حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى [بْنِ فَارِسٍ] [١]، حَدَّثَنِي [٢]عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ . عَنْ عُرْوَةَ ، قَالَ :
يُرَدُّ مِنْ جَنَفِ الْحَيِّ النَّاحِلِ مَا يُرَدُّ مِنْ جَنَفِ الْمَيِّتِ فِي وَصِيَّتِهِ
حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى [بْنِ فَارِسٍ] [١]، حَدَّثَنِي [٢]عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ . عَنْ عُرْوَةَ ، قَالَ :
يُرَدُّ مِنْ جَنَفِ الْحَيِّ النَّاحِلِ مَا يُرَدُّ مِنْ جَنَفِ الْمَيِّتِ فِي وَصِيَّتِهِ
أخرجه أبو داود في "المراسيل" (1 / 176) برقم: (193) ، (1 / 177) برقم: (195)
وصف (التطابق/الاختلاف) بين المتون
( جَنَفٍ ) ( هـ س ) فِيهِ : " إِنَّا نَرُدُّ مِنْ جَنَفِ الظَّالِمِ مِثْلَ مَا نَرُدُّ مِنْ جَنَفِ الْمُوصِي " الْجَنَفُ : الْمَيْلُ وَالْجَوْرُ . * وَمِنْهُ حَدِيثُ عُرْوَةَ : " يُرَدُّ مِنْ صَدَقَةِ الْجَانِفِ فِي مَرَضِهِ مَا يُرَدُّ مِنْ وَصِيَّةِ الْمُجْنِفِ عِنْدَ مَوْتِهِ " يُقَالُ : جَنَفَ وَأَجْنَفَ : إِذَا مَالَ وَجَارَ ، فَجَمَعَ فِيهِ بَيْنَ اللُّغَتَيْنِ . وَقِيلَ الْجَانِفُ : يَخْتَصُّ بِالْوَصِيَّةِ ، وَالْمُجْنِفُ الْمَائِلُ عَنِ الْحَقِّ . [ هـ ] وَمِنْهُ حَدِيثُ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ : " وَقَدْ أَفْطَرَ النَّاسُ فِي رَمَضَانَ ثُمَّ ظَهَرَتِ الشَّمْسُ فَقَالَ : نَقْضِيهِ ، مَا تَجَانَفْنَا فِيهِ لِإِثْمٍ " أَيْ لَمْ نَمِلْ فِيهِ لِارْتِكَابِ الْإِثْمِ . وَمِنْهُ قَوْلُهُ تَعَالَى : غَيْرَ مُتَجَانِفٍ لِإِثْمٍ . * وَفِي غَزْوَةِ خَيْبَرَ ذِكْرُ : " جَنْفَاءَ " هِيَ بِفَتْحِ الْجِيمِ وَسُكُونِ النُّونِ وَالْمَدِّ : مَاءٌ مِنْ مِيَاهِ بَنِي فَزَارَةَ .
[ جنف ] جنف : الْجَنَفُ فِي الزَّوْرِ : دُخُولُ أَحَدِ شِقَّيْهِ وَانْهِضَامُهُ مَعَ اعْتِدَالِ الْآخَرِ . جَنِفَ - بِالْكَسْرِ - يَجْنَفُ جَنَفًا ، فَهُوَ جَنِفٌ وَأَجْنَفُ ، وَالْأُنْثَى جَنْفَاءُ . وَرَجُلٌ أَجْنَفُ : فِي أَحَدِ شِقَّيْهِ مَيْلٌ عَنِ الْآخَرِ . وَالْجَنَفُ : الْمَيْلُ وَالْجَوْر ، جَنِفَ جَنَفًا ; قَالَ الْأَغْلَبُ الْعِجْلِيُّ : غِرٍّ جُنَافِيٍّ جَمِيلِ الزِّيِّ الْجُنَافِيُّ : الَّذِي يَتَجَانَفُ فِي مِشْيَتِهِ فَيَخْتَالُ فِيهَا . وَقَالَ شَمِرٌ : يُقَالُ رَجُلٌ جُنَافِيٌّ - بِضَمِّ الْجِيمِ - مُخْتَالٌ فِيهِ مَيْلٌ ; قَالَ : وَلَمْ أَسْمَعْ جُنَافِيًّا إِلَّا فِي بَيْتِ الْأَغْلَبِ ، وَقَيَّدَهُ شَمِرٌ بِخَطِّهِ - بِضَمِّ الْجِيمِ . وَجَنِفَ عَلَيْهِ جَنَفًا وَأَجْنَفَ : مَالَ عَلَيْهِ فِي الْحُكْمِ وَالْخُصُومَةِ وَالْقَوْلِ وَغَيْرِهَا ، وَهُوَ مِنْ ذَلِكَ . وَفِي التَّنْزِيلِ الْعَزِيزِ : فَمَنْ خَافَ مِنْ مُوصٍ جَنَفًا أَوْ إِثْمًا ; قَالَ اللَّيْثُ : الْجَنَفُ الْمَيْلُ فِي الْكَلَامِ ، وَفِي الْأُمُورِ كُلِّهَا . تَقُولُ : جَنِفَ فُلَانٌ عَلَيْنَا - بِالْكَسْرِ - وَأَجْنَفَ فِي حُكْمِهِ ، وَهُوَ شَبِيهٌ بِالْحَيْفِ إِلَّا أَنَّ الْحَيْفَ مِنَ الْحَاكِمِ خَاصَّةً وَالْجَنَفُ عَامٌّ ; قَالَ الْأَزْهَرِيُّ : أَمَّا قَوْلُهُ : الْحَيْفُ مِنَ الْحَاكِمِ خَاصَّةً فَخَطَأٌ ; الْحَيْفُ يَكُونُ مِنْ كُلِّ مَنْ حَافَ ؛ أَيْ : جَارَ ، وَمِنْهُ قَوْلُ بَعْضِ التَّابِعِينَ : يُرَدُّ مِنْ حَيْفِ النَّاحِلِ مَا يُرَدُّ مِنْ جَنَفِ الْمُوصِي ، وَالنَّاحِلُ إِذَا نَحَلَ بَعْضَ وَلَدِهِ دُونَ بَعْضِ فَقَدْ حَافَ ، وَلَيْسَ بِحَاكِمٍ . وَفِي حَدِيثِ عُرْوَةَ : يُرَدُّ مِنْ صَدَقَةِ الْجَانِفِ فِي مَرَضِهِ مَا يُرَدُّ مِنْ وَصِيَّةِ الْمُجْنِفِ عِ
195 196 184 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى [بْنِ فَارِسٍ] ، حَدَّثَنِي عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ . عَنْ عُرْوَةَ ، قَالَ : يُرَدُّ مِنْ جَنَفِ الْحَيِّ النَّاحِلِ مَا يُرَدُّ مِنْ جَنَفِ الْمَيِّتِ فِي وَصِيَّتِهِ ( 19348 ) . قَالَ أَبُو دَاوُدَ : رَوَاهُ الْهِقْلُ ، عَنِ الْأَوْزَاعِيِّ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ ، عَنْ عُرْوَةَ ، عَنْ عَائِشَةَ مَوْقُوفًا . كذا في طبعة الرسالة ، وما بين المعقوفين غير موجود في طبعة دار الصميعي . كذا في طبعة الرسال