بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ وصلى الله على سيدنا محمد وآله وسلم قَالَ الشَّيْخُ الْإِمَامُ الْعَالِمُ الرَّبَّانِيُّ الرُّحْلَةُ الْحَافِظُ الْحُجَّةُ الصَّمَدَانِيُّ ، أَبُو عَبْدِ الرَّحْمَنِ ، أَحْمَدُ بْنُ شُعَيْبِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ بَحْرٍ النَّسَائِيُّ - رَحِمَهُ اللَّهُ تعالى - : بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي لا تحصى مننه ، والصلاة والسلام على رسوله محمد الذي أشرقت أنواره وسننه ، هذا الكتاب الخامس مما وعدت بوضعه على الكتب الستة ، وهو تعليق على سنن الحافظ أبي عبد الرحمن النسائي على نمط ما علقته على الصحيحين ، وسنن أبي داود ، وجامع الترمذي ، وهو بذلك حقيق إذ له منذ صنف أكثر من ستمائة سنة ، ولم يشتهر عليه من شرح ولا تعليق ، وسميته زهر الربى على المجتبى ، والله تعالى أسأل أن يجعله خالصا لوجهه ، سالما عن الرياء والخطل وشبهه . مقدمة قال الحافظ أبو الفضل بن طاهر في شروط الأئمة : كتاب أبي داود والنسائي ينقسم على ثلاثة أقسام : الأول : الصحيح المخرج في الصحيحين ، الثاني : صحيح على شرطهما ، وقد حكى أبو عبد الله بن منده أن شرطهما إخراج أحاديث أقوام لم يجمع على تركهم إذا صح الحديث باتصال الإسناد من غير قطع ، ولا إرسال ، فيكون هذا القسم من الصحيح ، إلا أنه طريق دون طريق ما أخرج البخاري ومسلم في صحيحيهما ، بل طريقه طريق ما ترك البخاري ، ومسلم من الصحيح لما بينا أنهما تركا كثيرا من الصحيح الذي حفظناه . القسم الثالث : أحاديث أخرجاها من غير قطع منهما بصحتها ، وقد أبانا علتها بما يفهمه أهل المعرفة ، وإنما أودعا هذا القسم في كتابيهما ؛ لأنه رواية قوم لها واحتجاجهم بها فأورداها ، وبينا سقمها لتزول الشبهة ، وذلك إذا لم يجدا له طريقا غيره لأنه أقوى عندهما من رأي الرجال ، وقال ابن الصلاح : حكى أبو عبد الله بن منده أنه سمع محمد بن سعد الباوردي بمصر يقول : كان من مذهب أبي عبد الله النسائي أن يخرج عن كل من لم يجمع على تركه . قال الحافظ أبو الفضل العراقي : وهذا مذهب متسع ، قال الحافظ أبو الفضل بن حجر في نكته على ابن الصلاح ما حكاه عن الباوردي إن النسائي يخرج أحاديث من لم يجمع على تركه ؛ فإنه أراد بذلك إجماعا خاصا ، وذلك أن كل طبقة من نقاد الرجال لا تخلو من متشدد ومتوسط ، فمن الأولى شعبة ، وسفيان الثوري ، وشعبة أشد منه ، ومن الثانية : يحيى القطان ، وعبد الرحمن بن مهدي ، ويحيى أشد من عبد الرحمن ، ومن الثالثة : يحيى بن معين ، وأحمد بن حنبل ، ويحيى أشد من أحمد . ومن الرابعة : أبو حاتم ، والبخاري ، وأبو حاتم أشد من البخاري ، فقال النسائي : لا يترك الرجل عندي حتى يجتمع الجميع على تركه ، فأما إذا وثقه ابن مهدي ، وضعفه يحيى القطان مثلا ، فإنه لا يترك لما عرف من تشديد يحيى ، ومن هو مثله في النقد ، قال الحافظ ابن حجر : وإذا تقرر ذلك ظهر أن الذي يتبادر إلى الذهن من أن مذهب النسائي في الرجال مذهب متسع ، ليس كذلك فكم من رجل أخرج له أبو داود ، والترمذي ، تجنب النسائي إخراج حديثه بل تجنب النسائي إخراج حديث جماعة من رجال الصحيحين ، فحكى أبو الفضل بن طاهر ، قال سعد بن علي الزنجاني عن رجل ، فوثقه ، فقلت له : إن النسائي لم لم يحتج به ، فقال : يا بني إن لأبي عبد الرحمن شرطا في الرجال أشد من شرط البخاري ، ومسلم ، وقال أحمد بن محبوب الرملي : سمعت النسائي يقول : لما عزمت على جمع السنن استخرت الله في الرواية عن شيوخ ، كان في القلب منهم بعض الشيء ، فوقعت الخيرة على تركهم ، فتركت جملة من الحديث ، كنت أعلو فيها عنهم . قال الحافظ أبو طالب أحمد بن نصر شيخ الدارقطني : من يصبر على ما يصبر عليه النسائي ، كان عنده حديث ابن لهيعة ترجمة ترجمة ، فما حدث عنه بشيء . قال الحافظ ابن حجر : وكان عنده عاليا عن قتيبة عنه ، ولم يحدث به لا في السنن ولا في غيرها . وقال أبو جعفر بن الزبير : أولى ما أرشد إليه ما اتفق المسلمون على اعتماده ، وذلك الكتب الخمسة ، والموطأ الذي تقدمها وضعا ، ولم يتأخر عنها رتبة ، وقد اختلفت مقاصدهم فيها وللصحيحين فيها شفوف ، وللبخاري لمن أراد التفقه مقاصد جميلة ، ولأبي داود في حصر أحاديث الأحكام ، واستيعابها ما ليس لغيره ، وللترمذي في فنون الصناعة الحديثية ما لم يشاركه غيره ، وقد سلك النسائي أغمض تلك المسالك وأجلها . وقال أبو الحسن المعافري : إذا نظرت إلى ما يخرجه أهل الحديث فما خرجه النسائي أقرب إلى الصحة مما خرجه غيره ، وقال الإمام أبو عبد الله بن رشيد كتاب النسائي أبدع الكتب المصنفة في السنن تصنيفا ، وأحسنها ترصيفا ، وكان كتابه جامعا بين طريقي البخاري ومسلم مع حظ كثير من بيان العلل ، وفي الجملة فكتاب السنن أقل الكتب بعد الصحيحين حديثا ضعيفا ، ورجلا مجروحا ويقاربه كتاب أبي داود ، وكتاب الترمذي ، ويقابله من الطرف الآخر كتاب ابن ماجه ، فإنه تفرد فيه بإخراج أحاديث عن رجال متهمين بالكذب ، وسرقة الأحاديث ، وبعض تلك الأحاديث لا تعرف إلا من جهتهم ، مثل حبيب بن أبي حبيب كاتب مالك ، والعلاء بن زيد ، وداود بن المحبر ، وعبد الوهاب بن الضحاك ، وإسماعيل بن زياد السكوني ، وعبد السلام بن يحيى أبي الجنوب ، وغيرهم . وأما ما حكاه ابن طاهر ، عن أبي زرعة الرازي أنه نظر فيه ، فقال : لعل لا يكون فيه تمام ثلاثين حديثا مما فيه ضعف ، فهي حكاية لا تصح ؛ لانقطاع سندها ، وإن كانت محفوظة فلعله أراد ما فيه من الأحاديث الساقطة إلى الغاية ، أو كان ما رأى من الكتاب إلا جزءا منه فيه هذا القدر ، وقد حكم أبو زرعة على أحاديث كثيرة منه بكونها باطلة ، أو ساقطة ، أو منكرة ، وذلك محكي في كتاب العلل لأبي حاتم ، وقال محمد بن معاوية الأحمر الراوي عن النسائي ، قال النسائي : كتاب السنن كله صحيح وبعضه معلول إلا أنه لم يبين علته ، والمنتخب المسمى بالمجتبى صحيح كله ، وذكر بعضهم أن النسائي لما صنف السنن الكبرى أهداه إلى أمير الرملة ، فقال له الأمير : أكل ما في هذا صحيح ؟ قال : لا ، قال : فجرد الصحيح منه ، فصنف المجتبى ، وهو بالباء الموحدة . قال الزركشي في تخريج الرافعي : ويقال بالنون أيضا ، وقال القاضي تاج الدين السبكي : سنن النسائي التي هي إحدى الكتب الستة هي الصغرى لا الكبرى ، وهي التي يخرجون عليها الرجال ، ويعملون الأطراف . وقال الحافظ أبو الفضل بن حجر : قد أطلق اسم الصحة على كتاب النسائي أبو علي النيسابوري ، وأبو أحمد بن عدي ، وأبو الحسن الدارقطني ، وأبو عبد الله الحاكم ، وابن منده ، وعبد الغني بن سعيد ، وأبو يعلى الخليلي ، وأبو علي بن السكن ، وأبو بكر الخطيب ، وغيرهم ، وقال الخليلي في الإرشاد في ترجمة بعض الرواة الدينوريين : سمع من أبي بكر بن السني صحيح أبي عبد الرحمن النسائي ، وقال أبو عبد الله بن منده : الذين خرجوا الصحيح أربعة : البخاري ، ومسلم ، وأبو داود ، والنسائي ، وقال السلفي : الكتب الخمسة اتفق على صحتها علماء المشرق والمغرب . قال النووي : مراده أن معظم كتب الثلاثة سوى الصحيحين يحتج به ، وقال الزركشي في نكته على ابن الصلاح : تسمية الكتب الثلاثة صحاحا إما باعتبار الأغلب ؛ لأن غالبها الصحاح ، والحسان ، وهي ملحقة بالصحاح ، والضعيف منها ربما التحقق بالحسن ، فإطلاق الصحة عليها من باب التغليب .
الشروح
سنن النسائي بشرح جلال الدين السيوطيبَاب تَأْوِيلُ قَوْلِهِ عَزَّ وَجَلَّ إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلَاةِ فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ · ص 2 سنن النسائي بشرح جلال الدين السيوطيبَاب تَأْوِيلُ قَوْلِهِ عَزَّ وَجَلَّ إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلَاةِ فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ · ص 6 1 - تَأْوِيلُ قَوْلِهِ عَزَّ وَجَلَّ إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلاةِ فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ 1 أَخْبَرَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا سُفْيَانُ ، عَنْ الزُّهْرِيِّ ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ النَّبِيَّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قَالَ : إِذَا اسْتَيْقَظَ أَحَدُكُمْ مِنْ نَوْمِهِ فَلَا يَغْمِسْ يَدَهُ فِي وَضُوئِهِ حَتَّى يَغْسِلَهَا ثَلَاثًا ؛ فَإِنَّ أَحَدَكُمْ لَا يَدْرِي أَيْنَ بَاتَتْ يَدُهُ . كتاب الطهارة 1 ( أَخْبَرَنَا قُتَيْبَةُ ) قَالَ بَعْضُهُمْ : هُوَ لَقَبٌ وَاسْمُهُ يَحْيَى , وَقِيلَ : عَلِيٌّ ( حَدَّثَنَا سُفْيَانُ ) هُوَ ابْنُ عُيَيْنَةَ ( عَنِ الزُّهْرِيِّ ) اسْمُهُ مُحَمَّدُ بْنُ مُسْلِمِ بْنِ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ شِهَابٍ ( عَنْ أَبِي سَلَمَةَ ) هُوَ ابْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَوْفٍ ، قِيلَ : اسْمُهُ عَبْدُ اللَّهِ , وَقِيلَ : إِسْمَاعِيلُ , وَقِيلَ : اسْمُهُ كُنْيَتُهُ . قَالَ مَالِكُ بْنُ أَنَسٍ : كَانَ عِنْدَنَا رِجَالٌ مِنْ أَهْلِ الْعِلْمِ اسْمُ أَحَدِهِمْ كُنْيَتُهُ مِنْهُمْ أَبُو سَلَمَةَ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ ، قَالَ الشَّيْخُ وَلِيُّ الدِّينِ الْعِرَاقِيُّ : وَهُوَ أَحَدُ الْفُقَهَاءِ السَّبْعَةِ عَلَى قَوْلٍ ( عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ) - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - قَالَ النَّوَوِيُّ : اخْتُلِفَ فِي اسْمِهِ وَاسْمِ أَبِيهِ عَلَى نَحْوِ ثَلَاثِينَ قَوْلًا أَصَحُّهَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ صَخْرٍ , وَقَالَ الْحافِظُ ابْنُ حَجَرٍ فِي الْإِصَابَةِ : هَذَا بِالتَّرْكِيبِ , وَعِنْدَ التَّأَمُّلِ لَا تَبْلُغُ الْأَقْوَالُ عَشَرَةً خَالِصَةً ، وَمَرْجِعُهَا مِنْ جِهَةِ صِحَّةِ النَّقْلِ إِلَى ثَلَاثَةٍ : عُمَيْرُ ، وَعَبْدُ اللَّهِ ، وَعَبْدُ الرَّحْمَنِ , وَقَالَ الْبَغَوِيُّ : حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ عَرَفَةَ ، حَدَّثَنَا أَبُو إِسْمَاعِيلَ الْمُؤَدِّبُ عَنِ الْأَعْمَشِ ، عَنْ أَبِي صَالِحٍ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ، وَاسْمُهُ عَبْدُ الرّحْمَنِ ، قَالَ ابْنُ حَجَرٍ : وَأَبُو إِسْمَاعِيلَ صَاحِبُ غَرَائِبَ ، مَعَ أَنَّ قَوْلَهُ : وَاسْمُهُ عَبْدُ الرّحْمَنِ بْنُ صَخْرٍ يَحْتَمِلُ أَنْ يَكُونَ مِنْ كَلَامِ أَبِي صَالِحٍ ، أَوْ مِنْ كَلَامِ مَنْ بَعْدَهُ وَأَخْلَقُ بِهِ أَنْ يَكُونَ أَبُو إِسْمَاعِيلَ الَّذِي تَفَرَّدَ بِهِ ، وَالْمَحْفُوظُ فِي هَذَا قَوْلُ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْحَاقَ ، قَالَ لِي بَعْضُ أَصْحَابِنَا عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ : كَانَ اسْمِي فِي الْجَاهِلِيَّةِ عَبْدُ شَمْسِ بْنُ صَخْرٍ ، فَسَمَّانِي رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - عَبْدَ الرَّحْمَنِ ، وَكُنِّيتُ أَبَا هُرَيْرَةَ ؛ لِأَنِّي وَجَدْتُ هِرَّةً فَحَمَلْتُهَا فِي كُمِّي ، فَقِيلَ لِي أَبُو هُرَيْرَةَ ، وَهَكَذَا أَخْرَجَهُ الْحَاكِمُ فِي الْكُنَى مِنْ طَرِيقِهِ , انْتَهَى . ( إِذَا اسْتَيْقَظَ أَحَدُكُمْ مِنْ نَوْمِهِ فَلَا يَغْمِسْ يَدَهُ فِي وَضُوئِهِ ) قَالَ الْحافِظُ ابْنُ حَجَرٍ فِي فَتْحِ الْبَارِي : أَيِ الْإِنَاءُ الَّذِي أُعِدَّ لِلْوُضُوءِ ، انْتَهَى . وَالْأَحْسَنُ أَنْ يُفَسَّرَ بِالْمَاءِ ؛ لِأَنَّ الْوَضُوءَ بِفَتْحِ الْوَاوِ اسْمٌ لِلْمَاءِ ، وَبِالضَّمِّ اسْمٌ لِلْفِعْلِ ( حَتَّى يَغْسِلَهَا ثَلَاثًا ) قَالَ الشَّافِعِيُّ رَحِمَهُ اللَّهُ فِي الْبُوَيْطِيِّ : فَإِنْ لَمْ يَغْسِلْهَا إِلَّا مَرَّةً أَوْ مَرَّتَيْنِ أَوْ لَمْ يَغْسِلْهَا أَصْلًا حِينَ أَدْخَلَهَا فِي وَضُوئِهِ فَقَدْ أَسَاءَ ( فَإِنَّ أَحَدَكُمْ لَا يَدْرِي أَيْنَ بَاتَتْ يَدُهُ ) زَادَ ابْنُ خُزَيْمَةَ : مِنْهُ . قَالَ النَّوَوِيُّ : قَالَ الشَّافِعِيُّ وَغَيْرُهُ مِنَ الْعُلَمَاءِ : مَعْنَاهُ أَنَّ أَهْلَ الْحِجَازِ كَانُوا يَسْتَنْجُونَ بِالْأَحْجَارِ ، وَبِلَادُهُمْ حَارَّةٌ , فَإِذَا نَامَ أَحَدُهُمْ عَرِقَ ، فَلَا يَأْمَنُ النَّائِمُ أَنْ يُطَوِّفَ يَدَهُ عَلَى ذَلِكَ الْمَوْضِعِ النَّجِسِ أَوْ عَلَى بَثْرَةٍ أَوْ قَمْلَةٍ أَوْ قَذَرٍ وَغَيْرِ ذَلِكَ ، وَقَالَ الْبَيْضَاوِيُّ : فِيهِ إِيمَاءٌ إِلَى أَنَّ الْبَاعِثَ عَلَى الْأَمْرِ بِذَلِكَ احْتِمَالُ النَّجَاسَةِ; لِأَنَّ الشَّرْعَ إِذَا ذَكَرَ حُكْمًا وَعَقَّبَهُ بِعِلَّةٍ دَلَّ عَلَى أَنَّ ثُبُوتَ الْحُكْمِ لِأَجْلِهَا , وَمِنْهُ قَوْلُهُ فِي حَدِيثِ الْمُحْرِمِ الَّذِي سَقَطَ فَمَاتَ فَإِنَّهُ يُبْعَثُ مُلَبِّيًا بَعْدَ نَهْيِهِمْ عَنْ تَطْيِيبِهِ فَنَبَّهَ عَلَى عِلَّةِ النَّهْيِ ، وَهِيَ كَوْنُهُ مُحْرِمًا .
سنن النسائي بشرح جلال الدين السيوطي - حاشية السنديبَاب تَأْوِيلُ قَوْلِهِ عَزَّ وَجَلَّ إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلَاةِ فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ · ص 2 بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ وصلى الله على سيدنا محمد وآله وسلم قَالَ الشَّيْخُ الْإِمَامُ الْعَالِمُ الرَّبَّانِيُّ الرُّحْلَةُ الْحَافِظُ الْحُجَّةُ الصَّمَدَانِيُّ ، أَبُو عَبْدِ الرَّحْمَنِ ، أَحْمَدُ بْنُ شُعَيْبِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ بَحْرٍ النَّسَائِيُّ - رَحِمَهُ اللَّهُ تعالى - : بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم وبعد فهذا تعليق لطيف على سنن الإمام الحافظ أبي عبد الرحمن أحمد بن شعيب بن علي بن بحر النسائي رحمه الله تعالى ، يقتصر على حل ما يحتاج إليه القارئ والمدرس من ضبط اللفظ ، وإيضاح الغريب والإعراب ، رزق الله تعالى ختمه بخير ، ثم ختم الأجل بعد ذلك على أحسن حال آمين رب العالمين . قالوا : شرط النسائي تخريج أحاديث أقوام لم يجمعوا على تركهم إذا صح الحديث باتصال الإسناد من غير قطع ولا إرسال ، ومع ذلك فكم من رجل أخرج له أبو داود والترمذي تجنب النسائي إخراج حديثه ، بل تجنب النسائي إخراج حديث جماعة من رجال الصحيحين ، ولذلك قيل : إن لأبي عبد الرحمن شرطا في الرجال أشد من شرط البخاري ومسلم . وروي عن النسائي أنه قال : لما عزمت على جمع السنن اسخرت الله تعالى في الرواية عن شيوخ كان في القلب منهم بعض الشيء فوقعت الخيرة على تركهم ، ولذلك ما أخرج حديث ابن لهيعة ، وإلا فقد كان عنده حديثه ترجمة ترجمة ، قال أبو جعفر بن الزبير : أولى ما أرشد إليه ما اتفق المسلمون على اعتماده ، وذلك الكتب الخمسة ، والموطأ الذي تقدمها وضعا ولم يتأخر عنها رتبة ، وقد قيل : إذا نظرت إلى ما يخرجه أهل الحديث ، فما خرجه النسائي أقرب إلى الصحة مما خرجه غيره ، قلت : المراد غير الصحيحين ، وبالجملة فكتاب السنن للنسائي أقل الكتب بعد الصحيحين حديثا ضعيفا ورجلا مجروحا ، ويقاربه كتاب أبي داود وكتاب الترمذي ، ويقابله من الطرف الآخر كتاب ابن ماجه ، فإنه تفرد فيه بإخراج أحاديث عن رجال متهمين بالكذب وسرقة الأحاديث ، وبعض تلك الأحاديث لا تعرف إلا من جهتهم ، قال النسائي : كتاب السنن : أي الكبرى كله صحيح ، وبعضه معلول إلا أنه لم يبين علته ، والمنتخب المسمى بالمجتبى صحيح ، وذكر بعضهم أن النسائي لما صنف السنن الكبرى أهداه إلى أمير الرملة ، فقال له الأمير : أكل ما في هذا صحيح ؟ قال : لا ، قال : فجرد الصحيح منه ، فصنف له المجتبى ، وهو بالباء الموحدة ، وقيل : ويقال بالنون أيضا ، وبالجملة فإطلاق اسم الصحيح على كتاب النسائي الصغير وهو المشهور المقروء الشائع ، وهو مبني على تسمية الحسن صحيحا أيضا ، والضعيف نادر جدا وملحق بالحسن إذا لم يوجد في الباب غيره ، وهو أقوى عند المصنف وأبي داود من رأي الرجال ، والله تعالى أعلم .
سنن النسائي بشرح جلال الدين السيوطي - حاشية السنديبَاب تَأْوِيلُ قَوْلِهِ عَزَّ وَجَلَّ إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلَاةِ فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ · ص 6 1 - تَأْوِيلُ قَوْلِهِ عَزَّ وَجَلَّ إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلاةِ فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ 1 أَخْبَرَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا سُفْيَانُ ، عَنْ الزُّهْرِيِّ ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ النَّبِيَّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قَالَ : إِذَا اسْتَيْقَظَ أَحَدُكُمْ مِنْ نَوْمِهِ فَلَا يَغْمِسْ يَدَهُ فِي وَضُوئِهِ حَتَّى يَغْسِلَهَا ثَلَاثًا ؛ فَإِنَّ أَحَدَكُمْ لَا يَدْرِي أَيْنَ بَاتَتْ يَدُهُ . قَوْله ( إِذَا اِسْتَيْقَظَ أَحَدكُمْ مِنْ نَوْمه ) الظَّاهِر أَنَّ الْمَقْصُود إِذَا شَكَّ أَحَدكُمْ فِي يَدَيْهِ مُطْلَقًا سَوَاء كَانَ لِأَجْلِ الِاسْتِيقَاظ مِنْ النَّوْم أَوْ لِأَمْرٍ آخَر ، إِلَّا أَنَّهُ فَرَضَ الْكَلَام فِي جُزْئِيّ واقِع بَيْنهمْ عَلَى كَثْرَة لِيَكُونَ بَيَان الْحُكْم فِيهِ بَيَانًا فِي الْكُلِّيّ بِدَلَالَةِ الْعَقْل ، فَفِيهِ إِحَالَة لِلْأَحْكَامِ إِلَى الِاسْتِنْبَاط ونَوْطه بِالْعِلَلِ ، فَقَالُوا فِي بَيَان سَبَب الْحَدِيث أَنَّ أَهْل الْحِجَاز كَانُوا يَسْتَنْجُونَ بِالْحِجَارَةِ وبِلَادهمْ حَارَّة ، فَإِذَا نَامَ أَحَدهمْ عَرِقَ فَلَا يَأْمَن حَالَة النَّوْم أَنْ تَطُوف يَده عَلَى ذَلِكَ الْمَوْضِع النَّجِس ، فَنَهَاهُمْ عَنْ إِدْخَال يَده فِي الْمَاء ( فَلَا يَغْمِس ) بِالتَّخْفِيفِ مِنْ بَاب ضَرَبَ هُوَ الْمَشْهُور ، ويَحْتَمِل أَنْ يَكُون بِالتَّشْدِيدِ مِنْ بَاب التَّفْعِيل أَي فَلَا يُدَخِّل ( فِي وضُوئِهِ ) بِفَتْحِ الْوَاو أَيْ الْمَاء الْمُعَدّ لِلْوُضُوءِ ، وفِي رِوَايَة فِي الْإِنَاء أَيْ الظَّرْف الَّذِي فِيهِ الْمَاء أَوْ غَيْره مِنْ الْمَائِعَات ، قَالُوا هُوَ نَهْي أَدَب ، وتَرْكه إِسَاءَة ، ولَا يَفْسُد الْمَاء ، وجَعَلَهُ أَحْمَد لِلتَّحْرِيمِ . و قَوْله ( حَتَّى يَغْسِلهَا ) أَيْ نَدْبًا بِشَهَادَةِ التَّعْلِيل بِقَوْلِهِ ( لِأَنَّ أَحَدكُمْ لَا يَدْرِي أَيْنَ بَاتَتْ يَده ) ؛ لِأَنَّ غَايَته الشَّكّ فِي نَجَاسَة الْيَدَيْنِ ، والْوُجُوب لَا يَبْنِى عَلَى الشَّكّ ، وعِنْد أَحْمَد وجُوبًا ، ولَا يَبْعُد مِنْ الشَّارِع الْإِيجَاب لِرَفْعِ الشَّكّ ، وفِي الْحَدِيث دَلَالَة عَلَى أَنَّ الْإِنْسَان يَنْبَغِي لَهُ الِاحْتِيَاط فِي مَاء الْوُضُوء ، واسْتَدَلَّ بِهِ عَلَى أَنَّ الْمَاء الْقَلِيل يَتَنَجَّس بِوُقُوعِ النَّجَاسَة ، وإِنْ لَمْ يَتَغَيَّر أَحَد أَوْصَافه ، وفِيهِ أَنَّهُ يَجُوز أَنْ يَكُون النَّهْي لِاحْتِمَالِ الْكَرَاهَة لَا لِاحْتِمَالِ النَّجَاسَة ، ويَجُوز أَنْ يُقَال الْوُضُوء بِمَا وقَعَ فِيهِ النَّجَاسَة مَكْرُوه ، فَجَاءَ النَّهْي عِنْد الشَّكّ فِي النَّجَاسَة تَحَرُّزًا عَنْ الْوُقُوع فِي هَذِهِ الْكَرَاهَة عَلَى تَقْدِير النَّجَاسَة ، وأَيْضًا يُمْكِن أَنْ يَكُون النَّهْي بِنَاء عَلَى اِحْتِمَال أَنْ يَتَغَيَّر الْمَاء بِمَا عَلَى الْيَد مِنْ النَّجَاسَة فَيَتَنَجَّس ، فَمِنْ أَيْنَ عُلِمَ أَنَّهُ يَتَنَجَّس الْمَاء بِوُقُوعِ النَّجَاسَة مُطْلَقًا ؟ واَللَّه تَعَالَى أَعْلَم . ويُؤْخَذ مِنْ هَذَا الْحَدِيث أَنَّ النَّجَاسَة الْغَيْر الْمَرْئِيَّة يُغْسَل مَحَلّهَا لِإِزَالَتِهَا ثَلَاث مَرَّات إِذْ مَا شُرِعَ ثَلَاث مَرَّات عِنْد تَوَهُّمهَا إِلَّا لِأَجْلِ إِزَالَتهَا ، فَعُلِمَ أَنَّ إِزَالَتهَا تَتَوَقَّف عَلَى ذَلِكَ ، ولَا يَكُون بِمَرَّةٍ واحِدَة إِذْ يَبْعُد أَنَّ إِزَالَتهَا عِنْد تَحَقُّقهَا بِمَرَّةٍ ، ويُشْرَع عِنْد تَوَهُّمهَا ثَلَاث مَرَّات لِإِزَالَتِهَا ، واَللَّه تَعَالَى أَعْلَم .