حَـدِيثابحث في الموسوعة — حديث، راوٍ، موضوع…⌘K
البدر المنير في تخريج الأحاديث والآثار الواقعة في الشرح الكبير

الحَدِيث الأول للْمُسَافِر ثَلَاثَة أَيَّام ولياليهن وللمقيم يَوْمًا وَلَيْلَة

﴿بِسم الله الرَّحْمَن الرَّحِيم ﴾( رَبَّنَا آتِنَا مِنْ لَدُنْكَ رَحْمَةً وَهَيِّئْ لَنَا مِنْ أَمْرِنَا رَشَدًا ) بَاب الْمسْح عَلَى الْخُفَّيْنِ ذكر فِيهِ رَحِمَهُ اللَّهُ ثَمَانِيَة أَحَادِيث وأثرًا وَاحِدًا . الحَدِيث الأول عَن أبي بكرَة رَضي اللهُ عَنهُ أَن رَسُول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أرخص للْمُسَافِر ثَلَاثَة أَيَّام ولياليهن ، وللمقيم يَوْمًا وَلَيْلَة إِذا تطهر فَلبس خفيه أَن يمسح عَلَيْهِمَا . هَذَا الحَدِيث صَحِيح رَوَاهُ الْأَئِمَّة .

رَوَاهُ الشَّافِعِي فِي الْأُم ، فَقَالَ : أخبرنَا عبد الْوَهَّاب الثَّقَفِيّ ، عَن المُهَاجر أبي مخلد ، عَن عبد الرَّحْمَن بن أبي بكرَة ، عَن أَبِيه بِهِ إِلَى قَوْله وَلَيْلَة . قَالَ الشَّافِعِي : إِذا تطهر .. . إِلَى آخِره ، وَكَذَا هُوَ فِي الْمُخْتَصر أَيْضا .

وَفِي رِوَايَة لَهُ : أرخص للْمُسَافِر أَن يمسح عَلَى الْخُفَّيْنِ ثَلَاثَة أَيَّام ولياليهن ، وللمقيم يَوْمًا وَلَيْلَة وَهِي مخرجة فِي الْمسند . وَرَوَاهُ أَبُو بكر بن أبي شيبَة فِي مُصَنفه ، عَن زيد بن الْحباب ، ثَنَا عبد الْوَهَّاب ، ثَنَا المُهَاجر مولَى البكرات ، عَن عبد الرَّحْمَن بن أبي بكرَة ، عَن أَبِيه : أَن النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ جعل للْمُسَافِر ثَلَاثَة أَيَّام ولياليهن وللمقيم يَوْمًا وَلَيْلَة . وَرَوَاهُ الدَّارَقُطْنِيّ فِي سنَنه ، من حَدِيث عبد الْوَهَّاب أَيْضا بِلَفْظ : أَن رَسُول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رخص للْمُسَافِر ثَلَاثَة أَيَّام ولياليهن ، وللمقيم يَوْمًا وَلَيْلَة إِذا تطهر وَلبس خفيه أَن يمسح عَلَيْهِمَا .

وَفِي رِوَايَة لَهُ : يمسح الْمُسَافِر ثَلَاثَة أَيَّام ولياليهن والمقيم يَوْمًا وَلَيْلَة . وَرَوَاهُ الْبَيْهَقِيّ فِي سنَنه بالسند الْمَذْكُور ، إِلَّا أَنه أبدل المُهَاجر بِخَالِد الْحذاء ، وَلَفظه : أنه عليه السلام سُئِلَ عَن الْمسْح عَلَى الْخُفَّيْنِ ؟ فَقَالَ : للْمُسَافِر ثَلَاثَة أَيَّام ولياليهن ، وللمقيم يَوْم وَلَيْلَة . وَكَانَ أبي ينْزع خفيه وَيغسل رجلَيْهِ .

وَقَالَ الشَّيْخ تَقِيّ الدَّين فِي الإِمَام : وَهَذَا الْإِسْنَاد أجل من الأول - يَعْنِي : إِسْنَاد الدَّارَقُطْنِيّ وموافقته - لمَكَان خَالِد الْحذاء بدل المُهَاجر ، فَإِن خَالِدا مُتَّفق عَلَيْهِ ، إِلَّا أَن الْبَيْهَقِيّ قَالَ : هَذَا الحَدِيث رَوَاهُ جمَاعَة عَن عبد الْوَهَّاب الثَّقَفِيّ عَن المُهَاجر . وَرَوَاهُ زيد بن الْحباب عَنهُ عَن خَالِد الْحذاء ، فإمَّا أَن يكون غَلطا مِنْهُ أَو من الْحسن بن عَفَّان - يَعْنِي الَّذِي رَوَاهُ عَن زيد بن الْحباب - ، وَإِمَّا أَن يكون رَوَاهُ عَلَى الْوَجْهَيْنِ جَمِيعًا ، وَرِوَايَة الْجَمَاعَة أولَى أَن تكون مَحْفُوظَة . وَكَذَا قَالَ الدَّارَقُطْنِيّ لما سُئِلَ عَنهُ أَن الصَّحِيح حَدِيث المُهَاجر ، فَإِنَّهُ قَالَ : رَوَاهُ مهَاجر بن خَالِد مولَى آل أبي بكرَة ، عَن عبد الرَّحْمَن بن أبي بكرَة ، عَن أَبِيه ، حدث بِهِ وهيب بن خَالِد ، وعبد الْوَهَّاب الثَّقَفِيّ ، وَاخْتلف عَن عبد الْوَهَّاب فَرَوَاهُ عَنهُ ابْنه عُثْمَان بن عبد الْوَهَّاب ، ومسدد ، وَبُنْدَار ، وَأَبُو الْأَشْعَث ، فَقَالُوا : عَن مهَاجر ، عَن ابْن أبي بكرَة ، عَن أَبِيه ، وَخَالفهُم زيد بن الْحباب فَرَوَاهُ عَن عبد الْوَهَّاب الثَّقَفِيّ ، عَن خَالِد ، عَن ابْن أبي بكرَة ، عَن أَبِيه ، وَالصَّحِيح حَدِيث مهَاجر .

قلت : قد رَوَاهُ ابْن أبي شيبَة ، عَن زيد بن الْحباب ، عَن عبد الْوَهَّاب ، عَن المُهَاجر عَن ابْن أبي بكرَة ، عَن أَبِيه كَمَا أسلفناه ، فَكَأَنَّهُ اخْتلف عَنهُ أَيْضا . قلت : وَصَححهُ ابْن خُزَيْمَة ، وَابْن حبَان من حَدِيث عبد الْوَهَّاب ، عَن مهَاجر ، أخرجه ابْن خُزَيْمَة عَن بنْدَار ، وَبشر بن معَاذ الْعَقدي ، وَمُحَمّد بن أبان ، عَن عبد الْوَهَّاب ، عَن المُهَاجر ، عَن عبد الرَّحْمَن بن أبي بكرَة ، عَن أَبِيه ، عَن النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ : أَنه رخص للْمُسَافِر ثَلَاثَة أَيَّام ولياليهن ، وللمقيم يَوْمًا وَلَيْلَة إِذا تطهر فَلبس خفيه أَن يمسح عَلَيْهِمَا . وَهَذِه الرِّوَايَة مُوَافقَة لرِوَايَة الرَّافِعِيّ فِي الْكتاب .

وَأخرجه ابْن حبَان بلفظين أَحدهمَا : أنه عليه السلام أرخص للْمُسَافِر ثَلَاثَة أَيَّام ولياليهن ، وللمقيم يَوْمًا وَلَيْلَة إِذا تطهر وَلبس خفيه فليمسح عَلَيْهِمَا . ثَانِيهمَا : أنه عليه السلام وَقت فِي الْمسْح عَلَى الْخُفَّيْنِ ثَلَاثَة أَيَّام ولياليهن للْمُسَافِر ، وللمقيم يَوْمًا وَلَيْلَة ، وَرَوَاهُ ابْن الْجَارُود فِي الْمُنْتَقَى من حَدِيث يَحْيَى بن معِين ، عَن عبد الْوَهَّاب ، عَن مهَاجر بِلَفْظ : أنه عليه السلام جعل للمقيم يَوْمًا وَلَيْلَة ، وللمسافر ثَلَاثَة أَيَّام ولياليهن فِي الْمسْح عَلَى الْخُفَّيْنِ . وَصحح الحَدِيث أَيْضا إمامنا فِي رِوَايَة حَرْمَلَة ، كَمَا نَقله عَنهُ الْبَيْهَقِيّ فِي الْمعرفَة حَيْثُ قَالَ عَنهُ إِنَّه قَالَ فِي رِوَايَة حَرْمَلَة : أَخذنَا فِي التَّوْقِيت بِحَدِيث المُهَاجر ، وَكَانَ إِسْنَادًا صَحِيحا .

قَالَ : وَقَالَ التِّرْمِذِيّ : قَالَ البُخَارِيّ : هَذَا حَدِيث حسن . وَهَذَا رَأَيْته فِي علل التِّرْمِذِيّ الْكَبِير وَهُوَ كتاب مُفْرد ، وَقَالَ الْخطابِيّ : هُوَ حَدِيث صَحِيح الْإِسْنَاد . قلت : ولين بَعضهم المُهَاجر ، قَالَ عبد الرَّحْمَن بن أبي حَاتِم : سَأَلت أبي عَنهُ فَقَالَ : لين الحَدِيث لَيْسَ بِذَاكَ ، وَلَيْسَ بالمتقن ، شيخ يكْتب حَدِيثه .

وَقَالَ ابْن معِين : صَالح . فَائِدَة : اسْم أبي بكرَة بِالْبَاء الْمُوَحدَة أَوله ، وهاء التَّأْنِيث فِي آخِره نفيع بن الْحَارِث ، وَقيل : مسروح ، كني بذلك لِأَنَّهُ تدلى ببكرة من حصن الطَّائِف إِلَى رَسُول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فكناه بذلك لما أخبرهُ بِفِعْلِهِ ، كَمَا رَوَاهُ عبد الْغَنِيّ فِي كتاب أَسبَاب الْأَسْمَاء وَهُوَ أحد الصَّحَابَة الَّذين لم يموتوا حتَّى رَأَى كل وَاحِد من صلبه مائَة ولد ذكر ، وهم ثَلَاثَة ذكرتهم فِي تخريجي لأحاديث الْمُهَذّب فاستفدهم مِنْهُ ، مَاتَ بِالْبَصْرَةِ سنة إِحْدَى وَخمسين .

ورد في أحاديث16 حديثًا
يُخرِّج هذا المحتوى16 حديثًا
موقع حَـدِيث