بَاب إِبَاحَةِ أَكْلِ الثُّومِ وَأَنَّهُ يَنْبَغِي لِمَنْ أَرَادَ خِطَابَ الْكِبَارِ تَرْكُهُ وَكَذَا مَا فِي مَعْنَاهُ
[ 170] ( 2053 ) - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى ، وَابْنُ بَشَّارٍ - وَاللَّفْظُ لِابْنِ الْمُثَنَّى - قَالَا : حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ ، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ ، عَنْ سِمَاكِ بْنِ حَرْبٍ ، عَنْ جَابِرِ بْنِ سَمُرَةَ ، عَنْ أَبِي أَيُّوبَ الْأَنْصَارِيِّ ، قَالَ : كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا أُتِيَ بِطَعَامٍ أَكَلَ مِنْهُ وَبَعَثَ بِفَضْلِهِ إِلَيَّ ، وَإِنَّهُ بَعَثَ إِلَيَّ يَوْمًا بِفَضْلَةٍ لَمْ يَأْكُلْ مِنْهَا ؛ لِأَنَّ فِيهَا ثُومًا فَسَأَلْتُهُ أَحَرَامٌ هُوَ ؟ قَالَ : لَا ، وَلَكِنِّي أَكْرَهُهُ مِنْ أَجْلِ رِيحِهِ ، قَالَ : فَإِنِّي أَكْرَهُ مَا كَرِهْتَ . وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى ، حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ ، عَنْ شُعْبَةَ فِي هَذَا الْإِسْنَادِ . ج١٤ / ص٢٠٧( 31 ) بَاب إِبَاحَةِ أَكْلِ الثُّومِ وَأَنَّهُ يَنْبَغِي لِمَنْ أَرَادَ خِطَابَ الْكِبَارِ تَرْكُهُ وَكَذَا مَا فِي مَعْنَاهُ قَوْلُهُ فِي الثُّومِ : ( فَسَأَلْتُهُ أَحَرَامٌ هُوَ ؟ قَالَ : لَا وَلَكِنِّي أَكْرَهُهُ مِنْ أَجْلِ رِيحِهِ ) هَذَا تَصْرِيحٌ بِإِبَاحَةِ الثُّومِ ، وَهُوَ مُجْمَعٌ عَلَيْهِ ، لَكِنْ يُكْرَهُ لِمَنْ أَرَادَ حُضُورَ الْمَسْجِدِ ، أَوْ حُضُورَ جَمْعٍ فِي غَيْرِ الْمَسْجِدِ ، ومُخَاطَبَةَ الْكِبَارِ ، وَيَلْحَقُ بِالثُّومِ كُلُّ مَا لَهُ رَائِحَةٌ كَرِيهَةٌ ، وَقَدْ سَبَقَتِ الْمَسْأَلَةُ مُسْتَوْفَاةً فِي كِتَابِ الصَّلَاةِ .