الحَدِيث التَّاسِع من لم يُجمع الصّيام قبل الْفجْر فَلَا صِيَام لَهُ
الحَدِيث التَّاسِع عَن حَفْصَة رَضِيَ اللَّهُ عَنْها أَن النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ قَالَ : من لم يُجمع الصّيام قبل الْفجْر فَلَا صِيَام لَهُ وَيروَى : من لم ينْو الصّيام (من اللَّيْل) فَلَا صِيَام لَهُ . هَذَا الحَدِيث رَوَاهُ أَحْمد من حَدِيث ابْن لَهِيعَة : نَا عبد الله بن أبي بكر ، عَن ابْن شهَاب ، عَن سَالم ، عَن حَفْصَة مَرْفُوعا (بِهِ بِاللَّفْظِ الأول هَكَذَا) هُوَ فِي الْمسند من حَدِيث سَالم ، عَن حَفْصَة ، وَرَوَاهُ أَبُو دَاوُد من حَدِيث ابْن لَهِيعَة أَيْضا ، وَيَحْيَى بن أَيُّوب عَن عبد الله بن أبي بكر بن حزم ، عَن ابْن شهَاب ، عَن سَالم بن عبد الله ، عَن أَبِيه ، عَن حَفْصَة مَرْفُوعا بِاللَّفْظِ الأول أَيْضا ، وَرَوَاهُ التِّرْمِذِيّ من حَدِيث يَحْيَى بْن أَيُّوب ، عَن عبد الله بِهِ أَيْضا ، وَرَوَاهُ النَّسَائِيّ من حَدِيث يَحْيَى بِهِ بِلَفْظ يُبَيِّتِ بدل يُجْمِع وَمن حَدِيث يَحْيَى بن أَيُّوب ، وَذكر آخر أَن عبد الله بن أبي بكر . فَذكره بِلَفْظ : من لم يُجْمِع الصّيام قبل طُلُوع الْفجْر فَلَا يَصُوم .
وَمن حَدِيث عبد الرَّزَّاق ، عَن ابْن جريج ، عَن ابْن شهَاب بِهِ ، بِلَفْظ : من لم يبيت الصّيام من اللَّيْل فَلَا صِيَام لَهُ . وَمن حَدِيث مُعْتَمر عَن عبيد الله ، عَن ابْن شهَاب ، عَن سَالم ، عَن أَبِيه ، عَن حَفْصَة أَنَّهَا كَانَت تَقول : من لم يجمع الصَّوْم من اللَّيْل فَلَا يَصُوم . وَمن حَدِيث ابْن وهب ، عَن يُونُس ، عَن ابْن شهَاب ، عَن حَمْزَة بن عبد الله بن عمر ، عَن أَبِيه ، قَالَ : قَالَت حَفْصَة : لَا صِيَام لمن (لم) يُجْمِع قبل الْفجْر ، وَمن حَدِيث سُفْيَان وَمعمر ، عَن الزُّهْرِيّ (عَن حَمْزَة ، عَن أَبِيه عَنْهَا (مَوْقُوفا) سَوَاء .
وَمن حَدِيث مَالك ، عَن الزُّهْرِيّ) عَن عَائِشَة وَحَفْصَة مَوْقُوفا : لَا يَصُوم إِلَّا من أجْمَعَ الصّيام قبل الْفجْر وَرَوَاهُ ابْن مَاجَه من حَدِيث إِسْحَاق بن حَازِم ، عَن عبد الله بن أبي بكر بن عَمْرو بن حزم ، عَن سَالم ، عَن أَبِيه ، عَن حَفْصَة مَرْفُوعا : لَا صِيَام لمن لم يَفْرِضْهُ من اللَّيْل . وَرَوَاهُ الدَّارَقُطْنِيّ بِأَلْفَاظ مِنْهَا : لَا صِيَام لمن لم [ يفرضه ] قبل الْفجْر . وَمِنْهَا : لمن لم يفرضه من اللَّيْل وَمِنْهَا : كَلَفْظِ أبي دَاوُد وَالتِّرْمِذِيّ .
وَهَذَا الحَدِيث كَمَا علمت رُوِيَ مَرْفُوعا وموقوفاً ، وَاخْتلف الْحفاظ فِي أَيهمَا أرجح ، فَقَالَ ابْن أبي حَاتِم فِي علله : قَالَ أبي : لَا أَدْرِي أَيهمَا أصح ، لَكِن الثَّانِي أشبه . وَقَالَ أَبُو دَاوُد : أوقفهُ (معمر والزبيدي وَابْن عُيَيْنَة وَيُونُس الْأَيْلِي عَلَى حَفْصَة . وَقَالَ التِّرْمِذِيّ : : لَا يعرف مَرْفُوعا إِلَّا من هَذَا الْوَجْه .
قَالَ : وَقد رُوِيَ عَن نَافِع عَن ابْن عمر من قَوْله وَهُوَ أصح . وَقَالَ النَّسَائِيّ : الصَّوَاب فِي هَذَا أَنه مَوْقُوف) وَلم يَصح رَفعه . وَقَالَ أَحْمد : مَا لَهُ عِنْدِي ذَلِك الْإِسْنَاد إِلَّا أَنه عَن ابْن عمر وَحَفْصَة إسنادان جيدان .
وَقَالَ مَالك ، عَن الزُّهْرِيّ ، عَن عَائِشَة ، عَن حَفْصَة قَوْلهمَا : مُرْسل . وَقَالَ الْحَاكِم فِي أربعينه الَّتِي خرجها فِي شعار أهل الحَدِيث . وَقد أخرجه بِاللَّفْظِ الأول : هَذَا حَدِيث صَحِيح عَلَى شَرط الشَّيْخَيْنِ ، وَالزِّيَادَة عِنْدهمَا جَمِيعًا من الثِّقَة مَقْبُولَة .
قَالَ : وَقد أخرجه ابْن خُزَيْمَة محتجًّا بِهِ فِي صَحِيحه . وَقَالَ الْبَيْهَقِيّ فِي سنَنه : هَذَا حَدِيث قد اخْتلف عَلَى الزُّهْرِيّ فِي إِسْنَاده ، وَفِي رَفعه إِلَى النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ . قَالَ : وَعبد الله بن أبي بكر أَقَامَ إِسْنَاده وَرَفعه ، وَهُوَ من الثِّقَات الْأَثْبَات .
وَقَالَ فِي خلافياته : هَذَا الحَدِيث رُوَاته ثِقَات . قَالَ : وَله شَاهد بِإِسْنَاد صَحِيح عَنْهَا مَرْفُوعا : من لم يبيت الصّيام من اللَّيْل فَلَا صِيَام لَهُ . قَالَ : وَرُوَاته ثِقَات إِلَّا أَنه قد رُوِيَ مَوْقُوفا عَلَى حَفْصَة .
وَقَالَ الدَّارَقُطْنِيّ : ( رَفعه) عبد الله بن أبي بكر ، عَن الزُّهْرِيّ ، وَهُوَ من الثِّقَات الرفعاء . وَقَالَ الْخطابِيّ : عبد الله بْن أبي بكر قد أسْندهُ ، وزيادات الثِّقَة مَقْبُولَة . وَقَالَ عبد الْحق : الَّذِي أسْندهُ ثِقَة .
وَقَالَ ابْن الْجَوْزِيّ فِي تَحْقِيقه : عبد الله من الثِّقَات (الرفعاء) وَالرَّفْع زِيَادَة وَهِي من الثِّقَة مَقْبُولَة . وَقَالَ ابْن حزم : لَا يضر إِسْنَاد ابْن جريج لَهُ - أَي الَّذِي رَفعه - أَن أوقفهُ معمر ، وَمَالك ، وَعبد الله ، وَيُونُس ، وَابْن عُيَيْنَة ، وَابْن جريج لَا يتَأَخَّر عَن أحد من هَؤُلَاءِ فِي الثِّقَة وَالْحِفْظ ، وَالزهْرِيّ وَاسع الرِّوَايَة ، فَمرَّة يرويهِ عَن سَالم ، عَن أَبِيه ، وَمرَّة عَن حَمْزَة عَن أَبِيه وَكِلَاهُمَا ثِقَة ، وَابْن عمر كَذَلِك ، مرّة [ يرويهِ ] مُسْندًا وَمرَّة رَوَى أَن حَفْصَة أفتت بِهِ ، وَمرَّة أفتَى هُوَ بِهِ ، وكل هَذَا قُوَّة للْخَبَر . قلت : وَرُوِيَ أَيْضا من وَجه آخر ، عَن عَائِشَة مَرْفُوعا .
رَوَاهُ الدَّارَقُطْنِيّ من حَدِيث أبي الزِّنْبَاع روح بن الْفرج ، عَن عبد الله بن عباد ، عَن (الْمفضل) بن فضَالة قَالَ: حَدثنِي يَحْيَى بن أَيُّوب ، عَن يَحْيَى بن سعيد ، عَن عمْرَة ، عَن عَائِشَة ، عَن النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ قَالَ : من لم يبيت الصّيام قبل الْفجْر فَلَا صِيَام لَهُ ثمَّ قَالَ : تفرد بِهِ عبد الله بن عباد (عَن) الْمفضل بِهَذَا الْإِسْنَاد ، وَكلهمْ ثِقَات . وَنَقله الْبَيْهَقِيّ عَنهُ فِي خلافياته وسنَنه وَأقرهُ عَلَيْهِ . و[ عبد الله بن ] عباد هَذَا قَالَ ابْن حبَان فِيهِ : رَوَى عَنهُ روح نُسْخَة مَوْضُوعَة ، وَذكر لَهُ هَذَا الحَدِيث ، وَقَالَ : هَذَا مقلوب ، إِنَّمَا هُوَ عِنْد يَحْيَى بن أَيُّوب (عَن عبد الله بن أبي بكر ، عَن الزُّهْرِيّ ، عَن سَالم ، عَن أَبِيه ، عَن حَفْصَة [ صَحِيح من غير هَذَا الْوَجْه ] فِيمَا يشبه هَذَا .
وَقَالَ الذَّهَبِيّ فِي الضُّعَفَاء : عبد الله هَذَا واه . قلت : وَيَحْيَى بن أَيُّوب ) من رجال الصَّحِيحَيْنِ ، وَفِيه لين . فَائِدَة : يُجَمِّع بِضَم أَوله وَفتح ثَانِيه ، وَكسر ثالثه ، مشدداً .
وَرُوِيَ بتَخْفِيف (الثَّالِث) مَعَ فتح أَوله ، وَهُوَ بِمَعْنى يبيت ، وَرُوِيَ يثبت أَي يجْزم ، وَرُوِيَ من لم يورضه من اللَّيْل أَي : يهيئه .