الحَدِيث الْحَادِي عشر نهَى عَن بيع اللَّحْم بِالْحَيَوَانِ
وَأما أَثَره : فَهُوَ مَا رُوِيَ "أَن جزورًا نحرت عَلَى عهد أبي بكر رَضي اللهُ عَنهُ فجَاء رجل بعناق ، فَقَالَ : أعطوني جزورًا .
فَقَالَ أَبُو بكر : لَا يصلح هَذَا " ذكره الْمُزنِيّ تلو خبر سعيد بن الْمسيب ، فَقَالَ : وَعَن ابْن عَبَّاس "أَن جزورًا نحرت عَلَى عهد أبي بكر ، فجَاء رجل بعناق فَقَالَ : أعطوني ... " إِلَى آخِره كَمَا ذكره الرَّافِعِيّ سَوَاء ، وَرَوَاهُ الشَّافِعِي فِي "الْأُم" عَن ابْن أبي يَحْيَى ، عَن صَالح مولَى التوأمة ، عَن ابْن عَبَّاس ، عَن أبي بكر
الصّديق "أَنه كره بيع اللَّحْم بِالْحَيَوَانِ" ، وَرَوَاهُ فِي الْقَدِيم ، عَن رجل ، عَن صَالح مولَى التوأمة ، عَن ابْن عَبَّاس "أَن جزورًا نحرت عَلَى عهد أبي بكر فجَاء رجل بعناق ، فَقَالَ : أعطوني جزورًا بِهَذِهِ العناق .
فَقَالَ أَبُو بكر الصّديق : لَا يصلح هَذَا" قَالَ : فَلم يرو فِي هَذَا عَن رَسُول الله - صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسلم - شَيْء ، كَانَ قَول أبي بكر الصّديق فِيهِ مِمَّا لَيْسَ لنا خِلَافه ؛ لأَنا لَا نعلم أَن أحدا من أَصْحَاب رَسُول الله - صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسلم - قَالَ بِخِلَافِهِ ، وإرسال سعيد بن الْمسيب .