فصل قَوْلُهُ : وَلَا تَجِبُ عَلَى النَّصْرَانِيِّ نَفَقَةُ أَخِيهِ الْمُسْلِمِ ، وَلَا عَلَى الْمُسْلِمِ نَفَقَةُ أَخِيهِ النَّصْرَانِيِّ ، لِأَنَّ النَّفَقَةَ مُتَعَلِّقَةٌ بِالْإِرْثِ بِالنَّصِّ ، بِخِلَافِ الْعِتْقِ عِنْدَ الْمِلْكِ ، لِأَنَّهُ مُتَعَلِّقٌ بِالْقَرَابَةِ ، وَبالْمَحْرَمِيَّةِ بِالْحَدِيثِ ; قُلْت : يُشِيرُ بِالنَّصِّ إلَى قَوْله تَعَالَى: وَعَلَى الْوَارِثِ مِثْلُ ذَلِكَ وَيُشِيرُ بِالْحَدِيثِ إلَى قَوْلِهِ عَلَيْهِ السَّلَامُ : مَنْ مَلَكَ ذَا رَحِمٍ مِنْهُ عَتَقَ عَلَيْهِ وَسَيَأْتِي قَرِيبًا فِي الْعِتْقِ إنْ شَاءَ اللَّهُ تَعَالَى . قَوْلُهُ : وَلَا يُشَارِكُ الْوَلَدَ فِي نَفَقَةِ أَبَوَيْهِ أَحَدٌ ، لِأَنَّ لَهُمَا تَأْوِيلًا فِي مَالِ الْوَلَدِ بِالنَّصِّ ; قُلْت : يُشِيرُ إلَى حَدِيثِ : أَنْتَ وَمَالُك لِأَبِيك رَوَاهُ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ جَمَاعَةٌ مِنْ الصَّحَابَةِ ، وَسَيَأْتِي فِي بَابِ الْوَطْءِ الَّذِي يُوجِبُ الْحَدَّ إنْ شَاءَ اللَّهُ تَعَالَى ، وَفِي الْبَابِ حَدِيثُ عُمَارَةَ بْنِ عُمَيْرٍ عَنْ عَمَّتِهِ عَنْ عَائِشَةَ ، قَالَتْ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : إنَّ أَطْيَبَ مَا أَكَلَ الرَّجُلُ مِنْ كَسْبِهِ ، وَإِنَّ وَلَدَهُ مِنْ كَسْبِهِ رَوَاهُ أَصْحَابُ السُّنَنِ الْأَرْبَعَةِ ، وَحَسَّنَهُ التِّرْمِذِيُّ ; وَرَوَاهُ الْبَيْهَقِيُّ مِنْ حَدِيثِ الْأَسْوَدِ عَنْ عَائِشَةَ مَرْفُوعًا : إنَّ أَوْلَادَكُمْ هِبَةُ اللَّهِ لَكُمْ يَهَبُ لِمَنْ يَشَاءُ إنَاثًا وَيَهَبُ لِمَنْ يَشَاءُ الذُّكُورَ وَأَمْوَالُهُمْ لَكُمْ إذَا احْتَجْتُمْ إلَيْهَا انْتَهَى . وَرَوَاهُ الْحَاكِمُ فِي الْمُسْتَدْرَكِ فِي سُورَةِ الْبَقَرَةِ ; وَقَالَ : حَدِيثٌ صَحِيحٌ عَلَى شَرْطِ الشَّيْخَيْنِ ، وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ ، إنَّمَا اتَّفَقَا عَلَى حَدِيثِ عَائِشَةَ : أَطْيَبُ مَا أَكَلَ الرَّجُلُ مِنْ كَسْبِهِ ، وَوَلَدُهُ مِنْ كَسْبِهِ انْتَهَى . وَهَذَا وَهَمٌ ، فَإِنَّ الشَّيْخَيْنِ لَمْ يَرْوِيَاهُ ، وَلَا أَحَدُهُمَا ; وَأَخْرَجَ أَبُو دَاوُد فِي الْبُيُوعِ عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ مَرْفُوعًا ، نَحْوَهُ ; وَرَوَاهُ أَحْمَدُ فِي مُسْنَدِهِ حَدَّثَنَا عَفَّانَ ثَنَا يَزِيدُ بْنُ زُرَيْعٍ ثَنَا حَبِيبٌ الْمُعَلِّمُ ، عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ بِهِ .
تخريج كتب التخريج والعلل
نصب الراية لأحاديث الهدايةفَصْل ٌبيان عدم وجوب نفقة النصراني على أخيه المسلم وبالعكس وغيره · ص 275 التلخيص الحبير في تخريج أحاديث الرافعي الكبيرص 16 1852 - ( 9 ) - حَدِيثُ : ( إنَّ أَطْيَبَ مَا يَأْكُلُ الرَّجُلُ مِنْ كَسْبِهِ ، وَوَلَدُهُ مِنْ كَسْبِهِ ، فَكُلُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ ) أَحْمَدُ وَأَصْحَابُ السُّنَنِ وَابْنُ حِبَّانَ وَالْحَاكِمُ مِنْ حَدِيثِ عَائِشَةَ ، وَاللَّفْظُ لِابْنِ مَاجَهْ سِوَى قَوْلِهِ : ( فَكُلُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ ). وَفِي رِوَايَةِ أَبِي دَاوُد وَغَيْرِهِ : ( أَطْيَبُ مَا أَكَلْتُمْ مِنْ كَسْبِكُمْ ، وَإِنَّ أَوْلَادَكُمْ مِنْ كَسْبِكُمْ ). وَفِي رِوَايَةٍ لَهُ وَلِلْحَاكِمِ : ( وَلَدُ الرَّجُلِ مِنْ كَسْبِهِ ، فَكُلُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ ). وَفِي رِوَايَةٍ لِلْحَاكِمِ مِثْلُ سِيَاقِ الْمُصَنِّفِ ، إلَّا قَوْلَهُ : ( فَكُلُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ ). وَصَحَّحَهُ أَبُو حَاتِمٍ وَأَبُو زُرْعَةَ فِيمَا نَقَلَهُ ابْنُ أَبِي حَاتِمٍ فِي الْعِلَلِ ، وَأَعَلَّهُ ابْنُ الْقَطَّانِ بِأَنَّهُ عَنْ عُمَارَةَ ، عَنْ عَمَّتِهِ ، وَتَارَةً عَنْ أُمِّهِ ، وَكِلْتَاهُمَا لَا يُعْرَفَانِ ، وَزَعَمَ الْحَاكِمُ فِي مَوْضِعٍ آخَرَ مِنْ مُسْتَدْرَكِهِ بَعْدَ أَنْ أَخْرَجَهُ مِنْ طَرِيقِ حَمَّادِ بْنِ أَبِي سُلَيْمَانَ ، عَنْ إبْرَاهِيمَ ، عَنْ الْأَسْوَدِ ، عَنْ عَائِشَةَ بِلَفْظِ : ( وَأَمْوَالُهُمْ لَكُمْ إذَا احْتَجْتُمْ إلَيْهَا ). أَنَّ الشَّيْخَيْنِ أَخْرَجَاهُ بِاللَّفْظِ الْأَوَّلِ . وَوَهِمَ فِي ذَلِكَ وَهْمًا لَا يَنْفَكُّ عَنْهُ ; لِأَنَّهُ قَدْ اسْتَدْرَكَهُ فِيمَا قِيلَ . وَقَالَ أَبُو دَاوُد فِي هَذِهِ الزِّيَادةِ وَهِيَ : ( إذَا احْتَجْتُمْ إلَيْهَا ): إنَّهَا مُنْكَرَةٌ ، وَنُقِلَ عَنْ ابْنِ الْمُبَارَكِ ، عَنْ سُفْيَانَ ، قَالَ : حَدَّثَنِي بِهِ حَمَّادٌ وَوُهِمَ فِيهِ . وَفِي الْبَابِ : عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ جَدِّهِ : أَنَّ ( أَعْرَابِيًّا أَتَى النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ : إنَّ لِي مَالًا وَوَلَدًا وَوَالِدِي يُرِيدُ أَنْ يَجْتَاحَ مَالِي ، قَالَ : أَنْتَ وَمَالُك لِأَبِيك ، إنَّ أَوْلَادَكُمْ مِنْ أَطْيَبِ كَسْبِكُمْ ، فَكُلُوا مِنْ كَسْبِ أَوْلَادِكُمْ ). أَخْرَجَهُ أَحْمَدُ وَأَبُو دَاوُد وَابْنُ خُزَيْمَةَ ، وَابْنُ الْجَارُودِ .
البدر المنير في تخريج الأحاديث والآثار الواقعة في الشرح الكبيرالحَدِيث التَّاسِع إِن أطيب مَا أكل الرجل من كَسبه · ص 308 الحَدِيث التَّاسِع أنَّه - صلى الله عليه وسلم - قَالَ : إِن أطيب مَا أكل الرجل من كَسبه ، وَولده من كَسبه فَكُلُوا من أَمْوَالهم . هَذَا الحَدِيث صَحِيح ، رَوَاهُ أَحْمد فِي مُسْنده وَأَصْحَاب السّنَن الْأَرْبَعَة ، وَابْن حبَان وَالْحَاكِم فِي صَحِيحَيْهِمَا من حَدِيث عَائِشَة - رضي الله عنها - قَالَت : قَالَ رَسُول الله - صلى الله عليه وسلم - : إِن أطيب مَا أكلْتُم من كسبكم ، وَإِن أَوْلَادكُم من كسبكم . هَذَا لَفظهمْ خلا ابْن مَاجَه فَإِن لَفظه : مَا أطيب مَا أكل الرجل من كَسبه ، وَإِن وَلَده من كَسبه وَإِلَّا إِحْدَى روايتي أبي دَاوُد وَالنَّسَائِي وَالْحَاكِم فَإِن لَفظهمْ : ولد الرجل من كَسبه وَأطيب كَسبه فَكُلُوا من أَمْوَالهم . وَلَيْسَ فِي رِوَايَة الْحَاكِم وَأطيب كَسبه وَفِي رِوَايَة لَهُ كَمَا أوردهُ الرَّافِعِي سَوَاء إِلَّا قَوْله : فَكُلُوا من أَمْوَالهم . قَالَ التِّرْمِذِي : هَذَا حَدِيث حسن . وَقَالَ الْحَاكِم فِي الرِّوَايَة الثَّانِيَة : هَذَا حَدِيث صَحِيح ، عَلَى شَرط الشَّيْخَيْنِ وَلم يخرجَاهُ . وَقَالَ ابْن أبي حَاتِم فِي علله : سَأَلت أبي عَنهُ فَقَالَ : صَحَّ رَفعه من رِوَايَة يَحْيَى الْقطَّان وَلم يرفعهُ غَيره . وَقَالَ فِي مَوضِع آخر من علله : سَأَلت أبي وَأَبا زرْعَة عَنهُ فَقَالَ : رُوِي عَن الْأسود ، عَن عَائِشَة مَرْفُوعا ، وَعَن عمَارَة ، عَن عمته ، عَن عَائِشَة مَرْفُوعا . فَقَالَ أبي : عَن عمَارَة أشبه وَأَرْجُو أَن يَكُونَا صَحِيحَيْنِ . وَقَالَ أَبُو زرْعَة : رُوِي عَن إِبْرَاهِيم ، عَن عَائِشَة مَرْفُوعا أَيْضا . وَخَالف ابْن الْقطَّان فَقَالَ فِي كِتَابه الْوَهم وَالْإِيهَام : رُوِي تَارَة عَن عمَارَة عَن عمته ، وَتارَة عَنهُ عَن أمه ، وكلتاهما لَا تعرف . وَفِي رِوَايَة للْحَاكِم : إنَّ أَوْلَادكُم هبة الله لكم ، يهبُ لمن يَشَاء إِنَاثًا ويهبُ لمن يَشَاء الذُّكُور وَأَوْلَادكُمْ وَأَمْوَالهمْ لكم إِذا احتجتم إِلَيْهَا . ثمَّ قَالَ : هَذَا حَدِيث صَحِيح ، عَلَى شَرط الشَّيْخَيْنِ وَلم يخرجَاهُ هَكَذَا ، إِنَّمَا اتفقَا عَلَى حَدِيث : أطيب مَا أكل الرجل من كَسبه وَولده من كَسبه . هَذَا لَفظه ، وَهُوَ عَجِيب مِنْهُ فَلم يُخرجهُ وَاحِد مِنْهُمَا ، وَالزِّيَادَة وَهِي : إِذا احتجتم إِلَيْهَا رَوَاهَا الْبَيْهَقِي ، وَقَالَ : لَيست بمحفوظة . وَقَالَ أَبُو دَاوُد : إِنَّهَا مُنكرَة .
البدر المنير في تخريج الأحاديث والآثار الواقعة في الشرح الكبيرالحَدِيث التَّاسِع إِن أطيب مَا أكل الرجل من كَسبه · ص 308 الحَدِيث التَّاسِع أنَّه - صلى الله عليه وسلم - قَالَ : إِن أطيب مَا أكل الرجل من كَسبه ، وَولده من كَسبه فَكُلُوا من أَمْوَالهم . هَذَا الحَدِيث صَحِيح ، رَوَاهُ أَحْمد فِي مُسْنده وَأَصْحَاب السّنَن الْأَرْبَعَة ، وَابْن حبَان وَالْحَاكِم فِي صَحِيحَيْهِمَا من حَدِيث عَائِشَة - رضي الله عنها - قَالَت : قَالَ رَسُول الله - صلى الله عليه وسلم - : إِن أطيب مَا أكلْتُم من كسبكم ، وَإِن أَوْلَادكُم من كسبكم . هَذَا لَفظهمْ خلا ابْن مَاجَه فَإِن لَفظه : مَا أطيب مَا أكل الرجل من كَسبه ، وَإِن وَلَده من كَسبه وَإِلَّا إِحْدَى روايتي أبي دَاوُد وَالنَّسَائِي وَالْحَاكِم فَإِن لَفظهمْ : ولد الرجل من كَسبه وَأطيب كَسبه فَكُلُوا من أَمْوَالهم . وَلَيْسَ فِي رِوَايَة الْحَاكِم وَأطيب كَسبه وَفِي رِوَايَة لَهُ كَمَا أوردهُ الرَّافِعِي سَوَاء إِلَّا قَوْله : فَكُلُوا من أَمْوَالهم . قَالَ التِّرْمِذِي : هَذَا حَدِيث حسن . وَقَالَ الْحَاكِم فِي الرِّوَايَة الثَّانِيَة : هَذَا حَدِيث صَحِيح ، عَلَى شَرط الشَّيْخَيْنِ وَلم يخرجَاهُ . وَقَالَ ابْن أبي حَاتِم فِي علله : سَأَلت أبي عَنهُ فَقَالَ : صَحَّ رَفعه من رِوَايَة يَحْيَى الْقطَّان وَلم يرفعهُ غَيره . وَقَالَ فِي مَوضِع آخر من علله : سَأَلت أبي وَأَبا زرْعَة عَنهُ فَقَالَ : رُوِي عَن الْأسود ، عَن عَائِشَة مَرْفُوعا ، وَعَن عمَارَة ، عَن عمته ، عَن عَائِشَة مَرْفُوعا . فَقَالَ أبي : عَن عمَارَة أشبه وَأَرْجُو أَن يَكُونَا صَحِيحَيْنِ . وَقَالَ أَبُو زرْعَة : رُوِي عَن إِبْرَاهِيم ، عَن عَائِشَة مَرْفُوعا أَيْضا . وَخَالف ابْن الْقطَّان فَقَالَ فِي كِتَابه الْوَهم وَالْإِيهَام : رُوِي تَارَة عَن عمَارَة عَن عمته ، وَتارَة عَنهُ عَن أمه ، وكلتاهما لَا تعرف . وَفِي رِوَايَة للْحَاكِم : إنَّ أَوْلَادكُم هبة الله لكم ، يهبُ لمن يَشَاء إِنَاثًا ويهبُ لمن يَشَاء الذُّكُور وَأَوْلَادكُمْ وَأَمْوَالهمْ لكم إِذا احتجتم إِلَيْهَا . ثمَّ قَالَ : هَذَا حَدِيث صَحِيح ، عَلَى شَرط الشَّيْخَيْنِ وَلم يخرجَاهُ هَكَذَا ، إِنَّمَا اتفقَا عَلَى حَدِيث : أطيب مَا أكل الرجل من كَسبه وَولده من كَسبه . هَذَا لَفظه ، وَهُوَ عَجِيب مِنْهُ فَلم يُخرجهُ وَاحِد مِنْهُمَا ، وَالزِّيَادَة وَهِي : إِذا احتجتم إِلَيْهَا رَوَاهَا الْبَيْهَقِي ، وَقَالَ : لَيست بمحفوظة . وَقَالَ أَبُو دَاوُد : إِنَّهَا مُنكرَة .
علل الحديثص 273 1418 - وَسَمِعْتُ أَبِي ، وَذَكَرَ حَدِيثًا رَوَاهُ يَحْيَى الْقَطَّانُ ، عَنِ الثَّوْرِيِّ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ عَبْدِ الأَعْلَى ، عَنْ سُوَيْدِ بْنِ غَفْلَةَ ، عَنْ عَائِشَةَ ، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قال : إِنَّ أَطْيَبَ مَا أَكَلْتُمْ مِنْ كَسْبِكُمْ ، وَإِنَّ أَوْلادَكُمْ مِنْ كَسْبِكُمْ . وَسَمِعْتُ أَبِي يَقُولُ : صَحَّ رَفْعُهُ مِنْ رِوَايَةِ يَحْيَى الْقَطَّانِ ، وَلَمْ يَرْفَعْهُ غَيْرُهُ .
إتحاف المهرة بالفوائد المبتكرة من أطراف العشرةعَمَّةُ عُمَارَةَ بْنِ عُمَيْرٍ · ص 815 تحفة الأشراف بمعرفة الأطرافعمة عمارة بن عمير أو أمه عن عائشة · ص 445 عمة عمارة بن عمير أو أمه، عن عائشة 17992 - [ د ت س ق ] حديث : إن أطيب ما أكل الرجل من كسبه ...... الحديث . د في البيوع (79: 1) عن محمد بن كثير، عن سفيان، عن منصور، عن إبراهيم، عن عمارة بن عمير، عن عمته به. و (79: 2) عن القواريرى وعثمان، كلاهما عن غندر، عن شعبة، عن الحكم، عن عمارة بن عمير، عن أمه نحوه - وفيه قصة. ت في الأحكام (22) عن أحمد بن منيع، عن يحيى بن زكريا بن أبي زائدة، عن الأعمش، عن عمارة بن عمير، عن عمته بمعناه، وقال: حسن. س في البيوع (8: 1) عن أبي قدامة، عن يحيى بن سعيد، عن سفيان به. و (1: 2) عن محمد بن منصور، عن سفيان بن عيينة، عن الأعمش به. [ ك و (الكبرى 2: 4) عن أحمد بن حفص بن عبد الله، عن أبيه، عن إبراهيم بن طهمان، عن عمر بن سعيد، عن الأعمش به ] . ق في التجارات (64: 1) عن أبي بكر بن أبي شيبة، عن يحيى بن أبي زائدة به. رواه الفضل بن موسى وعمر بن سعيد وأبو معاوية، عن الأعمش، عن إبراهيم، عن الأسود، عن عائشة، وقد مضى - (ح 15961) . ك حديث س عن أحمد بن حفص في الرواية ولم يذكره أبو القاسم.