( فَإِنْ عَلَيْهِ ) ؛ أَيْ : الْمَرْوِيُّ مِنْ طَرِيقِ إِمَامٍ يُجْمَعُ حَدِيثُهُ ، ( يُتْبَعُ ) رَاوِيهِ ، ( مِنْ وَاحِدٍ ) فَقَطْ ، ( وَ ) كَذَا مِنْ ( اثْنَيْنِ فَـ ) ـهُوَ كَمَا قَالَ ابْنُ الصَّلَاحِ تَبَعًا لِابْنِ مَنْدَهْ : النَّوْعُ الَّذِي يُقَالُ لَهُ : (
تعريفاتُ العُلماء٠قَولاً مُسنَداً
توثيقاتٌ مُصطلَحيَّة١نَصًّا من كتبِ علومِ الحديث
الفُروعُ المُباشِرة٠مصطلحٌ نهائيّ