مَالِكٌ ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ ، أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ :
إِذَا أَدْرَكَ الرَّجُلُ الرَّكْعَةَ فَكَبَّرَ تَكْبِيرَةً وَاحِدَةً أَجْزَأَتْ عَنْهُ تِلْكَ التَّكْبِيرَةُ .
مَالِكٌ ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ ، أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ :
إِذَا أَدْرَكَ الرَّجُلُ الرَّكْعَةَ فَكَبَّرَ تَكْبِيرَةً وَاحِدَةً أَجْزَأَتْ عَنْهُ تِلْكَ التَّكْبِيرَةُ .
أخرجه مالك في "الموطأ" (1 / 105) برقم: (156)
( فَرَغَ ) * فِي حَدِيثِ الْغُسْلِ " كَانَ يُفْرِغُ عَلَى رَأْسِهِ ثَلَاثَ إِفْرَاغَاتٍ " جَمْعُ إِفْرَاغَةٍ ، وَهِيَ الْمَرَّةُ الْوَاحِدَةُ مِنَ الْإِفْرَاغِ . يُقَالُ : أَفْرَغْتُ الْإِنَاءَ إِفْرَاغًا ، وَفَرَّغْتُهُ تَفْرِيغًا إِذَا قَلَبْتَ مَا فِيهِ . * وَفِي حَدِيثِ أَبِي بَكْرٍ " افْرُغْ إِلَى أَضْيَافِكَ " أَيِ : اعْمِدْ وَاقْصِدْ ، وَيَجُوزُ أَنْ يَكُونَ بِمَعْنَى التَّخَلِّي وَالْفَرَاغِ ; لِيَتَوَفَّرَ عَلَى قِرَاهُمْ وَالِاشْتِغَالِ بِأَمْرِهِمْ . وَقَدْ تَكَرَّرَ الْمَعْنَيَانِ فِي الْحَدِيثِ . ( هـ ) وَفِيهِ : " أَنَّ رَجُلًا مِنَ الْأَنْصَارِ قَالَ : حَمَلْنَا رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى حِمَارٍ لَنَا قَطُوفٍ فَنَزَلَ عَنْهُ فَإِذَا هُوَ فِرَاغٌ لَا يُسَايَرُ " أَيْ : سَرِيعُ الْمَشْيِ وَاسِعُ الْخَطْوِ .
[ فرغ ] فرغ : الْفَرَاغُ : الْخَلَاءُ ، فَرَغَ يَفْرَغُ وَيَفْرَغُ فَرَاغًا وَفُرُوغًا وَفَرِغَ يَفْرَغُ . وَفِي التَّنْزِيلِ : وَأَصْبَحَ فُؤَادُ أُمِّ مُوسَى فَارِغًا أَيْ خَالِيًا مِنَ الصَّبْرِ وَقُرِئَ فُرُغًا أَيْ مُفَرَّغًا . وَفَرَّغَ الْمَكَانَ : أَخْلَاهُ ، وَقَدْ قُرِئَ : حَتَّى إِذَا فُرِّغَ عَنْ قُلُوبِهِمْ ، وَفُسِّرَ : فَرَّغَ قُلُوبَهُمْ مِنَ الْفَزَعِ . وَتَفْرِيغُ الظُّرُوفِ : إِخْلَاؤُهَا . وَفَرَغْتُ مِنَ الشُّغُلِ أَفْرُغُ فُرُوغًا وَفَرَاغًا وَتَفَرَّغْتُ لِكَذَا وَاسْتَفْرَغْتُ مَجْهُودِي فِي كَذَا أَيْ بَذَلْتُهُ . يُقَالُ : اسْتَفْرَغَ فُلَانٌ مَجْهُودَهُ إِذَا لَمْ يُبْقِ مِنْ جُهْدِهِ وَطَاقَتِهِ شَيْئًا . وَفَرَغَ الرَّجُلُ : مَاتَ مِثْلُ قَضَى ، عَلَى الْمَثَلِ لِأَنَّ جِسْمَهُ خَلَا مِنْ رُوحِهِ . وَإِنَاءٌ فُرُغٌ : مُفَرَّغٌ . قَالَ ابْنُ الْأَعْرَابِيِّ : قَالَ أَعْرَابِيٌّ تَبَصَّرُوا الشَّيِّفَانَ فَإِنَّهُ يَصُوكُ عَلَى شَعَفَةِ الْمَصَادِ كَأَنَّهُ قِرْشَامٌ عَلَى فَرْغِ صَقْرٍ ; يَصُوكُ أَيْ يَلْزَمُ ، وَالْمَصَادُ الْجَبَلُ وَالْقِرْشَامُ ، الْقُرَادُ وَالْفَرْغُ الْإِنَاءُ ، الَّذِي يَكُونُ فِيهِ الصَّقْرُ ، وَهُوَ الدُّوشَابُ . وَقَوْسٌ فُرُغٌ وَفِرَاغٌ : بِغَيْرِ وَتَرٍ ، وَقِيلَ : بِغَيْرِ سَهْمٍ . وَنَاقَةٌ فَرَاغٌ : بِغَيْرِ سِمَةٍ . وَالْفَرَاغُ مِنَ الْإِبِلِ : الصَّفِيُّ الْغَزِيرَةُ الْوَاسِعَةُ جِرَابِ الضَّرْعِ . وَالْفَرْغُ : السَّعَةُ وَالسَّيَلَانُ . الْأَصْمَعِيُّ : الْفِرَاغُ حَوْضٌ مِنْ أَدَمٍ وَاسِعٌ ضَخْمٌ ; قَالَ أَبُو النَّجْمِ : طَافَ بِهِ جَنْبَيْ فِرَاغٍ عَثْجَلِ وَيُقَالُ : عَنَى بِالْفَرَاغِ ضَرْعُهَا أَنَّهُ قَدْ جَفَّ مَا فِيهِ مِنَ اللَّبَنِ فَتَغَضَّنَ ; وَقَالَ امْرُؤُ الْقَيْسِ : وَنَحَتْ لَهُ عَنْ أَرْزِ
156 252 - مَالِكٌ ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ ، أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ : إِذَا أَدْرَكَ الرَّجُلُ الرَّكْعَةَ فَكَبَّرَ تَكْبِيرَةً وَاحِدَةً أَجْزَأَتْ عَنْهُ تِلْكَ التَّكْبِيرَةُ . قَالَ يَحْيَى ، قَالَ مَالِكٌ : وَذَلِكَ إِذَا نَوَى بِتِلْكَ التَّكْبِيرَةِ افْتِتَاحَ الصَّلَاةِ . 253 - قَالَ يَحْيَى : وَسُئِلَ مَالِكٌ عَنْ رَجُلٍ دَخَلَ مَعَ الْإِمَامِ فَنَسِيَ تَكْبِيرَةَ الِافْتِتَاحِ وَتَكْبِيرَةَ الرُّكُوعِ ، حَتَّى صَلَّى رَكْعَةً ، ثُمَّ ذَكَرَ أَنَّهُ لَمْ يَكُنْ كَبَّرَ تَكْبِيرَةَ الِافْتِتَاحِ ، وَلَا عِنْدَ الرُّكُوعِ ، وَكَبَّرَ فِي الرَّكْعَةِ الثَّانِيَةِ؟ قَالَ : يَبْتَدِئُ صَلَاتَهُ أَحَبُّ إِلَيَّ ، وَلَوْ سَهَا مَعَ الْإِمَامِ عَنْ تَكْبِيرَةِ الْافْتِتَاحِ ، وَكَبَّرَ فِي الرُّكُوعِ الْأَوَّلِ ، رَأَيْتُ ذَلِكَ مُجْزِيًا عَنْهُ إِذَا نَوَى بِهَا تَكْبِيرَةَ الِافْتِتَاحِ . 254 - قَالَ يَحْيَى : قَالَ <راوي اسم="مالك" ربط="5361" نوع="المصن