حَـدِيثابحث في الموسوعة — حديث، راوٍ، موضوع…⌘K
الموسوعةغَرِيبُ الحَدِيث

ثلث

غَرِيبُ الحَدِيث٣ مَدخَلاً فَرعِيًّا
تَعرِيفُ الجِذرِ مِنَ المَعاجِم
  • النهاية في غريب الحديث والأثرجُزء ١ · صَفحة ٢١٨
    حَرْفُ الثَّاءِ · ثَلَثَ

    فِيهِ : لَكِنِ اشْرَبُوا مَثْنَى وَثُلَاثَ وَسَمُّوا اللَّهَ تَعَالَى يُقَالُ فَعَلْتُ الشَّيْءَ مَثْنَى وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ - غَيْرُ مَصْرُوفَاتٍ - إِذَا فَعَلْتَهُ مَرَّتَيْنِ مَرَّتَيْنِ ، وَثَلَاثًا ثَلَاثًا ، وَأَرْبَعًا أَرْبَعًا . * وَفِيهِ : دِيَةُ شِبْهِ الْعَمْدِ أَثْلَاثًا أَيْ ثَلَاثٌ وَثَلَاثُونَ حِقَّةً ، وَثَلَاثٌ وَثَلَاثُونَ جَذَعَةً ، وَأَرْبَعٌ وَثَلَاثُونَ ثَنِيَّةً . * وَفِي حَدِيثِ قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ : وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ إِنَّهَا لَتَعْدِلُ ثُلُثَ الْقُرْآنِ جَعَلَهَا تَعْدِلُ الثُّلُثَ ; لِأَنَّ الْقُرْآنَ الْعَزِيزَ لَا يَتَجَاوَزُ ثَلَاثَةَ أَقْسَامٍ ، وَهِيَ : الْإِرْشَادُ إِلَى مَعْرِفَةِ ذَاتِ اللَّهِ تَعَالَى وَتَقْدِيسِهِ ، أَوْ مَعْرِفَةِ صِفَاتِهِ وَأَسْمَائِهِ ، أَوْ مَعْرِفَةِ أَفْعَالِهِ وَسُنَّتِهِ فِي عِبَادِهِ . وَلَمَّا اشْتَمَلَتْ سُورَةُ الْإِخْلَاصِ عَلَى أَحَدِ هَذِهِ الْأَقْسَامِ الثَّلَاثَةِ ، وَهُوَ التَّقْدِيسُ ، وَازَنَهَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِثُلُثِ الْقُرْآنِ ، لِأَنَّ مُنْتَهَى التَّقْدِيسِ أَنْ يَكُونَ وَاحِدًا فِي ثَلَاثَةِ أُمُورٍ : لَا يَكُونُ حَاصِلًا مِنْهُ مَنْ هُوَ مِنْ نَوْعِهِ وَشَبَهِهِ ، وَدَلَّ عَلَيْهِ قَوْلُهُ : لَمْ يَلِدْ . وَلَا يَكُونُ هُوَ حَاصِلًا مِمَّنْ هُوَ نَظِيرُهُ وَشَبَهُهُ ، وَدَلَّ عَلَيْهِ قَوْلُهُ : وَلَمْ يُولَدْ . وَلَا يَكُونُ فِي دَرَجَتِهِ - وَإِنْ لَمْ يَكُنْ أَصْلًا لَهُ وَلَا فَرْعًا - مَنْ هُوَ مِثْلُهُ ، وَدَلَّ عَلَيْهِ قَوْلُهُ : وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ . وَيَجْمَعُ جَمِيعَ ذَلِكَ قَوْلُهُ : قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ . وَجُمْلَتُهُ : تَفْصِيلُ قَوْلِكَ : لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ . فَهَذِهِ أَسْرَارُ الْقُرْآنِ . وَلَا تَتَنَاهَى أَمْثَالُهَا فِيهِ . وَلَا رَطْبٌ وَلَا يَابِسٌ إِلَّا فِي كِتَابٍ مُبِينٍ . [ هـ ] وَفِي حَدِيثِ كَعْبٍ : " أَنَّهُ قَالَ لِعُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ : أَنْبِئْنِي مَا الْمُثَلِّثُ ؟ فَقَالَ : وَمَا الْمُثَلِّثُ لَا أَبَا لَكَ ؟ فَقَالَ : شَرُّ النَّاسِ الْمُثَلِّثُ " يَعْنِي السَّاعِي بِأَخِيهِ إِلَى السُّلْطَانِ ، يُهْلِكُ ثَلَاثَةً ; نَفْسَهُ ، وَأَخَاهُ ، وَإِمَامَهُ بِالسَّعْيِ فِيهِ إِلَيْهِ . * وَفِي حَدِيثِ أَبِي هُرَيْرَةَ : " دَعَاهُ عُمَرُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ إِلَى الْعَمَلِ بَعْدَ أَنْ كَانَ عَزَلَهُ ، فَقَالَ : إِنِّي أَخَافُ ثَلَاثًا وَاثْنَتَيْنِ ، قَالَ : أَفَلَا تَقُولُ خَمْسًا ؟ فَقَالَ : أَخَافُ أَنْ أَقُولَ بِغَيْرِ حُكْمٍ ، وَأَقْضِيَ بِغَيْرِ عِلْمٍ . وَأَخَافُ أَنْ يُضْرَبَ ظَهْرِي ، وَأَنْ يُشْتَمَ عِرْضِي ، وَأَنْ يُؤْخَذَ مَالِي " الثَّلَاثُ وَالِاثْنَتَانِ هَذِهِ الْخِلَالُ الْخَمْسُ الَّتِي ذَكَرَهَا ، وَإِنَّمَا لَمْ يَقُلْ خَمْسًا ، لِأَنَّ الْخَلَّتَيْنِ الْأُولَيَيْنِ مِنَ الْحَقِّ عَلَيْهِ ، فَخَافَ أَنْ يُضَيِّعَهُ ، وَالْخِلَالُ الثَّلَاثُ مِنَ الْحَقِّ لَهُ ، فَخَافَ أَنْ يَظْلِمَهُ ، فَلِذَلِكَ فَرَّقَهَا .

  • لسان العربجُزء ٣ · صَفحة ٣٣
    حَرْفُ الثَّاءِ · ثلث

    ثلث : الثَّلَاثَةُ : مِنَ الْعَدَدِ ، فِي عَدَدِ الْمُذَكَّرِ - مَعْرُوفٌ - وَالْمُؤَنَّثُ ثَلَاثٌ . وَثَلَثَ الِاثْنَيْنِ يَثْلِثُهُمَا ثَلْثًا : صَارَ لَهُمَا ثَالِثًا . وَفِي التَّهْذِيبِ : ثَلَثْتُ الْقَوْمَ أَثْلِثُهُمْ إِذَا كُنْتَ ثَالِثَهُمْ . وَكَمَّلْتَهُمْ ثَلَاثَةً بِنَفْسِكَ ، وَكَذَلِكَ إِلَى الْعَشَرَةِ ، إِلَّا أَنَّكَ تَفْتَحُ أَرْبَعَهُمْ وَأَسْبَعَهُمْ وَأَتْسَعَهُمْ فِيهَا جَمِيعًا ، لِمَكَانِ الْعَيْنِ وَتَقُولُ : كَانُوا تِسْعَةً وَعِشْرِينَ فَثَلَثْتُهُمْ أَيْ : صِرْتُ بِهِمْ تَمَامَ ثَلَاثِينَ ، وَكَانُوا تِسْعَةً وَثَلَاثِينَ فَرَبَعْتُهُمْ مِثْلَ لَفْظِ الثَّلَاثَةِ وَالْأَرْبَعَةِ ، كَذَلِكَ إِلَى الْمِائَةِ . وَأَثْلَثَ الْقَوْمُ : صَارُوا ثَلَاثَةً ; وَكَانُوا ثَلَاثَةً فَأَرْبَعُوا ; كَذَلِكَ إِلَى الْعَشَرَةِ . ابْنُ السِّكِّيتِ : يُقَالُ : هُوَ ثَالِثُ ثَلَاثَةٍ ، مُضَافٌ إِلَى الْعَشَرَةِ ، وَلَا يُنَوَّنُ ، فَإِنِ اخْتَلَفَا ، فَإِنْ شِئْتَ نَوَّنْتَ ، وَإِنْ شِئْتَ أَضَفْتَ ، قُلْتُ : هُوَ رَابِعُ ثَلَاثَةٍ ، وَرَابِعٌ ثَلَاثَةً ، كَمَا تَقُولُ : ضَارِبُ زَيْدٍ ، وَضَارِبٌ زَيْدًا ; لِأَنَّ مَعْنَاهُ الْوُقُوعُ أَيْ : كَمَّلَهُمْ بِنَفْسِهِ أَرْبَعَةً ; وَإِذَا اتَّفَقَا فَالْإِضَافَةُ لَا غَيْرُ ; لِأَنَّهُ فِي مَذْهَبِ الْأَسْمَاءِ ; لِأَنَّكَ لَمْ تُرِدْ مَعْنَى الْفِعْلِ ، وَإِنَّمَا أَرَدْتَ : هُوَ أَحَدُ الثَّلَاثَةِ ، وَبَعْضُ الثَّلَاثَةِ ، وَهَذَا مَا لَا يَكُونُ إِلَّا مُضَافًا ، وَتَقُولُ : هَذَا ثَالِثُ اثْنَيْنِ ، وَثَالِثٌ اثْنَيْنِ ، بِمَعْنَى هَذَا ثَلَّثَ اثْنَيْنِ أَيْ : صَيَّرَهُمَا ثَلَاثَةً بِنَفْسِهِ ; وَكَذَلِكَ هُوَ ثَالِثُ عَشَرَ ، وَثَالِثَ عَشَرَ - بِالرَّفْعِ وَالنَّصْبِ - إِلَى تِسْعَةَ عَشَرَ ، فَمَنْ رَفَعَ قَالَ : أَرَدْتُ ثَالِثٌ ثَلَاثَةَ عَشَرَ ; فَحَذَفْتُ الثَّلَاثَةَ ; وَتَرَكْتُ ثَالِثًا عَلَى إِعْرَابِهِ ; وَمَنْ نَصَبَ قَالَ : أَرَدْتُ ثَالِثٌ ثَلَاثَةَ عَشَرَ ، فَلَمَّا أَسْقَطْتُ مِنْهَا الثَّلَاثَةَ أَلْزَمْتُ إِعْرَابَهَا الْأَوَّلَ ; لِيُعْلَمَ أَنَّ هَاهُنَا شَيْئًا مَحْذُوفًا . وَتَقُولُ : هَذَا الْحَادِي عَشَرَ ، وَالثَّانِي عَشَرَ ، إِلَى الْعِشْرِينَ مَفْتُوحٌ كُلُّهُ ; لِمَا ذَكَرْنَاهُ . وَفِي الْمُؤَنَّثِ : هَذِهِ الْحَادِيَةَ عَشْرَةَ ; وَكَذَلِكَ إِلَى الْعِشْرِينَ تَدْخُلُ الْهَاءُ فِيهِمَا جَمِيعًا ، وَأَهْلُ الْحِجَازِ يَقُولُونَ : أَتَوْنِي ثَلَاثَتَهُمْ وَأَرْبَعَتَهُمْ إِلَى الْعَشَرَةِ ; فَيَنْصِبُونَ عَلَى كُلِّ حَالٍ ; وَكَذَلِكَ الْمُؤَنَّثُ أَتَيْنَنِي ثَلَاثَهُنَّ وَأَرْبَعَهُنَّ ; وَغَيْرُهُمْ يُعْرِبُهُ بِالْحَرَكَاتِ الثَّلَاثِ ، يَجْعَلُهُ مِثْلَ كُلِّهِمْ ، فَإِذَا جَاوَزْتَ الْعَشَرَةَ لَمْ يَكُنْ إِلَّا النَّصْبَ ، تَقُولُ : أَتَوْنِي أَحَدَ عَشَرَهُمْ ، وَتِسْعَةَ عَشَرَهُمْ ، وَلِلنِّسَاءِ أَتَيْنَنِي إِحْدَى عَشْرَتَهُنَّ ، وَثَمَانِيَ عَشْرَتَهُنَّ . قَالَ ابْنُ بَرِّيٍّ - رَحِمَهُ اللَّهُ - : قَوْلُ الْجَوْهَرِيِّ آنِفًا : هَذَا ثَالِثُ اثْنَيْنِ ، وَثَالِثٌ اثْنَيْنِ ، وَالْمَعْنَى هَذَا ثَلَّثَ اثْنَيْنِ أَيْ : صَيَّرَهُمَا ثَلَاثَةً بِنَفْسِهِ ، وَقَوْلُهُ أَيْضًا : هَذَا ثَالِثُ عَشَرَ ، وَثَالِثَ عَشَرَ - بِضَمِّ الثَّاءِ وَفَتْحِهَا - إِلَى تِسْعَةَ عَشَرَ وَهَمٌ ، وَالصَّوَابُ : ثَالِثُ اثْنَيْنِ - بِالرَّفْعِ - وَكَذَلِكَ قَوْلُهُ : ثَلَّثَ اثْنَيْنِ ، وَهَمٌ وَصَوَابُهُ : ثَلَثَ بِتَخْفِيفِ اللَّامِ ، وَكَذَلِكَ قَوْلُهُ : هُوَ ثَالِثُ عَشَرَ - بِضَمِّ الثَّاءِ - ، وَهَمٌ لَا يُجِيزُهُ الْبَصْرِيُّونَ إِلَّا - بِالْفَتْحِ - ; لِأَنَّهُ مُرَكَّبٌ ; وَأَهْلُ الْكُوفَةِ يُجِيزُونَهُ ، وَهُوَ عِنْدَ الْبَصْرِيِّينَ غَلَطٌ ، قَالَ ابْنُ سِيدَهْ : وَأَمَّا قَوْلُ الشَّاعِرِ : يَفْدِيكِ يَا زُرْعَ أَبِي وَخَالِي قَدْ مَرَّ يَوْمَانِ وَهَذَا الثَّالِي وَأَنْتِ بِالْهِجْرَانِ لَا تُبَالِي فَإِنَّهُ أَرَادَ الثَّالِثَ ، فَأَبْدَلَ الْيَاءَ مِنَ الثَّاءِ . وَأَثْلَثَ الْقَوْمُ : صَارُوا ثَلَاثَةً ، عَنْ ثَعْلَبٍ . وَفِي الْحَدِيثِ : دِيَةُ شِبْهِ الْعَمْدِ أَثْلَاثًا ; أَيْ : ثَلَاثٌ وَثَلَاثُونَ حُقَّةً ، وَثَلَاثٌ وَثَلَاثُونَ جَذَعَةً ، وَأَرْبَعٌ وَثَلَاثُونَ ثَنِيَّةً . وَفِي الْحَدِيثِ : قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ ، وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ ، إِنَّهَا لَتَعْدِلُ ثُلُثَ الْقُرْآنِ ، جَعَلَهَا تَعْدِلُ ثُلُثَ الْقُرْآنِ ; لِأَنَّ الْقُرْآنَ الْعَزِيزَ لَا يَتَجَاوَزُ ثَلَاثَةَ أَقْسَامٍ ، وَهِيَ : الْإِرْشَادُ إِلَى مَعْرِفَةِ ذَاتِ اللَّهِ - عَزَّ وَجَلَّ - ، وَتَقْدِيسِهِ أَوْ مَعْرِفَةِ صِفَاتِهِ وَأَسْمَائِهِ ، أَوْ مَعْرِفَةِ أَفْعَالِهِ ، وَسُنَّتِهِ فِي عِبَادِهِ ، وَلَمَّا اشْتَمَلَتْ سُورَةُ الْإِخْلَاصِ عَلَى أَحَدِ هَذِهِ الْأَقْسَامِ الثَّلَاثَةِ ، وَهُوَ التَّقْدِيسُ ، وَازَنَهَا سَيِّدُنَا رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - بِثُلُثِ الْقُرْآنِ ; لِأَنَّ مُنْتَهَى التَّقْدِيسِ أَنْ يَكُونَ وَاحِدًا فِي ثَلَاثَةِ أُمُورٍ ، لَا يَكُونُ حَاصِلًا مِنْهُ مَنْ هُوَ مِنْ نَوْعِهِ وَشِبْهِهِ ، وَدَلَّ عَلَيْهِ قَوْلُهُ : لَمْ يَلِدْ ; وَلَا يَكُونُ هُوَ حَاصِلًا مِمَّنْ هُوَ نَظِيرُهُ وَشِبْهُهُ ، وَدَلَّ عَلَيْهِ قَوْلُهُ : وَلَمْ يُولَدْ ; وَلَا يَكُونُ فِي دَرَجَتِهِ ، وَإِنْ لَمْ يَكُنْ أَصْلًا لَهُ وَلَا فَرْعًا مَنْ هُوَ مِثْلُهُ ، وَدَلَّ عَلَيْهِ قَوْلُهُ : وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ . وَيَجْمَعُ جَمِيعَ ذَلِكَ قَوْلُهُ : قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ ; وَجُمْلَتُهُ تَفْصِيلُ قَوْلِكَ : لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ ; فَهَذِهِ أَسْرَارُ الْقُرْآنِ ، وَلَا تَتَنَاهَى أَمْثَالُهَا فِيهِ ، فَلَا رَطْبَ وَلَا يَابِسَ إِلَّا فِي كِتَابٍ مُبِينٍ . وَقَوْلُهُمْ : فُلَانٌ لَا يَثْنِي وَلَا يَثْلِثُ ، أَيْ : هُوَ رَجُلٌ كَبِيرٌ ، فَإِذَا أَرَادَ النُّهُوضَ لَمْ يَقْدِرْ فِي مَرَّةٍ ، وَلَا مَرَّتَيْنِ ، وَلَا فِي ثَلَاثٍ . وَالثَّلَاثُونَ مِنَ الْعَدَدِ : لَيْسَ عَلَى تَضْعِيفِ الثَّلَاثَةِ ، وَلَكِنْ عَلَى تَضْعِيفِ الْعَشَرَةِ ، وَلِذَلِكَ إِذَا سَمَّيْتَ رَجُلًا ثَلَاثِينَ ، لَمْ تَقُلْ ثُلَيِّثُونَ ، وَلَكِنْ

المَداخِلُ المُندَرِجَة
يُنظَرُ أَيضًا
شَواهِدُ مِن السُّنَّة (١–٣٠ من ١٦٩)