البضع
النهاية في غريب الحديث والأثرجُزء ١ · صَفحة ١٣٢ حَرْفُ الْبَاءِ · بَضَعَ( بَضَعَ ) [ هـ ] فِيهِ : تُسْتَأْمَرُ النِّسَاءُ فِي أَبْضَاعِهِنَّ يُقَالُ أَبْضَعْتُ الْمَرْأَةَ إِبْضَاعًا إِذَا زَوَّجْتَهَا . وَالِاسْتِبْضَاعُ : نَوْعٌ مِنْ نِكَاحِ الْجَاهِلِيَّةِ ، وَهُوَ اسْتِفْعَالٌ مِنَ الْبُضْعِ : الْجِمَاعُ . وَذَلِكَ أَنْ تَطْلُبَ الْمَرْأَةُ جِمَاعَ الرَّجُلِ لِتَنَالَ مِنْهُ الْوَلَدَ فَقَطْ . كَانَ الرَّجُلُ مِنْهُمْ يَقُولُ لِأَمَتِهِ أَوِ امْرَأَتِهِ : أَرْسِلِي إِلَى فُلَانٍ فَاسْتَبْضِعِي مِنْهُ ، وَيَعْتَزِلُهَا فَلَا يَمَسُّهَا حَتَّى يَتَبَيَّنَ حَمْلُهَا مِنْ ذَلِكَ الرَّجُلِ . وَإِنَّمَا يُفْعَلُ ذَلِكَ رَغْبَةً فِي نَجَابَةِ الْوَلَدِ . ( هـ ) وَمِنْهُ الْحَدِيثُ : " أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ أَبَا النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَرَّ بِامْرَأَةٍ فَدَعَتْهُ إِلَى أَنْ يَسْتَبْضِعَ مِنْهَا " . [ هـ ] وَمِنْهُ حَدِيثُ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا : " وَلَهُ حَصَّنَنِي رَبِّي مِنْ كُلِّ بُضْعٍ " أَيْ مِنْ كُلِّ نِكَاحٍ ، وَالْهَاءُ فِي لَهُ لِلنَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، وَكَانَ تَزَوَّجَهَا بِكْرًا مِنْ بَيْنِ نِسَائِهِ . وَالْبُضْعُ يُطْلَقُ عَلَى عَقْدِ النِّكَاحِ وَالْجِمَاعِ مَعًا ، وَعَلَى الْفَرْجِ . [ هـ ] وَمِنْهُ الْحَدِيثُ : أَنَّهُ أَمَرَ بِلَالًا فَقَالَ : أَلَا مَنْ أَصَابَ حُبْلَى فَلَا يَقْرَبَنَّهَا فَإِنَّ الْبُضْعَ يَزِيدُ فِي السَّمْعِ وَالْبَصَرِ أَيِ الْجِمَاعَ . * وَمِنْهُ الْحَدِيثُ : وَبُضْعُهُ أَهْلَهُ صَدَقَةٌ أَيْ مُبَاشَرَتُهُ . ( س ) وَمِنْهُ حَدِيثُ أَبِي ذَرٍّ : وَبَضِيعَتُهُ أَهْلَهُ صَدَقَةٌ . * وَمِنْهُ الْحَدِيثُ : " عَتَقَ بُضْعُكِ فَاخْتَارِي " أَيْ صَارَ فَرْجُكِ بِالْعِتْقِ حُرًّا فَاخْتَارِي الثَّبَاتَ عَلَى زَوْجِكِ أَوْ مُفَارَقَتَهُ . ( هـ ) وَمِنْهُ حَدِيثُ خَدِيجَةَ : " لَمَّا تَزَوَّجَهَا النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ دَخَلَ عَلَيْهَا عَمْرُو بْنُ أَسَدٍ ، فَلَمَّا رَآهُ قَالَ : هَذَا الْبُضْعُ الَّذِي لَا يُقْرَعُ أَنْفُهُ " يُرِيدُ هَذَا الْكُفْءُ الَّذِي لَا يُرَدُّ نِكَاحُهُ ، وَأَصْلُهُ فِي الْإِبِلِ أَنَّ الْفَحْلَ الْهَجِينَ إِذَا أَرَادَ أَنْ يَضْرِبَ كَرَائِمَ الْإِبِلِ قَرَعُوا أَنْفَهُ بِعَصًا أَوْ غَيْرَهَا لِيَرْتَدَّ عَنْهَا وَيَتْرُكَهَا . * وَفِي الْحَدِيثِ : فَاطِمَةُ بَضْعَةٌ مِنِّي الْبَضْعَةُ بِالْفَتْحِ : الْقِطْعَةُ مِنَ اللَّحْمِ ، وَقَدْ تُكْسَرُ ، أَيْ أَنَّهَا جُزْءٌ مِنِّي ، كَمَا أَنَّ الْقِطْعَةَ مِنَ اللَّحْمِ جُزْءٌ مِنَ اللَّحْمِ . * وَمِنْهُ الْحَدِيثُ : صَلَاةُ الْجَمَاعَةِ تَفْضُلُ صَلَاةَ الْوَاحِدِ بِبِضْعٍ وَعِشْرِينَ دَرَجَةً الْبِضْعُ فِي الْعَدَدِ بِالْكَسْرِ ، وَقَدْ يُفْتَحُ ، مَا بَيْنَ الثَّلَاثِ إِلَى التِّسْعِ . وَقِيلَ مَا بَيْنَ الْوَاحِدِ إِلَى الْعَشَرَةِ ، لِأَنَّهُ قِطْعَةٌ مِنَ الْعَدَدِ . وَقَالَ الْجَوْهَرِيُّ : تَقُولُ بِضْعَ سِنِينَ ، وَبِضْعَةَ عَشَرَ رَجُلًا ، فَإِذَا جَاوَزْتَ لَفْظَ الْعَشْرِ لَا تَقُولُ بِضْعٌ وَعِشْرُونَ . وَهَذَا يُخَالِفُ مَا جَاءَ فِي الْحَدِيثِ . * وَفِي حَدِيثِ الشِّجَاجِ ذِكْرُ : " الْبَاضِعَةِ " وَهِيَ الَّتِي تَأْخُذُ فِي اللَّحْمِ ، أَيْ تَشُقُّهُ وَتَقْطَعُهُ . ( هـ ) وَمِنْهُ حَدِيثُ عُمَرَ : " أَنَّهُ ضَرَبَ رَجُلًا ثَلَاثِينَ سَوْطًا كُلُّهَا تَبْضَعُ وَتَحْدِرُ " أَيْ تَشُقُّ الْجِلْدَ وَتَقْطَعُهُ وَتُجْرِي الدَّمَ . ( س ) وَفِيهِ : الْمَدِينَةُ كَالْكِيرِ تَنْفِي خَبَثَهَا وَتُبْضِعُ طِيبَهَا كَذَا ذَكَرَهُ الزَّمَخْشَرِيُّ . وَقَالَ هُوَ مِنْ أَبْضَعْتُهُ بِضَاعَةً إِذَا دَفَعْتَهَا إِلَيْهِ ، يَعْنِي أَنَّ الْمَدِينَةَ تُعْطِي طِيبَهَا سَاكِنَهَا . وَالْمَشْهُورُ بِالنُّونِ وَالصَّادِ الْمُهْمَلَةِ . وَقَدْ رُوِيَ بِالضَّادِ وَالْخَاءِ الْمُعْجَمَتَيْنِ ، وَبِالْحَاءِ الْمُهْمَلَةِ مِنَ النَّضْحِ وَالنَّضْخِ ، وَهُوَ رَشُّ الْمَاءِ . ( س ) وَفِيهِ : " أَنَّهُ سُئِلَ عَنْ بِئْرِ بُضَاعَةَ " هِيَ بِئْرٌ مَعْرُوفَةٌ بِالْمَدِينَةِ ، وَالْمَحْفُوظُ ضَمُّ الْبَاءِ ، وَأَجَازَ بَعْضُهُمْ كَسْرَهَا ، وَحَكَى بَعْضُهُمْ بِالصَّادِ الْمُهْمَلَةِ . ( س ) وَفِيهِ ذِكْرُ : " أَبْضَعَةَ " هُوَ مَلِكٌ مِنْ كِنْدَةَ ، بِوَزْنِ أَرْنَبَةٍ ، وَقِيلَ هُوَ بِالصَّادِ الْمُهْمَلَةِ .
لسان العربجُزء ٢ · صَفحة ٩٨ حَرْفُ الْبَاءِ · بضع[ بضع ] بضع : بَضَعَ اللَّحْمَ يَبْضَعُهُ بَضْعًا وَبَضَّعَهُ تَبْضِيعًا : قَطَّعَهُ ، وَالْبَضْعَةُ : الْقِطْعَةُ مِنْهُ ، تَقُولُ : أَعْطَيْتُهُ بَضْعًا مِنَ اللَّحْمِ إِذَا أَعْطَيْتَهُ قِطْعَةً مُجْتَمِعَةً ، هَذِهِ بِالْفَتْحِ ، وَمِثْلُهَا الْهَبْرَةُ ، وَأَخَوَاتُهَا بِالْكَسْرِ ، مِثْلُ الْقِطْعَةِ وَالْفِلْذَةِ وَالْفِدْرَةِ وَالْكِسْفَةِ وَالْخِرْقَةِ وَغَيْرِ ذَلِكَ مِمَّا لَا يُحْصَى . وَفُلَانٌ بَضْعَةٌ مِنْ فُلَانٍ : يُذْهَبُ بِهِ إِلَى الشَّبَهِ ، وَفِي الْحَدِيثِ : فَاطِمَةُ بَضْعَةٌ مِنِّي ، مِنْ ذَلِكَ ، وَقَدْ تُكْسَرُ أَيْ إِنَّهَا جُزْءٌ مِنِّي كَمَا أَنَّ الْقِطْعَةَ مِنَ اللَّحْمِ ، وَالْجَمْعُ بَضْعٌ مِثْلُ تَمْرَةٍ وَتَمْرٍ ، قَالَ زُهَيْرٌ : أَضَاعَتْ فَلَمْ تُغْفَرْ لَهَا غَفَلَاتُهَا فَلَاقَتْ بَيَانًا عِنْدَ آخِرِ مَعْهَدِ دَمًا عِنْدَ شِلْوٍ تَحْجُلُ الطَّيْرُ حَوْلَهُ وَبَضْعَ لِحَامٍ فِي إِهَابٍ مُقَدَّدِ . وَبَضْعَةٌ وَبَضْعَاتٌ مِثْلُ تَمْرَةٍ وَتَمْرَاتٍ ، وَبَعْضُهُمْ يَقُولُ : بَضْعَةٌ وَبِضَعٌ مِثْلُ بَدْرَةٍ وَبِدَرٍ ، وَأَنْكَرَهُ عَلِيُّ بْنُ حَمْزَةَ عَلَى أَبِي عُبَيْدٍ وَقَالَ : الْمَسْمُوعُ بَضْعٌ لَا غَيْرَ ، وَأَنْشَدَ : نُدَهْدِقُ بَضْعَ اللَّحْمِ لِلْبَاعِ وَالنَّدَى وَبَعْضُهُمْ تَغْلِي بَذَمٍّ مَنَاقِعُهْ . وَبَضْعَةٌ وَبِضَاعٌ مِثْلُ صَحِفَةٍ وَصِحَافٍ ، وَبَضْعٌ وَبَضِيعٌ ، وَهُوَ نَادِرٌ ، وَنَظِيرُهُ الرَّهِينُ جَمْعُ الرَّهْنِ . وَالْبَضِيعُ أَيْضًا : اللَّحْمُ . وَيُقَالُ : دَابَّةٌ كَثِيرَةُ الْبَضِيعِ ، وَالْبَضِيعُ : مَا انْمَازَ مِنْ لَحْمِ الْفَخْذِ ، الْوَاحِدُ بَضِيعَةٌ . وَيُقَالُ : رَجُلٌ خَاظِي الْبَضِيعِ ، قَالَ الشَّاعِرُ : خَاظِي الْبَضِيعِ لَحْمُهُ خَظَا بَظَا . قَالَ ابْنُ بَرِّيٍّ : وَيُقَالُ : سَاعِدٌ خَاظِي الْبَضِيعِ أَيْ مُمْتَلِئُ اللَّحْمِ ، قَالَ : وَيُقَالُ فِي الْبَضِيعِ اللَّحْمِ إِنَّهُ جَمْعُ بَضْعٍ مِثْلُ كَلْبٍ وَكَلِيبٍ ، قَالَ الْحَادِرَةُ : وَمُنَاخِ غَيْرِ تَبِيئَةٍ عَرَّسْتُهُ قَمِنٍ مِنَ الْحِدْثَانِ ، نَابِي الْمَضْجَعِ عَرَّسْتُهُ ، وَوِسَادُ رَأْسِي سَاعِدٌ خَاظِي الْبَضِيعِ ، عُرُوقُهُ لَمْ تَدْسَعِ . أَيْ عُرُوقُ سَاعِدِهِ غَيْرُ مُمْتَلِئَةٍ مِنَ الدَّمِ لِأَنَّ ذَلِكَ إِنَّمَا يَكُونُ لِلشُّيُوخِ . وَإِنَّ فُلَانًا لَشَدِيدُ الْبَضْعَةِ حَسَنُهَا : إِذَا كَانَ ذَا جِسْمٍ وَسِمَنٍ ، وَقَوْلُهُ : وَلَا عَضِلُ جَثْلُ كَأَنَّ بَضِيعَهُ يَرَابِيعُ ، فَوْقَ الْمَنْكِبَيْنِ ، جُثُومُ . يَجُوزُ أَنْ يَكُونَ جَمْعَ بَضْعَةٍ وَهُوَ أَحْسَنُ لِقَوْلِهِ : يَرَابِيعُ ، وَيَجُوزُ أَنْ يَكُونَ اللَّحْمَ . وَبَضَعَ الشَّيْءَ يَبْضَعُهُ : شَقَّهُ . وَفِي حَدِيثِ عُمَرَ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - أَنَّهُ ضَرَبَ رَجُلًا أَقْسَمَ عَلَى أُمِّ سَلَمَةَ ثَلَاثِينَ سَوْطًا كُلُّهَا تَبْضَعُ وَتَحْدُرُ أَيْ تَشُقُّ الْجِلْدَ وَتَقْطَعُ ، وَتَحْدُرُ الدَّمَ ، وَقِيلَ : تَحْدُرُ تُوَرِّمُ . وَالْبَضَعَةُ : السِّيَاطُ ، وَقِيلَ : السُّيُوفُ ، وَاحِدُهَا بَاضِعٌ ، قَالَ الرَّاجِزُ : وَلِلسِّيَاطِ بَضَعَهْ . قَالَ الْأَصْمَعِيُّ : يُقَالُ : سَيْفٌ بَاضِعٌ : إِذَا مَرَّ بِشَيْءٍ بَضَعَهُ أَيْ قَطَعَ مِنْهُ بَضْعَةً ، وَقِيلَ : يَبْضَعُ كُلَّ شَيْءٍ يَقْطَعُهُ ، وَقَالَ : مِثْلِ قُدَامَى النَّسْرِ مَا مَسَّ بَضَعْ . وَقَوْلُ أَوْسِ بْنِ حَجَرٍ يَصِفُ قَوْسًا : وَمَبْضُوعَةً مِنْ رَأْسِ فَرْعِ شَظِيَّةٍ . يَعْنِي قَوْسًا بَضَعَهَا أَيْ قَطَعَهَا . وَالْبَاضِعُ فِي الْإِبِلِ : مِثْلَ الدَّلَّالِ فِي الدُّورِ ، وَالْبَاضِعَةُ مِنَ الشِّجَاجِ : الَّتِي تَقْطَعُ الْجِلْدَ وَتَشُقُّ اللَّحْمَ تَبْضَعُهُ بَعْدَ الْجِلْدِ وَتُدْمِي إِلَّا أَنَّهُ لَا يَسِيلُ الدَّمُ ، فَإِنْ سَالَ فَهِيَ الدَّامِيَةُ ، وَبَعْدَ الْبَاضِعَةِ الْمُتَلَاحِمَةُ ، وَقَدْ ذُكِرَتِ الْبَاضِعَةُ فِي الْحَدِيثِ . وَبَضَعْتُ الْجُرْحَ : شَقَقْتُهُ . وَالْمِبْضَعُ : الْمِشْرَطُ ، وَهُوَ مَا يُبْضَعُ بِهِ الْعِرْقُ وَالْأَدِيمُ . وَبَضَعَ مِنَ الْمَاءِ وَبِهِ يَبْضَعُ بُضُوعًا وَبَضْعًا : رُوِيَ وَامْتَلَأَ ، وَأَبْضَعَنِي الْمَاءُ : أَرْوَانِي . وَفِي الْمَثَلِ : حَتَّى مَتَى تَكْرَعُ وَلَا تَبْضَعُ ؟ وَرُبَّمَا قَالُوا : سَأَلَنِي فُلَانٌ عَنْ مَسْأَلَةٍ فَأَبْضَعْتُهُ إِذَا شَفَيْتَهُ ، وَإِذَا شَرِبَ حَتَّى يَرْوَى ، قَالَ : بَضَعْتُ أَبْضَعُ . وَمَاءٌ بَاضِعٌ وَبَضِيعٌ : نَمِيرٌ . وَأَبْضَعَهُ بِالْكَلَامِ وَبَضَعَهُ بِهِ : بَيَّنَ لَهُ مَا يُنَازِعُهُ حَتَّى يَشْتَفِيَ ، كَائِنًا مَا كَانَ . وَبَضَعَ هُوَ يَبْضَعُ بُضُوعًا : فَهِمَ . وَبَضَعَ الْكَلَامَ فَانْبَضَعَ : بَيَّنَهُ فَتَبَيَّنَ . وَبَضَعَ مِنْ صَاحِبِهِ يَبْضَعُ بُضُوعًا إِذَا أَمَرَهُ بِشَيْءٍ فَلَمْ يَأْتَمِرْ لَهُ فَسَئِمَ أَنْ يَأْمُرَهُ بِشَيْءٍ أَيْضًا ، تَقُولُ مِنْهُ : بَضَعْتُ مِنْ فُلَانٍ ، قَالَ الْجَوْهَرِيُّ : وَرُبَّمَا قَالُوا : بَضَعْتُ مِنْ فُلَانٍ إِذَا سَئِمْتَ مِنْهُ ، وَهُوَ عَلَى التَّشْبِيهِ . وَالْبُضْعُ : النِّكَاحُ ، عَنِ ابْنِ السِّكِّيتِ . وَالْمُبَاضَعَةُ : الْمُجَامَعَةُ ، وَهِيَ الْبِضَاعُ . وَفِي الْمَثَلِ : كَمُعَلِّمَةٍ أُمَّهَا الْبِضَاعَ . وَيُقَالُ : مَلَكَ فُلَانٌ بُضْعَ فُلَانَةٍ إِذَا مَلَكَ عُقْدَةَ نِكَاحِهَا ، وَهُوَ كِنَايَةٌ عَنْ مَوْضِعِ الْغِشْيَانِ ، وَابْتَضَعَ فُلَانٌ وَبَضَعَ إِذَا تَزَوَّجَ . وَالْمُبَاضَعَةُ : الْمُبَاشَرَةُ ، وَمِنْهُ الْحَدِيثُ : وَبُضْعُهُ أَهْلَهُ صَدَقَةٌ أَيْ مُبَاشَرَتِهِ . وَوَرَدَ فِي حَدِيثِ أَبِي ذَرٍّ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - : وَبَضِيعَتُهُ أَهْلَهُ صَدَقَةٌ ، وَهُوَ مِنْهُ أَيْضًا . وَبَضَعَ الْمَرْأَةَ بَضْعًا وَبَاضَعَهَا مُبَاضَعَةً وَبِضَاعًا : جَامَعَهَا ، وَالِاسْمُ الْبُضْعُ وَجَمْعُهُ بُضُوعٌ ، قَالَ عَمْرُو بْنُ مَعْدِ يَكْرِبَ : وَفِي كَعْبٍ وَإِخْوَتِهَا ، كِلَابٍ سَوَامِي الطَّرْفِ غَالِيَةُ الْبُضُوعِ . سَوَامِي الطَّرْفِ أَيْ مُتَأَبِّيَاتٌ مُعْتَزَّاتٌ .
- مصنف ابن أبي شيبة · 18592#٢٥٨٣١٥
- سنن البيهقي الكبرى · 18364#١٤٠٩٨٦
- المطالب العالية · 5529#٢١٣٣٩٨
- شرح معاني الآثار · 3999#٢٨٥٨٩٤
- شرح معاني الآثار · 4004#٢٨٥٨٩٩
- شرح معاني الآثار · 4023#٢٨٥٩٢٠
- شرح مشكل الآثار · 3430#٢٩٣٠٣١
- شرح مشكل الآثار · 3464#٢٩٣٠٦٨
- شرح مشكل الآثار · 5208#٢٩٥٠٣٥
- شرح مشكل الآثار · 6835#٢٩٦٩٠٧