الحَدِيث الثَّانِي إِذا أفلس الرجل وَقد وجد البَائِع سلْعَته بِعَينهَا فَهُوَ أَحَق بهَا من الْغُرَمَاء
الحَدِيث الثَّانِي عَن أبي هُرَيْرَة رَضي اللهُ عَنهُ أَن رَسُول الله - صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسلم - قَالَ : إِذا أفلس الرجل وَقد وجد البَائِع سلْعَته بِعَينهَا فَهُوَ أَحَق بهَا من الْغُرَمَاء . هَذَا الحَدِيث صَحِيح أخرجه الشَّيْخَانِ من هَذَا الْوَجْه وَلَفظ البُخَارِيّ من أدْرك مَاله بِعَيْنِه عِنْد رجل أَو إِنْسَان قد أفلس فَهُوَ أَحَق بِهِ من غَيره ، وَرَوَاهُ مُسلم بِأَلْفَاظ هَذَا أَحدهَا ، وَثَانِيها : إِذا أفلس الرجل فَوجدَ الرجل مَتَاعه بِعَيْنِه فَهُوَ أَحَق بِهِ . ثَالِثهَا : إِلَّا أَنه قَالَ : سلْعَته بِعَينهَا .
رَابِعهَا : فَهُوَ أَحَق بِهِ من الْغُرَمَاء ، وَرَوَاهُ الشَّافِعِي عَن مَالك بِلَفْظ أَيّمَا رجل أفلس فَأدْرك الرجل مَتَاعه بِعَيْنِه فَهُوَ أَحَق بِهِ ، وَرَوَاهُ عَن غَيره بِلَفْظ من أدْرك مَاله عِنْد رجل بِعَيْنِه (قد أفلس فَهُوَ أَحَق بِهِ من غَيره وَفِي رِوَايَة للبيهقي : إِذا أفلس الرجل فَوجدَ البَائِع سلْعَته بِعَينهَا) فَهُوَ أَحَق بهَا دون (الْغُرَمَاء) . قَالَ فِي الْمعرفَة : وإسنادها صَحِيح .