( الْحَدِيثُ السَّادِسُ ) : قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : إذَا أَذَّنْت ، فَتَرَسَّلْ ، وَإِذَا أَقَمْت ، فَاحْدُرْ قُلْت : أَخْرَجَهُ التِّرْمِذِيُّ عَنْ عَبْدِ الْمُنْعِمِ بْنِ نُعَيْمٍ ، ثَنَا يَحْيَى بْنُ مُسْلِمٍ ، عَنْ الْحَسَنِ ، وَعَطَاءٌ ، عَنْ جَابِرٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، قَالَ لِبِلَالٍ : يَا بِلَالُ ، إذَا أَذَّنْت ، فَتَرَسَّلْ ، وَإِذَا أَقَمْت ، فَاحْدُرْ ، وَاجْعَلْ بَيْنَ أذَانِك وَإِقَامَتِك قَدْرَ مَا يَفْرُغُ الْآكِلُ مِنْ أَكْلِهِ ، وَالشَّارِبُ مِنْ شُرْبِهِ ، وَالْمُعْتَصِرُ إذَا دَخَلَ لِقَضَاءِ حَاجَتِهِ انْتَهَى . قَالَ التِّرْمِذِيُّ : هَذَا حَدِيثٌ لَا نَعْرِفُهُ إلَّا مِنْ هَذَا الْوَجْهِ مِنْ حَدِيثِ عَبْدِ الْمُنْعِمِ ، وَهُوَ إسْنَادٌ مَجْهُولٌ ، انْتَهَى . وَعَبْدُ الْمُنْعِمِ هَذَا ضَعَّفَهُ الدَّارَقُطْنِيُّ . وَقَالَ أَبُو حَاتِمٍ : مُنْكَرُ الْحَدِيثِ جِدًّا لَا يَجُوزُ الِاحْتِجَاجُ بِهِ ، وَأَخْرَجَهُ الْحَاكِمُ فِي " مُسْتَدْرَكِهِ " عَنْ عَمْرِو بْنِ فَائِدٍ الْأُسْوَارِيِّ ، ثَنَا يَحْيَى بْنُ مُسْلِمٍ بِهِ سَوَاءً ، ثُمَّ قَالَ : هَذَا حَدِيثٌ لَيْسَ فِي إسْنَادِهِ مَطْعُونٌ فِيهِ غَيْرُ عَمْرِو بْنِ فَائِدٍ ، وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ ، انْتَهَى . قَالَ الذَّهَبِيُّ فِي " مُخْتَصَرِهِ " : وَعَمْرُو بْنُ فَائِدٍ ، قَالَ الدَّارَقُطْنِيُّ : مَتْرُوكٌ ، انْتَهَى . وَأَخْرَجَهُ ابْنُ عَدِيٍّ ، عَنْ يَحْيَى بْنِ مُسْلِمٍ بِهِ ، وَقَالَ فِيهِ : " فَاحْذِمْ " بِحَاءٍ مُهْمَلَةٍ ، وَذَالٍ مُعْجَمَةٍ مَكْسُورَةٍ ، وَأَسْنَدَ عَنْ يَحْيَى ، قَالَ : يَحْيَى بْنُ مُسْلِمٍ بَصْرِيٌّ مَتْرُوكُ الْحَدِيثِ ، انتهى . وَمِنْ أَحَادِيثِ الْبَابِ مَا أَخْرَجَهُ الدَّارَقُطْنِيُّ فِي " سُنَنِهِ " عَنْ سُوَيْد بْنِ غَفَلَةَ ، قَالَ : سَمِعْت عَلِيَّ بْنَ أَبِي طَالِبٍ ، يَقُولُ : كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَأْمُرُنَا أَنْ نُرَتِّلَ الْأَذَانَ وَنَحْذِفَ الْإِقَامَةَ انْتَهَى . وَأَخْرَجَ أَيْضًا عَنْ مَرْحُومِ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ مُؤَذِّنِ بَيْتِ الْمَقْدِسِ قَالَ : جَاءَنَا عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ ، فَقَالَ : إذَا أَذَّنْت ، فَتَرَسَّلْ ، وَإِذَا أَقَمْت ، فَاحْذِمْ ، انْتَهَى . وَعَبْدُ الْعَزِيزِ مَوْلَى آلِ مُعَاوِيَةَ بْنِ أَبِي سُفْيَانَ الْقُرَشِيِّ الْبَصْرِيِّ ، ذَكَرَ ابْنُ أَبِي حَاتِمٍ أَنَّهُ رَوَى عَنْهُ ابْنُهُ مَرْحُومٌ ، وَلَمْ يُعْرَفْ بِحَالِهِ ، وَلَا ذَكَرَهُ غَيْرُهُ ، قَالَ فِي " الْإِمَامِ " : وَرَوَى الطَّبَرَانِيُّ فِي " مُعْجَمِهِ الْوَسَطِ " عَنْ عَمْرِو بْنِ بَشِيرٍ ، عَنْ عِمْرَانَ بْنِ مُسْلِمٍ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ عَلْقَمَةَ ، عَنْ عَلِيٍّ ، قَالَ : كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَأْمُرُ بِلَالًا أَنْ يُرَتِّلَ الْأَذَانَ ، وَيَحْدُرَ فِي الْإِقَامَةِ انْتَهَى .
تخريج كتب التخريج والعلل
نصب الراية لأحاديث الهدايةأحاديث الترسل والحدر في الأذان والإقامة · ص 275 نصب الراية لأحاديث الهدايةأحاديث الترسل والحدر في الأذان والإقامة · ص 275 ( الْحَدِيثُ السَّادِسُ ) : قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : إذَا أَذَّنْت ، فَتَرَسَّلْ ، وَإِذَا أَقَمْت ، فَاحْدُرْ قُلْت : أَخْرَجَهُ التِّرْمِذِيُّ عَنْ عَبْدِ الْمُنْعِمِ بْنِ نُعَيْمٍ ، ثَنَا يَحْيَى بْنُ مُسْلِمٍ ، عَنْ الْحَسَنِ ، وَعَطَاءٌ ، عَنْ جَابِرٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، قَالَ لِبِلَالٍ : يَا بِلَالُ ، إذَا أَذَّنْت ، فَتَرَسَّلْ ، وَإِذَا أَقَمْت ، فَاحْدُرْ ، وَاجْعَلْ بَيْنَ أذَانِك وَإِقَامَتِك قَدْرَ مَا يَفْرُغُ الْآكِلُ مِنْ أَكْلِهِ ، وَالشَّارِبُ مِنْ شُرْبِهِ ، وَالْمُعْتَصِرُ إذَا دَخَلَ لِقَضَاءِ حَاجَتِهِ انْتَهَى . قَالَ التِّرْمِذِيُّ : هَذَا حَدِيثٌ لَا نَعْرِفُهُ إلَّا مِنْ هَذَا الْوَجْهِ مِنْ حَدِيثِ عَبْدِ الْمُنْعِمِ ، وَهُوَ إسْنَادٌ مَجْهُولٌ ، انْتَهَى . وَعَبْدُ الْمُنْعِمِ هَذَا ضَعَّفَهُ الدَّارَقُطْنِيُّ . وَقَالَ أَبُو حَاتِمٍ : مُنْكَرُ الْحَدِيثِ جِدًّا لَا يَجُوزُ الِاحْتِجَاجُ بِهِ ، وَأَخْرَجَهُ الْحَاكِمُ فِي " مُسْتَدْرَكِهِ " عَنْ عَمْرِو بْنِ فَائِدٍ الْأُسْوَارِيِّ ، ثَنَا يَحْيَى بْنُ مُسْلِمٍ بِهِ سَوَاءً ، ثُمَّ قَالَ : هَذَا حَدِيثٌ لَيْسَ فِي إسْنَادِهِ مَطْعُونٌ فِيهِ غَيْرُ عَمْرِو بْنِ فَائِدٍ ، وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ ، انْتَهَى . قَالَ الذَّهَبِيُّ فِي " مُخْتَصَرِهِ " : وَعَمْرُو بْنُ فَائِدٍ ، قَالَ الدَّارَقُطْنِيُّ : مَتْرُوكٌ ، انْتَهَى . وَأَخْرَجَهُ ابْنُ عَدِيٍّ ، عَنْ يَحْيَى بْنِ مُسْلِمٍ بِهِ ، وَقَالَ فِيهِ : " فَاحْذِمْ " بِحَاءٍ مُهْمَلَةٍ ، وَذَالٍ مُعْجَمَةٍ مَكْسُورَةٍ ، وَأَسْنَدَ عَنْ يَحْيَى ، قَالَ : يَحْيَى بْنُ مُسْلِمٍ بَصْرِيٌّ مَتْرُوكُ الْحَدِيثِ ، انتهى . وَمِنْ أَحَادِيثِ الْبَابِ مَا أَخْرَجَهُ الدَّارَقُطْنِيُّ فِي " سُنَنِهِ " عَنْ سُوَيْد بْنِ غَفَلَةَ ، قَالَ : سَمِعْت عَلِيَّ بْنَ أَبِي طَالِبٍ ، يَقُولُ : كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَأْمُرُنَا أَنْ نُرَتِّلَ الْأَذَانَ وَنَحْذِفَ الْإِقَامَةَ انْتَهَى . وَأَخْرَجَ أَيْضًا عَنْ مَرْحُومِ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ مُؤَذِّنِ بَيْتِ الْمَقْدِسِ قَالَ : جَاءَنَا عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ ، فَقَالَ : إذَا أَذَّنْت ، فَتَرَسَّلْ ، وَإِذَا أَقَمْت ، فَاحْذِمْ ، انْتَهَى . وَعَبْدُ الْعَزِيزِ مَوْلَى آلِ مُعَاوِيَةَ بْنِ أَبِي سُفْيَانَ الْقُرَشِيِّ الْبَصْرِيِّ ، ذَكَرَ ابْنُ أَبِي حَاتِمٍ أَنَّهُ رَوَى عَنْهُ ابْنُهُ مَرْحُومٌ ، وَلَمْ يُعْرَفْ بِحَالِهِ ، وَلَا ذَكَرَهُ غَيْرُهُ ، قَالَ فِي " الْإِمَامِ " : وَرَوَى الطَّبَرَانِيُّ فِي " مُعْجَمِهِ الْوَسَطِ " عَنْ عَمْرِو بْنِ بَشِيرٍ ، عَنْ عِمْرَانَ بْنِ مُسْلِمٍ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ عَلْقَمَةَ ، عَنْ عَلِيٍّ ، قَالَ : كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَأْمُرُ بِلَالًا أَنْ يُرَتِّلَ الْأَذَانَ ، وَيَحْدُرَ فِي الْإِقَامَةِ انْتَهَى .
نصب الراية لأحاديث الهدايةأحاديث الترسل والحدر في الأذان والإقامة · ص 275 ( الْحَدِيثُ السَّادِسُ ) : قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : إذَا أَذَّنْت ، فَتَرَسَّلْ ، وَإِذَا أَقَمْت ، فَاحْدُرْ قُلْت : أَخْرَجَهُ التِّرْمِذِيُّ عَنْ عَبْدِ الْمُنْعِمِ بْنِ نُعَيْمٍ ، ثَنَا يَحْيَى بْنُ مُسْلِمٍ ، عَنْ الْحَسَنِ ، وَعَطَاءٌ ، عَنْ جَابِرٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، قَالَ لِبِلَالٍ : يَا بِلَالُ ، إذَا أَذَّنْت ، فَتَرَسَّلْ ، وَإِذَا أَقَمْت ، فَاحْدُرْ ، وَاجْعَلْ بَيْنَ أذَانِك وَإِقَامَتِك قَدْرَ مَا يَفْرُغُ الْآكِلُ مِنْ أَكْلِهِ ، وَالشَّارِبُ مِنْ شُرْبِهِ ، وَالْمُعْتَصِرُ إذَا دَخَلَ لِقَضَاءِ حَاجَتِهِ انْتَهَى . قَالَ التِّرْمِذِيُّ : هَذَا حَدِيثٌ لَا نَعْرِفُهُ إلَّا مِنْ هَذَا الْوَجْهِ مِنْ حَدِيثِ عَبْدِ الْمُنْعِمِ ، وَهُوَ إسْنَادٌ مَجْهُولٌ ، انْتَهَى . وَعَبْدُ الْمُنْعِمِ هَذَا ضَعَّفَهُ الدَّارَقُطْنِيُّ . وَقَالَ أَبُو حَاتِمٍ : مُنْكَرُ الْحَدِيثِ جِدًّا لَا يَجُوزُ الِاحْتِجَاجُ بِهِ ، وَأَخْرَجَهُ الْحَاكِمُ فِي " مُسْتَدْرَكِهِ " عَنْ عَمْرِو بْنِ فَائِدٍ الْأُسْوَارِيِّ ، ثَنَا يَحْيَى بْنُ مُسْلِمٍ بِهِ سَوَاءً ، ثُمَّ قَالَ : هَذَا حَدِيثٌ لَيْسَ فِي إسْنَادِهِ مَطْعُونٌ فِيهِ غَيْرُ عَمْرِو بْنِ فَائِدٍ ، وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ ، انْتَهَى . قَالَ الذَّهَبِيُّ فِي " مُخْتَصَرِهِ " : وَعَمْرُو بْنُ فَائِدٍ ، قَالَ الدَّارَقُطْنِيُّ : مَتْرُوكٌ ، انْتَهَى . وَأَخْرَجَهُ ابْنُ عَدِيٍّ ، عَنْ يَحْيَى بْنِ مُسْلِمٍ بِهِ ، وَقَالَ فِيهِ : " فَاحْذِمْ " بِحَاءٍ مُهْمَلَةٍ ، وَذَالٍ مُعْجَمَةٍ مَكْسُورَةٍ ، وَأَسْنَدَ عَنْ يَحْيَى ، قَالَ : يَحْيَى بْنُ مُسْلِمٍ بَصْرِيٌّ مَتْرُوكُ الْحَدِيثِ ، انتهى . وَمِنْ أَحَادِيثِ الْبَابِ مَا أَخْرَجَهُ الدَّارَقُطْنِيُّ فِي " سُنَنِهِ " عَنْ سُوَيْد بْنِ غَفَلَةَ ، قَالَ : سَمِعْت عَلِيَّ بْنَ أَبِي طَالِبٍ ، يَقُولُ : كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَأْمُرُنَا أَنْ نُرَتِّلَ الْأَذَانَ وَنَحْذِفَ الْإِقَامَةَ انْتَهَى . وَأَخْرَجَ أَيْضًا عَنْ مَرْحُومِ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ مُؤَذِّنِ بَيْتِ الْمَقْدِسِ قَالَ : جَاءَنَا عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ ، فَقَالَ : إذَا أَذَّنْت ، فَتَرَسَّلْ ، وَإِذَا أَقَمْت ، فَاحْذِمْ ، انْتَهَى . وَعَبْدُ الْعَزِيزِ مَوْلَى آلِ مُعَاوِيَةَ بْنِ أَبِي سُفْيَانَ الْقُرَشِيِّ الْبَصْرِيِّ ، ذَكَرَ ابْنُ أَبِي حَاتِمٍ أَنَّهُ رَوَى عَنْهُ ابْنُهُ مَرْحُومٌ ، وَلَمْ يُعْرَفْ بِحَالِهِ ، وَلَا ذَكَرَهُ غَيْرُهُ ، قَالَ فِي " الْإِمَامِ " : وَرَوَى الطَّبَرَانِيُّ فِي " مُعْجَمِهِ الْوَسَطِ " عَنْ عَمْرِو بْنِ بَشِيرٍ ، عَنْ عِمْرَانَ بْنِ مُسْلِمٍ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ عَلْقَمَةَ ، عَنْ عَلِيٍّ ، قَالَ : كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَأْمُرُ بِلَالًا أَنْ يُرَتِّلَ الْأَذَانَ ، وَيَحْدُرَ فِي الْإِقَامَةِ انْتَهَى .
نصب الراية لأحاديث الهدايةأحاديث الترسل والحدر في الأذان والإقامة · ص 275 ( الْحَدِيثُ السَّادِسُ ) : قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : إذَا أَذَّنْت ، فَتَرَسَّلْ ، وَإِذَا أَقَمْت ، فَاحْدُرْ قُلْت : أَخْرَجَهُ التِّرْمِذِيُّ عَنْ عَبْدِ الْمُنْعِمِ بْنِ نُعَيْمٍ ، ثَنَا يَحْيَى بْنُ مُسْلِمٍ ، عَنْ الْحَسَنِ ، وَعَطَاءٌ ، عَنْ جَابِرٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، قَالَ لِبِلَالٍ : يَا بِلَالُ ، إذَا أَذَّنْت ، فَتَرَسَّلْ ، وَإِذَا أَقَمْت ، فَاحْدُرْ ، وَاجْعَلْ بَيْنَ أذَانِك وَإِقَامَتِك قَدْرَ مَا يَفْرُغُ الْآكِلُ مِنْ أَكْلِهِ ، وَالشَّارِبُ مِنْ شُرْبِهِ ، وَالْمُعْتَصِرُ إذَا دَخَلَ لِقَضَاءِ حَاجَتِهِ انْتَهَى . قَالَ التِّرْمِذِيُّ : هَذَا حَدِيثٌ لَا نَعْرِفُهُ إلَّا مِنْ هَذَا الْوَجْهِ مِنْ حَدِيثِ عَبْدِ الْمُنْعِمِ ، وَهُوَ إسْنَادٌ مَجْهُولٌ ، انْتَهَى . وَعَبْدُ الْمُنْعِمِ هَذَا ضَعَّفَهُ الدَّارَقُطْنِيُّ . وَقَالَ أَبُو حَاتِمٍ : مُنْكَرُ الْحَدِيثِ جِدًّا لَا يَجُوزُ الِاحْتِجَاجُ بِهِ ، وَأَخْرَجَهُ الْحَاكِمُ فِي " مُسْتَدْرَكِهِ " عَنْ عَمْرِو بْنِ فَائِدٍ الْأُسْوَارِيِّ ، ثَنَا يَحْيَى بْنُ مُسْلِمٍ بِهِ سَوَاءً ، ثُمَّ قَالَ : هَذَا حَدِيثٌ لَيْسَ فِي إسْنَادِهِ مَطْعُونٌ فِيهِ غَيْرُ عَمْرِو بْنِ فَائِدٍ ، وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ ، انْتَهَى . قَالَ الذَّهَبِيُّ فِي " مُخْتَصَرِهِ " : وَعَمْرُو بْنُ فَائِدٍ ، قَالَ الدَّارَقُطْنِيُّ : مَتْرُوكٌ ، انْتَهَى . وَأَخْرَجَهُ ابْنُ عَدِيٍّ ، عَنْ يَحْيَى بْنِ مُسْلِمٍ بِهِ ، وَقَالَ فِيهِ : " فَاحْذِمْ " بِحَاءٍ مُهْمَلَةٍ ، وَذَالٍ مُعْجَمَةٍ مَكْسُورَةٍ ، وَأَسْنَدَ عَنْ يَحْيَى ، قَالَ : يَحْيَى بْنُ مُسْلِمٍ بَصْرِيٌّ مَتْرُوكُ الْحَدِيثِ ، انتهى . وَمِنْ أَحَادِيثِ الْبَابِ مَا أَخْرَجَهُ الدَّارَقُطْنِيُّ فِي " سُنَنِهِ " عَنْ سُوَيْد بْنِ غَفَلَةَ ، قَالَ : سَمِعْت عَلِيَّ بْنَ أَبِي طَالِبٍ ، يَقُولُ : كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَأْمُرُنَا أَنْ نُرَتِّلَ الْأَذَانَ وَنَحْذِفَ الْإِقَامَةَ انْتَهَى . وَأَخْرَجَ أَيْضًا عَنْ مَرْحُومِ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ مُؤَذِّنِ بَيْتِ الْمَقْدِسِ قَالَ : جَاءَنَا عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ ، فَقَالَ : إذَا أَذَّنْت ، فَتَرَسَّلْ ، وَإِذَا أَقَمْت ، فَاحْذِمْ ، انْتَهَى . وَعَبْدُ الْعَزِيزِ مَوْلَى آلِ مُعَاوِيَةَ بْنِ أَبِي سُفْيَانَ الْقُرَشِيِّ الْبَصْرِيِّ ، ذَكَرَ ابْنُ أَبِي حَاتِمٍ أَنَّهُ رَوَى عَنْهُ ابْنُهُ مَرْحُومٌ ، وَلَمْ يُعْرَفْ بِحَالِهِ ، وَلَا ذَكَرَهُ غَيْرُهُ ، قَالَ فِي " الْإِمَامِ " : وَرَوَى الطَّبَرَانِيُّ فِي " مُعْجَمِهِ الْوَسَطِ " عَنْ عَمْرِو بْنِ بَشِيرٍ ، عَنْ عِمْرَانَ بْنِ مُسْلِمٍ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ عَلْقَمَةَ ، عَنْ عَلِيٍّ ، قَالَ : كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَأْمُرُ بِلَالًا أَنْ يُرَتِّلَ الْأَذَانَ ، وَيَحْدُرَ فِي الْإِقَامَةِ انْتَهَى .
التلخيص الحبير في تخريج أحاديث الرافعي الكبيربَابُ الْأَذَانِ · ص 359 295 - ( 12 ) - حَدِيثُ جَابِرٍ : ( إذَا أَذَّنْتَ فَتَرَسَّلْ فَإِذَا أَقَمْتَ فَاحْدُرْ ) التِّرْمِذِيُّ وَالْحَاكِمُ وَالْبَيْهَقِيُّ وَابْنُ عَدِيٍّ وَضَعَّفُوهُ إلَّا الْحَاكِمُ ، فَقَالَ : لَيْسَ فِي إسْنَادِهِ مَطْعُونٌ غَيْرُ عَمْرِو بْنِ فَائِدٍ . قُلْتُ : لَمْ يَقَعْ إلَّا فِي رِوَايَتِهِ هُوَ ، وَلَمْ يَقَعْ فِي رِوَايَةِ الْبَاقِينَ ، لَكِنْ عِنْدَهُمْ فِيهِ : عَبْدُ الْمُنْعِمِ صَاحِبُ السِّقَاءِ وَهُوَ كَافٍ فِي تَضْعِيفِ الْحَدِيثِ . وَرَوَى الدَّارَقُطْنِيُّ مِنْ حَدِيثِ سُوَيْد بْنِ غَفَلَةَ عَنْ عَلِيٍّ قَالَ : ( كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَأْمُرُنَا أَنْ نُرَتِّلَ الْأَذَانَ ، وَنَحْدُرَ الْإِقَامَةَ ). وَفِيهِ عَمْرُو بْنُ شِمْرٍ وَهُوَ مَتْرُوكٌ . وَقَالَ الْبَيْهَقِيُّ : رُوِيَ بِإِسْنَادٍ آخَرَ عَنْ الْحَسَنِ وَعَطَاءٍ : عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ثُمَّ سَاقَهُ ، وَقَالَ : الْإِسْنَادُ الْأَوَّلُ أَشْهَرُ يَعْنِي - طَرِيقَ جَابِرٍ - وَرَوَى الدَّارَقُطْنِيُّ مِنْ حَدِيثِ عُمَرَ مَوْقُوفًا نَحْوَهُ ، وَلَيْسَ فِي إسْنَادِهِ إلَّا أَبُو الزُّبَيْرِ مُؤَذِّنُ بَيْتِ الْمَقْدِسِ ، وَهُوَ تَابِعِيٌّ قَدِيمٌ مَشْهُورٌ . ( تَنْبِيهٌ ) : التَّرَسُّلُ التَّأَنِّي ، وَالْحَدْرَ بِالْحَاءِ وَالدَّالِ الْمُهْمَلَتَيْنِ الْإِسْرَاعُ وَيَجُوزُ فِي قَوْلِهِ : فَاحْدُرْ ، ضَمُّ الدَّالِ وَكَسْرُهَا . وَرُوِيَ فَاحْدِمْ بِالْمِيمِ وَهِيَ الْإِسْرَاعُ أَيْضًا وَالْأَوَّلُ أَشْهُرُ .
التلخيص الحبير في تخريج أحاديث الرافعي الكبيربَابُ الْأَذَانِ · ص 359 295 - ( 12 ) - حَدِيثُ جَابِرٍ : ( إذَا أَذَّنْتَ فَتَرَسَّلْ فَإِذَا أَقَمْتَ فَاحْدُرْ ) التِّرْمِذِيُّ وَالْحَاكِمُ وَالْبَيْهَقِيُّ وَابْنُ عَدِيٍّ وَضَعَّفُوهُ إلَّا الْحَاكِمُ ، فَقَالَ : لَيْسَ فِي إسْنَادِهِ مَطْعُونٌ غَيْرُ عَمْرِو بْنِ فَائِدٍ . قُلْتُ : لَمْ يَقَعْ إلَّا فِي رِوَايَتِهِ هُوَ ، وَلَمْ يَقَعْ فِي رِوَايَةِ الْبَاقِينَ ، لَكِنْ عِنْدَهُمْ فِيهِ : عَبْدُ الْمُنْعِمِ صَاحِبُ السِّقَاءِ وَهُوَ كَافٍ فِي تَضْعِيفِ الْحَدِيثِ . وَرَوَى الدَّارَقُطْنِيُّ مِنْ حَدِيثِ سُوَيْد بْنِ غَفَلَةَ عَنْ عَلِيٍّ قَالَ : ( كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَأْمُرُنَا أَنْ نُرَتِّلَ الْأَذَانَ ، وَنَحْدُرَ الْإِقَامَةَ ). وَفِيهِ عَمْرُو بْنُ شِمْرٍ وَهُوَ مَتْرُوكٌ . وَقَالَ الْبَيْهَقِيُّ : رُوِيَ بِإِسْنَادٍ آخَرَ عَنْ الْحَسَنِ وَعَطَاءٍ : عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ثُمَّ سَاقَهُ ، وَقَالَ : الْإِسْنَادُ الْأَوَّلُ أَشْهَرُ يَعْنِي - طَرِيقَ جَابِرٍ - وَرَوَى الدَّارَقُطْنِيُّ مِنْ حَدِيثِ عُمَرَ مَوْقُوفًا نَحْوَهُ ، وَلَيْسَ فِي إسْنَادِهِ إلَّا أَبُو الزُّبَيْرِ مُؤَذِّنُ بَيْتِ الْمَقْدِسِ ، وَهُوَ تَابِعِيٌّ قَدِيمٌ مَشْهُورٌ . ( تَنْبِيهٌ ) : التَّرَسُّلُ التَّأَنِّي ، وَالْحَدْرَ بِالْحَاءِ وَالدَّالِ الْمُهْمَلَتَيْنِ الْإِسْرَاعُ وَيَجُوزُ فِي قَوْلِهِ : فَاحْدُرْ ، ضَمُّ الدَّالِ وَكَسْرُهَا . وَرُوِيَ فَاحْدِمْ بِالْمِيمِ وَهِيَ الْإِسْرَاعُ أَيْضًا وَالْأَوَّلُ أَشْهُرُ .
البدر المنير في تخريج الأحاديث والآثار الواقعة في الشرح الكبيرالحَدِيث الرَّابِع عشر إِذا أَذنت فترسل وَإِذا أَقمت فاحدر · ص 349 الحَدِيث الرَّابِع عشر عَن جَابر رَضِيَ اللَّهُ عَنْه أَن رَسُول الله - صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسلم - قَالَ : إِذا أَذنت فترسل وَإِذا أَقمت فاحدر . هَذَا الحَدِيث رَوَاهُ التِّرْمِذِيّ من حَدِيث الْمُعَلَّى بن أَسد ، ثَنَا عبد الْمُنعم - وَهُوَ صَاحب السقاء - ، نَا يَحْيَى بن مُسلم ، عَن الْحسن ، وَعَطَاء ، عَن جَابر رَضِيَ اللَّهُ عَنْه أَن رَسُول الله - صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسلم - قَالَ لِبلَال : يَا بِلَال ، إِذا أَذنت فترسل فِي أذانك وَإِذا أَقمت فاحدر ، وَاجعَل بَين أذانك وإقامتك قدر مَا يفرغ الْآكِل من أكله ، والشارب من شربه ، والمعتصر إِذا دخل لقَضَاء حَاجته ، وَلَا تقوموا حَتَّى تروني . ثمَّ قَالَ : ونا عبد بن حميد ، نَا يُونُس بن مُحَمَّد ، عَن عبد الْمُنعم نَحوه ، قَالَ : وَحَدِيث جَابر هَذَا لَا نعرفه إِلَّا من هَذَا الْوَجْه من حَدِيث عبد الْمُنعم ، وَهُوَ إِسْنَاد مَجْهُول . قلت : رده التِّرْمِذِيّ بالجهالة ، وَلَعَلَّه يَحْيَى بن مُسلم الرَّاوِي عَن الْحسن ؛ فَإِن أَبَا زرْعَة قَالَ : لَا أعرفهُ . قَالَ الذَّهَبِيّ فِي الضُّعَفَاء : فَلَعَلَّهُ الْبكاء الْمجمع عَلَى ضعفه . قلت : قد قَالَ فِيهِ ابْن سعد : ثِقَة إِن شَاءَ الله . حَكَاهُ الْمزي وَتَبعهُ هُوَ فِي تذهيبه ، وَقَالَ الْحَاكِم : لَا طعن فِيهِ ، وَقد جزم بِأَنَّهُ الْبكاء الْبَيْهَقِيّ ؛ فَإِنَّهُ قَالَ فِي سنَنه بعد أَن ذكره من هَذِه الطَّرِيق : يَحْيَى بن مُسلم الْبكاء الْكُوفِي ، ضعفه يَحْيَى بن معِين . وَفِي إِسْنَاده مَعَ ذَلِك : عبد الْمُنعم بن نعيم الريَاحي الْبَصْرِيّ الواهي . قَالَ أَبُو حَاتِم الرَّازِيّ فِيهِ : مُنكر الحَدِيث . وَقَالَ البُخَارِيّ وَالدَّارَقُطْنِيّ : ضَعِيف . قَالَ ابْن حبَان : مُنكر الحَدِيث جدًّا ، لَا يجوز الِاحْتِجَاج بِهِ . وَقَالَ النَّسَائِيّ : لَيْسَ بِثِقَة . وَقَالَ الْعقيلِيّ : لَا يُتَابِعه عَلَيْهِ إِلَّا دونه . قَالَ الْبَيْهَقِيّ فِي سنَنه : هَكَذَا رَوَاهُ جمَاعَة عَن عبد الْمُنعم بن نعيم عَن يَحْيَى بن مُسلم . قَالَ البُخَارِيّ : عبد الْمُنعم بن نعيم ، عَن يَحْيَى بن مُسلم : مُنكر الحَدِيث ، ثمَّ ذكر كَلَامه السالف فِي يَحْيَى الْبكاء ، وَقَالَ فِي مَوضِع آخر من سنَنه : فِي إِسْنَاد هَذَا الحَدِيث نظر . وَقَالَ أَبُو بكر الْمعَافِرِي : هَذَا حَدِيث ضَعِيف الْإِسْنَاد وَهُوَ فِي بَاب الْأَذَان حسن ، وَادَّعَى بعض محدثي بَغْدَاد من أهل الْعَصْر فِي كَلَامه عَلَى أَحَادِيث وَقعت فِي المصابيح : هَذَا الحَدِيث عِنْدِي مَوْضُوع خلا قَوْله : إِذا أَذنت فترسل ، وَإِذا أَقمت فاحدر ، وَلم يبرهن عَلَى ذَلِك وَلَا نسلم لَهُ . وَرَوَى هَذَا الحَدِيث ابْن عدي من جِهَة يَحْيَى بن مُسلم أَيْضا ، وَفِيه : وَإِذا أَقمت فاخذم . وَكَذَلِكَ فِي رِوَايَة أبي الشَّيْخ الْحَافِظ ، وَالْبَيْهَقِيّ من جِهَة مُعلى بن مهْدي ، عَن عبد الْمُنعم الْبَصْرِيّ . قَالَ أَبُو حَاتِم : مُعلى هَذَا شيخ موصلي أَدْرَكته وَلم أسمع مِنْهُ ، يحدث أَحْيَانًا بِالْحَدِيثِ الْمُنكر . وَأغْرب الْحَاكِم أَبُو عبد الله ، فَأخْرج هَذَا الحَدِيث فِي مُسْتَدْركه بِزِيَادَة ضَعِيف آخر ، وَهُوَ عَمْرو بن فائد الأسواري الْمَتْرُوك بَين عبد الْمُنعم وَيَحْيَى بن مُسلم ، وَهِي تورث رِيبَة فِي رمي رِوَايَة التِّرْمِذِيّ بالانقطاع أَو الِاخْتِلَاف فِي الْإِسْنَاد ؛ فَقَالَ : ثَنَا أَبُو بكر أَحْمد بن إِسْحَاق ، أَنا عَلّي بن عبد الْعَزِيز ، ثَنَا عَلّي بن حَمَّاد بن أبي طَالب ، ثَنَا عبد الْمُنعم بن نعيم الريَاحي ، نَا عَمْرو بن فائد الأسواري ، نَا يَحْيَى بن مُسلم ، عَن الْحسن وَعَطَاء ، عَن جَابر بن عبد الله رَضِيَ اللَّهُ عَنْه أَن رَسُول الله - صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسلم - قَالَ لِبلَال : إِذا أَذنت فترسل فِي أذانك ... الحَدِيث إِلَى قَوْله : لقَضَاء حَاجته ، ثمَّ قَالَ : هَذَا حَدِيث لَيْسَ فِي إِسْنَاده مطعون فِيهِ غير عَمْرو بن فائد الأسواري ، وَالْبَاقُونَ شُيُوخ الْبَصْرَة . قَالَ : وَهَذِه سنة غَرِيبَة لَا أعرف لَهَا إِسْنَادًا غير هَذَا ، وَلم يخرجَاهُ . هَذَا كَلَامه ؛ وَفِيه نظر من وَجْهَيْن : أَحدهمَا : فِي دَعْوَاهُ أَنه لَيْسَ فِي إِسْنَاده مطعون فِيهِ غير عَمْرو بن فائد ، وَفِيه اثْنَان ضعيفان بِمرَّة : عبد الْمُنعم ، وَيَحْيَى بن مُسلم ، كَمَا سلف . وَأما عَمْرو بن فائد الْمَزِيد فِي الْإِسْنَاد ، فَإِنَّهُ واه بِمرَّة ، نسبه عَلّي ابن الْمَدِينِيّ إِلَى الْوَضع ، وَتَركه الدارقطني . ثَانِيهمَا : دَعْوَاهُ أَن هَذِه السّنة لَيْسَ لَهَا إِلَّا هَذَا الْإِسْنَاد ؛ فَإِن لَهَا إِسْنَاد ثَان وثالث ، أسندها الدَّارَقُطْنِيّ من حَدِيث الْقَاسِم بن الحكم ، ثَنَا عَمْرو بن شمر ، حَدثنَا عمرَان بن مُسلم ، قَالَ : سَمِعت سُوَيْد بن غَفلَة قَالَ : سَمِعت عَلّي بن أبي طَالب رَضِيَ اللَّهُ عَنْه يَقُول : كَانَ رَسُول الله - صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسلم - يَأْمُرنَا أَن نرتل الْأَذَان ، ونحذف الْإِقَامَة ، وَعَمْرو هَذَا رَافِضِي مَتْرُوك ، وَقَالَ أَبُو الْقَاسِم فِي الْأَوْسَط : لم يروه عَن عَمْرو بن شمر إِلَّا أَبُو مُعَاوِيَة . قلت : قد رَوَاهُ الْقَاسِم بن الحكم وَهُوَ أَبُو أَحْمد العرني - فِيمَا أَظن - ، وَهُوَ ثِقَة ، وَإِن لينه الْعقيلِيّ حَيْثُ قَالَ : فِي حَدِيثه مَنَاكِير لَا يُتَابع عَلَى كثير من حَدِيثه . وَقَالَ الْحَاكِم أَبُو أَحْمد فِي كناه : سَمِعت أَبَا الْحسن الْقَارئ يَقُول : سَمِعت أَبَا حَفْص - يَعْنِي : عَمْرو بن عَلّي - يَقُول : رجل يُقَال لَهُ يُوسُف بن عَطِيَّة كُوفِي أكذب من هَذَا قدم علينا ، نزل المربد سمعته يَقُول : نَا عَمْرو بن شمر ، عَن عمرَان بن مُسلم ، عَن سُوَيْد بن غَفلَة ، عَن عَلّي قَالَ : قَالَ رَسُول الله - صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسلم - لِبلَال : إِذا أَذِنت فترسل ، وَإِذا أَقمت فاحذم ، وَحدث أَحَادِيث مُنكرَة عَن قوم معروفين . وَقَالَ الْبَيْهَقِيّ فِي سنَنه لما أخرجه من حَدِيث جَابر وَضَعفه : وَقد رُوِيَ بِإِسْنَاد آخر عَن الْحسن وَعَطَاء ، عَن أبي هُرَيْرَة ؛ وَلَيْسَ بِالْمَعْرُوفِ . ثمَّ ذكره بِإِسْنَادِهِ إِلَيْهِ بِلَفْظ قَالَ : قَالَ رَسُول الله - صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسلم - لِبلَال ... ، فَذكره إِلَى قَوْله : لقَضَاء حَاجته ، ثمَّ قَالَ : الْإِسْنَاد الأول أشهر من هَذَا . قَالَ الدارقطني : وأنبأنا مُحَمَّد بن مخلد ، ثَنَا الْحسن بن عَرَفَة ، نَا مَرْحُوم بن عبد الْعَزِيز ، عَن أَبِيه ، عَن أبي الزبير مُؤذن بَيت الْمُقَدّس - وَهُوَ مِمَّن لَا يعرف اسْمه عَلَى مَا قَالَه الْحَاكِم أَبُو أَحْمد - قَالَ : جَاءَنَا عمر رَضِيَ اللَّهُ عَنْه ، فَقَالَ : إِذا أَذِنت فترسل ، وَإِذا أَقمت فاحذم ، وَفِي رِوَايَة للبيهقي : فاحدر . فَائِدَة : الترسل : التأني وَترك العجلة ، قَالَ الْأَزْهَرِي : الترسل : التمهل فِي تأذينه وتبيين كَلَامه تبيينًا يفهمهُ كل من يسمعهُ ، قَالَ : وَهُوَ من قَوْلك : جَاءَ فلَان عَلَى رسله ، أَي : عَلَى هينته غير عجل وَلَا مُتْعب نَفسه . وَكَذَا قَالَ الرَّافِعِيّ فِي الْكتاب : الترسل هُوَ الترتيل ، والحدر - بِالْحَاء وَالدَّال الْمُهْمَلَتَيْنِ - : الْإِسْرَاع وَترك التَّطْوِيل . وَقَوله : فاحدر يجوز لَك أَن تَقْرَأهُ بِكَسْر الدَّال وَضمّهَا . قَالَ ابْن سَيّده : حدر الشَّيْء يحدُره ويحدِره حدرًا أَو حدورًا فانحدر : حطه من علو إِلَى سفل . وَقَالَ النَّوَوِيّ فِي دقائق الرَّوْضَة : يحدر - بِضَم الدَّال مَعَ فتح الْيَاء - أَي : يسْرع . قَالَ أهل اللُّغَة : حدرت الْقِرَاءَة وَالْأَذَان وَنَحْوهمَا أحدره حدرًا إِذا أسرعت بِهِ . وَقَوله فِي رِوَايَة ابْن عدي وَمن تبعه : فاحذم رُوِيَ بأوجه : أَحدهَا : بحاء مُهْملَة ، ثمَّ ذال مُعْجمَة مَكْسُورَة وَبعدهَا مِيم وهمزته همزَة وصل ، وَعَلِيهِ اقْتصر الشَّيْخ تَقِيّ الدَّين فِي الإِمَام ، قَالَ صَاحب الْمُحكم : الحذم : الْإِسْرَاع فِي الشَّيْء . قَالَ : وَمِنْه قَول عمر ... فَذكر الْأَثر السالف ، وَكَذَا قَالَ الْبَيْهَقِيّ نقلا عَن أبي عبيد ، عَن الْأَصْمَعِي : إِن الحذم الحدر فِي الْإِقَامَة ، وَقطع التَّطْوِيل . قَالَ ابْن فَارس : كل شَيْء أسرعت فِيهِ فقد حذمته . ثَانِيهَا : بِالْجِيم والذال الْمُعْجَمَة ، أَي : اقْطَعْ التَّطْوِيل . ثَالِثهَا : بِالْخَاءِ والذال المعجمتين ، وَهُوَ من الخذم ، أَي : السرعة ، حَكَى هَذَا الْوَجْه وَالَّذِي قبله أَبُو الْقَاسِم بن البزري . قَالَ النَّوَوِيّ فِي تهذيبه : وَالْأول هُوَ الصَّوَاب الْمَشْهُور الْمَعْرُوف ، والوجهان الْآخرَانِ صَحِيحَانِ فِي اللُّغَة أَيْضا ، وَذكره الزَّمَخْشَرِيّ فِي الْخَاء الْمُعْجَمَة ، وَهُوَ اخْتِيَار أبي عبيد ، وَعَن خطّ الشَّيْخ تَقِيّ الدَّين ابْن الصّلاح عَلَى حَاشِيَة سنَن الْبَيْهَقِيّ أَن الصَّوَاب الْمَحْفُوظ فِي هَذَا الْحَرْف بِالْحَاء الْمُهْملَة قَالَ : وأخبرت قِرَاءَة عَن عبد الغافر بن إِسْمَاعِيل صَاحب مجمع الغرائب قَالَ : - وَقد أورد هَذَا الحَدِيث بالحرف الْمَذْكُور - أصل الحذم : الْإِسْرَاع فِي الشَّيْء أمره بِالتَّخْفِيفِ فِي الْإِقَامَة ، وَأما الخذم والجذم بِالْخَاءِ وَالْجِيم فهما من الْقطع وليسا من هَذَا الحَدِيث . والاعتصار : ارتجاع الْعَطِيَّة ، واعتصر من الشَّيْء : أَخذ ، والاعتصار أَن يَأْخُذ من الْإِنْسَان مَالا بغرم أَو بِشَيْء غَيره ، وَكَأن الْكِنَايَة عَن الدَّاخِل لقَضَاء الْحَاجة بالمعتصر من ذَلِك .
إتحاف المهرة بالفوائد المبتكرة من أطراف العشرةالْحَسَنُ بْنُ أَبِي الْحَسَنِ الْبَصْرِيُّ · ص 114 إتحاف المهرة بالفوائد المبتكرة من أطراف العشرةعَطَاءُ بْنُ أَبِي رَبَاحٍ · ص 240 تحفة الأشراف بمعرفة الأطرافالحسن بن أبي الحسن أبو سعيد البصري عن جابر · ص 168 2222 - [ ت ] حديث : قال النبي صلى الله عليه وسلم لبلال: إذا أذنت فترسل ...... الحديث . ت في الصلاة (29: 1) عن أحمد بن الحسن الترمذي، عن معلى بن أسد - و (29: 2) عن عبد بن حميد، عن يونس بن محمد - كلاهما عن عبد المنعم - وهو صاحب السقاء -، عن يحيى بن مسلم، عن الحسن وعطاء (ح2493) به. وقال: لا نعرفه إلا من هذا الوجه، وهو إسناد مجهول.