مَا قَدْ حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي مَرْيَمَ ، حَدَّثَنَا الْفِرْيَابِيُّ ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ ، عَنِ الْأَعْمَشِ ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ رَجَاءٍ ، عَنْ عُمَيْرٍ ، قَالَ الشَّيْخُ وَهُوَ أَحَدُ مَوَالِي الْعَبَّاسِ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ، قَالَ : قَالَ :
حَرُمَ مِنَ النَّسَبِ سَبْعٌ ، وَمِنَ الصِّهْرِ سَبْعٌ ، ثُمَّ قَرَأَ : حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَاتُكُمْ وَبَنَاتُكُمْ إِلَى قَوْلِهِ : وَبَنَاتُ الأُخْتِ هَذَا مِنَ النَّسَبِ ، وَبَاقِي الْآيَةِ مِنَ الصِّهْرِ وَالسَّابِعَةُ وَلا تَنْكِحُوا مَا نَكَحَ آبَاؤُكُمْ مِنَ النِّسَاءِ إِلا مَا قَدْ سَلَفَ