باب بَيَانِ أَنَّ حَصَى الْجِمَارِ سَبْعٌ
[315] 1300 - وَحَدَّثَنِي سَلَمَةُ بْنُ شَبِيبٍ ، حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ أَعْيَنَ ، حَدَّثَنَا مَعْقِلٌ وَهُوَ ابْنُ عُبَيْدِ اللَّهِ الْجَزَرِيُّ ، عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ ، عَنْ جَابِرٍ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : الِاسْتِجْمَارُ تَوٌّ ، وَرَمْيُ الْجِمَارِ تَوٌّ ، وَالسَّعْيُ بَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ تَوٌّ ، وَالطَّوَافُ تَوٌّ ، وَإِذَا اسْتَجْمَرَ أَحَدُكُمْ فَلْيَسْتَجْمِرْ بِتَوٍّ . ( 54 ) بَاب بَيَانِ أَنَّ حَصَى الْجِمَارِ سَبْعٌ قَوْلُهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : ( الِاسْتِجْمَارُ تَوٌّ ، وَرَمْيُ الْجِمَارِ تَوٌّ ، وَالسَّعْيُ بَيْنَ الصَّفَّا وَالْمَرْوَةِ تَوٌّ ، وَالطَّوَافُ تَوٌّ وَإِذَا ج٩ / ص٤٢٣اسْتَجْمَرَ أَحَدُكُمْ فَلْيَسْتَجْمِرْ بِتَوٍّ ) التَّوُّ : بِفَتْحِ التَّاءِ الْمُثَنَّاةِ فَوْقَ وَتَشْدِيدِ الْوَاوِ وَهُوَ الْوِتْرُ ، وَالْمُرَادُ بِالِاسْتِجْمَارِ الِاسْتِنْجَاءُ ، قَالَ الْقَاضِي : وَقَوْلُهُ فِي آخِرِ الْحَدِيثِ : ( وَإِذَا اسْتَجْمَرَ أَحَدُكُمْ فَلْيَسْتَجْمِرْ بِتَوٍّ ) لَيْسَ لِلتَّكْرَارِ ، بَلِ الْمُرَادُ بِالْأَوَّلِ الْفِعْلُ ، وَبِالثَّانِي : عَدَدُ الْأَحْجَارِ ، وَالْمُرَادُ بِالتَّوِّ فِي الْجِمَارِ سَبْعٌ سَبْعٌ ، وَفِي الطَّوَافِ سَبْعٌ ، وَفِي السَّعْيِ سَبْعٌ ، وَفِي الِاسْتِنْجَاءِ ثَلَاثٌ ، فَإِنْ لَمْ يَحْصُلِ الْإِنْقَاءُ بِثُلَاثٍ وَجَبَتِ الزِّيَادَةُ حَتَّى يُنَقَّى ، فَإِنْ حَصَلَ الْإِنْقَاءُ بِوِتْرٍ فَلَا زِيَادَةَ ، وَإِنْ حَصَلَ بِشَفْعٍ اسْتُحِبَّ زِيَادَةُ مَسْحِهِ لِلْإِيتَارِ . وَفِيهِ وَجْهٌ : أَنَّهُ وَاجِبٌ ، قَالَهُ بَعْضُ أَصْحَابِنَا ، وَقَالَ بِهِ جَمَاعَةٌ مِنَ الْعُلَمَاءِ ، وَالْمَشْهُورُ الِاسْتِحْبَابُ .
وَاللَّهُ أَعْلَمُ .