حَـدِيثابحث في الموسوعة — حديث، راوٍ، موضوع…⌘K
البدر المنير في تخريج الأحاديث والآثار الواقعة في الشرح الكبير

الأثر الأول لكل مُطلقَة مُتْعَة إِلَّا الَّتِي فرض لَهَا وَلم يدْخل بهَا

بَاب الْمُتْعَة ذكر فِيهِ ثَلَاثَة آثَار : أَحدهَا : عَن ابْن عمر - رضي الله عنهما - أَنه قَالَ : لكل مُطلقَة مُتْعَة إِلَّا الَّتِي فرض لَهَا وَلم يدْخل بهَا ، فحسبها نصف الْمهْر . وَهَذَا الْأَثر صَحِيح ، رَوَاهُ الشَّافِعِي بإسنادٍ ثَابت ، عَن مَالك ، عَن نَافِع ، عَن ابْن عمر أَنه كَانَ يَقُول : لكل مُطلقَة مُتْعَة إِلَّا الَّتِي تطلق وَقد فرض لَهَا الصَدَاق وَلم تمس ، فحسبها نصف مَا فرض لَهَا . قَالَ الْبَيْهَقِي : وروينَا هَذَا القَوْل عَن جمَاعَة من التَّابِعين ، عَن الْقَاسِم بن مُحَمَّد وَمُجاهد وَالشعْبِي .

فَائِدَة : حسبها - بِسُكُون السِّين الْمُهْملَة - مَعْنَاهُ : يكفيها ، وَمن ذَلِك قَوْله - عليه السلام - : بِحَسب امرء من الشَّرّ أَن يحقر أَخَاهُ الْمُسلم وَهَذِه الْبَاء الجارة زَائِدَة وَهِي مُبْتَدأ ، وَأَن الْفِعْل الَّذِي بعْدهَا فِي مَوضِع الْخَبَر .

ورد في أحاديث1 حديث
يُخرِّج هذا المحتوى1 حديث
موقع حَـدِيث