الْحَدِيثُ الثَّالِثَ عَشَرَ : رُوِيَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى عَنْ صَفْقَتَيْنِ فِي صَفْقَةٍ ; قُلْت : رَوَاهُ أَحْمَدُ فِي مُسْنَدِهِ حَدَّثَنَا حَسَنٌ ، وَأَبُو النَّضْرِ ، وَأَسْوَدُ بْنُ عَامِرٍ ، قَالُوا : ثَنَا شَرِيكٌ ، عَنْ سِمَاكٍ ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ عَنْ أَبِيهِ ، قَالَ : نَهَى النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ صَفْقَتَيْنِ فِي صَفْقَةٍ . قَالَ أَسْوَدُ : قَالَ شَرِيكٌ : قَالَ سِمَاكٌ : هُوَ أَنْ يَبِيعَ الرَّجُلُ بَيْعًا فَيَقُولَ : هُوَ نَقْدًا بِكَذَا ، وَنَسِيئَةً بِكَذَا ، انْتَهَى . وَرَوَاهُ الْبَزَّارُ فِي مُسْنَدِهِ عَنْ أَسْوَدَ بْنِ عَامِرٍ بِهِ ; وَرَوَاهُ الطَّبَرَانِيُّ فِي مُعْجَمِهِ الْوسَطِ حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ الْقَاسِمِ ، ثَنَا عَبْدُ الْمَلِكِ بْنُ عَبْدِ رَبِّهِ الطَّائِيُّ ، ثَنَا ابْنُ السِّمَاكِ بْنُ حَرْبٍ عَنْ أَبِيهِ مَرْفُوعًا : لَا تَحِلُّ صَفْقَتَانِ فِي صَفْقَةٍ انْتَهَى . وَرَوَاهُ الْعُقَيْلِيُّ فِي ضُعَفَائِهِ مِنْ حَدِيثِ عَمْرِو بْنِ عُثْمَانَ بْنِ أَبِي صَفْوَانَ الثَّقَفِيِّ ، ثَنَا سُفْيَانُ ، عَنْ سِمَاكٍ بِهِ مَرْفُوعًا : الصَّفْقَةُ فِي الصَّفْقَتَيْنِ رِبًا انْتَهَى . وَأَعَلَّهُ بِعَمْرِو بْنِ عُثْمَانَ هَذَا ، وَقَالَ : لَا يُتَابَعُ عَلَى رَفْعِهِ ، وَالْمَوْقُوفُ أَوْلَى ، ثُمَّ أَخْرَجَهُ مِنْ طَرِيقِ أَبِي نُعَيْمٍ ، ثَنَا سُفْيَانُ بِهِ مَوْقُوفًا ، وَهَكَذَا رَوَاهُ الطَّبَرَانِيُّ فِي مُعْجَمِهِ الْكَبِيرِ مِنْ طَرِيقِ أَبِي نُعَيْمٍ بِهِ مَوْقُوفًا ، وَكَذَلِكَ رَوَاهُ أَبُو عُبَيْدٍ الْقَاسِمُ بْنُ سَلَّامٍ ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ مَهْدِيٍّ ، عَنْ سُفْيَانَ بِهِ مَوْقُوفًا ، قَالَ أَبُو عُبَيْدٍ : وَمَعْنَى صَفْقَتَانِ فِي صَفْقَةٍ أَنْ يَقُولَ الرَّجُلُ لِلرَّجُلِ : أَبِيعُك هَذَا نَقْدًا بِكَذَا ، وَنَسِيئَةً بِكَذَا ، وَيَفْتَرِقَانِ عَلَيْهِ ، انْتَهَى . وَكَذَلِكَ رَوَاهُ ابْنُ حِبَّانَ فِي صَحِيحُهُ فِي النَّوْعِ الثَّامِنِ وَالْعِشْرِينَ ، مِنْ الْقِسْمِ الْأَوَّلِ مِنْ حَدِيثِ شُعْبَةَ ، عَنْ سِمَاكٍ بِهِ مَوْقُوفًا : الصَّفْقَةُ فِي الصَّفْقَتَيْنِ رِبًا ، وَأَعَادَهُ فِي النَّوْعِ التَّاسِعِ وَالْمِائَةِ . مِنْ الْقِسْمِ الثَّانِي كَذَلِكَ ، بِلَفْظِ : لَا تَحِلُّ صَفْقَتَانِ فِي صَفْقَةٍ ، انْتَهَى . ( حَدِيثٌ آخَرُ ) : أَخْرَجَهُ التِّرْمِذِيُّ ، وَالنَّسَائِيُّ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرِو بْنِ عَلْقَمَةَ بْنِ وَقَّاصٍ ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى عَنْ بَيْعَتَيْنِ فِي بَيْعَةٍ انْتَهَى . قَالَ التِّرْمِذِيُّ : حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ ، قَالَ : وَفَسَّرَهُ بَعْضُ أَهْلِ الْعِلْمِ : أَنْ يَقُولَ الرَّجُلُ : أَبِيعُك هَذَا الثَّوْبَ نَقْدًا بِعَشَرَةٍ ، وَنَسِيئَةً بِعِشْرِينَ ، وَلَا يُفَارِقُهُ عَلَى أَحَدِ الْبَيْعَيْنِ ، فَإِذَا فَارَقَهُ عَلَى أَحَدِهِمَا فَلَا بَأْسَ إذَا كَانَتْ الْعُقْدَةُ عَلَى أَحَدِهِمَا ; وَقَالَ الشَّافِعِيُّ : مَعْنَاهُ أَنْ يَقُولَ : أَبِيعُك دَارِي هَذِهِ بِكَذَا ، عَلَى أَنْ تَبِيعَنِي غُلَامَك بِكَذَا ، فَإِذَا وَجَبَ لِي غُلَامُك وَجَبَتْ لَك دَارِي ، انْتَهَى . وَالْمُصَنِّفُ فَسَّرَهُ بِأَنْ يَقُولَ : أَبِيعُك عَبْدِي هَذَا عَلَى أَنْ يخْدُمَنِي شَهْرًا ، أَوْ دَارِي هَذِهِ عَلَى أَنْ أَسْكُنَهَا شَهْرًا ، قَالَ : فَإِنَّ الْخِدْمَةَ وَالسُّكْنَى إنْ كَانَ يُقَابِلُهُمَا شَيْءٌ مِنْ الثَّمَنِ يَكُونُ إجَارَةً فِي بَيْعٍ ، وَإِلَّا فَهُوَ إعَارَةٌ فِي بَيْعٍ ، وَقَدْ نَهَى النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ صَفْقَتَيْنِ ، الْحَدِيثَ . وَالْحَدِيثُ فِي الْمُوَطَّأ بَلَاغٌ ، قَالَ أَبُو مُصْعَبٍ : أَخْبَرَنَا مَالِكٌ أَنَّهُ بَلَغَهُ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى عَنْ بَيْعَتَيْنِ فِي بَيْعَةٍ انْتَهَى .
تخريج كتب التخريج والعلل
نصب الراية لأحاديث الهدايةحديث النهي عن بيع صَفْقَتَيْنِ فِي صَفْقَةٍ · ص 20 التلخيص الحبير في تخريج أحاديث الرافعي الكبيربَابُ الْبُيُوعِ الْمَنْهِيِّ عَنْهَا · ص 26 1148 - ( 4 ) - حَدِيثُ أَبِي هُرَيْرَةَ : ( أَنَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى عَنْ بَيْعِ الْمُلَامَسَةِ وَالْمُنَابَذَةِ ). مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ مِنْ حَدِيثِهِ ، وَمِنْ حَدِيثِ أَبِي سَعِيدٍ ، وَلِلْبُخَارِيِّ عَنْ أَنَسٍ ، وَلِلنَّسَائِيِّ عَنْ ابْنِ عُمَرَ نَحْوُهُ . 1149 - ( 5 ) - حَدِيثُ : ( أَنَّهُ نَهَى عَنْ بَيْعِ الْحَصَاةِ ). مُسْلِمٌ بِهَذَا اللَّفْظِ ، وَلِلْبَزَّارِ مِنْ طَرِيقِ حَفْصِ بْنِ عَاصِمٍ عَنْهُ : ( نَهَى عَنْ بَيْعِ الْحَصَاةِ ) يَعْنِي إذَا قَذَفَ الْحَصَاةَ فَقَدْ وَجَبَ الْبَيْعُ . 1150 - ( 6 ) حَدِيثُ : ( أَنَّهُ نَهَى عَنْ بَيْعَتَيْنِ فِي بَيْعَةٍ ). الشَّافِعِيُّ وَأَحْمَدُ ، وَالتِّرْمِذِيُّ وَالنَّسَائِيُّ مِنْ حَدِيثِ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرٍو ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ ، عَنْهُ ، وَهُوَ فِي بَلَاغَاتِ مَالِكٍ ، قَالَ التِّرْمِذِيُّ : حَسَنٌ صَحِيحٌ . وَفِي الْبَابِ عَنْ ابْنِ عُمَرَ ، وَابْنِ عَمْرٍو ، وَابْنِ مَسْعُودٍ ، وَحَدِيثُ ابْنِ مَسْعُودٍ : رَوَاهُ أَحْمَدُ مِنْ طَرِيقِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ ابْنِهِ ، عَنْهُ ، بِلَفْظِ : ( نَهَى عَنْ صَفْقَتَيْنِ فِي صَفْقَةٍ ). وَحَدِيثُ ابْنِ عُمَرَ رَوَاهُ ابْنُ عَبْدِ الْبَرِّ مِنْ طَرِيقِ ابْنِ أَبِي خَيْثَمَةَ ، عَنْ يَحْيَى ابْنِ مَعِينٍ ، عَنْ هُشَيْمٍ ، عَنْ يُونُسَ بْنِ عُبَيْدٍ ، عَنْ نَافِعٍ ، عَنْ ابْنِ عُمَرَ مِثْلُهُ ، وَحَدِيثُ ابْنِ عَمْرٍو : رَوَاهُ الدَّارَقُطْنِيُّ فِي أَثْنَاءِ حَدِيثٍ .
البدر المنير في تخريج الأحاديث والآثار الواقعة في الشرح الكبيرالحَدِيث السَّابِع بيعَتَيْنِ فِي بيعَة · ص 496 الحَدِيث السَّابِع عَن أبي هُرَيْرَة رَضي اللهُ عَنهُ أَن النَّبِي - صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسلم - نهَى عَن بيعَتَيْنِ فِي بيعَة . هَذَا الحَدِيث صَحِيح ، رَوَاهُ الشَّافِعِي وَأحمد وَالتِّرْمِذِيّ ، وَالنَّسَائِيّ بِهَذَا اللَّفْظ ، وَرَوَاهُ أَبُو دَاوُد وَابْن حبَان بِلَفْظ : من بَاعَ بيعَتَيْنِ فِي بيعَة فَلهُ أوكسهما أَو الرِّبَا ، وَرَوَاهُ مَالك فِي الْمُوَطَّأ بلاغًا بِلَفْظ الْأَوَّلين ، قَالَ التِّرْمِذِيّ : هَذَا حَدِيث حسن صَحِيح ، قَالَ : وَفِي الْبَاب عَن ابْن عَمْرو وَابْن عمر وَابْن مَسْعُود . وَرَوَاهُ الْحَاكِم بِلَفْظ أبي دَاوُد ثمَّ قَالَ : هَذَا حَدِيث صَحِيح عَلَى شَرط مُسلم . وَقَالَ الْمُنْذِرِيّ : فِي إِسْنَاده مُحَمَّد بن عَمْرو بن عَلْقَمَة ، وَقد تكلم فِيهِ غير وَاحِد ، قلت : والشيخان أخرجَا لَهُ مَقْرُونا ، وَقدمه ابْن معِين عَلَى ابْن إِسْحَاق ، وَقَالَ : هُوَ فَوق سُهَيْل (بن) أبي صَالح وَقَالَ ابْن عدي : أَرْجُو أَنه لَا بَأْس بِهِ . وَقَالَ أَبُو حَاتِم : صَالح الحَدِيث يكْتب حَدِيثه . وَرَوَاهُ الإِمَام أَحْمد من حَدِيث سماك ، عَن عبد الرَّحْمَن بن عبد الله بن مَسْعُود ، عَن أَبِيه ، قَالَ : نهَى رَسُول الله - صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسلم - عَن صفقتين فِي صَفْقَة قَالَ سماك : هُوَ الرجل يَبِيع البيع فَيَقُول : هُوَ بنَسَاءٍ (كَذَا) وَهُوَ بِنَقْد (كَذَا) وَكَذَا ، وَاخْتلف الْحفاظ فِي سَماع عبد الرَّحْمَن من أَبِيه ، فَقَالَ يَحْيَى بن معِين فِي (إِحْدَى) الرِّوَايَتَيْنِ : لم يسمع مِنْهُ . وَقَالَ عَلّي بن الْمَدِينِيّ وَالْأَكْثَرُونَ : إِنَّه (سمع مِنْهُ) وَهِي زِيَادَة علم .
إتحاف المهرة بالفوائد المبتكرة من أطراف العشرةأَبُو سَلَمَةَ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَوْفٍ · ص 104 إتحاف المهرة بالفوائد المبتكرة من أطراف العشرةأَبُو سَلَمَةَ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَوْفٍ · ص 125 إتحاف المهرة بالفوائد المبتكرة من أطراف العشرةأَبُو سَلَمَةَ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَوْفٍ · ص 208 تحفة الأشراف بمعرفة الأطرافعبدة بن سليمان عن محمد بن عمرو عن أبي سلمة عن أبي هريرة · ص 11 عبدة بن سليمان، عن محمد بن عمرو، عن أبي سلمة، عن أبي هريرة 15050 - [ ت ] حديث : نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيعتين في بيعة . ت في البيوع (18: 1) عن هناد، عنه به. وقال: حسن صحيح.