جفرة
النهاية في غريب الحديث والأثرجُزء ١ · صَفحة ٢٧٧ حَرْفُ الْجِيمِ · جَفَرَ( جَفَرَ ) [ هـ ] فِي حَدِيثِ حَلِيمَةَ ظِئْرُ النَّبِيِّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قَالَتْ : " كَانَ يَشِبُّ فِي الْيَوْمِ شَبَابَ الصَّبِيِّ فِي الشَّهْرِ ، فَبَلَغَ سِتًّا وَهُوَ جَفْرٌ " اسْتَجْفَرَ الصَّبِيُّ إِذَا قَوِيَ عَلَى الْأَكْلِ . وَأَصْلُهُ فِي أَوْلَادِ الْمَعَزِ إِذَا بَلَغَ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَفُصِلَ عَنْ أُمِّهِ وَأَخَذَ فِي الرَّعْيِ قِيلَ لَهُ جَفْرٌ ، وَالْأُنْثَى جَفْرَةٌ . * وَمِنْهُ حَدِيثُ أَبِي الْيَسَرِ : " فَخَرَجَ إِلَيَّ ابْنٌ لَهُ جَفْرٌ " . ( هـ ) وَحَدِيثُ عُمَرَ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - : " فِي الْأَرْنَبِ يُصِيبُهَا الْمُحْرِمُ جَفْرَةٌ " . ( هـ ) وَحَدِيثُ أُمِّ زَرْعٍ : يَكْفِيهِ ذِرَاعُ الْجَفْرَةِ مَدَحَتْهُ بِقِلَّةِ الْأَكْلِ . ( هـ ) وَفِيهِ : " صُومُوا وَوَفِّرُوا أَشْعَارَكُمْ فَإِنَّهَا مَجْفَرَةٌ " أَيْ مَقْطَعَةٌ لِلنِّكَاحِ ، وَنَقْصٌ لِلْمَاءِ . يُقَالُ جَفَرَ الْفَحْلُ يَجْفُرُ جُفُورًا : إِذَا أَكْثَرَ الضِّرَابَ وَعَدَلَ عَنْهُ وَتَرَكَهُ وَانْقَطَعَ . ( هـ ) وَمِنْهُ الْحَدِيثُ : " أَنَّهُ قَالَ لِعُثْمَانَ بْنِ مَظْعُونٍ : عَلَيْكَ بِالصَّوْمِ فَإِنَّهُ مَجْفَرَةٌ " . * وَمِنْهُ حَدِيثُ عَلِيٍّ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - : " أَنَّهُ رَأَى رَجُلًا فِي الشَّمْسِ ، فَقَالَ : قُمْ عَنْهَا فَإِنَّهَا مَجْفَرَةٌ " أَيْ تُذْهِبُ شَهْوَةَ النِّكَاحِ . ( هـ ) وَمِنْهُ حَدِيثُ عُمَرَ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - : " إِيَّاكُمْ وَنَوْمَةَ الْغَدَاةِ فَإِنَّهَا مَجْفَرَةٌ " وَجَعَلَهُ الْقُتَيْبِيُّ مِنْ حَدِيثِ عَلِيٍّ . ( هـ ) وَفِي حَدِيثِ الْمُغِيرَةِ : " إِيَّاكَ وَكُلَّ مَجْفَرَةٍ " أَيْ مُتَغَيِّرَةِ رِيحِ الْجَسَدِ ، وَالْفِعْلُ مِنْهُ أَجْفَرَ ، وَيَجُوزُ أَنْ يَكُونَ مِنْ قَوْلِهِمُ امْرَأَةٌ مُجْفِرَةُ الْجَنْبَيْنِ : أَيْ عَظِيمَتُهُمَا . وَجَفَرَ جَنْبَاهُ : إِذَا اتَّسَعَا ، كَأَنَّهُ كَرِهَ السِّمَنَ . [ هـ ] وَفِيهِ : " مَنِ اتَّخَذَ قَوْسًا عَرَبِيَّةً وَجَفِيرَهَا نَفَى اللَّهُ عَنْهُ الْفَقْرَ " الْجَفِيرُ : الْكِنَانَةُ وَالْجَعْبَةُ الَّتِي تُجْعَلُ فِيهَا السِّهَامُ ، وَتَخْصِيصُهُ الْقِسِيُّ الْعَرَبِيَّةُ كَرَاهَةَ زِيِّ الْعَجَمِ . ( س ) وَفِي حَدِيثِ طَلْحَةَ : " فَوَجَدْنَاهُ فِي بَعْضِ تِلْكَ الْجِفَارِ " هِيَ جَمْعُ جُفْرَةٍ بِالضَّمِّ : وَهِيَ حُفْرَةٌ فِي الْأَرْضِ . وَمِنْهُ الْجَفْرُ ، لِلْبِئْرِ الَّتِي لَمْ تُطْوَ . * وَفِيهِ ذِكْرُ : " جُفْرَةٍ " وَهِيَ بِضَمِّ الْجِيمِ وَسُكُونِ الْفَاءِ : جُفْرَةُ خَالِدٍ مِنْ نَاحِيَةِ الْبَصْرَةِ ، تُنْسَبُ إِلَى خَالِدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَسِيدٍ ، لَهَا ذِكْرٌ فِي حَدِيثِ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ مَرْوَانَ .
لسان العربجُزء ٣ · صَفحة ١٦١ حَرْفُ الْجِيمِ · جَفَرَ[ جَفَرَ ] جَفَرَ : الْجَفْرُ : مِنْ أَوْلَادِ الشَّاءِ إِذَا عَظُمَ وَاسْتَكْرَشَ ; قَالَ أَبُو عُبَيْدٍ : إِذَا بَلَغَ وَلَدُ الْمِعْزَى أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَجَفَرَ جَنْبَاهُ وَفُصِلَ عَنْ أُمِّهِ وَأَخَذَ فِي الرَّعْيِ ، فَهُوَ جَفْرٌ ، وَالْجَمْعُ أَجْفَارٌ وَجِفَارٌ وَجَفَرَةٌ ، وَالْأُنْثَى جَفْرَةٌ ; وَقَدْ جَفَرَ وَاسْتَجْفَرَ ; قَالَ ابْنُ الْأَعْرَابِيِّ : إِنَّمَا ذَلِكَ لِأَرْبَعَةِ أَشْهُرٍ أَوْ خَمْسَةٍ مِنْ يَوْمِ وُلِدَ . وَفِي حَدِيثِ عُمَرَ : أَنَّهُ قَضَى فِي الْيَرْبُوعِ إِذَا قَتَلَهُ الْمُحْرِمُ بِجَفْرَةٍ ، وَفِي رِوَايَةٍ : قَضَى فِي الْأَرْنَبِ يُصِيبُهَا الْمُحْرِمُ جَفْرَةً . ابْنُ الْأَعْرَابِيِّ : الْجَفْرُ الْجَمَلُ الصَّغِيرُ وَالْجَدْيُ بَعْدَمَا يُفْطَمُ ابْنُ سِتَّةِ أَشْهُرٍ . قَالَ : وَالْغُلَامُ جَفْرٌ . ابْنُ شُمَيْلٍ : الْجَفْرَةُ الْعَنَاقُ الَّتِي شَبِعَتْ مِنَ الْبَقْلِ وَالشَّجَرِ وَاسْتَغْنَتْ عَنْ أُمِّهَا ، وَقَدْ تَجَفَّرَتْ وَاسْتَجْفَرَتْ . وَفِي حَدِيثِ حَلِيمَةَ ظِئَرِ النَّبِيِّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قَالَتْ : كَانَ يَشِبُّ فِي الْيَوْمِ شَبَابَ الصَّبِيِّ فِي الشَّهْرِ فَبَلَغَ سِتًّا وَهُوَ جَفْرٌ . قَالَ ابْنُ الْأَثِيرِ : اسْتَجْفَرَ الصَّبِيُّ إِذَا قَوِيَ عَلَى الْأَكْلِ . وَفِي حَدِيثِ أَبِي الْيَسَرِ : فَخَرَجَ إِلَيَّ ابْنٌ لَهُ جَفْرٌ . وَفِي حَدِيثِ أُمِّ زَرْعٍ : يَكْفِيهِ ذِرَاعُ الْجَفْرَةِ ، مَدَحَتْهُ بِقِلَّةِ الْأَكْلِ . وَالْجَفْرُ : الصَّبِيُّ إِذَا انْتَفَخَ لَحْمُهُ وَأَكَلَ وَصَارَتْ لَهُ كِرْشٌ ، وَالْأُنْثَى جَفْرَةٌ ، وَقَدِ اسْتَجْفَرَ وَتَجَفَّرَ . وَالْمُجْفَرُ : الْعَظِيمُ الْجَنْبَيْنِ مِنْ كُلِّ شَيْءٍ . وَاسْتَجْفَرَ إِذَا عَظُمَ ; حَكَاهُ شِمْرٌ وَقَالَ : جُفْرَةُ الْبَطْنِ بَاطِنُ الْمُجْرَئِشِّ . وَالْجُفْرَةُ : جَوْفُ الصَّدْرِ ، وَقِيلَ : مَا يَجْمَعُ الْبَطْنَ وَالْجَنْبَيْنَ ، وَقِيلَ : هُوَ مُنْحَنَى الضُّلُوعِ ، وَكَذَلِكَ هُوَ مِنَ الْفَرَسِ وَغَيْرِهِ ، وَقِيلَ : جُفْرَةُ الْفَرَسِ وَسَطُهُ ، وَالْجَمْعُ جُفَرٌ وَجِفَارٌ . وَجُفْرَةُ كُلِّ شَيْءٍ : وَسَطُهُ وَمُعْظَمُهُ . وَفَرَسٌ مُجْفَرٌ وَنَاقَةٌ مُجْفَرَةٌ أَيْ : عَظِيمَةُ الْجُفْرَةِ ، وَهِيَ وَسَطُهُ ; قَالَ الْجَعْدِيُّ : فَتَآيَا بِطَرِيرٍ مُرْهَفٍ جُفْرَةَ الْمُحْزِمِ مِنْهُ فَسَعَلْ وَالْجُفْرَةُ : الْحُفْرَةُ الْوَاسِعَةُ الْمُسْتَدِيرَةُ . وَالْجُفَرُ : خُرُوقُ الدَّعَائِمِ الَّتِي تُحْفَرُ لَهَا تَحْتَ الْأَرْضِ . وَالْجَفْرُ : الْبِئْرُ الْوَاسِعَةُ الَّتِي لَمْ تُطْوَ ، وَقِيلَ : هِيَ الَّتِي طُوِيَ بَعْضُهَا وَلَمْ يُطْوَ بَعْضٌ ، وَالْجَمْعُ جِفَارٌ ; وَمِنْهُ جَفْرُ الْهَبَاءَةِ ، وَهُوَ مُسْتَنْقَعٌ بِبِلَادِ غَطَفَانَ . وَالْجُفْرَةُ - بِالضَّمِّ - : سَعَةٌ فِي الْأَرْضِ مُسْتَدِيرَةٌ ، وَالْجَمْعُ جِفَارٌ مِثْلُ بُرْمَةٍ وَبِرَامٍ ، وَمِنْهُ قِيلَ لِلْجَوْفِ : جُفْرَةٌ . وَفِي حَدِيثِ طَلْحَةَ : فَوَجَدْنَاهُ فِي بَعْضِ تِلْكَ الْجِفَارِ ، وَهُوَ جَمْعُ جُفْرَةٍ - بِالضَّمِّ - . وَفِي الْحَدِيثِ ذَكَرَ جُفْرَةَ - بِضَمِّ الْجِيمِ وَسُكُونِ الْفَاءِ - جُفْرَةُ خَالِدٍ مِنْ نَاحِيَةِ الْبَصْرَةِ تُنْسَبُ إِلَى خَالِدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَسِيدٍ ، لَهَا ذِكْرٌ فِي حَدِيثِ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ مَرْوَانَ . وَالْجَفِيرُ : جَعْبَةٌ مِنْ جُلُودٍ لَا خَشَبَ فِيهَا أَوْ مِنْ خَشَبٍ لَا جَلْدَ فِيهَا . وَالْجَفِيرُ أَيْضًا : جَعْبَةٌ مِنْ جُلُودٍ مَشْقُوقَةٍ فِي جَنْبِهَا ، يُفْعَلُ ذَلِكَ بِهَا لِيَدْخُلَهَا الرِّيحُ فَلَا يَأْتَكِلُ الرِّيشُ . الْأَحْمَرُ : الْجَفِيرُ ، وَالْجَعْبَةُ الْكِنَانَةُ . اللَّيْثُ : الْجَفِيرُ شِبْهُ الْكِنَانَةِ إِلَّا أَنَّهُ وَاسِعٌ أَوْسَعُ مِنْهَا يُجْعَلُ فِيهِ نُشَّابٌ كَثِيرٌ . وَفِي الْحَدِيثِ : مَنِ اتَّخَذَ قَوْسًا عَرَبِيَّةً وَجَفِيرَهَا نَفَى اللَّهُ عَنْهُ الْفَقْرَ ; الْجَفِيرُ : الْكِنَانَةُ ، وَالْجَعْبَةُ الَّتِي تُجْعَلُ فِيهَا السِّهَامُ ، وَتَخْصِيصُ الْقِسِيِّ الْعَرَبِيَّةِ كَرَاهِيَةَ زِيِّ الْعَجَمِ . وَجَفَرَ الْفَحْلُ يَجْفُرُ - بِالضَّمِّ - جُفُورًا : انْقَطَعَ عَنِ الضِّرَابِ ، وَقَلَّ مَاؤُهُ ، وَذَلِكَ إِذَا أَكْثَرَ الضِّرَابَ حَتَّى حَسَرَ وَانْقَطَعَ وَعَدَلَ عَنْهُ . وَيُقَالُ فِي الْكَبْشِ : رَبَضَ ، وَلَا يُقَالُ جَفَرَ . ابْنُ الْأَعْرَابِيِّ : أَجْفَرَ الرَّجُلُ وَجَفَرَ وَجَفَّرَ وَاجْتَفَرَ إِذَا انْقَطَعَ عَنِ الْجِمَاعِ ، وَإِذَا ذَلَّ قِيلَ : قَدِ اجْتَفَرَ . وَأَجْفَرَ الرَّجُلُ عَنِ الْمَرْأَةِ : انْقَطَعَ . وَجَفَّرَهُ الْأَمْرُ عَنْهُ : قَطَعَهُ ; عَنِ ابْنِ الْأَعْرَابِيِّ ; وَأَنْشَدَ : وَتُجْفِرُوا عَنْ نِسَاءٍ قَدْ تَحِلُّ لَكُمْ وَفِي الرُّدَيْنِيِّ وَالْهِنْدِيِّ تَجْفِيرُ أَيْ أَنَّ فِيهِمَا مِنْ أَلَمِ الْجِرَاحِ مَا يُجَفِّرُ الرَّجُلَ عَنِ الْمَرْأَةِ ، وَقَدْ يَجُوزُ أَنْ يَعْنِيَ بِهِ إِمَاتَتَهُمَا إِيَّاهُمْ ; لِأَنَّهُ إِذَا مَاتَ فَقَدْ جَفَرَ . وَطَعَامٌ مَجْفَرٌ وَمَجْفَرَةٌ ; عَنِ اللِّحْيَانِيِّ : يَقْطَعُ عَنِ الْجِمَاعِ . وَمِنْ كَلَامِ الْعَرَبِ : أَكْلُ الْبِطِّيخِ مَجْفَرَةٌ . وَفِي الْحَدِيثِ أَنَّهُ قَالَ لِعُثْمَانَ بْنِ مَظْعُونٍ : عَلَيْكَ بِالصَّوْمِ فَإِنَّهُ مَجْفَرَةٌ أَيْ : مَقْطَعَةٌ لِلنِّكَاحِ . وَفِي الْحَدِيثِ أَيْضًا : صُومُوا وَوَفِّرُوا أَشْعَارَكُمْ ; فَإِنَّهَا مَجْفَرَةٌ . قَالَ أَبُو عُبَيْدٍ : يَعْنِي مَقْطَعَةً لِلنِّكَاحِ ، وَنَقْصًا لِلْمَاءِ . وَيُقَالُ لِلْبَعِيرِ إِذَا أَكْثَرَ الضِّرَابَ حَتَّى يَنْقَطِعَ : قَدْ جَفَرَ يَجْفِرُ جُفُورًا ، فَهُوَ جَافِرٌ ; وَقَالَ ذُو الرُّمَّةِ فِي ذَلِكَ : وَقَدْ عَارَضَ الشِّعْرَى سُهَيْلٌ كَأَنَّهُ قَرِيعُ هِجَانٍ عَارَضَ الشَّوْلَ جَافِرُ وَفِي حَدِيثِ عَلِيٍّ - كَرَّمَ اللَّهُ وَجْهَهُ - : أَنَّهُ رَأَى رَجُلًا فِي الشَّمْسِ فَقَالَ : قُمْ عَنْهَا فَإِنَّهَا مَجْفَرَةٌ أَيْ : تُذْهِبُ شَهْوَةَ النِّكَاحِ . وَفِي حَدِيثِ عُمَرَ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - : إِيَّاكُمْ وَنَوْمَةَ الْغَدَاةِ فَإِنَّهَا مَجْفَرَةٌ ; وَجَعَلَهُ الْقُتَيْبِيُّ مِنْ حَدِيثِ ع
- مصنف ابن أبي شيبة · 14625#٢٥٣٧٠٧
- مصنف عبد الرزاق · 8277#٢٢٢٥٨١
- مصنف عبد الرزاق · 8278#٢٢٢٥٨٢
- مصنف عبد الرزاق · 8285#٢٢٢٥٩٠
- سنن البيهقي الكبرى · 9967#١٣٠٩٣٧
- سنن البيهقي الكبرى · 9988#١٣٠٩٦٢
- سنن البيهقي الكبرى · 9990#١٣٠٩٦٤
- سنن البيهقي الكبرى · 9996#١٣٠٩٧٣
- سنن البيهقي الكبرى · 9997#١٣٠٩٧٤
- سنن البيهقي الكبرى · 9998#١٣٠٩٧٥
- سنن الدارقطني · 2547#١٤٧٩٤٧
- سنن الدارقطني · 2550#١٤٧٩٥٠
- مسند أبي يعلى الموصلي · 202#١٨٥١٣٧
- المطالب العالية · 1558#٢٠٨٣٣١