لثنته
النهاية في غريب الحديث والأثرجُزء ١ · صَفحة ٢٢٤ حَرْفُ الثَّاءِ · ثَنَنَ( ثَنَنَ ) ( هـ ) فِيهِ : " إِنَّ آمِنَةَ أُمَّ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَتْ : لَمَّا حَمَلْتُ بِهِ : مَا وَجَدْتُهُ فِي قَطَنٍ وَلَا ثُنَّةٍ " الثُّنَّةُ : مَا بَيْنَ السُّرَّةِ وَالْعَانَةِ مِنْ أَسْفَلِ الْبَطْنِ . ( هـ ) وَمِنْهُ حَدِيثُ مَقْتَلِ حَمْزَةَ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ : " قَالَ وَحْشِيٌّ : سَدَّدْتُ رُمْحِي لِثُنَّتِهِ " . * وَحَدِيثُ فَارِعَةَ أُخْتِ أُمَيَّةَ : " فَشُقَّ مَا بَيْنَ صَدْرِهِ إِلَى ثُنَّتِهِ " . * وَفِي حَدِيثِ فَتْحِ نَهَاوَنْدَ : " وَبَلَغَ الدَّمُ ثُنَنَ الْخَيْلِ " الثُّنَنُ : شَعَرَاتٌ فِي مُؤَخَّرِ الْحَافِرِ مِنَ الْيَدِ وَالرِّجْلِ .
لسان العربجُزء ٣ · صَفحة ٤٤ حَرْفُ الثَّاءِ · ثنن[ ثنن ] ثنن : الثِّنُّ - بِالْكَسْرِ - : يَبِيسُ الْحَلِيِّ وَالْبُهْمَى وَالْحَمْضِ إِذَا كَثُرَ وَرَكِبَ بَعْضُهُ بَعْضًا ، وَقِيلَ : هُوَ مَا اسْوَدَّ مِنْ جَمِيعِ الْعِيدَانِ وَلَا يَكُونُ مِنْ بَقْلٍ وَلَا عُشْبٍ . وَقَالَ ابْنُ دُرَيْدٍ : الثِّنُّ حُطَامُ الْيَبِيسِ ; وَأَنْشَدَ : فَظَلْنَ يَخْبِطْنَ هَشِيمِ الثِّنِّ بَعْدَ عَمِيمِ الرَّوْضَةِ الْمُغِنِّ الْأَصْمَعِيُّ : إِذَا تَكَسَّرَ الْيَبِيسُ فَهُوَ حُطَامٌ ، فَإِذَا ارْتَكَبَ بَعْضُهُ عَلَى بَعْضٍ فَهُوَ الثِّنُّ ، فَإِذَا اسْوَدَّ مِنَ الْقَدَمِ فَهُوَ الدِّنْدِنُ . وَقَالَ ثَعْلَبٌ : الثِّنُّ الْكَلَأُ ; وَأَنْشَدَ الْبَاهِلِيُّ : يَا أَيُّهَا الْفَصِيلُ ذَا الْمُعَنِّي إِنَّكَ دَرْمَانُ فَصَمِّتْ عَنِّي تَكْفِي اللَّقُوحَ أَكْلَةٌ مِنْ ثِنِّ وَلَمْ تَكُنْ آثَرَ عِنْدِي مِنِّي وَلَمْ تَقُمْ فِي الْمَأْتَمِ الْمُرِنِّ يَقُولُ : إِذَا شَرِبَ الْأَضْيَافُ لَبَنَهَا عَلَفَهَا الثِّنَّ فَعَادَ لَبَنُهَا ، وَصَمِّتْ أَيْ : اصْمُتْ ، قَالَ ابْنُ بَرِّيٍّ : الشِّعْرُ لِلْأَخْوَصِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ الرِّيَاحِيِّ ، وَالْأَخْوَصُ بِخَاءٍ مُعْجَمَةٍ ، وَاسْمُهُ زَيْدُ بْنُ عَمْرِو بْنِ قَيْسِ بْنِ عَتَّابِ بْنِ هَرَمِيِّ بْنِ رِيَاحٍ . ابْنُ الْأَعْرَابِيِّ : الثِّنَانُ النَّبَاتُ الْكَثِيرُ الْمُلْتَفُّ . وَقَالَ : ثَنْثَنَ إِذَا رَعَى الثِّنَّ ، وَنَثْنَثَ إِذَا عَرِقَ عَرَقًا كَثِيرًا . الْجَوْهَرِيُّ : الثُّنَّةُ الشَّعَرَاتُ الَّتِي فِي مُؤَخَّرِ رُسْغِ الدَّابَّةِ الَّتِي أُسْبِلَتْ عَلَى أُمِّ الْقِرْدَانِ تَكَادُ تَبْلُغُ الْأَرْضَ ، وَالْجَمْعُ الثُّنَنُ ; وَأَنْشَدَ ابْنُ بَرِّيٍّ لِلْأَغْلَبِ الْعِجْلِيِّ : فَبِتُّ أَمْرِيهَا وَأَدْنُو لِلثُّنَنْ بِقَاسِحِ الْجِلْدِ مَتِينٍ كَالرِّسَنْ وَالثُّنَّةِ مِنَ الْفَرَسِ : مُؤَخَّرُ الرُّسْغِ ، وَهِيَ شَعَرَاتٌ مُدَلَّاةٌ مُشْرِفَاتٌ مِنْ خَلْفٍ ; قَالَ : وَأَنْشَدَ الْأَصْمَعِيُّ لِرَبِيعَةَ بْنِ جُشَمَ رَجُلٌ مِنَ النَّمِرِ بْنِ قَاسِطٍ ، قَالَ : وَهُوَ الَّذِي يَخْلِطُ بِشِعْرِهِ شِعْرَ امْرِئِ الْقَيْسِ ، وَقِيلَ : هُوَ لِامْرِئِ الْقَيْسِ : لَهَا ثُنَنٌ كَخَوَافِي الْعُقَا بِ سُودٌ يَفِينَ إِذَا تَزْبَئِرُّ قَوْلُهُ : يَفِينَ غَيْرُ مَهْمُوزٍ أَيْ : يَكْثُرْنَ . يُقَالُ : وَفَى شَعْرَهُ ، يَقُولُ : لَيْسَتْ بِمُنْجَرِدَةٍ لَا شَعْرَ عَلَيْهَا . وَفِي حَدِيثِ فَتْحِ نُهَاوَنْدَ : وَبَلَغَ الدَّمُ ثُنَنَ الْخَيْلِ ; قَالَ : الثُّنَنُ شَعَرَاتٌ فِي مُؤَخِّرِ الْحَافِرِ مِنَ الْيَدِ وَالرِّجْلِ . وَثَنَّنَ الْفَرَسُ : رَفَعَ ثُنَّتَهُ أَنْ يَمَسَّ الْأَرْضَ فِي جَرْيِهِ مِنْ خِفَّتِهِ . قَالَ أَبُو عُبَيْدٍ : فِي وَظِيفَيِ الْفَرَسِ ثُنَّتَانِ ، وَهُوَ الشَّعْرُ الَّذِي يَكُونُ عَلَى مُؤَخَّرِ الرُّسْغِ ، فَإِنْ لَمْ يَكُنْ ثَمَّ شَعْرٌ فَهُوَ أَمْرَدُ وَأَمْرَطُ . ابْنُ الْأَعْرَابِيِّ : الثُّنَّةُ مِنَ الْإِنْسَانِ مَا دُونُ السُّرَّةِ فَوْقَ الْعَانَةِ أَسْفَلَ الْبَطْنِ ، وَمِنَ الدَّوَابِّ الشَّعْرُ الَّذِي عَلَى مُؤَخَّرِ الْحَافِرِ فِي الرُّسْغِ . قَالَ : وَثَنَّنَ الْفَرَسُ إِذَا رَكِبَهُ الثَّقِيلُ حَتَّى تُصِيبَ ثُنَّتُهُ الْأَرْضَ ، وَقِيلَ : الثُّنَّةُ شَعْرُ الْعَانَةِ . وَفِي الْحَدِيثِ : أَنَّ آمِنَةَ قَالَتْ لَمَّا حَمَلَتْ بِالنَّبِيِّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - : وَاللَّهِ مَا وَجَدْتُهُ فِي قَطَنٍ وَلَا ثُنَّةٍ وَمَا وَجَدْتُهُ إِلَّا عَلَى ظَهْرِ كَبِدِي ; الْقَطَنُ : أَسْفَلُ الظَّهْرِ ، وَالثُّنَّةُ : أَسْفَلُ الْبَطْنِ . وَفِي مَقْتَلِ حَمْزَةَ سَيِّدِ الشُّهَدَاءِ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - : أَنَّ وَحْشِيًّا قَالَ : سَدَّدْتُ حَرْبَتِي يَوْمَ أُحُدٍ لِثُنَّتِهِ فَمَا أَخْطَأْتُهَا ، وَهَذَانِ الْحَدِيثَانِ يُقَوِّيَانِ قَوْلَ اللَّيْثِ فِي الثُّنَّةِ . وَفِي حَدِيثِ فَارِعَةَ أُخْتِ أُمَيَّةَ : فَشُقَّ مَا بَيْنَ صَدْرِهِ إِلَى ثُنَّتِهِ . وَثُنَانُ : بُقْعَةٌ ; عَنْ ثَعْلَبٍ .