حَـدِيثابحث في الموسوعة — حديث، راوٍ، موضوع…⌘K
رقم الحديث:ط. مؤسسة الرسالة: 5627
6648
باب بيان مشكل ما روي عن بلال رضي الله عنه من اشتراطه على رسول الله صلى الله عليه وسلم أن لا يسبقه بآمين

مَا قَدْ حَدَّثَنَا أَبُو أُمَيَّةَ ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْقَاسِمِ الْأَسَدِيُّ ، عَنْ أَبِي جَنَابٍ الْكَلْبِيِّ ، عَنْ طَلْحَةَ بْنِ مُصَرِّفٍ ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَوْسَجَةَ ، عَنِ الْبَرَاءِ بْنِ عَازِبٍ ، قَالَ :

كَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا أُقِيمَتِ الصَّلَاةُ ، مَسَحَ صُدُورَنَا ، وَقَالَ : رُصُّوا الْمَنَاكِبَ بِالْمَنَاكِبِ ، وَالْأَقْدَامَ بِالْأَقْدَامِ ، فَإِنَّ اللهَ تَعَالَى يُحِبُّ فِي الصَّلَاةِ مَا يُحِبُّ فِي الْقِتَالِ كَأَنَّهُمْ بُنْيَانٌ مَرْصُوصٌ
معلقمرفوع· رواه البراء بن عازب الأوسيله شواهدفيه غريب
تحقَّق من هذا الحديث
سلسلة الإسنادمعلق
  1. 01
    البراء بن عازب الأوسي
    تقييم الراوي:صحابي· صحابي
    في هذا السند:عن
    الوفاة72هـ
  2. 02
    عبد الرحمن بن عوسجة النهمي
    تقييم الراوي:ثقة· الثالثة
    في هذا السند:عن
    الوفاة82هـ
  3. 03
    طلحة بن مصرف الهمداني«سيد القراء»
    تقييم الراوي:ثقة· الخامسة
    في هذا السند:عن
    الوفاة110هـ
  4. 04
    يحيى بن أبي حية«أبو جناب»
    تقييم الراوي:ضعفوه لكثرة تدليسه· السادسة
    في هذا السند:عنالتدليس
    الوفاة147هـ
  5. 05
    محمد بن القاسم الأسدي
    تقييم الراوي:كذبوه· التاسعة
    في هذا السند:حدثنا
    الوفاة207هـ
  6. 06
    محمد بن إبراهيم بن مسلم السجستاني«أبو أمية»
    تقييم الراوي:صدوق· الحادية عشرة
    في هذا السند:حدثنا
    الوفاة273هـ
  7. 07
    الوفاة321هـ
التخريج

أخرجه الطحاوي في "شرح مشكل الآثار" (14 / 294) برقم: (6648)

الشواهد1 شاهد
تحليل الحديث
حديث مرفوع للنبي ﷺ
سُنَّة فِعلِيَّة
مرفوع
ترقيم طبعة ١ — مؤسسة الرسالة5627
المواضيع
غريب الحديث1 كلمة
الْمَنَاكِبَ(المادة: مناكب)·معجم غريب الحديث
النهاية في غريب الحديث والأثر

( بَابُ النُّونِ مَعَ الْكَافِ ) ( نَكَبَ ) * فِي حَدِيثِ حَجَّةِ الْوَدَاعِ فَقَالَ بِأُصْبُعِهِ السَّبَّابَةِ يَرْفَعُهَا إِلَى السَّمَاءِ وَيَنْكُبُهَا إِلَى النَّاسِ ، أَيْ يُمِيلُهَا إِلَيْهِمْ ، يُرِيدُ بِذَلِكَ أَنْ يُشْهِدَ اللَّهَ عَلَيْهِمْ . يُقَالُ : نَكَبْتُ الْإِنَاءَ نَكْبًا ، وَنَكَّبْتُهُ تَنْكِيبًا ، إِذَا أَمَالَهُ وَكَبَّهُ . ( هـ ) وَمِنْهُ حَدِيثُ سَعْدٍ " قَالَ يَوْمَ الشُّورَى : إِنِّي نَكَبْتُ قَرَنِي فَأَخَذْتُ سَهْمِي الْفَالِجَ " أَيْ كَبَبْتُ كِنَانَتِي . ( هـ ) وَحَدِيثُ الْحَجَّاجِ " إِنْ أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ نَكَبَ كِنَانَتَهُ فَعَجَمَ عِيدَانَهَا " . ( س ) وَفِي حَدِيثِ الزَّكَاةِ نَكِّبُوا عَنِ الطَّعَامِ يُرِيدُ الْأَكُولَةَ وَذَوَاتِ اللَّبَنِ ، وَنَحْوَهُمَا : أَيْ أَعْرِضُوا عَنْهَا وَلَا تَأْخُذُوهَا فِي الزَّكَاةِ ، وَدَعُوهَا لِأَهْلِهَا . فَيُقَالُ فِيهِ : نَكَبَ وَنَكَّبَ . * وَمِنْهُ الْحَدِيثُ الْآخَرُ نَكِّبْ عَنْ ذَاتِ الدَّرِّ . ( س ) وَالْحَدِيثُ الْآخَرُ قَالَ لِوَحْشِيٍّ : تَنَكَّبَ عَنْ وَجْهِي ، أَيْ تَنَحَّ ، وَأَعْرِضْ عَنِّي . ( هـ ) وَحَدِيثُ عُمَرَ " نَكِّبْ عَنَّا ابْنَ أُمِّ عَبْدٍ " أَيْ نَحِّهِ عَنَّا . وَقَدْ نَكَّبَ عَنِ الطَّرِيقِ ، إِذَا عَدَلَ عَنْهُ ، وَنَكَّبَ غَيْرَهُ . وَفِي حَدِيثِ قُدُومِ الْمُسْتَضْعَفِينَ بِمَكَّةَ " فَجَاءُوا يَسُوقُ بِهِمُ الْوَلِيدُ بْنُ الْوَلِيدِ ،

لسان العرب

[ نكب ] نكب : نَكَبَ عَنِ الشَّيْءِ وَعَنِ الطَّرِيقِ يَنْكُبُ نَكْبًا وَنُكُوبًا ، وَنَكِبَ نَكَبًا ، وَنَكَّبَ وَتَنَكَّبَ : عَدَلَ ؛ قَالَ : إِذَا مَا كُنْتَ مُلْتَمِسًا أَيَامَى فَنَكِّبْ كُلَّ مُحْتِرَةٍ صَنَاعِ وَقَالَ رَجُلٌ مِنَ الْأَعْرَابِ وَقَدْ كَبِرَ ، وَكَانَ فِي دَاخِلِ بَيْتِهِ ، وَمَرَّتْ سَحَابَةٌ : كَيْفَ تَرَاهَا يَا بُنَيَّ ؟ قَالَ أَرَاهَا قَدْ نَكَّبَتْ وَتَبَهَّرَتْ ، نَكَّبَتْ : عَدَلَتْ ؛ وَأَنْشَدَ الْفَارِسِيُّ : هُمَا إِبِلَانِ فِيهِمَا مَا عَلِمْتُمُ فَعَنْ أَيِّهَا ، مَا شِئْتُمُ ، فَتَنَكَّبُوا عَدَّاهُ بِعَنْ لِأَنَّ فِيهِ مَعْنَى اعْدِلُوا وَتَبَاعَدُوا ، وَمَا زَائِدَةٌ . قَالَ الْأَزْهَرِيُّ : وَسَمِعْتُ الْعَرَبَ تَقُولُ نَكَبَ فُلَانٌ عَنِ الصَّوَابِ يَنْكُبُ نُكُوبًا إِذَا عَدَلَ عَنْهُ . وَنَكَّبَ عَنِ الصَّوَابِ تَنْكِيبًا ، وَنَكَّبَ غَيْرَهُ . وَفِي حَدِيثِ عُمَرَ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - أَنَّهُ قَالَ لِهُنَيَّ مَوْلَاهُ : نَكِّبْ عَنَّا ابْنَ أُمِّ عَبْدٍ . أَيْ نَحِّهِ عَنَّا . وَتَنَكَّبَ فُلَانٌ عَنَّا تَنَكُّبًا أَيْ مَالَ عَنَّا ، الْجَوْهَرِيُّ : نَكَّبَهُ تَنْكِيبًا أَيْ عَدَلَ عَنْهُ وَاعْتَزَلَهُ . وَتَنَكَّبَهُ أَيْ تَجَنَّبَهُ . وَنَكَّبَهُ الطَّرِيقَ وَنَكَّبَ بِهِ : عَدَلَ . وَطَرِيقٌ يَنْكُوبٌ : عَلَى غَيْرِ قَصْدٍ . وَالنَّكَبُ ، بِالتَّحْرِيكِ : الْمَيَلُ فِي الشَّيْءِ . وَفِي التَّهْذِيبِ : شِبْهُ مَيْلٍ فِي الْمَشْيِ ؛ وَأَنْشَدَ : عَنِ الْحَقِّ أَنْكَبُ أَيْ مَائِلٌ عَنْهُ ، وَإِنَّهُ لَمِنْكَابٌ عَنِ الْحَقِّ . وَقَامَةٌ نَكْبَاءُ : مَائِلَةٌ ، وَقِيَمٌ نُكْبٌ . وَالْقَامَةُ : الْبَكْرَةُ . وَفِي حَدِيثِ حُجَّةِ الْوَدَاعِ : <متن نوع="مر

شروح الحديث2 مصدران
  • شرح مشكل الآثار

    902 - باب بيان مشكل ما روي عن بلال رضي الله عنه من اشتراطه على رسول الله صلى الله عليه وسلم أن لا يسبقه بآمين . 6659 - حدثنا الحسن بن غليب الأزدي ، حدثنا يوسف بن عدي ، حدثنا عبد الرحمن بن سليمان الداري ، عن عاصم ، عن أبي عثمان النهدي ، عن بلال قال : اشترطت على رسول الله صلى الله عليه وسلم أن لا يسبقني بآمين . 6660 - وحدثنا الحسن بن غليب ، حدثنا عمرو بن خالد ، حدثنا ابن المبارك ، عن عاصم ، عن أبي عثمان : أن بلالا ، قال : اشترطت على رسول الله صلى الله عليه وسلم أن لا يسبقني بآمين . فكان ما في هذا الحديث ما قد دل أنه كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ في صلاته بعد دخوله فيها طائفة من فاتحة الكتاب قبل فراغ بلال من إقامته ، وهذا يدل على ما كان أبو حنيفة يذهب إليه في الإمام : أنه يكبر للصلاة إذا قال المؤذن : قد قامت الصلاة ، قبل فراغه من إقامته . وقد روي هذا المذهب عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه . 6661 - كما حدثنا علي بن شيبة ، أخبرنا يحيى بن يحيى النيسابوري ، قال : قرأت على شريك ، عن عمران بن مسلم ، عن سويد ، قال : كان عمر يكبر ، إذا قال المؤذن : قد قامت الصلاة . وقد روي مثل ذلك أيضا عن قيس بن أبي حازم على كثرة من لقي من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم . 6662 - كما حدثنا ابن أبي داود ، حدثنا عيسى بن إبراهيم ، حدثنا عبد العزيز بن مسلم ، حدثنا إسماعيل بن أبي خالد ، قال : كان قيس بن أبي حازم ، إذا قال المؤذن : قد قامت الصلاة كبر ، وقرأ فاتحة الكتاب . وقد كان أكثر أهل العلم سوى أبي حنيفة وأصحابه وممن سواهم يذهبون إلى أن الإمام لا يكبر حتى يفرغ المؤذن من إقامته ، ويحتجون في ذلك بحديث أنس الذي قد رويناه في الباب ، ولم يكن عندنا حديث أنس ذلك مخالفا لحديث بلال هذا ، لأن الذي في حديث أنس إنما هو أفعال رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه بعد ما أقيمت الصلاة ، وقوله ذلك القول قد يحتمل أن يكون ذلك أراد به أن يفعلوا ما أمرهم به ، ويكون ما عليه قبل ذلك وبعده على ما في حديث بلال . قالوا : فإنه قد روي عن أنس ، وعن البراء ما يدل على أن الذي كان عليه في صلاته ترك التكبير إلى أن يفرغ المؤذن من إقامته ، وذكروا . 6663 - ما قد حدثنا أبو أمية ، حدثنا محمد بن القاسم الأسدي ، عن أبي جناب الكلبي ، عن طلحة بن مصرف ، عن عبد الرحمن بن عوسجة ، عن البراء بن عازب ، قال : <متن ربط="85009014" نوع="مر

  • شرح مشكل الآثار

    902 - باب بيان مشكل ما روي عن بلال رضي الله عنه من اشتراطه على رسول الله صلى الله عليه وسلم أن لا يسبقه بآمين . 6659 - حدثنا الحسن بن غليب الأزدي ، حدثنا يوسف بن عدي ، حدثنا عبد الرحمن بن سليمان الداري ، عن عاصم ، عن أبي عثمان النهدي ، عن بلال قال : اشترطت على رسول الله صلى الله عليه وسلم أن لا يسبقني بآمين . 6660 - وحدثنا الحسن بن غليب ، حدثنا عمرو بن خالد ، حدثنا ابن المبارك ، عن عاصم ، عن أبي عثمان : أن بلالا ، قال : اشترطت على رسول الله صلى الله عليه وسلم أن لا يسبقني بآمين . فكان ما في هذا الحديث ما قد دل أنه كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ في صلاته بعد دخوله فيها طائفة من فاتحة الكتاب قبل فراغ بلال من إقامته ، وهذا يدل على ما كان أبو حنيفة يذهب إليه في الإمام : أنه يكبر للصلاة إذا قال المؤذن : قد قامت الصلاة ، قبل فراغه من إقامته . وقد روي هذا المذهب عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه . 6661 - كما حدثنا علي بن شيبة ، أخبرنا يحيى بن يحيى النيسابوري ، قال : قرأت على شريك ، عن عمران بن مسلم ، عن سويد ، قال : كان عمر يكبر ، إذا قال المؤذن : قد قامت الصلاة . وقد روي مثل ذلك أيضا عن قيس بن أبي حازم على كثرة من لقي من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم . 6662 - كما حدثنا ابن أبي داود ، حدثنا عيسى بن إبراهيم ، حدثنا عبد العزيز بن مسلم ، حدثنا إسماعيل بن أبي خالد ، قال : كان قيس بن أبي حازم ، إذا قال المؤذن : قد قامت الصلاة كبر ، وقرأ فاتحة الكتاب . وقد كان أكثر أهل العلم سوى أبي حنيفة وأصحابه وممن سواهم يذهبون إلى أن الإمام لا يكبر حتى يفرغ المؤذن من إقامته ، ويحتجون في ذلك بحديث أنس الذي قد رويناه في الباب ، ولم يكن عندنا حديث أنس ذلك مخالفا لحديث بلال هذا ، لأن الذي في حديث أنس إنما هو أفعال رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه بعد ما أقيمت الصلاة ، وقوله ذلك القول قد يحتمل أن يكون ذلك أراد به أن يفعلوا ما أمرهم به ، ويكون ما عليه قبل ذلك وبعده على ما في حديث بلال . قالوا : فإنه قد روي عن أنس ، وعن البراء ما يدل على أن الذي كان عليه في صلاته ترك التكبير إلى أن يفرغ المؤذن من إقامته ، وذكروا . 6663 - ما قد حدثنا أبو أمية ، حدثنا محمد بن القاسم الأسدي ، عن أبي جناب الكلبي ، عن طلحة بن مصرف ، عن عبد الرحمن بن عوسجة ، عن البراء بن عازب ، قال : <متن ربط="85009014" نوع="مر

الأصول والأقوال2 مصدران
  • شرح مشكل الآثار

    902 - باب بيان مشكل ما روي عن بلال رضي الله عنه من اشتراطه على رسول الله صلى الله عليه وسلم أن لا يسبقه بآمين . 6659 - حدثنا الحسن بن غليب الأزدي ، حدثنا يوسف بن عدي ، حدثنا عبد الرحمن بن سليمان الداري ، عن عاصم ، عن أبي عثمان النهدي ، عن بلال قال : اشترطت على رسول الله صلى الله عليه وسلم أن لا يسبقني بآمين . 6660 - وحدثنا الحسن بن غليب ، حدثنا عمرو بن خالد ، حدثنا ابن المبارك ، عن عاصم ، عن أبي عثمان : أن بلالا ، قال : اشترطت على رسول الله صلى الله عليه وسلم أن لا يسبقني بآمين . فكان ما في هذا الحديث ما قد دل أنه كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ في صلاته بعد دخوله فيها طائفة من فاتحة الكتاب قبل فراغ بلال من إقامته ، وهذا يدل على ما كان أبو حنيفة يذهب إليه في الإمام : أنه يكبر للصلاة إذا قال المؤذن : قد قامت الصلاة ، قبل فراغه من إقامته . وقد روي هذا المذهب عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه . 6661 - كما حدثنا علي بن شيبة ، أخبرنا يحيى بن يحيى النيسابوري ، قال : قرأت على شريك ، عن عمران بن مسلم ، عن سويد ، قال : كان عمر يكبر ، إذا قال المؤذن : قد قامت الصلاة . وقد روي مثل ذلك أيضا عن قيس بن أبي حازم على كثرة من لقي من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم . 6662 - كما حدثنا ابن أبي داود ، حدثنا عيسى بن إبراهيم ، حدثنا عبد العزيز بن مسلم ، حدثنا إسماعيل بن أبي خالد ، قال : كان قيس بن أبي حازم ، إذا قال المؤذن : قد قامت الصلاة كبر ، وقرأ فاتحة الكتاب . وقد كان أكثر أهل العلم سوى أبي حنيفة وأصحابه وممن سواهم يذهبون إلى أن الإمام لا يكبر حتى يفرغ المؤذن من إقامته ، ويحتجون في ذلك بحديث أنس الذي قد رويناه في الباب ، ولم يكن عندنا حديث أنس ذلك مخالفا لحديث بلال هذا ، لأن الذي في حديث أنس إنما هو أفعال رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه بعد ما أقيمت الصلاة ، وقوله ذلك القول قد يحتمل أن يكون ذلك أراد به أن يفعلوا ما أمرهم به ، ويكون ما عليه قبل ذلك وبعده على ما في حديث بلال . قالوا : فإنه قد روي عن أنس ، وعن البراء ما يدل على أن الذي كان عليه في صلاته ترك التكبير إلى أن يفرغ المؤذن من إقامته ، وذكروا . 6663 - ما قد حدثنا أبو أمية ، حدثنا محمد بن القاسم الأسدي ، عن أبي جناب الكلبي ، عن طلحة بن مصرف ، عن عبد الرحمن بن عوسجة ، عن البراء بن عازب ، قال : <متن ربط="85009014" نوع="مر

  • شرح مشكل الآثار

    902 - باب بيان مشكل ما روي عن بلال رضي الله عنه من اشتراطه على رسول الله صلى الله عليه وسلم أن لا يسبقه بآمين . 6659 - حدثنا الحسن بن غليب الأزدي ، حدثنا يوسف بن عدي ، حدثنا عبد الرحمن بن سليمان الداري ، عن عاصم ، عن أبي عثمان النهدي ، عن بلال قال : اشترطت على رسول الله صلى الله عليه وسلم أن لا يسبقني بآمين . 6660 - وحدثنا الحسن بن غليب ، حدثنا عمرو بن خالد ، حدثنا ابن المبارك ، عن عاصم ، عن أبي عثمان : أن بلالا ، قال : اشترطت على رسول الله صلى الله عليه وسلم أن لا يسبقني بآمين . فكان ما في هذا الحديث ما قد دل أنه كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ في صلاته بعد دخوله فيها طائفة من فاتحة الكتاب قبل فراغ بلال من إقامته ، وهذا يدل على ما كان أبو حنيفة يذهب إليه في الإمام : أنه يكبر للصلاة إذا قال المؤذن : قد قامت الصلاة ، قبل فراغه من إقامته . وقد روي هذا المذهب عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه . 6661 - كما حدثنا علي بن شيبة ، أخبرنا يحيى بن يحيى النيسابوري ، قال : قرأت على شريك ، عن عمران بن مسلم ، عن سويد ، قال : كان عمر يكبر ، إذا قال المؤذن : قد قامت الصلاة . وقد روي مثل ذلك أيضا عن قيس بن أبي حازم على كثرة من لقي من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم . 6662 - كما حدثنا ابن أبي داود ، حدثنا عيسى بن إبراهيم ، حدثنا عبد العزيز بن مسلم ، حدثنا إسماعيل بن أبي خالد ، قال : كان قيس بن أبي حازم ، إذا قال المؤذن : قد قامت الصلاة كبر ، وقرأ فاتحة الكتاب . وقد كان أكثر أهل العلم سوى أبي حنيفة وأصحابه وممن سواهم يذهبون إلى أن الإمام لا يكبر حتى يفرغ المؤذن من إقامته ، ويحتجون في ذلك بحديث أنس الذي قد رويناه في الباب ، ولم يكن عندنا حديث أنس ذلك مخالفا لحديث بلال هذا ، لأن الذي في حديث أنس إنما هو أفعال رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه بعد ما أقيمت الصلاة ، وقوله ذلك القول قد يحتمل أن يكون ذلك أراد به أن يفعلوا ما أمرهم به ، ويكون ما عليه قبل ذلك وبعده على ما في حديث بلال . قالوا : فإنه قد روي عن أنس ، وعن البراء ما يدل على أن الذي كان عليه في صلاته ترك التكبير إلى أن يفرغ المؤذن من إقامته ، وذكروا . 6663 - ما قد حدثنا أبو أمية ، حدثنا محمد بن القاسم الأسدي ، عن أبي جناب الكلبي ، عن طلحة بن مصرف ، عن عبد الرحمن بن عوسجة ، عن البراء بن عازب ، قال : <متن ربط="85009014" نوع="مر

مصادر الحكم على الحديث1 مصدر
  • شرح مشكل الآثار

    6648 5627 - مَا قَدْ حَدَّثَنَا أَبُو أُمَيَّةَ ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْقَاسِمِ الْأَسَدِيُّ ، عَنْ أَبِي جَنَابٍ الْكَلْبِيِّ ، عَنْ طَلْحَةَ بْنِ مُصَرِّفٍ ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَوْسَجَةَ ، عَنِ الْبَرَاءِ بْنِ عَازِبٍ ، قَالَ : كَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا أُقِيمَتِ الصَّلَاةُ ، مَسَحَ صُدُورَنَا ، وَقَالَ : رُصُّوا الْمَنَاكِبَ بِالْمَنَاكِبِ ، وَالْأَقْدَامَ بِالْأَقْدَامِ ، فَإِنَّ اللهَ تَعَالَى يُحِبُّ فِي الصَّلَاةِ مَا يُحِبُّ فِي الْقِتَالِ كَأَنَّهُمْ بُنْيَانٌ مَرْصُوصٌ .

أحاديث مشابهة1 حديث
أصل1 مَدخل
اعرض الكلَّ
مخالف1 مَدخل
اعرض الكلَّ
موقع حَـدِيث