الْحَدِيثُ الثَّانِي : قَالَ عَلَيْهِ السَّلَامُ : الْبَيِّنَةُ عَلَى الْمُدَّعِي ، وَالْيَمِينُ عَلَى الْمُدَّعَى عَلَيْهِ ; قُلْت : أَخْرَجَهُ التِّرْمِذِيُّ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عُبَيْدِ اللَّهِ ، عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ جَدِّهِ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ فِي خُطْبَتِهِ : الْبَيِّنَةُ عَلَى الْمُدَّعِي ، وَالْيَمِينُ عَلَى الْمُدَّعَى عَلَيْهِ انْتَهَى . وَقَالَ : هَذَا حَدِيثٌ فِي إسْنَادِهِ مَقَالٌ ، وَمُحَمَّدُ بْنُ عُبَيْدِ اللَّهِ الْعَرْزَمِيُّ يُضَعَّفُ فِي الْحَدِيثِ مِنْ قِبَلِ حِفْظِهِ ، ضَعَّفَهُ ابْنُ الْمُبَارَكِ ، وَغَيْرُهُ ، انْتَهَى . وَأَخْرَجَهُ الدَّارَقُطْنِيُّ فِي سُنَنِهِ عَنْ حَجَّاجِ بْنِ أَرْطَاةَ ، عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ بِهِ ، قَالَ صَاحِبُ التَّنْقِيحِ : وَحَجَّاجُ ابْنُ أَرْطَاةَ ضَعِيفٌ ، وَلَمْ يَسْمَعْهُ مِنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ ، وَإِنَّمَا أَخَذَهُ مِنْ الْعَرْزَمِيِّ عَنْهُ ، وَالْعَرْزَمِيُّ مَتْرُوكٌ ، انْتَهَى . وَلَمْ يُحْسِنْ شَيْخُنَا عَلَاءُ الدِّينِ إذْ أَحَالَ هَذَا الْحَدِيثَ عَلَى بَابِ الدَّعْوَى ، وَاَلَّذِي تَقَدَّمَ فِي الدَّعْوَى الْبَيِّنَةُ عَلَى الْمُدَّعِي ، وَالْيَمِينُ عَلَى مَنْ أَنْكَرَ ، وَهُوَ حَدِيثٌ آخَرُ ، وَغَيْرُ هَذَا . وَاعْلَمْ أَنَّ شَطْرَ الْحَدِيثِ فِي الْكُتُبِ السِّتَّةِ ، رَوَوْهُ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي مُلَيْكَةَ ، عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ ، وَاللَّفْظُ لِمُسْلِمٍ : أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : لَوْ يُعْطَى النَّاسُ بِدَعْوَاهُمْ ، لَادَّعَى نَاسٌ دِمَاءَ رِجَالٍ وَأَمْوَالَهُمْ ، وَلَكِنَّ الْيَمِينَ عَلَى الْمُدَّعَى عَلَيْهِ انْتَهَى . وَلَفْظُ الْبَاقِينَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَضَى أَنَّ الْيَمِينَ عَلَى الْمُدَّعَى عَلَيْهِ ، أَخْرَجَهُ الْبُخَارِيُّ فِي الرَّهْنِ وَفِي الشَّهَادَاتِ وَفِي التَّفْسِيرِ ، وَمُسْلِمٌ ، وَأَبُو دَاوُد ، وَالنَّسَائِيُّ فِي الْقَضَاءِ ، وَالتِّرْمِذِيُّ ، وَابْنُ مَاجَهْ فِي الْأَحْكَامِ وَاَللَّهُ أَعْلَمُ .
تخريج كتب التخريج والعلل
نصب الراية لأحاديث الهدايةحديث البينة على المدعي واليمين على المدعى عليه · ص 390 التلخيص الحبير في تخريج أحاديث الرافعي الكبيرص 382 ( كِتَابُ الدَّعَاوِي وَالْبَيِّنَاتِ ) 2682 - ( 1 ) - حَدِيثُ ابْنِ عَبَّاسٍ ( : الْبَيِّنَةُ عَلَى الْمُدَّعِي ، وَالْيَمِينُ عَلَى الْمُدَّعَى عَلَيْهِ ) الْبَيْهَقِيُّ مِنْ طَرِيقِ الْفِرْيَابِيِّ ، عَنْ سُفْيَانَ [ عَنْ نَافِعِ بْنِ عُمَرَ ] عَنْ ابْنِ أَبِي مُلَيْكَةَ ، عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ وَفِيهِ قِصَّةٌ ، وَهُوَ فِي الْمُتَّفَقِ عَلَيْهِ بِلَفْظِ : ( الْيَمِينُ عَلَى الْمُدَّعَى عَلَيْهِ ) . حَسْبُ . وَعَزَاهُ ابْنُ الرِّفْعَةِ لِمُسْلِمٍ فَوَهِمَ ، وَزَعَمَ الْأَصِيلِيُّ أَنَّ قَوْلَهُ : " لَكِنَّ الْبَيِّنَةَ " إلَى آخِرِهِ مِنْ قَوْلِ ابْنِ عَبَّاسٍ ، أُدْرِجَ فِي الْخَبَرِ ، حَكَاهُ الْقَاضِي عِيَاضُ . وَفِي الْبَابِ عَنْ مُجَاهِدٍ ، عَنْ ابْنِ عُمَرَ لِابْنِ حِبَّانَ فِي حَدِيثٍ ، وَعَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبِ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ جَدِّهِ لِلتِّرْمِذِيِّ ، وَالدَّارَقُطْنِيّ وَإِسْنَادُهُ ضَعِيفٌ .
البدر المنير في تخريج الأحاديث والآثار الواقعة في الشرح الكبيرالحَدِيث الأول الْبَيِّنَة عَلَى الْمُدَّعِي وَالْيَمِين عَلَى الْمُدعَى عَلَيْهِ · ص 677 كتاب الدَّعْوَى والبينات كتاب الدَّعْوَى والبينات ذكر فِيهِ رَحِمَهُ اللَّهُ أَحَادِيث سَبْعَة : أَحدهَا عَن ابْن عَبَّاس رَضِيَ اللَّهُ عَنْه ، أَن النَّبِي - صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسلم - قَالَ : الْبَيِّنَة عَلَى الْمُدَّعِي وَالْيَمِين عَلَى الْمُدعَى عَلَيْهِ . هَذَا الحَدِيث رَوَاهُ الْبَيْهَقِيّ فِي سنَنه ، عَن عَلّي بن أَحْمد بن عَبْدَانِ ، عَن الطَّبَرَانِيّ ، عَن مُحَمَّد بن إِبْرَاهِيم بن كثير الصُّورِي ، نَا الْفرْيَابِيّ ، نَا سُفْيَان ، عَن نَافِع ، عَن ابْن عمر ، عَن ابْن أبي مليكَة ، عَن ابْن عَبَّاس مَرْفُوعا سَوَاء ، أخرجه الشَّيْخَانِ فِي صَحِيحَيْهِمَا من طَرِيق ابْن عَبَّاس أَيْضا : أَن رَسُول الله - صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسلم - قَضَى بِالْيَمِينِ عَلَى الْمُدعَى عَلَيْهِ ، وَأخرجه التِّرْمِذِيّ من حَدِيث مُحَمَّد بن عبيد الله ، عَن عَمْرو بْن شُعَيْب ، عَن أَبِيه ، عَن جده أَن النَّبِي - صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسلم - قَالَ فِي خطبَته : الْبَيِّنَة عَلَى الْمُدَّعِي وَالْيَمِين عَلَى الْمُدعَى عَلَيْهِ ، ثمَّ قَالَ : فِي إِسْنَاده مقَال ، وَمُحَمّد بن عبيد الله الْعَرْزَمِي يضعف فِي الحَدِيث من قبل حفظه ؛ ضعفه ابْن الْمُبَارك وَغَيره . وَأخرجه الدَّارَقُطْنِيّ من حَدِيث حجاج عَن عَمْرو ، وحجاج هُوَ ابْن أَرْطَاة ، (وَلم يسمعهُ من عَمْرو) إِنَّمَا حدث عَن الْعَرْزَمِي عَنهُ ، وَهَذَا الطَّرِيق وَالَّذِي قبله ؛ حَدِيث ابْن عَبَّاس مغني عَنْهُمَا ، وَفِي صَحِيح ابْن حبَان من حَدِيث مُجَاهِد عَن ابْن عمر فِي حَدِيث طَوِيل فِيهِ : فَقَامَ رجل فَقَالَ : يَا نبي الله ، إِنِّي وَقعت عَلى جَارِيَة بني فلَان ، وَإِنَّهَا ولدت مني ، فَأمر بولدي أَن يرد إِلَيّ . فَقَالَ عَلَيْهِ السَّلَام : لَيْسَ بولدك ، لَا يجوز هَذَا فِي الْإِسْلَام ، وَالْمُدَّعَى عَلَيْهِ أولَى بِالْيَمِينِ إِلَّا أَن تقوم بَيِّنَة . . . . ثمَّ ذكر بَاقِي الحَدِيث .
إتحاف المهرة بالفوائد المبتكرة من أطراف العشرةعَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ · ص 503 تحفة الأشراف بمعرفة الأطرافمحمد بن عبيد الله العرزمي عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده عبد الله عمرو · ص 335 محمد بن عبيد الله العرزمي، عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده عبد الله عمرو 8794 - [ ت ] حديث : أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في خطبته: البينة على المدعى، واليمين على المدعي عليه . (ت) في الأحكام (12: 2) عن علي بن حجر، عن علي بن مسهر وغيره، جميعا عنه به. وقال: في إسناده مقال، ومحمد بن عبيد الله العرزمي يضعف في الحديث من قبل حفظة - ضعفه ابن المبارك وغيره.