مَالِكٌ ، عَنْ صَدَقَةَ بْنِ يَسَارٍ ، حَدِيثٌ وَاحِدٌ وَصَدَقَةُ بْنُ يَسَارٍ هَذَا يُعَدُّ فِي أَهْلِ مَكَّةَ ، وَكَانَ مِنْ سَاكِنِيهَا ، وَأَصْلُهُ الْجَزِيرَةُ ، يُقَالُ : صَدَقَةُ بْنُ يَسَارٍ الْجَزَرِيُّ ، وَيُقَالُ : صَدَقَةُ بْنُ يَسَارٍ الْمَكِّيُّ ، وَهُوَ ثِقَةٌ مَأْمُونٌ ، سَمِعَ ابْنَ عُمَرَ ، وَلَهُ عَنْهُ أَحَادِيثُ صَالِحَةٌ ، فَهُوَ مِنَ التَّابِعِينَ الثِّقَاتِ ، وَقَدْ رَوَى عَنْ رَجُلٍ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ ، وَرَوَى عَنِ الزُّهْرِيِّ أَيْضًا . رَوَى عَنْهُ شُعْبَةُ ، وَمَالِكٌ ، وَابْنُ عُيَيْنَةَ ، وَمُوسَى بْنُ عُبَيْدَةَ ، وَغَيْرُهُمْ ، قَالَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ حَنْبَلٍ : حَدَّثَنِي أَبِي ، قَالَ : حَدَّثَنَا سُفْيَانُ ، قَالَ : قُلْتُ لِصَدَقَةَ بْنِ يَسَارٍ : إِنَّ أُنَاسًا يَزْعُمُونَ أَنَّكُمْ خَوَارِجُ ، قَالَ : كُنْتُ مِنْهُمْ ثُمَّ إِنَّ اللَّهَ عَافَانِي ، قَالَ سُفْيَانُ : وَكَانَ مِنْ أَهْلِ الْجَزِيرَةِ ، قَالَ عَبْدُ اللَّهِ : وَسَمِعْتُ أَبِي يَقُولُ : صَدَقَةُ بْنُ يَسَارٍ مِنَ الثِّقَاتِ ، رَوَى عَنْهُ شُعْبَةُ . مَالِكٌ ، عَنْ صَدَقَةَ بْنِ يَسَارٍ ، عَنِ الْمُغِيرَةِ بْنِ حَكِيمٍ ، أَنَّهُ رَأَى عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عُمَرَ يَرْجِعُ فِي السَّجْدَتَيْنِ فِي الصَّلَاةِ عَلَى صُدُورِ قَدَمَيْهِ ، فَلَمَّا انْصَرَفَ ذَكَرَ لَهُ ذَلِكَ ، فَقَالَ : إِنَّهَا لَيْسَتْ سُنَّةَ الصَّلَاةِ ، وَإِنَّمَا أَفْعَلُ ذَلِكَ مِنْ أَجْلِ أَنِّي أَشْتَكِي . الْمُغِيرَةُ بْنُ حَكِيمٍ هَذَا أَحَدُ الْفُضَلَاءِ الْجِلَّةِ ، كَانَ عُمَرُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ يُفَضِّلُهُ ، وَقَدْ عَمِلَ لِعُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ أَيَّامَ خِلَافَتِهِ ، وَهُوَ الَّذِي قَالَ فِيهِ عُمَرُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ لِنَافِعٍ مَوْلَى ابْنِ عُمَرَ - إِذْ أَخْرَجَهُ - : الْمَحِ الْمُغِيرَةَ بْنَ حَكِيمٍ . وَقَرَأْتُ عَلَى عَبْدِ الْوَارِثِ بْنِ سُفْيَانَ ، أَنَّ قَاسِمَ بْنَ أَصْبَغَ حَدَّثَهُمْ ، قَالَ : حَدَّثَنَا ابْنُ وَضَّاحٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَمْرٍو الْعَزْمِيُّ ، قَالَ : حَدَّثَنَا مُصْعَبُ بْنُ مَهَانٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا سُفْيَانُ الثَّوْرِيُّ ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ ، عَنْ نَافِعٍ ، قَالَ : بَعَثَنِي عُمَرُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ إِلَى الْيَمَنِ ، فَأَرَدْتُ أَنْ آخُذَ مِنَ الْعَسَلِ الصَّدَقَةَ ، فَقَالَ الْمُغِيرَةُ بْنُ حَكِيمٍ الصَّنْعَانِيُّ : لَيْسَ فِيهِ شَيْءٌ ، فَكَتَبْتُ إِلَى عُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ ، فَقَالَ : الْمُغِيرَةُ عَدْلٌ رَضِيٌّ ، لَا تَأْخُذْ مِنَ الْعَسَلِ شَيْئًا . وَفِي هَذَا الْحَدِيثِ مِنَ الْفِقْهِ : أَنَّ الرُّجُوعَ بَيْنَ السَّجْدَتَيْنِ فِي الصَّلَاةِ عَلَى صُدُورِ الْقَدَمَيْنِ خَطَأٌ لَيْسَ بِسُنَّةٍ ، وَفِيهِ أَنَّ مَنْ عَجَزَ عَنِ الْإِتْيَانِ بِمَا يَجِبُ فِي الصَّلَاةِ لِعِلَّةٍ مَنَعَتْهُ مِنْ ذَلِكَ - أَنَّ عَلَيْهِ أَنْ يَأْتِيَ بِمَا يَقْدِرُ ، لَا شَيْءَ عَلَيْهِ غَيْرَ ذَلِكَ ، وَلَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا ، وَالْفَرَائِضُ تَسْقُطُ لِعَدَمِ الْقُدْرَةِ عَلَيْهَا ، فَكَيْفَ السُّنَنُ ؟ وَالْأَمْرُ فِي هَذَا وَاضِحٌ يُغْنِي عَنِ الْإِكْثَارِ فِيهِ . وَاخْتَلَفَ الْعُلَمَاءُ فِي هَذِهِ الْمَسْأَلَةِ - أَعْنِي الِانْصِرَافَ عَلَى صُدُورِ الْقَدَمَيْنِ فِي الصَّلَاةِ بَيْنَ السَّجْدَتَيْنِ - فَكَرِهَ ذَلِكَ مِنْهُمْ جَمَاعَةٌ ، وَرَأَوْهُ مِنَ الْفِعْلِ الْمَكْرُوهِ الْمَنْهِيِّ عَنْهُ ، وَرَخَّصَ فِيهِ آخَرُونَ ، وَلَمْ يَرَوْهُ مِنَ الْإِقْعَاءِ ، بَلْ جَعَلُوهُ سُنَّةً ، وَنَحْنُ نَذْكُرُ الْوَجْهَيْنِ جَمِيعًا وَالْقَائِلِينَ بِهِمَا ، وَنَذْكُرُ مَا لِلْعُلَمَاءِ فِي تَفْسِيرِ الْإِقْعَاءِ هَهُنَا ، وَبِاللَّهِ التَّوْفِيقُ . فَأَمَّا مَالِكٌ ، وَأَبُو حَنِيفَةَ ، وَالشَّافِعِيُّ ، وَأَصْحَابُهُمْ ، فَإِنَّهُمْ يَكْرَهُونَ الْإِقْعَاءَ فِي الصَّلَاةِ ، وَبِهِ قَالَ أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ ، وَإِسْحَاقُ ، وَأَبُو عُبَيْدٍ . وَقَالَ أَبُو عُبَيْدٍ : قَالَ أَبُو عُبَيْدَةَ : الْإِقْعَاءُ : جُلُوسُ الرَّجُلِ عَلَى أَلْيَتَيْهِ نَاصِبًا فَخِذَيْهِ مِثْلَ إِقْعَاءِ الْكَلْبِ وَالسَّبُعِ ، قَالَ أَبُو عُبَيْدٍ : وَأَمَّا تَفْسِيرُ أَصْحَابِ الْحَدِيثِ فَإِنَّهُمْ يَجْعَلُونَ الْإِقْعَاءَ أَنْ يَجْعَلَ أَلْيَتَيْهِ عَلَى عَقِبَيْهِ بَيْنَ السَّجْدَتَيْنِ . حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَارِثِ بْنُ سُفْيَانَ ، قَالَ : حَدَّثَنَا قَاسِمُ بْنُ أَصْبَغَ ، قَالَ : حَدَّثَنَا مُضَرُ بْنُ مُحَمَّدٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ الْأَذْمَرِيُّ ، قَالَ : حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ الْهَمَذَانِيُّ ، قَالَ : حَدَّثَنَا عَبَّادٌ الْمِنْقَرِيُّ ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ زَيْدِ بْنِ جَعْدَانَ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - : يَا بُنَيَّ ، إِذَا سَجَدْتَ فَأَمْكِنْ كَفَّيْكَ وَجَبْهَتَكَ مِنَ الْأَرْضِ ، وَلَا تَنْقُرْ نَقْرَ الدِّيكِ ، وَلَا تُقْعِ إِقْعَاءَ الْكَلْبِ ، وَلَا تَلْتَفِتِ الْتِفَاتَ الثَّعْلَبِ ، يُقَالُ : أَقْعَى الْكَلْبُ ، وَلَا يُقَالُ قَعَدَ ، وَلَا جَلَسَ ، وَقُعُودُهُ : إِقْعَاؤُهُ ، وَيُقَالُ : إِنَّهُ لَيْسَ شَيْءٌ يَكُونُ إِذَا قَامَ أَقْصَرَ مِنْهُ - إِذَا قَعَدَ - إِلَّا الْكَلْبُ إِذَا أَقْعَى . أَخْبَرَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ شَاكِرٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ ، قَالَ : حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ أَيُّوبَ ، قَالَ : حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَمْرٍو ، قَالَ : حَدَّثَنَا هَارُونُ بْنُ سُفْيَانَ ، قَالَ : حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ إِسْحَاقَ ، قَالَ : حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ ، عَنْ قَتَادَةَ ، عَنْ أَنَسٍ : أَنَّ النَّبِيَّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - نَهَى عَنِ الْإِقْعَاءِ وَالتَّوَرُّكِ وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّهُ قَالَ : نَهَانِي رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - أَنْ أُقْعِيَ فِي صَلَاتِي إِقْعَاءَ الْكَلْبِ وَعَنْ أَبِي إِسْحَاقَ ، عَنِ الْحَارِثِ ، عَنْ عَلِيٍّ ، عَنِ النَّبِيِّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قَالَ : لَا تَقْعِيَنَّ عَلَى عَقِبَيْكَ فِي الصَّلَاةِ وَصَحَّ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّهُ كَرِهَ الْإِقْعَاءَ فِي الصَّلَاةِ ، وَعَنْ قَتَادَةَ مِثْلُهُ . وَقَالَ آخَرُونَ : لَا بَأْسَ بِالْإِقْعَاءِ فِي الصَّلَاةِ . وَرُوِّينَا عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّهُ قَالَ : مِنَ السُّنَّةِ أَنْ تَمَسَّ عَقِبَيْكَ أَلْيَتَيْكَ ، وَقَالَ طَاوُسٌ : رَأَيْتُ الْعَبَادِلَةَ يَفْعَلُونَهُ : ابْنَ عُمَرَ ، وَابْنَ عَبَّاسٍ ، وَابْنَ الزُّبَيْرِ ، وَكَذَلِكَ رَوَى الْأَعْمَشُ ، عَنْ عَطِيَّةَ الْعَوْفِيِّ ، قَالَ : رَأَيْتُ الْعَبَادِلَةَ يَقْعُونَ فِي الصَّلَاةِ : عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عَبَّاسٍ ، وَعَبْدَ اللَّهِ بْنَ عُمَرَ ، وَعَبْدَ اللَّهِ بْنَ الزُّبَيْرِ ، وَفَعَلَ ذَلِكَ سَالِمُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ ، وَنَافِعٌ مَوْلَى ابْنِ عُمَرَ ، وَطَاوُسٌ ، وَعَطَاءٌ ، وَمُجَاهِدٌ . وَذَكَرَ عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنِ ابْنِ طَاوُسٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، أَنَّهُ رَأَى ابْنَ عُمَرَ ، وَابْنَ الزُّبَيْرِ ، وَابْنَ عَبَّاسٍ ، يَقْعُونَ بَيْنَ السَّجْدَتَيْنِ . قَالَ أَبُو عُمَرَ : لَا أَدْرِي كَيْفَ هَذَا الْإِقْعَاءُ ، وَأَمَّا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ فَقَدْ صَحَّ عَنْهُ أَنَّهُ لَمْ يَكُنْ يُقْعِي إِلَّا مِنْ أَجْلِ أَنَّهُ كَانَ يَشْتَكِي - عَلَى مَا فِي حَدِيثِنَا الْمَذْكُورِ فِي هَذَا الْبَابِ ، وَقَالَ : إِنَّهَا لَيْسَتْ سُنَّةَ الصَّلَاةِ ، وَحَسْبُكَ بِهَذَا ، وَلِهَذِهِ اللَّفْظَةِ أَدْخَلْنَا حَدِيثَهُ هَذَا فِي هَذَا الْكِتَابِ ، وَقَدْ جَاءَ عَنْهُ أَنَّهُ قَالَ : إِنَّ رِجْلَيَّ لَا تَحْمِلَانِي ، وَيُمْكِنُ أَنْ يَكُونَ الْإِقْعَاءُ مِنِ ابْنِ الزُّبَيْرِ كَانَ أَيْضًا لِعُذْرٍ ، وَقَدْ ذَكَرَ حَبِيبُ بْنُ أَبِي ثَابِتٍ أَنَّ ابْنَ عُمَرَ كَانَ يُقْعِي بَعْدَ مَا كَبِرَ ، وَهَذَا يَدُلُّ عَلَى أَنَّ ذَلِكَ كَانَ مِنْهُ لِعُذْرٍ ، وَيُمْكِنُ أَنْ يَكُونَ ذَلِكَ مِنْ أَجْلِ أَنَّ الْيَهُودَ كَانُوا قَدْ فَدَعُوا يَدَيْهِ وَرِجْلَيْهِ بِخَيْبَرَ ، فَلَمْ تَعُدْ كَمَا كَانَتْ ، وَاللَّهُ أَعْلَمُ . وَأَمَّا ابْنُ عَبَّاسٍ وَأَصْحَابُهُ ، فَالْإِقْعَاءُ عِنْدَهُمْ سنة ، وَذَلِكَ ثَابِتٌ عَنْهُمْ : أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَكْرٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ ، قَالَ : حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ مَعِينٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا الْحَجَّاجُ بْنُ مُحَمَّدٍ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، قَالَ : أَخْبَرَنِي أَبُو الزُّبَيْرِ أَنَّهُ سَمِعَ طَاوُسًا يَقُولُ : قُلْنَا لِابْنِ عَبَّاسٍ : الْإِقْعَاءُ عَلَى الْقَدَمَيْنِ فِي السُّجُودِ ؟ قَالَ : هِيَ السُّنَّةُ ، قَالَ : قُلْنَا : إِنَّا لَنَرَاهُ جَفَاءً بِالرَّجُلِ ، فَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ : هُوَ سُنَّةُ نَبِيِّكَ ، صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ . وَذَكَرَهُ عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ : أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ ، قَالَ : أَخْبَرَنِي أَبُو الزُّبَيْرِ أَنَّهُ سَمِعَ طَاوُسًا ، يَقُولُ : قُلْتُ لِابْنِ عَبَّاسٍ فِي الْإِقْعَاءِ - فَذَكَرَهُ إِلَى آخِرِهِ سَوَاءً . وَعَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنِ ابْنِ عُيَيْنَةَ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ مَيْسَرَةَ ، عَنْ طَاوُسٍ ، قَالَ : سَمِعْتُ ابْنَ عَبَّاسٍ يَقُولُ : مِنَ السُّنَّةِ أَنْ تَمَسَّ عَقِبَيْكَ أَلْيَتَيْكَ . قَالَ طَاوُسٌ : وَرَأَيْتُ الْعَبَادِلَةَ يُقْعُونَ : ابْنَ عُمَرَ ، وَابْنَ عَبَّاسٍ ، وَابْنَ الزُّبَيْرِ . وَعَنْ عُمَرَ بْنِ حَوْشَبٍ قَالَ : أَخْبَرَنِي عِكْرِمَةُ ، أَنَّهُ سَمِعَ ابْنَ عَبَّاسٍ يَقُولُ : الْإِقْعَاءُ فِي الصَّلَاةِ السُّنَّةُ . قَالَ أَبُو عُمَرَ : مَنْ حَمَلَ الْإِقْعَاءَ عَلَى مَا قَالَهُ أَبُو عُبَيْدَةَ مَعْمَرُ بْنُ الْمُثَنَّى ، خَرَجَ مِنَ الِاخْتِلَافِ ، وَهُوَ أَوْلَى مَا حُمِلَ عَلَيْهِ الْحَدِيثُ مِنَ الْمَعْنَى ، وَاللَّهُ أَعْلَمُ ; لِأَنَّهُمْ لَمْ يَخْتَلِفُوا أَنَّ الَّذِي فَسَّرَ عَلَيْهِ أَبُو عُبَيْدَةَ الْإِقْعَاءَ لَا يَجُوزُ لِأَحَدٍ مِثْلُهُ فِي الصَّلَاةِ مِنْ غَيْرِ عُذْرٍ ، وَفِي قَوْلِ ابْنِ عُمَرَ فِي حَدِيثِهِ الْمَذْكُورِ فِي هَذَا الْبَابِ : إِنَّمَا أَفْعَلُ ذَلِكَ مِنْ أَجْلِ أَنِّي أَشْتَكِي ، وَأَخْبَرَ أَنَّ ذَلِكَ لَيْسَ مِنْ سُنَّةِ الصَّلَاةِ - دَلِيلٌ عَلَى أَنَّهُ كَانَ يَكْرَهُ ذَلِكَ لَوْ لَمْ يَشْتَكِ ، وَمَعْلُومٌ أَنَّ مَا كَانَ عِنْدَهُ مِنْ سُنَّةِ الصَّلَاةِ لَا يَجُوزُ خِلَافُهُ عِنْدَهُ لِغَيْرِ عُذْرٍ ، فَكَذَلِكَ مَا لَمْ يَكُنْ مِنْ سُنَّةِ الصَّلَاةِ لَا يَجُوزُ عَمَلُهُ فِيهَا مِنْ غَيْرِ عُذْرٍ ، فَدَلَّ عَلَى أَنَّ ابْنَ عُمَرَ كَانَ مِمَّنْ يَكْرَهُ الْإِقْعَاءَ ، فَهُوَ مَعْدُودٌ فِيمَنْ كَرِهَهُ ، كَمَا رُوِيَ عَنْ عَلِيٍّ ، وَأَبِي هُرَيْرَةَ ، وَأَنَسٍ ، إِلَّا أَنَّ الْإِقْعَاءَ عَنْ هَؤُلَاءِ غَيْرُ مُفَسَّرٍ ، وَهُوَ مُفَسَّرٌ عَنِ ابْنِ عُمَرَ أَنَّهُ الِانْصِرَافُ عَلَى الْعَقِبَيْنِ وَصُدُورِ الْقَدَمَيْنِ بَيْنَ السَّجْدَتَيْنِ ، وَهَذَا هُوَ الَّذِي يَسْتَحْسِنُهُ ابْنُ عَبَّاسٍ وَيَقُولُ : إِنَّهُ سُنَّةٌ ، فَصَارَ ابْنُ عُمَرَ مُخَالِفًا لِابْنِ عَبَّاسٍ فِي ذَلِكَ ، وَأَمَّا النَّظَرُ فِي هَذَا الْبَابِ فَيُوجِبُ أَلَّا تَفْسُدَ صَلَاةُ مَنْ فَعَلَ ذَلِكَ ; لِأَنَّ إِفْسَادَهَا يُوجِبُ إِعَادَتَهَا ، وَإِيجَابُ إِعَادَتِهَا إِيجَابُ فَرْضٍ ، وَالْفُرُوضُ لَا تَثْبُتْ إِلَّا بِمَا لَا مُعَارِضَ لَهُ مِنْ أَصْلٍ أَوْ نَظِيرِ أَصْلٍ . وَمِنْ جِهَةِ النَّظَرِ أَيْضًا قَوْلُ ابْنِ عَبَّاسٍ : إِنَّ كَذَا وَكَذَا سُنَّةٌ - إِثْبَاتٌ ، وَقَوْلُ ابْنِ عُمَرَ : لَيْسَ بِسُنَّةٍ - نَفْيٌ ، وَقَوْلُ الْمُثْبِتِ فِي هَذَا الْبَابِ وَمَا كَانَ مِثْلَهُ أَوْلَى مِنَ النَّافِي ; لِأَنَّهُ قَدْ عَلِمَ مَا جَهِلَهُ النَّافِي . وَعَلَى أَنَّ الْإِقْعَاءَ قَدْ فَسَّرَهُ أَهْلُ اللُّغَةِ عَلَى غَيْرِ الْمَعْنَى الَّذِي تَنَازَعَ فِيهِ هَؤُلَاءُ ، وَهَذَا كُلُّهُ يَشْهَدُ لِقَوْلِ ابْنِ عَبَّاسٍ ، وَقَدْ مَضَى الْقَوْلُ فِي نَوْعٍ مِنْ أَنْوَاعِ الْجُلُوسِ فِي الصَّلَاةِ ، فِي بَابِ مُسْلِمِ بْنِ أَبِي مَرْيَمَ ، وَسَيَأْتِي تَمَامُ الْقَوْلِ فِي كَيْفِيَّةِ الْجُلُوسِ فِي الصَّلَاةِ وَبَيْنَ السَّجْدَتَيْنِ ، وَمَا لِلْعُلَمَاءِ فِي ذَلِكَ فِي بَابِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْقَاسِمِ مِنْ كِتَابِنَا هَذَا ، إِنْ شَاءَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ .
الشروح
التمهيد لما في الموطأ من المعاني والأسانيدترجمته · ص 270 الاستذكار الجامع لمذاهب فقهاء الأمصار وعلماء الأقطار فيما تضمنه الموطأ من معاني الرأي والآثارحديث سجود ابن عمر على صدور قدميه لشكوى كانت به · ص 267 201 174 - وَأَمَّا حَدِيثُ مَالِكٍ عَنْ صَدَقَةَ بْنِ يَسَارٍ ، عَنِ الْمُغِيرَةِ بْنِ حَكِيمٍ أَنَّهُ رَأَى ابْنَ عُمَرَ يَرْجِعُ فِي سَجْدَتَيْنِ فِي الصَّلَاةِ عَلَى صُدُورِ قَدَمَيْهِ ، فَلَمَّا انْصَرَفَ ذَكَرَ ذَلِكَ لَهُ ; فَقَالَ لَهُ : إِنَّهَا لَيْسَتْ سُنَّةَ الصَّلَاةِ ، وَإِنَّمَا أَفْعَلُ هَذَا مِنْ أَجْلِ أَنِّي أَشْتَكِي . 5050 - فَفِيهِ أَنَّ ابْنَ عُمَرَ قَالَ فِي انْصِرَافِ الْمُصَلِّي بَيْنَ السَّجْدَتَيْنِ عَلَى صُدُورِ قَدَمَيْهِ : إِنَّهَا لَيْسَتْ سُنَّةَ الصَّلَاةِ ، وَالسُّنَّةُ إِذَا أُطْلِقَتْ فَهِيَ سُنَّةُ رَسُولِ اللَّهِ حَتَّى تُضَافَ إِلَى غَيْرِهِ ، كَمَا قِيلَ : سُنَّةُ الْعُمَرَيْنِ ، وَنَحْوَ هَذَا . 5051 - وَهَذَا الَّذِي يَنْفِي ابْنُ عُمَرَ أَنْ تَكُونَ سُنَّةَ الصَّلَاةِ هُوَ الْإِقْعَاءُ الْمَنْهِيُّ عَنْهُ عِنْدَ جَمَاعَةِ الْعُلَمَاءِ . 5052 - وَمَنْ جَعَلَ الْإِقْعَاءَ انْصِرَافَ الْمُصَلِّي بَيْنَ السَّجْدَتَيْنِ عَلَى صُدُورِ قَدَمَيْهِ مِنَ الْعُلَمَاءِ - فَلَيْسَ بِسُنَّةٍ ; لِأَنَّ النَّبِيَّ - عَلَيْهِ السَّلَامُ - نَهَى أَنْ يُقْعِيَ الرَّجُلُ فِي صَلَاتِهِ كَمَا يُقْعِيَ الْكَلْبُ . 5053 - وَقَدْ رُوِيَ عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ ، عَنِ الْحَارِثِ ، عَنْ عَلِيٍّ ، عَنِ النَّبِيِّ - عَلَيْهِ السَّلَامُ - قَالَ : لَا تَقَعِيَنَّ عَلَى عَقِبَيْكَ فِي الصَّلَاةِ . 5054 - وَهَذَا غَيْرُ صَحِيحٍ ; لِأَنَّ الْحَارِثَ لَمْ يَسْمَعْ مِنْهُ أَبُو إِسْحَاقَ غَيْرَ أَرْبَعَةِ أَحَادِيثَ ، وَلَيْسَ هَذَا مِنْهَا . وَقَدْ تَكَلَّمَ فِي الْحَارِثِ الشَّعْبِيُّ وَغَيْرُهُ ، وَثَّقَهُ آخَرُونَ . 5055 - وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّهُ كَرِهَ الْإِقْعَاءَ . 5056 - وَعَنْ قَتَادَةَ مِثْلُهُ . 5057 - وَكَرِهَ الْإِقْعَاءَ فِي الصَّلَاةِ مَالِكٌ ، وَأَبُو حَنِيفَةَ ، وَالشَّافِعِيُّ ، وَأَصْحَابُهُمْ . 5058 - وَبِهِ قَالَ أَحْمَدُ ، وَإِسْحَاقُ ، وَأَبُو عُبَيْدٍ . 5059 - إِلَّا أَنَّ أَبَا عُبَيْدٍ قَالَ : الْإِقْعَاءُ جُلُوسُ الرَّجُلِ عَلَى أَلْيَتِهِ نَاصِبًا فَخْذَيْهِ مِثْلَ إِقْعَاءِ الْكَلْبِ وَالسَّبُعِ . 5060 - وَهَذَا إِقْعَاءٌ مُجْتَمَعٌ عَلَيْهِ ، لَا يَخْتَلِفُ الْعُلَمَاءُ فِيهِ ، وَهُوَ تَفْسِيرُ أَهْلِ اللُّغَةِ وَطَائِفَةٌ مِنْ أَهْلِ الْفِقْهِ . 5061 - قَالَ أَبُو عُبَيْدٍ : وَأَمَّا أَهْلُ الْحَدِيثِ فَإِنَّهُمْ يَجْعَلُونَ الْإِقْعَاءَ أَنْ يَجْعَلَ أَلْيَتَهُ عَلَى عَقِبَيْهِ بَيْنَ السَّجْدَتَيْنِ . 5062 - قَالَ أَبُو عُمَرَ : قَدْ ذَكَرْنَا مَنْ قَالَ ذَلِكَ أَيْضًا مِنَ الْفُقَهَاءِ . 5063 - وَأَمَّا الَّذِينَ أَجَازُوا رُجُوعَ الْمُصَلِّي عَلَى عَقِبَيْهِ وَجُلُوسَهُ عَلَى صُدُورِ قَدَمَيْهِ بَيْنَ السَّجْدَتَيْنِ فَجَمَاعَةٌ : 5064 - قَالَ طَاوُسٌ : رَأَيْتُ الْعَبَادِلَةَ يُقْعُونَ : ابْنَ الزُّبَيْرِ ، وَابْنَ عَبَّاسٍ ، وَابْنَ عُمَرَ . 5065 - وَكَذَلِكَ رَوَى الْأَعْمَشُ عَنْ عَطِيَّةَ الْعَوْفِيِّ ، قَالَ : رَأَيْتُ الْعَبَادِلَةَ يُقْعُونَ فِي الصَّلَاةِ : ابْنَ عَبَّاسٍ ، وَابْنَ عُمَرَ ، وَابْنَ الزُّبَيْرِ . 5066 - قَالَ أَبُو عُمَرَ : أَمَّا ابْنُ عُمَرَ فَقَدْ ثَبَتَ عَنْهُ مِنْ وُجُوهٍ نَقَلَهَا مَالِكٌ فِي مُوَطَّئِهِ أَنَّهُ لَمْ يَفْعَلْ ذَلِكَ إِلَّا أَنَّهُ اشْتَكَى ، وَأَنَّ رِجْلَيْهِ كَانَتَا لَا تَحْمِلَانِهِ ، وَقَدْ قَالَ : إِنَّ ذَلِكَ لَيْسَتْ سُنَّةَ الصَّلَاةِ ، وَكَفَى هَذَا ، فَهُوَ يَخْرُجُ فِي الْمُسْنَدِ . 5067 - وَمَعْلُومٌ عِنْدَ أَهْلِ السِّيَرِ وَالْعِلْمِ بِالْأَخْبَارِ أَنَّ يَهُودَ خَيْبَرَ فَدَعُوا يَدَيْهِ وَرِجْلَيْهِ فَلَمْ تَعُدْ كَمَا كَانَتْ ، فَكَانَ يَشْتَكِي مِنْ أَجْلِ ذَلِكَ ، وَكَانَتْ رِجْلَاهُ لَا تَحْمِلَانِهِ ; فَكَانَ يَتَرَبَّعُ . 5068 - وَقَالَ حَبِيبُ بْنُ أَبِي ثَابِتٍ : إِنَّ ابْنَ عُمَرَ كَانَ يُقْعِي بَعْدَ مَا كَبُرَ . 5069 - وَأَمَّا ابْنُ عَبَّاسٍ فَذَكَرَ عَبْدُ الرَّزَّاقِ عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنِ ابْنِ طَاوُسٍ ، عَنْ أَبِيهِ أَنَّهُ رَأَى ابْنَ عُمَرَ ، وَابْنَ عَبَّاسٍ ، وَابْنَ الزُّبَيْرِ - يُقْعُونَ بَيْنَ السَّجْدَتَيْنِ . 5070 - وَذَكَرَ أَبُو دَاوُدَ ، قَالَ : حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ مَعِينٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا حَجَّاجُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، قَالَ : أَخْبَرَنِي أَبُو الزُّبَيْرِ أَنَّهُ سَمِعَ طَاوُسًا يَقُولُ : قُلْنَا لِابْنِ عَبَّاسٍ : الْإِقْعَاءُ عَلَى الْقَدَمَيْنِ فِي السُّجُودِ ، قَالَ : هِيَ السُّنَّةُ ، قَالَ : قُلْنَا : إِنَّا لَنَرَاهُ جَفَاءً بِالرَّجُلِ ، فَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ : هِيَ سُنَّةُ نَبِيِّكَ - عَلَيْهِ السَّلَامُ - . 5071 - وَقَالَ إِبْرَاهِيمُ بْنُ مَيْسَرَةَ : عَنْ طَاوُسٍ قَالَ : سَمِعْتُ ابْنَ عَبَّاسٍ يَقُولُ : مِنَ السُّنَّةِ أَنْ تَمَسَّ عَقِبَيْكَ أَلْيَتُكَ . 5072 - فَهَذَا ابْنُ عَبَّاسٍ يُثْبِتُ هَذَا الْمَعْنَى سُنَّةً ، وَهُوَ الَّذِي نَفَاهُ ابْنُ عُمَرَ عَنِ السُّنَّةِ ، وَالْمُثْبِتُ أُولَى مِنَ النَّافِي مِنْ جِهَةِ النَّظَرِ وَمِنْ جِهَةِ الْأَثَرِ أَيْضًا ; لِأَنَّ الْحَدِيثَ الْمُسْنَدَ إِنَّمَا فِيهِ أَنْ يُقْعِيَ الرَّجُلُ كَمَا يُقْعِي الْكَلْبُ ، وَالْكَلْبُ إِنَّمَا يَقْعُدُ عَلَى أَلْيَتِهِ وَرِجْلَاهُ مِنْ كُلِّ نَاحِيَةٍ . 5073 - قَالَ أَبُو عُبَيْدَةَ مَعْمَرُ بْنُ الْمُثَنَّى : هَذَا هُوَ الْإِقْعَاءُ عِنْدَ الْعَرَبِ . 5074 - وَقَدْ ذَكَرْنَا فِي التَّمْهِيدِ حَدِيثَ أَنَسٍ : أَنَّ النَّبِيَّ - عَلَيْهِ السَّلَامُ - قَالَ لَهُ : يَا بُنَيَّ إِذَا سَجَدْتَ فَأَمْكِنْ كَفَّيْكَ وَجَبْهَتَكَ مِنَ الْأَرْضِ ، وَلَا تَنْقُرْ نَقْرَ الدِّيكِ ، وَلَا تُقْعِ إِقْعَاءَ الْكَلْبِ ، وَلَا تَلْتَفِتِ الْتِفَاتَ الثَّعْلَبِ . 5075 - فَالَّذِي فَسَّرَ بِهِ الْإِقْعَاءَ مَعْمَرُ بْنُ الْمُثَنَّى أُولَى عِنْدِي . وَاللَّهُ أَعْلَمُ . 5076 - يُقَالُ : أَقْعَى الْكَلْبُ ، وَلَا يُقَالُ : قَعَدَ ، وَقُعُودُهُ إِقْعَاؤُهُ . وَيُقَالُ : إِنَّهُ لَيْسَ شَيْءٌ يَكُونُ إِذَا قَامَ أَقْصَرَ مِنْهُ إِذَا قَعَدَ إِلَّا الْكَلْبَ إِذَا أَقْعَى ; فَمَنِ انْصَرَفَ بَيْنَ السَّجْدَتَيْنِ عَلَى هَذَا الْحَالِ ، وَقَعَدَ فِي صَلَاتِهِ عَلَى هَذِهِ السَّبِيلِ - فَهُوَ الْإِقْعَاءُ الْمَنْهِيُّ عَنْهُ ، الْمُجْتَمَعُ عَلَيْهِ ; وَذَلِكَ أَنْ يَقْعُدَ عَلَى أَلْيَتِهِ ، وَيَنْصُبَ رِجْلَيْهِ مِنَ الْجَانِبَيْنِ ، فَمَنْ فَعَلَ هَذَا فَقَدْ فَعَلَ مَا لَا يَجُوزُ عِنْدَ أَحَدٍ مِنَ الْعُلَمَاءِ . 5077 - وَمَنْ أَوْجَبَ الْإِعَادَةَ عَلَى فَاعِلِ هَذَا لَمْ يَخْرُجْ ; لِأَنَّ فِعْلَهُ طَابَقَ النَّهْيَ فَفَسَدَ . وَاللَّهُ أَعْلَمُ . 5078 - وَمَنْ لَمْ يَرَ عَلَى فَاعِلِ ذَلِكَ إِعَادَةً فَلِأَنَّهَا هَيْئَةُ عَمَلٍ قَدْ حَصَلَ مَعَهَا الْجُلُوسُ ، وَهَيْئَةُ الْعَمَلِ لَا يُعْدَمُ مَعَهَا الْعَمَلُ . وَبِاللَّهِ التَّوْفِيقُ .
شرح الزرقاني على الموطأبَاب الْعَمَلِ فِي الْجُلُوسِ فِي الصَّلَاةِ · ص 335 199 - وَحَدَّثَنِي عَنْ مَالِكٍ ، عَنْ صَدَقَةَ بْنِ يَسَارٍ ، عَنْ الْمُغِيرَةِ بْنِ حَكِيمٍ أَنَّهُ رَأَى عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عُمَرَ يَرْجِعُ فِي سَجْدَتَيْنِ فِي الصَّلَاةِ عَلَى صُدُورِ قَدَمَيْهِ ، فَلَمَّا انْصَرَفَ ذَكَرَ لَهُ ذَلِكَ ، فَقَالَ : إِنَّهَا لَيْسَتْ سُنَّةَ الصَّلَاةِ ، وَإِنَّمَا أَفْعَلُ هَذَا مِنْ أَجْلِ أَنِّي أَشْتَكِي . 201 199 - ( مَالِكٌ ، عَنْ صَدَقَةَ بْنِ يَسَارٍ ) الْجَرَزِيِّ نَزِيلِ مَكَّةَ ، تَابِعِيٌّ صَغِيرٌ ، ثِقَةٌ ، مَاتَ سَنَةَ اثْنَتَيْنِ وَثَلَاثِينَ وَمِائَةٍ ( عَنِ الْمُغِيرَةِ بْنِ حَكِيمٍ ) الصَّنْعَانِيِّ ، تَابِعِيٌّ ثِقَةٌ ( أَنَّهُ رَأَى عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عُمَرَ يَرْجِعُ فِي سَجْدَتَيْنِ فِي الصَّلَاةِ عَلَى صُدُورِ قَدَمَيْهِ فَلَمَّا انْصَرَفَ ) فَرَغَ مِنْ صَلَاتِهِ ( ذَكَرَ لَهُ ذَلِكَ فَقَالَ ) ابْنُ عُمَرَ : ( إِنَّهَا لَيْسَتْ سُنَّةَ الصَّلَاةِ ، وَإِنَّمَا أَفْعَلُ هَذَا مِنْ أَجْلِ أَنِّي أَشْتَكِي ) فَلَا أَقْدِرُ عَلَى فِعْلِ السُّنَّةِ لِلْعُذْرِ .