الاستذكار الجامع لمذاهب فقهاء الأمصار وعلماء الأقطار فيما تضمنه الموطأ من معاني الرأي والآثار 181 157 - وَأَمَّا حَدِيثُ ابْنِ عُمَرَ أَنَّهُ كَانَ إِذَا فَاتَهُ شَيْءٌ مِنْ صَلَاتِهِ مَعَ الْإِمَامِ فِيمَا جَهَرَ فِيهِ الْإِمَامُ بِالْقِرَاءَةِ - قَامَ إِذَا سَلَّمَ الْإِمَامُ ، فَقَرَأَ لِنَفْسِهِ فِيمَا يَقْضِي ، وَجَهَرَ . 4601 - فَقَدْ تَقَدَّمَ مَذْهَبُ ابْنِ عُمَرَ وَغَيْرِهِ فِيمَنْ أَدْرَكَ بَعْضَ الصَّلَاةِ مَعَ الْإِمَامِ : هَلْ هُوَ أَوَّلُ صَلَاتِهِ أَوْ آخِرُهَا ؟ وَكَيْفَ يَقْضِي - فِي بَابِ النِّدَاءِ لِلصَّلَاةِ ; فَأَغْنَى عَنْ إِعَادَتِهِ هُنَا . 4602 - وَأَمَّا خَبَرُ نَافِعِ بْنِ جُبَيْرٍ وَيَزِيدَ بْنِ رُومَانَ فَمَعْنَاهُ الْفَتْحُ عَلَى الْمُصَلِّي ، وَفِيهِ رَدٌّ عَلَى مَنْ كَرِهَ الْفَتْحَ عَلَى الْإِمَامِ ; لِأَنَّهُ إِذَا جَازَ الْفَتْحُ عَلَى مَنْ لَيْسَ مَعَكَ فِي صَلَاةٍ - فَالْإِمَامُ أَوْلَى بِذَلِكَ . 4603 - وَقَدْ قَالَ عَلِيٌّ : إِذَا اسْتَطْعَمَكَ الْإِمَامُ فَأَطْعِمْهُ ; يَعْنِي الْفَتْحَ عَلَيْهِ . 4604 - رَوَاهُ أَبُو عَبْدِ الرَّحْمَنِ السُّلَمِيُّ عَنْ عَلِيٍّ ، وَهُوَ يُعَارِضُ حَدِيثَ الْحَارِثِ عَنْ عَلِيٍّ ، عَنِ النَّبِيِّ - عَلَيْهِ السَّلَامُ - أَنَّهُ قَالَ : لَا يُفْتَحُ عَلَى الْإِمَامِ . 4605 - وَقَدْ تَرَدَّدَ رَسُولُ
شرح الزرقاني على الموطأ 179 - وَحَدَّثَنِي عَنْ مَالِكٍ ، عَنْ نَافِعٍ أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عُمَرَ كَانَ إِذَا فَاتَهُ شَيْءٌ مِنْ الصَّلَاةِ مَعَ الْإِمَامِ فِيمَا جَهَرَ فِيهِ الْإِمَامُ بِالْقِرَاءَةِ ، أَنَّهُ إِذَا سَلَّمَ الْإِمَامُ قَامَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ فَقَرَأَ لِنَفْسِهِ فِيمَا يَقْضِي وَجَهَرَ . 181 179 - ( مَالِكٌ ، عَنْ نَافِعٍ أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عُمَرَ كَانَ إِذَا فَاتَهُ شَيْءٌ مِنَ الصَّلَاةِ مَعَ الْإِمَامِ فِيمَا جَهَرَ فِيهِ الْإِمَامُ بِالْقِرَاءَةِ ، أَنَّهُ إِذَا سَلَّمَ الْإِمَامُ قَامَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ فَقَرَأَ لِنَفْسِهِ فِيمَا يَقْضِي وَجَهَرَ ) ، قَالَ الْبَاجِيُّ : يُحْتَمَلُ أَنْ يَكُونَ جَهْرُهُ فِيمَا يَقْضِي ؛ لِأَنَّهُ يَرَى أَنَّ الْمَأْمُومَ يَقْضِي عَلَى نَحْوِ مَا فَاتَهُ مِنَ الْقِرَاءَةِ وَالْجَهْرُ مِثْلُ رِوَايَةِ ابْنِ الْقَاسِمِ ، عَنْ مَالِكٍ وَهَذَا أَظْهَرُ . وَيَحْتَمِلُ أَنَّهُ يَرَى أَنَّ مَا يَأْتِي بِهِ آخِرُ صَلَاتِهِ أَنْ تَفُوتَهُ رَكْعَةٌ مِنَ الصُّبْحِ أَوْ رَكْعَتَانِ مِنَ الْمَغْرِبِ ، أَوْ ثَلَاثٌ مِنَ الْعِشَاءِ ، فَإِنَّ الْخِلَافَ يَرْتَفِعُ هُنَا ، وَلَا بُدَّ لِلْمَأْمُومِ مِنَ الْجَهْر
اعرض الكلَّ ←