مَالِكٌ أَنَّهُ رَأَى رَبِيعَةَ بْنَ أَبِي عَبْدِ الرَّحْمَنِ
يَقْلِسُ مِرَارًا مَاءً وَهُوَ فِي الْمَسْجِدِ ، فَلَا يَنْصَرِفُ وَلَا يَتَوَضَّأُ حَتَّى يُصَلِّيَ .
مَالِكٌ أَنَّهُ رَأَى رَبِيعَةَ بْنَ أَبِي عَبْدِ الرَّحْمَنِ
يَقْلِسُ مِرَارًا مَاءً وَهُوَ فِي الْمَسْجِدِ ، فَلَا يَنْصَرِفُ وَلَا يَتَوَضَّأُ حَتَّى يُصَلِّيَ .
أخرجه مالك في "الموطأ" (1 / 33) برقم: (42)
( قَلَسَ ) ( س ) فِيهِ : " مَنْ قَاءَ أَوْ قَلَسَ فَلْيَتَوَضَّأْ " الْقَلَسُ - بِالتَّحْرِيكِ ، وَقِيلَ بِالسُّكُونِ - : مَا خَرَجَ مِنَ الْجَوْفِ مِلْءَ الْفَمِ ، أَوْ دُونَهُ وَلَيْسَ بِقَيْءٍ ، فَإِنْ عَادَ فَهُوَ الْقَيْءُ . ( هـ ) وَفِي حَدِيثِ عُمَرَ : " لَمَّا قَدِمَ الشَّامَ لَقِيَهُ الْمُقَلِّسُونَ بِالسُّيُوفِ وَالرَّيْحَانِ " هُمُ الَّذِينَ يَلْعَبُونَ بَيْنَ يَدَيِ الْأَمِيرِ إِذَا وَصَلَ الْبَلَدَ ، الْوَاحِدُ : مُقَلِّسٌ . ( هـ ) وَفِيهِ : " لَمَّا رَأَوْهُ قَلَّسُوا لَهُ " التَّقْلِيسُ : التَّكْفِيرُ ، وَهُوَ وَضْعُ الْيَدَيْنِ عَلَى الصَّدْرِ ، وَالِانْحِنَاءُ ، خُضُوعًا وَاسْتِكَانَةً . * وَفِيهِ ذِكْرُ : " قَالِسٍ " - بِكَسْرِ اللَّامِ - : مَوْضِعٌ أَقْطَعُهُ النَّبِيُّ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ [ بَنِي الْأَحَبِّ مِنْ عُذْرَةَ ] لَهُ ذِكْرٌ فِي حَدِيثِ عَمْرِو بْنِ حَزْمٍ .
[ قلس ] قلس : الْقَلْسُ : أَنْ يَبْلُغَ الطَّعَامُ إِلَى الْحَلْقِ مَلْءَ الْحَلْقِ أَوْ دُونَهُ ثُمَّ يَرْجِعُ إِلَى الْجَوْفِ ، وَقِيلَ : هُوَ الْقَيْءُ ، وَقِيلَ : هُوَ الْقَذْفُ بِالطَّعَامِ وَغَيْرِهِ ، وَقِيلَ : هُوَ مَا يَخْرُجُ إِلَى الْفَمِ مِنَ الطَّعَامِ وَالشَّرَابِ ، وَالْجَمْعُ أَقْلَاسٌ ، قَالَ رُؤْبَةُ : إِنْ كُنْتَ مِنْ دَائِكَ ذَا أَقْلَاسٍ فَاسْتَسْقِيَنْ بِثَمَرِ الْقَسْقَاسِ اللَّيْثُ : الْقَلْسُ مَا خَرَجَ مِنَ الْحَلْقِ مِلْءَ الْفَمِ أَوْ دُونَهُ وَلَيْسَ بِقَيْءٍ ، فَإِذَا غَلَبَ فَهُوَ الْقَيْءُ ، وَيُقَالُ : قَلَسَ الرَّجُلُ يَقْلِسُ قَلْسًا ، وَهُوَ خُرُوجُ الْقَلْسِ مِنْ حَلْقِهِ . أَبُو زَيْدٍ : قَلَسَ الرَّجُلُ قَلْسًا ، وَهُوَ مَا خَرَجَ مِنَ الْبَطْنِ مِنَ الطَّعَامِ أَوِ الشَّرَابِ إِلَى الْفَمِ أَعَادَهُ صَاحِبُهُ أَوْ أَلْقَاهُ ، وَهُوَ قَالِسٌ . وَفِي الْحَدِيثِ : مَنْ قَاءَ أَوْ قَلَسَ فَلْيَتَوَضَّأْ ، الْقَلَسُ بِالتَّحْرِيكِ ، وَقِيلَ بِالسُّكُونِ مِنْ ذَلِكَ . وَقَدْ قَلَسَ يَقْلِسُ قَلْسًا وَقَلَسَانًا فَهُوَ قَالِسٌ . وَقَلَسَتِ الْكَأْسُ إِذَا قَذَفَتْ بِالشَّرَابِ لِشِدَّةِ الِامْتِلَاءِ ، قَالَ أَبُو الْجَرَّاحِ فِي أَبِي الْحَسَنِ الْكِسَائِيِّ : أَبَا حَسَنٍ مَا زُرْتُكُمْ مُنْذُ سَنْبَةٍ مِنَ الدَّهْرِ إِلَّا وَالزُّجَاجَةُ تَقْلِسُ كَرِيمٌ إِلَى جَنْبِ الْخِوَانِ وَزَوْرُهُ يُحَيَّا بِأَهْلًا مَرْحَبًا ثُمَّ يَجْلِسُ وَقَلَسَ الْإِنَاءُ يَقْلِسُ إِذَا فَاضَ ، وَقَالَ عُمَرُ بْنُ لَجَأٍ : وَامْتَلَأَ الصَّمَّانُ مَاءً قَلْسًا يَمْعَسْنَ بِالْمَاءِ الْجِوَاءَ مَعْسَا وَقَلَسَ السَّحَابُ قَلْسًا وَهُوَ مِثْل
42 66 - مَالِكٌ أَنَّهُ رَأَى رَبِيعَةَ بْنَ أَبِي عَبْدِ الرَّحْمَنِ يَقْلِسُ مِرَارًا مَاءً وَهُوَ فِي الْمَسْجِدِ ، فَلَا يَنْصَرِفُ وَلَا يَتَوَضَّأُ حَتَّى يُصَلِّيَ . 67 - قَالَ يَحْيَى : وَسُئِلَ مَالِكٌ عَنْ رَجُلٍ قَلَسَ طَعَامًا هَلْ عَلَيْهِ وُضُوءٌ؟ فَقَالَ : لَيْسَ عَلَيْهِ وُضُوءٌ ، وَلْيُمَضْمِضْ مِنْ ذَلِكَ وَلْيَغْسِلْ فَاهُ .