كَمَا قَدْ حَدَّثَنَا هَارُونُ بْنُ كَامِلٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ صَالِحٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا اللَّيْثُ بْنُ سَعْدٍ ، قَالَ : حَدَّثَنِي ابْنُ شِهَابٍ ، أَنَّهُ بَلَغَهُ
أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ اسْتَتَابَ أَبَا بَكْرَةَ فِيمَا قَذَفَ بِهِ الْمُغِيرَةَ بْنَ شُعْبَةَ ، فَأَبَى أَنْ يَتُوبَ ، وَزَعَمَ أَنَّ مَا قَالَ حَقٌّ وَأَقَامَ عَلَى ذَلِكَ ، وَأَصَرَّ عَلَيْهِ ، فَلَمْ يَكُنْ تَجُوزُ لَهُ شَهَادَةٌ