120
باب التورع عن الجواب فيما ليس فيه كتاب ولا سنة
أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ ، حَدَّثَنَا مُعَاذُ بْنُ مُعَاذٍ ، عَنِ ابْنِ عَوْنٍ قَالَ : قَالَ الْقَاسِمُ :
إِنَّكُمْ لَتَسْأَلُونَ عَنْ أَشْيَاءَ مَا كُنَّا نَسْأَلُ عَنْهَا ، وَتُنَقِّرُونَ عَنْ أَشْيَاءَ مَا كُنَّا نُنَقِّرُ عَنْهَا ، وَتَسْأَلُونَ عَنْ أَشْيَاءَ مَا أَدْرِي مَا هِيَ ، وَلَوْ عَلِمْنَاهَا مَا حَلَّ لَنَا أَنْ نَكْتُمَكُمُوهَا
معلق ، مرسل· رواه القاسم بن محمد بن أبي بكر الصديق