الحَدِيث الثَّامِن لَا تنْكح الْمَرْأَة الْمَرْأَة وَلَا نَفسهَا
الْأَثر الثَّانِي : " أَن امْرَأَة كَانَت فِي ركب ، فَجعلت أمرهَا إِلَى رجل فَزَوجهَا ، فَبلغ ذَلِك عمر ، فجلد الناكح والمنكح " .
وَهَذَا الْأَثر رَوَاهُ الشَّافِعِي عَن مُسلم بن خَالِد وَسَعِيد بن سَالم ، عَن ابْن جريج ، قَالَ : أَخْبرنِي عِكْرِمَة بن خَالِد قَالَ : " جمعت الطَّرِيق رفقه فيهم امْرَأَة ثيّب ، فولَّت رجلا مِنْهُم أمرهَا فَزَوجهَا رجلا ، فجلد عمر رَضِيَ اللَّهُ عَنْه الناكح والمنكح ورد نِكَاحهَا " .
وَرَوَاهُ الدَّارَقُطْنِيّ فِي "سنَنه" من حَدِيث روح ، ثَنَا ابْن جريج ، أَخْبرنِي عبد الحميد بن جُبَير بن شيبَة ، عَن عِكْرِمَة بن خَالِد (قَالَ :) " جمعت الطَّرِيق ركبًا ، فَجعلت امْرَأَة مِنْهُم ثيب أمرهَا بيد رجل غير ولي فَأَنْكحهَا ، فَبلغ ذَلِك عمر فجلد الناكح والمنكح ورد نِكَاحهَا " .
وَرَوَاهُ الْبَيْهَقِيّ فِي "سنَنه" أَيْضا بِاللَّفْظِ الْمَذْكُور ، وَفِي رِوَايَة لَهُ " أَن عمر رد نِكَاح امْرَأَة نكحت بِغَيْر ولي " .
وَرَوَى هَذِه الشَّافِعِي أَيْضا .