بَابُ طَلَبِ الشُّفْعَةِ حَدِيثٌ وَاحِدٌ : قَالَ عَلَيْهِ السَّلَامُ : الشُّفْعَةُ لِمَنْ وَاثَبَهَا قُلْتُ : غَرِيبٌ ; وَأَخْرَجَهُ عَبْدُ الرَّزَّاقِ فِي مُصَنَّفِهِ مِنْ قَوْلِ شُرَيْحٍ : إنَّمَا الشُّفْعَةُ لِمَنْ وَاثَبَهَا ، وَكَذَلِكَ ذَكَرَهُ الْقَاسِمُ بْنُ ثَابِتٍ السَّرَقُسْطِيُّ فِي كِتَابِ غَرِيبِ الْحَدِيثِ فِي بَابِ كَلَامِ التَّابِعِينَ وَهُوَ آخِرُ الْكِتَابِ . وَمِنْ أَحَادِيثِ الْبَابِ : مَا أَخْرَجَهُ ابْنُ مَاجَهْ فِي سُنَنِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَارِثِ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْبَيْلَمَانِيِّ عَنْ أَبِيهِ عَنْ ابْنِ عُمَرَ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : الشُّفْعَةُ كَحَلِّ الْعِقَالِ انْتَهَى . أَخْرَجَهُ فِي الْأَحْكَامِ ; وَرَوَاهُ الْبَزَّارُ فِي مُسْنَدِهِ ، وَمِنْ طَرِيقِ الْبَزَّارِ رَوَاهُ ابْنُ حَزْمٍ فِي الْمُحَلَّى ، وَزَادَ فِيهِ : وَمَنْ مَثَّلَ بِعَبْدِهِ فَهُوَ حُرٌّ ، وَهُوَ مَوْلَى اللَّهِ ، وَرَسُولِهِ ، وَالنَّاسُ عَلَى شُرُوطِهِمْ مَا وَافَقَ الْحَقَّ ، قَالَ ابْنُ الْقَطَّانِ فِي كِتَابِهِ : وَهَذِهِ الزِّيَادَةُ لَيْسَتْ عِنْدَ الْبَزَّارِ فِي حَدِيثِ الشُّفْعَةِ ، وَلَكِنَّهُ أَوْرَدَ حَدِيثَ الْعَبْدِ ، بِالْإِسْنَادِ الْمَذْكُورِ حَدِيثًا ، وَأَوْرَدَ أَمْرَ الشُّرُوطِ حَدِيثًا ، وَأَظُنُّ أَنَّ ابْنَ حَزْمٍ لَمَّا وَجَدَ ذَلِكَ كُلَّهُ بِإِسْنَادٍ وَاحِدٍ لَفَّقَهُ حَدِيثًا واحدا ، وَأَخَذَ تَشْنِيعًا عَلَى الْخُصُومِ الْآخِذِينَ لِبَعْضِ مَا رُوِيَ بِهَذَا الْإِسْنَادِ ، التَّارِكِينَ لِبَعْضِهِ ، انْتَهَى . وَرَوَاهُ ابْنُ عَدِيٍّ فِي الْكَامِلِ بِلَفْظِ ابْنِ مَاجَهْ ، وَضُعِّفَ مُحَمَّدُ بْنُ الْحَارِثِ ، عَنْ الْبُخَارِيِّ ، وَالنَّسَائِيُّ ، وَابْنِ مَعِينٍ ، وَضُعِّفَ شَيْخُهُ أَيْضًا ، قَالَ ابْنُ الْقَطَّانِ : وَاعْلَمْ أَنَّ مُحَمَّدَ بْنَ الْحَارِثِ هَذَا ضَعِيفٌ جِدًّا ، وَهُوَ أَسْوَأُ حَالًا مِنْ ابن الْبَيْلَمَانِيَّ ، وَأَبِيهِ ، قَالَ فِيهِ الْفَلَّاسُ : مَتْرُوكُ الْحَدِيثِ ، وَقَالَ ابْنُ مَعِينٍ : لَيْسَ بِشَيْءٍ ، وَضَعَّفَهُ أَبُو حَاتِمٍ ، وَلَمْ أَرَ فِيهِ أَحْسَنَ مِنْ قَوْلِ الْبَزَّارِ فِيهِ : رَجُلٌ مَشْهُورٌ ، لَيْسَ بِهِ بَأْسٌ ، وَإِنَّمَا أَعَلَّهُ بِمُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْبَيْلَمَانِيِّ ، انْتَهَى كَلَامُهُ .
تخريج كتب التخريج والعلل
نصب الراية لأحاديث الهدايةطلب المواثبه والدليل عليه وأحاديث في الباب · ص 176 التلخيص الحبير في تخريج أحاديث الرافعي الكبيرص 125 1302 - ( 5 ) حَدِيثُ : ( الشُّفْعَةُ كَحَلِّ الْعِقَالِ ). ابْنُ مَاجَهْ وَالْبَزَّارُ مِنْ حَدِيثِ ابْنِ عُمَرَ بِلَفْظِ : ( لَا شُفْعَةَ لِغَائِبٍ وَلَا لِصَغِيرٍ ، وَالشُّفْعَةُ كَحَلِّ الْعِقَالِ ) وَإِسْنَادُهُ ضَعِيفٌ جِدًّا ، وَقَالَ فِي رِوَايَةِ الْبَزَّارِ : مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْبَيْلَمَانِيِّ مَنَاكِيرُهُ كَثِيرَةٌ . وَأَوْرَدَهُ ابْنُ عَدِيٍّ فِي تَرْجَمَةِ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَارِثِ رَاوِيهِ عَنْ ابْنِ الْبَيْلَمَانِيِّ وَحَكَى تَضْعِيفَهُ وَتَضْعِيفَ شَيْخِهِ . وَقَالَ ابْنُ حِبَّانَ : لَا أَصْلَ لَهُ ، وَقَالَ أَبُو زُرْعَةَ : مُنْكَرٌ ، وَقَالَ الْبَيْهَقِيُّ : لَيْسَ بِثَابِتٍ . قَوْلُهُ : رُوِيَ أَنَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : ( الشُّفْعَةُ لِمَنْ وَاثَبَهَا ). وَيُرْوَى : ( الشُّفْعَةُ كَنَشْطِ عِقَالٍ ، إنْ قُيِّدَتْ ثَبَتَتْ ، وَإِلَّا فَاللَّوْمُ عَلَى مَنْ تَرَكَهَا ). هَذَا الْحَدِيثُ ذَكَرَهُ الْقَاضِي أَبُو الطَّيِّبِ ، وَابْنُ الصَّبَّاغِ ، وَالْمَاوَرْدِيُّ هَكَذَا بِلَا إسْنَادٍ ، وَذَكَرَهُ ابْنُ حَزْمٍ مِنْ حَدِيثِ ابْنِ عُمَرَ بِلَفْظِ : ( الشُّفْعَةُ كَحَلِّ الْعِقَالِ ، فَإِنْ قَيَّدَهَا مَكَانَهُ ثَبَتَ حَقُّهُ ، وَإِلَّا فَاللَّوْمُ عَلَيْهِ ). ذَكَرَهُ عَبْدُ الْحَقِّ فِي الْأَحْكَامِ عَنْهُ ، وَتَعَقَّبَهُ ابْنُ الْقَطَّانِ بِأَنَّهُ لَمْ يَرَهُ فِي الْمُحَلَّى ، وَأَخْرَجَ عَبْدُ الرَّزَّاقِ مِنْ قَوْلِ شُرَيْحٍ : ( إنَّمَا الشُّفْعَةُ لِمَنْ وَاثَبَهَا ) ، وَذَكَرَهُ ابْنُ قَاسِمِ بْنِ ثَابِتٍ فِي دَلَائِلِهِ .
التلخيص الحبير في تخريج أحاديث الرافعي الكبيرص 125 1302 - ( 5 ) حَدِيثُ : ( الشُّفْعَةُ كَحَلِّ الْعِقَالِ ). ابْنُ مَاجَهْ وَالْبَزَّارُ مِنْ حَدِيثِ ابْنِ عُمَرَ بِلَفْظِ : ( لَا شُفْعَةَ لِغَائِبٍ وَلَا لِصَغِيرٍ ، وَالشُّفْعَةُ كَحَلِّ الْعِقَالِ ) وَإِسْنَادُهُ ضَعِيفٌ جِدًّا ، وَقَالَ فِي رِوَايَةِ الْبَزَّارِ : مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْبَيْلَمَانِيِّ مَنَاكِيرُهُ كَثِيرَةٌ . وَأَوْرَدَهُ ابْنُ عَدِيٍّ فِي تَرْجَمَةِ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَارِثِ رَاوِيهِ عَنْ ابْنِ الْبَيْلَمَانِيِّ وَحَكَى تَضْعِيفَهُ وَتَضْعِيفَ شَيْخِهِ . وَقَالَ ابْنُ حِبَّانَ : لَا أَصْلَ لَهُ ، وَقَالَ أَبُو زُرْعَةَ : مُنْكَرٌ ، وَقَالَ الْبَيْهَقِيُّ : لَيْسَ بِثَابِتٍ . قَوْلُهُ : رُوِيَ أَنَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : ( الشُّفْعَةُ لِمَنْ وَاثَبَهَا ). وَيُرْوَى : ( الشُّفْعَةُ كَنَشْطِ عِقَالٍ ، إنْ قُيِّدَتْ ثَبَتَتْ ، وَإِلَّا فَاللَّوْمُ عَلَى مَنْ تَرَكَهَا ). هَذَا الْحَدِيثُ ذَكَرَهُ الْقَاضِي أَبُو الطَّيِّبِ ، وَابْنُ الصَّبَّاغِ ، وَالْمَاوَرْدِيُّ هَكَذَا بِلَا إسْنَادٍ ، وَذَكَرَهُ ابْنُ حَزْمٍ مِنْ حَدِيثِ ابْنِ عُمَرَ بِلَفْظِ : ( الشُّفْعَةُ كَحَلِّ الْعِقَالِ ، فَإِنْ قَيَّدَهَا مَكَانَهُ ثَبَتَ حَقُّهُ ، وَإِلَّا فَاللَّوْمُ عَلَيْهِ ). ذَكَرَهُ عَبْدُ الْحَقِّ فِي الْأَحْكَامِ عَنْهُ ، وَتَعَقَّبَهُ ابْنُ الْقَطَّانِ بِأَنَّهُ لَمْ يَرَهُ فِي الْمُحَلَّى ، وَأَخْرَجَ عَبْدُ الرَّزَّاقِ مِنْ قَوْلِ شُرَيْحٍ : ( إنَّمَا الشُّفْعَةُ لِمَنْ وَاثَبَهَا ) ، وَذَكَرَهُ ابْنُ قَاسِمِ بْنِ ثَابِتٍ فِي دَلَائِلِهِ .
التلخيص الحبير في تخريج أحاديث الرافعي الكبيرص 125 1302 - ( 5 ) حَدِيثُ : ( الشُّفْعَةُ كَحَلِّ الْعِقَالِ ). ابْنُ مَاجَهْ وَالْبَزَّارُ مِنْ حَدِيثِ ابْنِ عُمَرَ بِلَفْظِ : ( لَا شُفْعَةَ لِغَائِبٍ وَلَا لِصَغِيرٍ ، وَالشُّفْعَةُ كَحَلِّ الْعِقَالِ ) وَإِسْنَادُهُ ضَعِيفٌ جِدًّا ، وَقَالَ فِي رِوَايَةِ الْبَزَّارِ : مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْبَيْلَمَانِيِّ مَنَاكِيرُهُ كَثِيرَةٌ . وَأَوْرَدَهُ ابْنُ عَدِيٍّ فِي تَرْجَمَةِ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَارِثِ رَاوِيهِ عَنْ ابْنِ الْبَيْلَمَانِيِّ وَحَكَى تَضْعِيفَهُ وَتَضْعِيفَ شَيْخِهِ . وَقَالَ ابْنُ حِبَّانَ : لَا أَصْلَ لَهُ ، وَقَالَ أَبُو زُرْعَةَ : مُنْكَرٌ ، وَقَالَ الْبَيْهَقِيُّ : لَيْسَ بِثَابِتٍ . قَوْلُهُ : رُوِيَ أَنَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : ( الشُّفْعَةُ لِمَنْ وَاثَبَهَا ). وَيُرْوَى : ( الشُّفْعَةُ كَنَشْطِ عِقَالٍ ، إنْ قُيِّدَتْ ثَبَتَتْ ، وَإِلَّا فَاللَّوْمُ عَلَى مَنْ تَرَكَهَا ). هَذَا الْحَدِيثُ ذَكَرَهُ الْقَاضِي أَبُو الطَّيِّبِ ، وَابْنُ الصَّبَّاغِ ، وَالْمَاوَرْدِيُّ هَكَذَا بِلَا إسْنَادٍ ، وَذَكَرَهُ ابْنُ حَزْمٍ مِنْ حَدِيثِ ابْنِ عُمَرَ بِلَفْظِ : ( الشُّفْعَةُ كَحَلِّ الْعِقَالِ ، فَإِنْ قَيَّدَهَا مَكَانَهُ ثَبَتَ حَقُّهُ ، وَإِلَّا فَاللَّوْمُ عَلَيْهِ ). ذَكَرَهُ عَبْدُ الْحَقِّ فِي الْأَحْكَامِ عَنْهُ ، وَتَعَقَّبَهُ ابْنُ الْقَطَّانِ بِأَنَّهُ لَمْ يَرَهُ فِي الْمُحَلَّى ، وَأَخْرَجَ عَبْدُ الرَّزَّاقِ مِنْ قَوْلِ شُرَيْحٍ : ( إنَّمَا الشُّفْعَةُ لِمَنْ وَاثَبَهَا ) ، وَذَكَرَهُ ابْنُ قَاسِمِ بْنِ ثَابِتٍ فِي دَلَائِلِهِ .
التلخيص الحبير في تخريج أحاديث الرافعي الكبيرص 125 1302 - ( 5 ) حَدِيثُ : ( الشُّفْعَةُ كَحَلِّ الْعِقَالِ ). ابْنُ مَاجَهْ وَالْبَزَّارُ مِنْ حَدِيثِ ابْنِ عُمَرَ بِلَفْظِ : ( لَا شُفْعَةَ لِغَائِبٍ وَلَا لِصَغِيرٍ ، وَالشُّفْعَةُ كَحَلِّ الْعِقَالِ ) وَإِسْنَادُهُ ضَعِيفٌ جِدًّا ، وَقَالَ فِي رِوَايَةِ الْبَزَّارِ : مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْبَيْلَمَانِيِّ مَنَاكِيرُهُ كَثِيرَةٌ . وَأَوْرَدَهُ ابْنُ عَدِيٍّ فِي تَرْجَمَةِ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَارِثِ رَاوِيهِ عَنْ ابْنِ الْبَيْلَمَانِيِّ وَحَكَى تَضْعِيفَهُ وَتَضْعِيفَ شَيْخِهِ . وَقَالَ ابْنُ حِبَّانَ : لَا أَصْلَ لَهُ ، وَقَالَ أَبُو زُرْعَةَ : مُنْكَرٌ ، وَقَالَ الْبَيْهَقِيُّ : لَيْسَ بِثَابِتٍ . قَوْلُهُ : رُوِيَ أَنَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : ( الشُّفْعَةُ لِمَنْ وَاثَبَهَا ). وَيُرْوَى : ( الشُّفْعَةُ كَنَشْطِ عِقَالٍ ، إنْ قُيِّدَتْ ثَبَتَتْ ، وَإِلَّا فَاللَّوْمُ عَلَى مَنْ تَرَكَهَا ). هَذَا الْحَدِيثُ ذَكَرَهُ الْقَاضِي أَبُو الطَّيِّبِ ، وَابْنُ الصَّبَّاغِ ، وَالْمَاوَرْدِيُّ هَكَذَا بِلَا إسْنَادٍ ، وَذَكَرَهُ ابْنُ حَزْمٍ مِنْ حَدِيثِ ابْنِ عُمَرَ بِلَفْظِ : ( الشُّفْعَةُ كَحَلِّ الْعِقَالِ ، فَإِنْ قَيَّدَهَا مَكَانَهُ ثَبَتَ حَقُّهُ ، وَإِلَّا فَاللَّوْمُ عَلَيْهِ ). ذَكَرَهُ عَبْدُ الْحَقِّ فِي الْأَحْكَامِ عَنْهُ ، وَتَعَقَّبَهُ ابْنُ الْقَطَّانِ بِأَنَّهُ لَمْ يَرَهُ فِي الْمُحَلَّى ، وَأَخْرَجَ عَبْدُ الرَّزَّاقِ مِنْ قَوْلِ شُرَيْحٍ : ( إنَّمَا الشُّفْعَةُ لِمَنْ وَاثَبَهَا ) ، وَذَكَرَهُ ابْنُ قَاسِمِ بْنِ ثَابِتٍ فِي دَلَائِلِهِ .
البدر المنير في تخريج الأحاديث والآثار الواقعة في الشرح الكبيرالحَدِيث السَّادِس الشُّفْعَة كَحَلِّ العقال · ص 12 الحَدِيث السَّادِس رُوِيَ أنَّه - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قَالَ : الشُّفْعَة كَحَلِّ العقال . قال الرَّافِعِيّ : إِنَّهَا تفوت إِذا لم يبتدر إِلَيْهَا كالبعير الشرود يحل عَنهُ العقال . هَذَا الحَدِيث ذكره الرَّافِعِيّ دَلِيلا لِلْقَوْلِ الصَّحِيح أَن الشُّفْعَة عَلَى الْفَوْر ، وَهُوَ حَدِيث (ضَعِيف) رَوَاهُ ابْن مَاجَه فِي سنَنه عَن مُحَمَّد بن بشار بنْدَار ، عَن مُحَمَّد بن الْحَارِث (عَن مُحَمَّد بن عبد الرَّحْمَن بن الْبَيْلَمَانِي ، عَن أَبِيه ، عَن ابْن عمر مَرْفُوعا بِهِ ، وَأخرجه الْبَزَّار عَن مُحَمَّد بن الْمثنى ، ثَنَا مُحَمَّد بن الْحَارِث بِهِ) بِلَفْظ : لَا شُفْعَة لغَائِب وَلَا لصغير وَالشُّفْعَة كحل العقال . وَرَوَاهُ عَلي بن عبد الْعَزِيز فِي منتخبه - عَلَى مَا عزاهُ إِلَيْهِ ابْن الْقطَّان وَعبد الْحق - عَن عَفَّان بن مُسلم (ثَنَا) مُحَمَّد بن الْحَارِث بِهِ بِلَفْظ : لَا شُفْعَة لغَائِب وَلَا لصغير ، وَلَا لِشَرِيك عَلَى شَرِيكه إِذا سبقه بِالشِّرَاءِ ، وَالشُّفْعَة كحل العقال وَهَذَا إِسْنَاد ضَعِيف ، اشْتَمَل عَلَى ثَلَاثَة ضعفاء : أحدهم : مُحَمَّد بن الْحَارِث وَهُوَ مَتْرُوك ، قَالَ يَحْيَى بن معِين : لَيْسَ بِشَيْء . وترك أَبُو زرْعَة حَدِيثه ، وَلم يقرَّاه عَلَيْهِ فِي الشُّفْعَة - يَعْنِي : هَذَا الحَدِيث - وَقَالَ عَمْرو بن عليّ : أَحَادِيثه مُنكرَة مَتْرُوك الحَدِيث . وقَالَ ابْن عدي : عَامَّة حَدِيثه لَا يُتَابع عَلَيْهِ . وخَالف ابْن حبَان فَذكره فِي ثقاته وَالْبَزَّار فَقَالَ : هُوَ رجل لَيْسَ بِهِ بَأْس . قال : وَإِنَّمَا تَأتي نكرَة هَذِه الْأَحَادِيث من ابْن الْبَيْلَمَانِي . ثانيهم : مُحَمَّد بن عبد الرَّحْمَن بن الْبَيْلَمَانِي وَهُوَ مُنكر الحَدِيث ، كَمَا قَالَه خَ وَغَيره ، وَقَالَ يَحْيَى : لَيْسَ بِشَيْء . وقَالَ ابْن حبَان : حدث عَن أَبِيه بنسخة شَبِيها بِمِائَتي حَدِيث كلهَا مَوْضُوعَة ؛ لَا يجوز الِاحْتِجَاج بِهِ إِلَّا عَلَى جِهَة التَّعَجُّب . وقَالَ ابْن عدي : كل مَا يرويهِ ابْن الْبَيْلَمَانِي فالبلاء مِنْهُ . ثالثهم : عبد الرَّحْمَن وَالِده وَهُوَ لين خير من وَلَده ، قَالَ فِيهِ أَبُو حَاتِم : هُوَ لين . قال الدَّارَقُطْنِيّ : ضَعِيف لَا تقوم بِهِ حجَّة إِذا وصل الحَدِيث (فَكيف) بِمَا يُرْسِلهُ ؟ وَقَالَ ابْن الْقطَّان : لم تثبت عَدَالَته وَهُوَ ظَاهر الضعْف . وذكره ابْن حبَان فِي ثقاته فِي التَّابِعين ثمَّ قَالَ : لَا (يجوز أَن يعْتد بِشَيْء من حَدِيثه إِذا كَانَ من رِوَايَة ابْنه) لِأَن ابْنه يضع عَلَى أَبِيه الْعَجَائِب . قلت : وَقد شهد غير وَاحِد من الْحفاظ لهَذَا الحَدِيث بالضعف ، قَالَ أَبُو حَاتِم بن حبَان : هَذَا الْخَبَر لَا أصل لَهُ . وقَالَ ابْن أبي حَاتِم فِي علله : سُئِلَ أَبُو زرْعَة عَن هَذَا الحَدِيث فَقَالَ : هَذَا (حَدِيث) مُنكر ، وَلم يقْرَأ علينا فِي كتاب الشُّفْعَة وضربنا عَلَيْهِ . ولما رَوَاهُ الْبَيْهَقِيّ فِي سنَنه بِاللَّفْظِ السالف ، أَعنِي : لفظ ابْن عبد الْعَزِيز فِي بَاب عقده لبَيَان أَلْفَاظ مُنكرَة يذكرهَا بعض الْفُقَهَاء فِي مسَائِل الشُّفْعَة . وقَالَ : مُحَمَّد بن الْحَارِث مَتْرُوك ، وَمُحَمّد بن عبد الرَّحْمَن ضَعِيف ، ضعفهما يَحْيَى بن معِين وَغَيره من أَئِمَّة أهل الحَدِيث . وقَالَ فِي خلافياته : هَذَا حَدِيث لَيْسَ بِثَابِت ، وَابْن الْبَيْلَمَانِي ضَعِيف . وقَالَ : عبد الْحق : (هَذَا حَدِيث ضَعِيف الْإِسْنَاد ، فِيهِ) الْبَيْلَمَانِي وَغَيره . وقَالَ ابْن الْقطَّان : مُحَمَّد بن الْحَارِث (ضَعِيف جدًّا) أَسْوَأ حَالا من ابْن الْبَيْلَمَانِي وَأَبِيهِ .
البدر المنير في تخريج الأحاديث والآثار الواقعة في الشرح الكبيرالحَدِيث السَّادِس الشُّفْعَة كَحَلِّ العقال · ص 12 الحَدِيث السَّادِس رُوِيَ أنَّه - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قَالَ : الشُّفْعَة كَحَلِّ العقال . قال الرَّافِعِيّ : إِنَّهَا تفوت إِذا لم يبتدر إِلَيْهَا كالبعير الشرود يحل عَنهُ العقال . هَذَا الحَدِيث ذكره الرَّافِعِيّ دَلِيلا لِلْقَوْلِ الصَّحِيح أَن الشُّفْعَة عَلَى الْفَوْر ، وَهُوَ حَدِيث (ضَعِيف) رَوَاهُ ابْن مَاجَه فِي سنَنه عَن مُحَمَّد بن بشار بنْدَار ، عَن مُحَمَّد بن الْحَارِث (عَن مُحَمَّد بن عبد الرَّحْمَن بن الْبَيْلَمَانِي ، عَن أَبِيه ، عَن ابْن عمر مَرْفُوعا بِهِ ، وَأخرجه الْبَزَّار عَن مُحَمَّد بن الْمثنى ، ثَنَا مُحَمَّد بن الْحَارِث بِهِ) بِلَفْظ : لَا شُفْعَة لغَائِب وَلَا لصغير وَالشُّفْعَة كحل العقال . وَرَوَاهُ عَلي بن عبد الْعَزِيز فِي منتخبه - عَلَى مَا عزاهُ إِلَيْهِ ابْن الْقطَّان وَعبد الْحق - عَن عَفَّان بن مُسلم (ثَنَا) مُحَمَّد بن الْحَارِث بِهِ بِلَفْظ : لَا شُفْعَة لغَائِب وَلَا لصغير ، وَلَا لِشَرِيك عَلَى شَرِيكه إِذا سبقه بِالشِّرَاءِ ، وَالشُّفْعَة كحل العقال وَهَذَا إِسْنَاد ضَعِيف ، اشْتَمَل عَلَى ثَلَاثَة ضعفاء : أحدهم : مُحَمَّد بن الْحَارِث وَهُوَ مَتْرُوك ، قَالَ يَحْيَى بن معِين : لَيْسَ بِشَيْء . وترك أَبُو زرْعَة حَدِيثه ، وَلم يقرَّاه عَلَيْهِ فِي الشُّفْعَة - يَعْنِي : هَذَا الحَدِيث - وَقَالَ عَمْرو بن عليّ : أَحَادِيثه مُنكرَة مَتْرُوك الحَدِيث . وقَالَ ابْن عدي : عَامَّة حَدِيثه لَا يُتَابع عَلَيْهِ . وخَالف ابْن حبَان فَذكره فِي ثقاته وَالْبَزَّار فَقَالَ : هُوَ رجل لَيْسَ بِهِ بَأْس . قال : وَإِنَّمَا تَأتي نكرَة هَذِه الْأَحَادِيث من ابْن الْبَيْلَمَانِي . ثانيهم : مُحَمَّد بن عبد الرَّحْمَن بن الْبَيْلَمَانِي وَهُوَ مُنكر الحَدِيث ، كَمَا قَالَه خَ وَغَيره ، وَقَالَ يَحْيَى : لَيْسَ بِشَيْء . وقَالَ ابْن حبَان : حدث عَن أَبِيه بنسخة شَبِيها بِمِائَتي حَدِيث كلهَا مَوْضُوعَة ؛ لَا يجوز الِاحْتِجَاج بِهِ إِلَّا عَلَى جِهَة التَّعَجُّب . وقَالَ ابْن عدي : كل مَا يرويهِ ابْن الْبَيْلَمَانِي فالبلاء مِنْهُ . ثالثهم : عبد الرَّحْمَن وَالِده وَهُوَ لين خير من وَلَده ، قَالَ فِيهِ أَبُو حَاتِم : هُوَ لين . قال الدَّارَقُطْنِيّ : ضَعِيف لَا تقوم بِهِ حجَّة إِذا وصل الحَدِيث (فَكيف) بِمَا يُرْسِلهُ ؟ وَقَالَ ابْن الْقطَّان : لم تثبت عَدَالَته وَهُوَ ظَاهر الضعْف . وذكره ابْن حبَان فِي ثقاته فِي التَّابِعين ثمَّ قَالَ : لَا (يجوز أَن يعْتد بِشَيْء من حَدِيثه إِذا كَانَ من رِوَايَة ابْنه) لِأَن ابْنه يضع عَلَى أَبِيه الْعَجَائِب . قلت : وَقد شهد غير وَاحِد من الْحفاظ لهَذَا الحَدِيث بالضعف ، قَالَ أَبُو حَاتِم بن حبَان : هَذَا الْخَبَر لَا أصل لَهُ . وقَالَ ابْن أبي حَاتِم فِي علله : سُئِلَ أَبُو زرْعَة عَن هَذَا الحَدِيث فَقَالَ : هَذَا (حَدِيث) مُنكر ، وَلم يقْرَأ علينا فِي كتاب الشُّفْعَة وضربنا عَلَيْهِ . ولما رَوَاهُ الْبَيْهَقِيّ فِي سنَنه بِاللَّفْظِ السالف ، أَعنِي : لفظ ابْن عبد الْعَزِيز فِي بَاب عقده لبَيَان أَلْفَاظ مُنكرَة يذكرهَا بعض الْفُقَهَاء فِي مسَائِل الشُّفْعَة . وقَالَ : مُحَمَّد بن الْحَارِث مَتْرُوك ، وَمُحَمّد بن عبد الرَّحْمَن ضَعِيف ، ضعفهما يَحْيَى بن معِين وَغَيره من أَئِمَّة أهل الحَدِيث . وقَالَ فِي خلافياته : هَذَا حَدِيث لَيْسَ بِثَابِت ، وَابْن الْبَيْلَمَانِي ضَعِيف . وقَالَ : عبد الْحق : (هَذَا حَدِيث ضَعِيف الْإِسْنَاد ، فِيهِ) الْبَيْلَمَانِي وَغَيره . وقَالَ ابْن الْقطَّان : مُحَمَّد بن الْحَارِث (ضَعِيف جدًّا) أَسْوَأ حَالا من ابْن الْبَيْلَمَانِي وَأَبِيهِ .
البدر المنير في تخريج الأحاديث والآثار الواقعة في الشرح الكبيرالحَدِيث السَّادِس الشُّفْعَة كَحَلِّ العقال · ص 12 الحَدِيث السَّادِس رُوِيَ أنَّه - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قَالَ : الشُّفْعَة كَحَلِّ العقال . قال الرَّافِعِيّ : إِنَّهَا تفوت إِذا لم يبتدر إِلَيْهَا كالبعير الشرود يحل عَنهُ العقال . هَذَا الحَدِيث ذكره الرَّافِعِيّ دَلِيلا لِلْقَوْلِ الصَّحِيح أَن الشُّفْعَة عَلَى الْفَوْر ، وَهُوَ حَدِيث (ضَعِيف) رَوَاهُ ابْن مَاجَه فِي سنَنه عَن مُحَمَّد بن بشار بنْدَار ، عَن مُحَمَّد بن الْحَارِث (عَن مُحَمَّد بن عبد الرَّحْمَن بن الْبَيْلَمَانِي ، عَن أَبِيه ، عَن ابْن عمر مَرْفُوعا بِهِ ، وَأخرجه الْبَزَّار عَن مُحَمَّد بن الْمثنى ، ثَنَا مُحَمَّد بن الْحَارِث بِهِ) بِلَفْظ : لَا شُفْعَة لغَائِب وَلَا لصغير وَالشُّفْعَة كحل العقال . وَرَوَاهُ عَلي بن عبد الْعَزِيز فِي منتخبه - عَلَى مَا عزاهُ إِلَيْهِ ابْن الْقطَّان وَعبد الْحق - عَن عَفَّان بن مُسلم (ثَنَا) مُحَمَّد بن الْحَارِث بِهِ بِلَفْظ : لَا شُفْعَة لغَائِب وَلَا لصغير ، وَلَا لِشَرِيك عَلَى شَرِيكه إِذا سبقه بِالشِّرَاءِ ، وَالشُّفْعَة كحل العقال وَهَذَا إِسْنَاد ضَعِيف ، اشْتَمَل عَلَى ثَلَاثَة ضعفاء : أحدهم : مُحَمَّد بن الْحَارِث وَهُوَ مَتْرُوك ، قَالَ يَحْيَى بن معِين : لَيْسَ بِشَيْء . وترك أَبُو زرْعَة حَدِيثه ، وَلم يقرَّاه عَلَيْهِ فِي الشُّفْعَة - يَعْنِي : هَذَا الحَدِيث - وَقَالَ عَمْرو بن عليّ : أَحَادِيثه مُنكرَة مَتْرُوك الحَدِيث . وقَالَ ابْن عدي : عَامَّة حَدِيثه لَا يُتَابع عَلَيْهِ . وخَالف ابْن حبَان فَذكره فِي ثقاته وَالْبَزَّار فَقَالَ : هُوَ رجل لَيْسَ بِهِ بَأْس . قال : وَإِنَّمَا تَأتي نكرَة هَذِه الْأَحَادِيث من ابْن الْبَيْلَمَانِي . ثانيهم : مُحَمَّد بن عبد الرَّحْمَن بن الْبَيْلَمَانِي وَهُوَ مُنكر الحَدِيث ، كَمَا قَالَه خَ وَغَيره ، وَقَالَ يَحْيَى : لَيْسَ بِشَيْء . وقَالَ ابْن حبَان : حدث عَن أَبِيه بنسخة شَبِيها بِمِائَتي حَدِيث كلهَا مَوْضُوعَة ؛ لَا يجوز الِاحْتِجَاج بِهِ إِلَّا عَلَى جِهَة التَّعَجُّب . وقَالَ ابْن عدي : كل مَا يرويهِ ابْن الْبَيْلَمَانِي فالبلاء مِنْهُ . ثالثهم : عبد الرَّحْمَن وَالِده وَهُوَ لين خير من وَلَده ، قَالَ فِيهِ أَبُو حَاتِم : هُوَ لين . قال الدَّارَقُطْنِيّ : ضَعِيف لَا تقوم بِهِ حجَّة إِذا وصل الحَدِيث (فَكيف) بِمَا يُرْسِلهُ ؟ وَقَالَ ابْن الْقطَّان : لم تثبت عَدَالَته وَهُوَ ظَاهر الضعْف . وذكره ابْن حبَان فِي ثقاته فِي التَّابِعين ثمَّ قَالَ : لَا (يجوز أَن يعْتد بِشَيْء من حَدِيثه إِذا كَانَ من رِوَايَة ابْنه) لِأَن ابْنه يضع عَلَى أَبِيه الْعَجَائِب . قلت : وَقد شهد غير وَاحِد من الْحفاظ لهَذَا الحَدِيث بالضعف ، قَالَ أَبُو حَاتِم بن حبَان : هَذَا الْخَبَر لَا أصل لَهُ . وقَالَ ابْن أبي حَاتِم فِي علله : سُئِلَ أَبُو زرْعَة عَن هَذَا الحَدِيث فَقَالَ : هَذَا (حَدِيث) مُنكر ، وَلم يقْرَأ علينا فِي كتاب الشُّفْعَة وضربنا عَلَيْهِ . ولما رَوَاهُ الْبَيْهَقِيّ فِي سنَنه بِاللَّفْظِ السالف ، أَعنِي : لفظ ابْن عبد الْعَزِيز فِي بَاب عقده لبَيَان أَلْفَاظ مُنكرَة يذكرهَا بعض الْفُقَهَاء فِي مسَائِل الشُّفْعَة . وقَالَ : مُحَمَّد بن الْحَارِث مَتْرُوك ، وَمُحَمّد بن عبد الرَّحْمَن ضَعِيف ، ضعفهما يَحْيَى بن معِين وَغَيره من أَئِمَّة أهل الحَدِيث . وقَالَ فِي خلافياته : هَذَا حَدِيث لَيْسَ بِثَابِت ، وَابْن الْبَيْلَمَانِي ضَعِيف . وقَالَ : عبد الْحق : (هَذَا حَدِيث ضَعِيف الْإِسْنَاد ، فِيهِ) الْبَيْلَمَانِي وَغَيره . وقَالَ ابْن الْقطَّان : مُحَمَّد بن الْحَارِث (ضَعِيف جدًّا) أَسْوَأ حَالا من ابْن الْبَيْلَمَانِي وَأَبِيهِ .
البدر المنير في تخريج الأحاديث والآثار الواقعة في الشرح الكبيرالحَدِيث السَّادِس الشُّفْعَة كَحَلِّ العقال · ص 12 الحَدِيث السَّادِس رُوِيَ أنَّه - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قَالَ : الشُّفْعَة كَحَلِّ العقال . قال الرَّافِعِيّ : إِنَّهَا تفوت إِذا لم يبتدر إِلَيْهَا كالبعير الشرود يحل عَنهُ العقال . هَذَا الحَدِيث ذكره الرَّافِعِيّ دَلِيلا لِلْقَوْلِ الصَّحِيح أَن الشُّفْعَة عَلَى الْفَوْر ، وَهُوَ حَدِيث (ضَعِيف) رَوَاهُ ابْن مَاجَه فِي سنَنه عَن مُحَمَّد بن بشار بنْدَار ، عَن مُحَمَّد بن الْحَارِث (عَن مُحَمَّد بن عبد الرَّحْمَن بن الْبَيْلَمَانِي ، عَن أَبِيه ، عَن ابْن عمر مَرْفُوعا بِهِ ، وَأخرجه الْبَزَّار عَن مُحَمَّد بن الْمثنى ، ثَنَا مُحَمَّد بن الْحَارِث بِهِ) بِلَفْظ : لَا شُفْعَة لغَائِب وَلَا لصغير وَالشُّفْعَة كحل العقال . وَرَوَاهُ عَلي بن عبد الْعَزِيز فِي منتخبه - عَلَى مَا عزاهُ إِلَيْهِ ابْن الْقطَّان وَعبد الْحق - عَن عَفَّان بن مُسلم (ثَنَا) مُحَمَّد بن الْحَارِث بِهِ بِلَفْظ : لَا شُفْعَة لغَائِب وَلَا لصغير ، وَلَا لِشَرِيك عَلَى شَرِيكه إِذا سبقه بِالشِّرَاءِ ، وَالشُّفْعَة كحل العقال وَهَذَا إِسْنَاد ضَعِيف ، اشْتَمَل عَلَى ثَلَاثَة ضعفاء : أحدهم : مُحَمَّد بن الْحَارِث وَهُوَ مَتْرُوك ، قَالَ يَحْيَى بن معِين : لَيْسَ بِشَيْء . وترك أَبُو زرْعَة حَدِيثه ، وَلم يقرَّاه عَلَيْهِ فِي الشُّفْعَة - يَعْنِي : هَذَا الحَدِيث - وَقَالَ عَمْرو بن عليّ : أَحَادِيثه مُنكرَة مَتْرُوك الحَدِيث . وقَالَ ابْن عدي : عَامَّة حَدِيثه لَا يُتَابع عَلَيْهِ . وخَالف ابْن حبَان فَذكره فِي ثقاته وَالْبَزَّار فَقَالَ : هُوَ رجل لَيْسَ بِهِ بَأْس . قال : وَإِنَّمَا تَأتي نكرَة هَذِه الْأَحَادِيث من ابْن الْبَيْلَمَانِي . ثانيهم : مُحَمَّد بن عبد الرَّحْمَن بن الْبَيْلَمَانِي وَهُوَ مُنكر الحَدِيث ، كَمَا قَالَه خَ وَغَيره ، وَقَالَ يَحْيَى : لَيْسَ بِشَيْء . وقَالَ ابْن حبَان : حدث عَن أَبِيه بنسخة شَبِيها بِمِائَتي حَدِيث كلهَا مَوْضُوعَة ؛ لَا يجوز الِاحْتِجَاج بِهِ إِلَّا عَلَى جِهَة التَّعَجُّب . وقَالَ ابْن عدي : كل مَا يرويهِ ابْن الْبَيْلَمَانِي فالبلاء مِنْهُ . ثالثهم : عبد الرَّحْمَن وَالِده وَهُوَ لين خير من وَلَده ، قَالَ فِيهِ أَبُو حَاتِم : هُوَ لين . قال الدَّارَقُطْنِيّ : ضَعِيف لَا تقوم بِهِ حجَّة إِذا وصل الحَدِيث (فَكيف) بِمَا يُرْسِلهُ ؟ وَقَالَ ابْن الْقطَّان : لم تثبت عَدَالَته وَهُوَ ظَاهر الضعْف . وذكره ابْن حبَان فِي ثقاته فِي التَّابِعين ثمَّ قَالَ : لَا (يجوز أَن يعْتد بِشَيْء من حَدِيثه إِذا كَانَ من رِوَايَة ابْنه) لِأَن ابْنه يضع عَلَى أَبِيه الْعَجَائِب . قلت : وَقد شهد غير وَاحِد من الْحفاظ لهَذَا الحَدِيث بالضعف ، قَالَ أَبُو حَاتِم بن حبَان : هَذَا الْخَبَر لَا أصل لَهُ . وقَالَ ابْن أبي حَاتِم فِي علله : سُئِلَ أَبُو زرْعَة عَن هَذَا الحَدِيث فَقَالَ : هَذَا (حَدِيث) مُنكر ، وَلم يقْرَأ علينا فِي كتاب الشُّفْعَة وضربنا عَلَيْهِ . ولما رَوَاهُ الْبَيْهَقِيّ فِي سنَنه بِاللَّفْظِ السالف ، أَعنِي : لفظ ابْن عبد الْعَزِيز فِي بَاب عقده لبَيَان أَلْفَاظ مُنكرَة يذكرهَا بعض الْفُقَهَاء فِي مسَائِل الشُّفْعَة . وقَالَ : مُحَمَّد بن الْحَارِث مَتْرُوك ، وَمُحَمّد بن عبد الرَّحْمَن ضَعِيف ، ضعفهما يَحْيَى بن معِين وَغَيره من أَئِمَّة أهل الحَدِيث . وقَالَ فِي خلافياته : هَذَا حَدِيث لَيْسَ بِثَابِت ، وَابْن الْبَيْلَمَانِي ضَعِيف . وقَالَ : عبد الْحق : (هَذَا حَدِيث ضَعِيف الْإِسْنَاد ، فِيهِ) الْبَيْلَمَانِي وَغَيره . وقَالَ ابْن الْقطَّان : مُحَمَّد بن الْحَارِث (ضَعِيف جدًّا) أَسْوَأ حَالا من ابْن الْبَيْلَمَانِي وَأَبِيهِ .
البدر المنير في تخريج الأحاديث والآثار الواقعة في الشرح الكبيرالحَدِيث السَّادِس الشُّفْعَة كَحَلِّ العقال · ص 12 الحَدِيث السَّادِس رُوِيَ أنَّه - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قَالَ : الشُّفْعَة كَحَلِّ العقال . قال الرَّافِعِيّ : إِنَّهَا تفوت إِذا لم يبتدر إِلَيْهَا كالبعير الشرود يحل عَنهُ العقال . هَذَا الحَدِيث ذكره الرَّافِعِيّ دَلِيلا لِلْقَوْلِ الصَّحِيح أَن الشُّفْعَة عَلَى الْفَوْر ، وَهُوَ حَدِيث (ضَعِيف) رَوَاهُ ابْن مَاجَه فِي سنَنه عَن مُحَمَّد بن بشار بنْدَار ، عَن مُحَمَّد بن الْحَارِث (عَن مُحَمَّد بن عبد الرَّحْمَن بن الْبَيْلَمَانِي ، عَن أَبِيه ، عَن ابْن عمر مَرْفُوعا بِهِ ، وَأخرجه الْبَزَّار عَن مُحَمَّد بن الْمثنى ، ثَنَا مُحَمَّد بن الْحَارِث بِهِ) بِلَفْظ : لَا شُفْعَة لغَائِب وَلَا لصغير وَالشُّفْعَة كحل العقال . وَرَوَاهُ عَلي بن عبد الْعَزِيز فِي منتخبه - عَلَى مَا عزاهُ إِلَيْهِ ابْن الْقطَّان وَعبد الْحق - عَن عَفَّان بن مُسلم (ثَنَا) مُحَمَّد بن الْحَارِث بِهِ بِلَفْظ : لَا شُفْعَة لغَائِب وَلَا لصغير ، وَلَا لِشَرِيك عَلَى شَرِيكه إِذا سبقه بِالشِّرَاءِ ، وَالشُّفْعَة كحل العقال وَهَذَا إِسْنَاد ضَعِيف ، اشْتَمَل عَلَى ثَلَاثَة ضعفاء : أحدهم : مُحَمَّد بن الْحَارِث وَهُوَ مَتْرُوك ، قَالَ يَحْيَى بن معِين : لَيْسَ بِشَيْء . وترك أَبُو زرْعَة حَدِيثه ، وَلم يقرَّاه عَلَيْهِ فِي الشُّفْعَة - يَعْنِي : هَذَا الحَدِيث - وَقَالَ عَمْرو بن عليّ : أَحَادِيثه مُنكرَة مَتْرُوك الحَدِيث . وقَالَ ابْن عدي : عَامَّة حَدِيثه لَا يُتَابع عَلَيْهِ . وخَالف ابْن حبَان فَذكره فِي ثقاته وَالْبَزَّار فَقَالَ : هُوَ رجل لَيْسَ بِهِ بَأْس . قال : وَإِنَّمَا تَأتي نكرَة هَذِه الْأَحَادِيث من ابْن الْبَيْلَمَانِي . ثانيهم : مُحَمَّد بن عبد الرَّحْمَن بن الْبَيْلَمَانِي وَهُوَ مُنكر الحَدِيث ، كَمَا قَالَه خَ وَغَيره ، وَقَالَ يَحْيَى : لَيْسَ بِشَيْء . وقَالَ ابْن حبَان : حدث عَن أَبِيه بنسخة شَبِيها بِمِائَتي حَدِيث كلهَا مَوْضُوعَة ؛ لَا يجوز الِاحْتِجَاج بِهِ إِلَّا عَلَى جِهَة التَّعَجُّب . وقَالَ ابْن عدي : كل مَا يرويهِ ابْن الْبَيْلَمَانِي فالبلاء مِنْهُ . ثالثهم : عبد الرَّحْمَن وَالِده وَهُوَ لين خير من وَلَده ، قَالَ فِيهِ أَبُو حَاتِم : هُوَ لين . قال الدَّارَقُطْنِيّ : ضَعِيف لَا تقوم بِهِ حجَّة إِذا وصل الحَدِيث (فَكيف) بِمَا يُرْسِلهُ ؟ وَقَالَ ابْن الْقطَّان : لم تثبت عَدَالَته وَهُوَ ظَاهر الضعْف . وذكره ابْن حبَان فِي ثقاته فِي التَّابِعين ثمَّ قَالَ : لَا (يجوز أَن يعْتد بِشَيْء من حَدِيثه إِذا كَانَ من رِوَايَة ابْنه) لِأَن ابْنه يضع عَلَى أَبِيه الْعَجَائِب . قلت : وَقد شهد غير وَاحِد من الْحفاظ لهَذَا الحَدِيث بالضعف ، قَالَ أَبُو حَاتِم بن حبَان : هَذَا الْخَبَر لَا أصل لَهُ . وقَالَ ابْن أبي حَاتِم فِي علله : سُئِلَ أَبُو زرْعَة عَن هَذَا الحَدِيث فَقَالَ : هَذَا (حَدِيث) مُنكر ، وَلم يقْرَأ علينا فِي كتاب الشُّفْعَة وضربنا عَلَيْهِ . ولما رَوَاهُ الْبَيْهَقِيّ فِي سنَنه بِاللَّفْظِ السالف ، أَعنِي : لفظ ابْن عبد الْعَزِيز فِي بَاب عقده لبَيَان أَلْفَاظ مُنكرَة يذكرهَا بعض الْفُقَهَاء فِي مسَائِل الشُّفْعَة . وقَالَ : مُحَمَّد بن الْحَارِث مَتْرُوك ، وَمُحَمّد بن عبد الرَّحْمَن ضَعِيف ، ضعفهما يَحْيَى بن معِين وَغَيره من أَئِمَّة أهل الحَدِيث . وقَالَ فِي خلافياته : هَذَا حَدِيث لَيْسَ بِثَابِت ، وَابْن الْبَيْلَمَانِي ضَعِيف . وقَالَ : عبد الْحق : (هَذَا حَدِيث ضَعِيف الْإِسْنَاد ، فِيهِ) الْبَيْلَمَانِي وَغَيره . وقَالَ ابْن الْقطَّان : مُحَمَّد بن الْحَارِث (ضَعِيف جدًّا) أَسْوَأ حَالا من ابْن الْبَيْلَمَانِي وَأَبِيهِ .
البدر المنير في تخريج الأحاديث والآثار الواقعة في الشرح الكبيرالحَدِيث السَّابِع الشُّفْعَة لمن واثبها · ص 15 الحَدِيث السَّابِع أنَّه - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قَالَ : الشُّفْعَة لمن واثبها وَيروَى : الشُّفْعَة كنشطة العقال ، إِن قيدت ثبتَتْ وَإِلَّا فاللوم عَلَى من تَركهَا . هَذَا الحَدِيث ذكره الرَّافِعِيّ أَيْضا دَلِيلا لِلْقَوْلِ الصَّحِيح أَن الشُّفْعَة عَلَى الْفَوْر ، وَتبع فِي إِيرَاده صَاحب الشَّامِل وَالْقَاضِي أَبَا الطّيب ، وَذكره الْمَاوَرْدِيّ أَيْضا فَقَالَ : وَرُوِيَ عَنهُ أنَّه - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قَالَ : الشُّفْعَة لمن واثبها يَعْنِي : لمن بادرها ، وَرُوِيَ : الشُّفْعَة كنشطة العقال ؛ فَإِن أَخذهَا فَهِيَ لَهُ وَإِن تَركهَا رَجَعَ بالملامة عَلَى نَفسه . وَعَزاهُ عبد الْحق إِلَى رِوَايَة أبي مُحَمَّد - يَعْنِي : ابْن حزم - أَنه ذكره من رِوَايَة ابْن عمر مَرْفُوعا : الشُّفْعَة كحل العقال ؛ فَإِن قيدها مَكَانَهُ ثَبت حَقه وَإِلَّا فاللوم عَلَيْهِ قَالَ عبد الْحق : وَهُوَ أَيْضا من حَدِيث الْبَيْلَمَانِي . ذَكَرَهُ عَنهُ بعد أَن عزاهُ إِلَى (منتخب) عَلي بن عبد الْعَزِيز وَالْبَزَّار كَمَا أسلفناه ، فَقَالَ : وَذكره أَبُو مُحَمَّد وَقَالَ فِيهِ : الشُّفْعَة كحل العقال ؛ فَإِن قيدها مَكَانَهُ ثَبت حَقه وَإِلَّا فاللوم عَلَيْهِ . وَاعْترض ابْن الْقطَّان بِأَن قَالَ - بعد أَن سَاقه من طَرِيق الْبَزَّار السالف من هَذَا الطَّرِيق بِهَذَا الْإِسْنَاد - سَاقه ابْن حزم فِي محلاه بِهَذَا اللَّفْظ وَزَاد فِيهِ : من مثل بمملوكه فَهُوَ حر ، وَهُوَ مولَى الله وَرَسُوله ، وَالنَّاس عَلَى شروطهم مَا وَافق الْحق وَلم يذكر الزِّيَادَة الَّتِي أوردهَا عبد الْحق عَنهُ الَّتِي هِيَ فَإِن قيدها مَكَانَهُ . إِلَى آخِره ، وَلَعَلَّه رَآهَا لَهُ فِي غير الْمُحَلَّى وَهَذَا الَّذِي زَاده ابْن حزم فِي محلاه من أَمر العَبْد والشروط لم يذكرهُ الْبَزَّار فِي حَدِيث الشُّفْعَة ، وَإِنَّمَا أورد أَمر العَبْد (بِالْإِسْنَادِ) الْمَذْكُور حَدِيثا ، وَكَذَلِكَ أَمر الشَّرْط ، وَمَعَهُ : المنحة مَرْدُودَة حَدِيثا ، وأظن [ أَن ] ابْن حزم لما كَانَ ذَلِكَ كُله بِإِسْنَاد وَاحِد لفَّقَه تشنيعًا عَلَى الْخُصُوم الآخذين بعض مَا رُوِيَ بِهَذَا الْإِسْنَاد والتاركين (لبعضه) وَإِلَّا فَالْحَدِيث إِنَّمَا هُوَ كَمَا أَخْبَرتك . فَائِدَة : قَوْله : لمن واثبها قد قدمنَا عَن الْمَاوَرْدِيّ أَن مَعْنَاهُ : بَادر إِلَيْهَا . وعبارَة المطرزي فِي المعرب قَوْله : لمن واثبها أَي : طلبَهَا عَلَى وَجه المسارعة والمبادرة ، مفاعلة من الْوُثُوب عَلَى الِاسْتِعَارَة ، واللوم فِي الْخَبَر العذل ، بذال مُعْجمَة ، يُقَال : لمته لومًا ؛ أَي : عذلته ، واللائمة الْمَلَامَة ، وَإِنَّمَا مثل بِحل العقال ؛ لِأَنَّهُ ينْحل سَرِيعا ، وَكَأَنَّهُ يَقُول : زمن اسْتِحْقَاق طلب الشُّفْعَة زمن حل العقال . وقد سلف عَن الرَّافِعِيّ تَفْسِيره ، وَتبع فِيهِ الإِمَام قَوْله : كنشطة من عقال (كنى بِهِ أَيْضا عَن السرعة ، وَمِنْه حَدِيث الرّقية : كَأَنَّمَا أنشط من عقال ) قَالَ ابْن فَارس : نشطت الْحَبل إِذا عقدت ، وأنشطت إِذا حلت . ضَبطه ابْن [ معن ] فِي تنقيبه بِفَتْح النُّون والشين الْمُعْجَمَة الْمَفْتُوحَة . وكَذَا ضَبطه بِفَتْح الشين . خَاتِمَة : ذكر الرَّافِعِيّ فِي أثْنَاء الْبَاب أَن السّنة السَّلَام قبل الْكَلَام وَهَذَا حَدِيث رَوَاهُ التِّرْمِذِيّ من حَدِيث جَابر أَنه عَلَيْهِ الصَّلَاة وَالسَّلَامُ قَالَ : السَّلَام قبل الْكَلَام ، لكنه حَدِيث ضَعِيف ، لَا جرم قَالَ التِّرْمِذِيّ : إِنَّه حَدِيث مُنكر لَا نعرفه إِلَّا من هَذَا الْوَجْه ، وَسمعت مُحَمَّدًا - يَعْنِي : البُخَارِيّ - يَقُول : عَنْبَسَة بن عبد الرَّحْمَن - يَعْنِي : الْمَذْكُور فِي إِسْنَاده - ضَعِيف فِي الحَدِيث ذَاهِب ، وَمُحَمّد بن زَاذَان - يَعْنِي : الْمَذْكُور فِيهِ أَيْضا - مُنكر الحَدِيث . وذكره الْبَغَوِيّ فِي مصابيحه فِي الْحساب عَلَى اصْطِلَاحه . وقَالَ بعض حفاظ بَغْدَاد فِي كَلَامه عَلَيْهِ : إِنَّه حَدِيث مَوْضُوع . قال عبد الْحق فِي أَحْكَامه : فَأحْسن مِنْهُ حَدِيث ابْن (عمر) مَرْفُوعا : السَّلَام قبل السُّؤَال ، من بَدَأَكُمْ بالسؤال قبل السَّلَام فَلَا تجيبوه وَعَزاهُ إِلَى ابْن عدي . وابْن عدي رَوَاهُ من طَرِيق حَفْص بن عمر الْأَيْلِي . قال أَبُو حَاتِم : كَانَ شَيخا كذابا .
علل الحديثص 297 1434 - وَسُئِلَ أَبُو زُرْعَةَ عَنْ حَدِيثٍ رَوَاهُ عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ التَّيْمِيُّ - الْمَعْرُوفُ بِابْنِ عَائِشَةَ - ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَارِثِ الْحَارِثِيِّ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْبَيْلَمَانِيِّ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ ، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قال : الشُّفْعَةُ كَحَلِّ الْعِقَالِ ؟ قال أبو زرعة : هَذَا حَدِيثٌ مُنْكَرٌ وَلَمْ يُقْرَأْ عَلَيْنَا فِي كِتَابِ الشُّفْعَةِ ، وَضَرَبْنَا عَلَيْهِ .
تحفة الأشراف بمعرفة الأطرافعبد الرحمن بن البيلماني مولى عمر عن ابن عمر · ص 477 عبد الرحمن بن البيلماني - مولى عمر عن ابن عمر 7292 - [ ق ] حديث : الشفعة كحل العقال ق في الأحكام (89: 1) عن محمد بن بشار بندار عن محمد بن الحارث عن محمد بن عبد الرحمن بن البيلماني عن أبيه به
تحفة الأشراف بمعرفة الأطرافعبد الرحمن بن البيلماني مولى عمر عن ابن عمر · ص 477 7293 - [ ق ] حديث : لا شفعة لشريك على شريك إذا سبقه بالشراء ولا لصغير ولا لغائب ق في الأحكام (89: 2) عن سويد بن سعيد عن محمد بن الحارث عن محمد بن عبد الرحمن [ بن ] البيلماني عن أبيه به