175 150 - وَقِرَاءَةِ ابْنِ عُمَرَ فِي كُلِّ رَكْعَةٍ بِأُمِّ الْقُرْآنِ وَسُورَةٍ ، وَرُبَّمَا قَرَأَ السُّورَتَيْنِ ، وَالثَّلَاثَ فِي رَكْعَةٍ . 4463 - فَكُلُّ ذَلِكَ مِنَ الْمُبَاحِ الْجَائِزِ : أَنْ يَقُولَ الْمَرْءُ بِمَا شَاءَ مَعَ أُمِّ الْقُرْآنِ ، مَا لَمْ يَكُنْ إِمَامًا يُطَوِّلُ عَلَى مَنْ خَلْفَهُ . 4464 - وَبِنَحْوِ ذَلِكَ تَوَاتَرَتِ الْآثَارُ فِي الْقِرَاءَةِ عَنِ النَّبِيِّ - عَلَيْهِ السَّلَامُ - فِي الصَّلَاةِ : مَرَّةً يُخَفِّفُ ، وَرُبَّمَا طَوَّلَ . صَنَعَ ذَلِكَ فِي كُلِّ صَلَاةٍ . 4465 - وَهَذَا كُلُّهُ يَدُلُّ عَلَى أَنْ لَا تَوْقِيتَ فِي الْقِرَاءَةِ عِنْدَ الْعُلَمَاءِ بَعْدَ فَاتِحَةِ الْكِتَابِ . 4466 - وَهَذَا إِجْمَاعٌ مِنْ عُلَمَاءِ الْمُسْلِمِينَ ، وَيَشْهَدُ لِذَلِكَ قَوْلُهُ ، عَلَيْهِ السَّلَامُ : مَنْ أَمَّ النَّاسَ فَلْيُخَفِّفْ ، وَلَمْ يَحِدَّ شَيْئًا . 4467 - وَإِنَّمَا اخْتَلَفُوا فِي أَقَلِّ مَا يُجْزِئُ مِنَ الْقِرَاءَةِ ، وَفِي أُمِّ الْقُرْآنِ : هَلْ يُجْزِئُ مِنْهَا غَيْرُهَا مِنَ الْقُرْآنِ ، أَمْ لَا ؟ . 4468 - وَأَجْمَعُوا أَنْ لَا صَلَاةَ إِلَّا بِقِرَاءَةٍ . 4469 - وَقَدْ قَالَ الشَّافِعِيُّ بِبَغْدَادَ : تَسْقُطُ الْقِرَاءَةُ عَمَّنْ نَسِيَ ، فَإِنَّ النِّسْيَانَ مَوْضُوعٌ ، ثُمَّ رَجَعَ عَنْ هَذَا بِمِصْرَ ; فَقَالَ : لَا تُجْزِئُ صَلَاةُ مَنْ يُحْسِنُ فَاتِحَةَ الْكِتَابِ إِلَّا بِهَا ، وَلَا يُجْزِئُهُ أَنْ يَنْقُصَ مِنْهَا حَرْفًا ، فَإِنْ لَمْ يَقْرَأْهَا ، أَوْ نَقَصَ مِنْهَا حَرْفًا ، أَعَادَ الصَّلَاةَ ، وَكَذَا إِنْ قَرَأَ بِغَيْرِهَا . 4470 - قَالَ أَبُو عُمَرَ : أَظُنُّ قَوْلَ الشَّافِعِيِّ الْقَدِيمِ دَخَلَتِ الشُّبْهَةُ فِيهِ عَلَيْهِ بِمَا رُوِيَ عَنْ عُمَرَ ; أَنَّهُ صَلَّى الْمَغْرِبَ ، فَلَمْ يَقْرَأْ فِيهَا ، فَذُكِرَ ذَلِكَ لَهُ ، فَقَالَ : كَيْفَ كَانَ الرُّكُوعُ وَالسُّجُودُ ؟ قِيلَ : حَسَنٌ . قَالَ : لَا بَأْسَ إِذَنْ . 4471 - وَهَذَا حَدِيثٌ مُنْكِرٌ ، وَقَدْ ذَكَرَهُ مَالِكٌ فِي الْمُوَطَّأِ ، وَهُوَ عِنْدَ بَعْضِ رُوَاتِهِ ، لَيْسَ عِنْدَ يَحْيَى وَطَائِفَةٍ مَعَهُ ; لِأَنَّهُ رَمَاهُ مَالِكٌ مِنْ كِتَابِهِ بِأَخِرَةٍ ، وَقَالَ : لَيْسَ عَلَيْهِ الْعَمَلُ ; لِأَنَّ النَّبِيَّ - عَلَيْهِ السَّلَامُ - قَالَ : كُلُّ صَلَاةٍ لَا يُقْرَأُ فِيهَا بِأُمِّ الْقُرْآنِ فَهِيَ خِدَاجٌ . 4472 - قَالَ أَبُو عُمَرَ : وَقَدْ رُوِيَ عَنْ عُمَرَ أَنَّهُ أَعَادَ تِلْكَ الصَّلَاةَ ، وَهُوَ الصَّحِيحُ عَنْهُ . 4473 - وَرَوَى يَحْيَى بْنُ يَحْيَى النَّيْسَابُورِيُّ ، قَالَ : حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ ، عَنْ الْأَعْمَشِ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ النَّخَعِيِّ ، عَنْ هَمَّامِ بْنِ الْحَارِثِ - أَنَّ عُمَرَ نَسِيَ الْقِرَاءَةَ فِي الْمَغْرِبِ ، فَأَعَادَ الصَّلَاةَ . 4473 م - وَهُوَ حَدِيثٌ مُتَّصِلٌ ، وَحَدِيثُ مَالِكٍ مُرْسَلٌ عَنْ عُمَرَ لَا يَصِحُّ ، وَالْإِعَادَةُ عَنْهُ صَحِيحَةٌ ، رَوَاهَا عَنْ عُمَرَ جَمَاعَةٌ ، مِنْهُمْ : هَمَّامٌ ، وَعَبْدُ اللَّهِ بْنُ حَنْظَلَةَ ، وَزِيَادُ بْنُ عِيَاضٍ . وَكُلُّهُمْ لَقِيَ عُمَرَ ، وَسَمِعَ مِنْهُ ، وَشَهِدَ الْقِصَّةَ ، وَرَوَى الْإِعَادَةَ عَنْ عُمَرَ أَيْضًا غَيْرُهُمْ . 4474 - وَذَكَرَ عَبْدُ الرَّزَّاقِ عَنْ عِكْرِمَةَ بْنِ عَمَّارٍ ، عَنْ ضَمْضَمَ بْنِ جَوْسٍ ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ حَنْظَلَةَ - قَالَ : صَلَّيْتُ مَعَ عُمَرَ ، فَلَمْ يَقْرَأْ ، فَأَعَادَ الصَّلَاةَ . 4475 - وَرَوَى إِسْرَائِيلُ عَنْ جَابِرٍ ، عَنِ الشَّعْبِيِّ ، عَنْ زِيَادِ بْنِ عِيَاضٍ أَنَّ عُمَرَ صَلَّى بِهِمْ ، فَلَمْ يَقْرَأْ ، فَأَعَادَ الصَّلَاةَ ، وَقَالَ : لَا صَلَاةَ إِلَّا بِقِرَاءَةٍ . 4476 - وَرَوَى مَعْمَرٌ عَنْ قَتَادَةَ ، وَعَنْ أَبَانٍ ، عَنْ جَابِرِ بْنِ زَيْدٍ أَنَّ عُمَرَ أَعَادَ تِلْكَ الصَّلَاةَ بِإِقَامَةٍ . 4477 - وَقَالَ ابْنُ جُرَيْجٍ عَنْ عِكْرِمَةَ بْنِ خَالِدٍ : إِنَّ عُمَرَ أَمَرَ الْمُؤَذِّنَ ، فَأَقَامَ ، وَأَعَادَ تِلْكَ الصَّلَاةَ . 4478 - ذَكَرَ عَبْدُ الرَّزَّاقِ ذَلِكَ عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ . 4479 - وَرَوَى أَشْهَبُ عَنْ مَالِكٍ ، قَالَ : سُئِلَ مَالِكٌ عَنِ الَّذِي يَنْسَى الْقِرَاءَةَ : أَيُعْجِبُكَ مَا قَالَ عُمَرُ ؟ قَالَ : أَنَا أُنْكِرُ أَنْ يَكُونَ عُمَرُ فَعَلَهُ ، وَأَنْكَرَ الْحَدِيثَ ، وَقَالَ : يَرَى النَّاسُ عُمَرَ يَصْنَعُ هَذَا فِي الْمَغْرِبِ ، فَلَا يُسَبِّحُونَ بِهِ ، وَلَا يُخْبِرُونَهُ ؟ أَرَى أَنْ يُعِيدَ الصَّلَاةَ مَنْ فَعَلَ هَذَا ، وَيُعِيدَ الْقَوْمُ الَّذِينَ صَلُّوا مَعَهُ . 4480 - وَأَمَّا اخْتِلَافُهُمْ فِيمَا يُجْزِئُ مِنَ الْقِرَاءَةِ فِي الصَّلَاةِ ، فَقَالَ مَالِكٌ : إِذَا لَمْ يَقْرَأْ فِي الرَّكْعَتَيْنِ - يَعْنِي مِنْ صَلَاةٍ أَرْبَعٍ - أَعَادَ . 4481 - وَقَدْ قَالَ : مَنْ لَمْ يَقْرَأْ فِي نِصْفِ صَلَاتِهِ - أَعَادَ . 4482 - وَقَالَ مَرَّةً أُخْرَى : مَنْ نَسِيَ أَنْ يَقْرَأَ فِي الصَّلَاةِ كُلِّهَا ، أَوْ فِي أَكْثَرِهَا رَأَيْتُ أَنْ يُعِيدَ الصَّلَاةَ كُلَّهَا . 4483 - قَالَ : وَسُنَّةُ الْقِرَاءَةِ أَنْ يَقْرَأَ فِي الرَّكْعَتَيْنِ الْأُولَيَيْنِ بِأُمِّ الْقُرْآنِ وَسُورَةٍ ، وَفِي الْأُخْرَيَيْنِ بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ . 4484 - وَقَالَ الْأَوْزَاعِيُّ : يَقْرَأُ بِأُمِّ الْقُرْآنِ ، فَإِنْ لَمْ يَقْرَأْ بِأُمِّ الْقُرْآنِ ، وَقَرَأَ بِغَيْرِهَا أَجْزَأَهُ . 4485 - قَالَ : وَإِنْ نَسِيَ أَنْ يَقْرَأَ فِي ثَلَاثِ رَكَعَاتٍ أَعَادَ . 4486 - وَقَالَ الثَّوْرِيُّ : يَقْرَأُ فِي الرَّكْعَتَيْنِ الْأُولَيَيْنِ بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ وَسُورَةٍ ، وَيُسَبِّحُ فِي الْآخِرَتَيْنِ ، وَهُوَ قَوْلُ أَبِي حَنِيفَةَ وَسَائِرُ الْكُوفِيِّينَ . 4487 - قَالَ سُفْيَانُ : وَإِنْ لَمْ يَقْرَأْ فِي ثَلَاثِ رَكَعَاتٍ أَعَادَ الصَّلَاةَ ; لِأَنَّهُ لَا تُجْزِئُهُ قِرَاءَةُ رَكْعَةٍ . 4488 - قَالَ : وَكَذَلِكَ إِنْ نَسِيَ أَنْ يَقْرَأَ فِي رَكْعَةٍ مِنْ صَلَاةِ الْفَجْرِ . 4489 - وَقَالَ أَبُو ثَوْرٍ : لَا تُجْزِئُ صَلَاةٌ إِلَّا بِقِرَاءَةِ فَاتِحَةِ الْكِتَابِ فِي كُلِّ رَكْعَةٍ ; كَقَوْلِ الشَّافِعِيِّ الْمِصْرِيِّ ، وَعَلَيْهِ جَمَاعَةُ أَصْحَابِ الشَّافِعِيِّ . 4490 - وَقَالَ ابْنُ خُوَازِ مَنْدَادَ الْمَالِكِيُّ : قِرَاءَةُ أُمِّ الْقُرْآنِ وَاجِبَةٌ عِنْدَنَا فِي كُلِّ رَكْعَةٍ . 4491 - قَالَ : وَلَمْ يَخْتَلِفْ قَوْلُ مَالِكٍ أَنَّهُ مَنْ نَسِيَهَا فِي رَكْعَةٍ مِنْ صَلَاةٍ رَكْعَتَيْنِ أَنْ يُعِيدَ الصَّلَاةَ ، وَلَا تُجْزِئُهُ . 4492 - وَاخْتَلَفَ قَوْلُهُ إِذَا تَرَكَهَا نَاسِيًا فِي رَكْعَةٍ مِنْ صَلَاةٍ ثُلَاثِيَّةٍ ، أَوْ رُبَاعِيَّةٍ . فَقَالَ : يُعِيدُ الصَّلَاةَ أَصْلًا ، وَهُوَ قَوْلُ ابْنِ الْقَاسِمِ وَرِوَايَتُهُ عَنْهُ ، وَقَالَ : يَسْجُدُ سَجْدَتِي السَّهْو ، وَتَجْزِئُهُ . 4493 - وَهِيَ رِوَايَةُ ابْنُ عَبْدِ الْحَكَمِ عَنْهُ قَالَ : قَدْ قِيلَ : يُعِيدُ تِلْكَ الرَّكْعَةَ ، وَيَسْجُدُ لِلسَّهْوِ بَعْدَ السَّلَامِ . 4494 - قَالَ : وَقَالَ الشَّافِعِيُّ ، وَأَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ : لَا يُجْزِئُهُ حَتَّى يَقْرَأَ بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ فِي كُلِّ رَكْعَةٍ نَحْوَ قَوْلِنَا . 4495 - قَالَ : وَقَالَ أَبُو حَنِيفَةَ ، وَالثَّوْرِيُّ ، وَالْأَوْزَاعِيُّ : إِنْ تَرَكَهَا عَامِدًا فِي صَلَاتِهِ كُلِّهَا ، وَقَرَأَ غَيْرَهَا - أَجْزَأَهُ . 4496 - قَالَ أَبُو حَنِيفَةَ : أَقَلُّهُ آيَةٌ ، وَقَالَ أَبُو يُوسُفَ ، وَمُحَمَّدٌ : ثَلَاثُ آيَاتٍ ، أَوْ آيَةٌ طَوِيلَةٌ نَحْوَ آيَةِ الدَّيْنِ . 4497 - وَقَالَ الشَّافِعِيُّ : أَقَلُّ مَا يُجْزِئُهُ فَاتِحَةُ الْكِتَابِ إِنْ أَحْسَنَهَا ، فَإِنْ كَانَ لَا يُحْسِنُهَا وَيُحْسِنُ غَيْرَهَا مِنَ الْقُرْآنِ قَرَأَ بَعْدَهَا سَبْعَ آيَاتٍ ، لَا يُجْزِئُهُ دُونَ ذَلِكَ . 4498 - وَإِنْ لَمْ يُحْسِنْ شَيْئًا مِنَ الْقُرْآنِ حَمِدَ اللَّهَ ، وَكَبَّرَ بِمَكَانِ الْقِرَاءَةِ ، لَا يُجْزِئُهُ غَيْرُهُ . 4499 - وَمَنْ أَحْسَنَ فَاتِحَةَ الْكِتَابِ فَإِنْ تَرَكَ مِنْهَا حَرْفًا وَاحِدًا وَخَرَجَ مِنَ الصَّلَاةِ أَعَادَ . 4500 - وَقَالَ الطَّبَرِيُّ : يَقْرَأُ بِأُمِّ الْقُرْآنِ ، فَإِنْ لَمْ يَقْرَأْ بِهَا لَمْ يُجْزِهِ إِلَّا مِثْلُهَا مِنَ الْقُرْآنِ فِي عَدَدِ آيَاتِهَا وَحُرُوفِهَا . 4501 - قَالَ أَبُو عُمَرَ : قَوْلُهُ - عَلَيْهِ السَّلَامُ - : لَا صَلَاةَ لِمَنْ لَمْ يَقْرَأْ بِأُمِّ الْقُرْآنِ ، فَهِيَ خِدَاجٌ غَيْرُ تَمَامٍ - حَدِيثُ أَبِي هُرَيْرَةَ . 4502 - وَقَوْلُ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ : بَيَّنَ لَنَا نَبِيُّنَا - عَلَيْهِ السَّلَامُ - أَنْ نَقْرَأَ بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ ، وَمَا تَيَسَّرَ ; فَعَيَّنَ فَاتِحَةَ الْكِتَابِ ; لِوُجُوبِهَا ، وَخَيَّرَ فِيمَا لَيْسَ بِوَاجِبٍ ; رَحْمَةً ، وَرِفْقًا . 4503 - وَهَذَا كُلُّهُ يَشْهَدُ لِصِحَّةِ قَوْلِ مَنْ أَوْجَبَ الْقِرَاءَةَ بِهَا فِي الصَّلَاةِ فِي كُلِّ رَكْعَةٍ كَمَا قَالَ جَابِرٌ ; لِأَنَّ رُكُوعَ رَكْعَةٍ لَا يَنُوبُ عَنْ رُكُوعِ أُخْرَى ، وَلَا سُجُودَ رَكْعَةٍ يَنُوبُ عَنْ سُجُودِ أُخْرَى ; فَكَذَلِكَ لَا تَنُوبُ قِرَاءَةُ رَكْعَةٍ عَنْ قِرَاءَةٍ أُخْرَى . 4504 - وَهِيَ رِوَايَةُ ابْنُ الْقَاسِمِ عَنْ مَالِكٍ وَاخْتِيَارِهِ ، وَهُوَ الصَّوَابُ - إِنْ شَاءَ اللَّهُ - . 4505 - وَأَمَّا قَوْلُ أَبِي بَكْرٍ فِي الرَّكْعَةِ الثَّالِثَةِ مِنَ الْمَغْرِبِ : رَبَّنَا لا تُزِغْ قُلُوبَنَا الْآيَةَ - فَإِنَّمَا هُوَ ضَرْبٌ مِنَ الْقُنُوتِ وَالدُّعَاءِ ; لِمَا كَانَ فِيهِ مِنْ أَمْرِ أَهْلِ الرِّدَّةِ . 4506 - وَالْقُنُوتُ جَائِزٌ فِي الْمَغْرِبِ عِنْدَ جَمَاعَةٍ مِنْ أَهْلِ الْعِلْمِ ، وَفِي كُلِّ صَلَاةٍ أَيْضًا ، وَأَوْكَدُ ذَلِكَ فِي الصُّبْحِ . وَمِنْهُمْ مَنْ لَا يَرَى ذَلِكَ أَصْلًا ، وَسَيَأْتِي فِي مَوْضِعِهِ مِنَ هَذَا الْكِتَابِ - إِنْ شَاءَ اللَّهُ - .
الشروح
الاستذكار الجامع لمذاهب فقهاء الأمصار وعلماء الأقطار فيما تضمنه الموطأ من معاني الرأي والآثارقِرَاءَةِ ابْنِ عُمَرَ فِي كُلِّ رَكْعَةٍ بِأُمِّ الْقُرْآنِ وَسُورَةٍ · ص 139 الاستذكار الجامع لمذاهب فقهاء الأمصار وعلماء الأقطار فيما تضمنه الموطأ من معاني الرأي والآثاركان ابْنِ عُمَرَ إِذَا صَلَّى وَحْدَهُ يَقْرَأُ فِي الْأَرْبَعِ جَمِيعًا · ص 147 175 151 - وَذُكِرَ عَنِ ابْنِ عُمَرَ أَنَّهُ كَانَ إِذَا صَلَّى وَحْدَهُ يَقْرَأُ فِي الْأَرْبَعِ جَمِيعًا : فِي كُلِّ رَكْعَةٍ بِأُمِّ الْقُرْآنِ وَسُورَةٍ مِنَ الْقُرْآنِ ، وَكَانَ يَقْرَأُ أَحْيَانًا بِالسُّورَتَيْنِ وَالثَّلَاثِ فِي الرَّكْعَةِ الْوَاحِدَةِ مِنْ صَلَاةِ الْفَرِيضَةِ . 4507 - قَالَ أَبُو عُمَرَ : لَمَّا قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - : لَا صَلَاةَ إِلَّا بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ ، وَمَا تَيَسَّرَ - عُلِمَ أَنَّ تَعْيِينَهُ لِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ إِيجَابٌ ، وَأَنَّ قَوْلَهُ : مَا تَيَسَّرَ - نَدْبٌ . 4508 - وَإِذَا جَازَ أَنْ يَقْرَأَ الْمُصَلِّي مَعَ فَاتِحَةِ الْكِتَابِ بِسُورَةٍ فِيهَا طُولٌ - جَازَ أَنْ يَقْرَأَ بِسُورٍ تُوَازِي تِلْكَ السُّورَةَ . 4509 - وَهَذَا كُلُّهُ مُبَاحٌ عِنْدَ الْجَمِيعِ ، إِلَّا أَنَّهُمْ يَسْتَحِبُّونَ أَلَّا يَقْرَأَ مَعَ فَاتِحَةِ الْكِتَابِ إِلَّا بِسُورَةٍ وَاحِدَةٍ ; لِأَنَّهُ أَكْثَرُ مَا جَاءَ عَنِ النَّبِيِّ - عَلَيْهِ السَّلَامُ - . 4510 - وَقَدْ أَجْمَعَ الْعُلَمَاءُ عَلَى أَنْ لَا حَدَّ فِي الْقِرَاءَةِ وَاجِبٌ بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ عِنْدَ مَنْ أَوْجَبَهَا ، وَكَفَى بِهَذَا .
شرح الزرقاني على الموطأبَاب الْقِرَاءَةِ فِي الْمَغْرِبِ وَالْعِشَاءِ · ص 306 173 - وَحَدَّثَنِي عَنْ مَالِكٍ ، عَنْ نَافِعٍ أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عُمَرَ كَانَ إِذَا صَلَّى وَحْدَهُ يَقْرَأُ فِي الْأَرْبَعِ جَمِيعًا فِي كُلِّ رَكْعَةٍ بِأُمِّ الْقُرْآنِ وَسُورَةٍ مِنْ الْقُرْآنِ ، وَكَانَ يَقْرَأُ أَحْيَانًا بِالسُّورَتَيْنِ وَالثَّلَاثِ فِي الرَّكْعَةِ الْوَاحِدَةِ مِنْ صَلَاةِ الْفَرِيضَةِ ، وَيَقْرَأُ فِي الرَّكْعَتَيْنِ مِنْ الْمَغْرِبِ كَذَلِكَ بِأُمِّ الْقُرْآنِ وَسُورَةٍ سُورَةٍ . 175 173 - ( مَالِكٌ ، عَنْ نَافِعٍ أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عُمَرَ كَانَ إِذَا صَلَّى وَحْدَهُ ) أَيْ مُنْفَرِدًا ( يَقْرَأُ فِي الْأَرْبَعِ ) مِنْ رَكَعَاتِ الصَّلَاةِ ( جَمِيعًا ) أَيْ فِي جَمِيعِهِنَّ لَا فِي بَعْضِهِنَّ ، زَادَ فِي رِوَايَةِ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ مِنَ الظُّهْرِ وَالْعَصْرِ ( فِي كُلِّ رَكْعَةٍ بِأُمِّ الْقُرْآنِ وَسُورَةٍ مِنَ الْقُرْآنِ ) طَوِيلَةٍ أَوْ قَصِيرَةٍ ، وَهَذَا لَمْ يُوَافِقْهُ عَلَيْهِ مَالِكٌ وَلَا الْجُمْهُورُ ، بَلْ كَرِهُوا قِرَاءَةَ شَيْءٍ بَعْدَ الْفَاتِحَةِ فِي الْأُخْرَيَيْنِ وَثَالِثَةِ الْمَغْرِبِ ؛ لِمَا فِي الصَّحِيحَيْنِ وَغَيْرِهِمَا عَنْ أَبِي قَتَادَةَ أَنَّ النَّبِيَّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - كَانَ يَقْرَأُ فِي الظُّهْرِ فِي الْأُولَيَيْنِ بِأُمِّ الْقُرْآنِ وَسُورَتَيْنِ ، وَفِي الرَّكْعَتَيْنِ الْأُخْرَيَيْنِ بِأُمِّ الْكِتَابِ وَيُطَوِّلُ فِي الرَّكْعَةِ الْأُولَى مَا لَا يُطَوِّلُ فِي الثَّانِيَةِ وَهَكَذَا فِي الْعَصْرِ . ( وَكَانَ يَقْرَأُ أَحْيَانًا بِالسُّورَتَيْنِ وَالثَّلَاثِ فِي الرَّكْعَةِ الْوَاحِدَةِ مِنْ صَلَاةِ الْفَرِيضَةِ ) وَبِجَوَازِ ذَلِكَ قَالَ الْأَئِمَّةُ الْأَرْبَعَةُ وَغَيْرُهُمْ . وَفِي الصَّحِيحَيْنِ عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ : لَقَدْ عَرَفْتُ النَّظَائِرَ الَّتِي كَانَ النَّبِيُّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - يَقْرِنُ بَيْنَهُنَّ ، فَذَكَرَ عِشْرِينَ آيَةً مِنَ الْمُفَصَّلِ سُورَتَيْنِ فِي كُلِّ رَكْعَةٍ . ( وَيَقْرَأُ فِي الرَّكْعَتَيْنِ مِنَ الْمَغْرِبِ كَذَلِكَ بِأُمِّ الْقُرْآنِ وَسُورَةٍ سُورَةٍ ) بَيَانٌ لِمُرَادِهِ بِالتَّشْبِيهِ .