1 حديث · 0 باب
إذا أقر الإمام أهل العنوة في أرضهم توارثوها وتبايعوها ، فهذا يبين لك أن رأيه الرخصة فيها . قال أبو عبيد : وإنما كان اختلافهم في الأرضين المغلة التي يلزمها الخراج من ذوات المزارع والشجر ، فأما المساكن والدور بأرض السواد فما علمنا أحدا كره شراءها وحيازتها وسكناه…