حَـدِيثابحث في الموسوعة — حديث، راوٍ، موضوع…⌘K
الموسوعةغَرِيبُ الحَدِيثفيأ

الفيئة

غَرِيبُ الحَدِيث٢ مرجعانوَرَدَ في ١١ حديثًا
التَّعريفُ من المَعاجِم
  • النهاية في غريب الحديث والأثرجُزء ٣ · صَفحة ٤٨٢
    حَرْفُ الْفَاءِ · فَيَأَ

    ( بَابُ الْفَاءِ مَعَ الْيَاءِ ) ( فَيَأَ ) * قَدْ تَكَرَّرَ ذِكْرُ " الْفَيْءِ " فِي الْحَدِيثِ عَلَى اخْتِلَافِ تَصَرُّفِهِ ، وَهُوَ مَا حَصَلَ لِلْمُسْلِمِينَ مِنْ أَمْوَالِ الْكُفَّارِ مِنْ غَيْرِ حَرْبٍ وَلَا جِهَادٍ . وَأَصْلُ الْفَيْءِ : الرُّجُوعُ . يُقَالُ : فَاءَ يَفِيءُ فِئَةً وَفُيُوءًا ، كَأَنَّهُ كَانَ فِي الْأَصْلِ لَهُمْ فَرَجَعَ إِلَيْهِمْ . وَمِنْهُ قِيلَ لِلظِّلِّ الَّذِي يَكُونُ بَعْدَ الزَّوَالِ : فَيْءٌ ; لِأَنَّهُ يَرْجِعُ مِنْ جَانِبِ الْغَرْبِ إِلَى جَانِبِ الشَّرْقِ . ( س ) وَمِنْهُ الْحَدِيثُ " جَاءَتِ امْرَأَةٌ مِنَ الْأَنْصَارِ بِابْنَتَيْنِ لَهَا ، فَقَالَتْ : يَا رَسُولَ اللَّهِ ، هَاتَانِ ابْنَتَا فُلَانٍ ، قُتِلَ مَعَكَ يَوْمَ أُحُدٍ ، وَقَدِ اسْتَفَاءَ عَمُّهُمَا مَالَهُمَا وَمِيرَاثَهُمَا " أَيِ : اسْتَرْجَعَ حَقَّهُمَا مِنَ الْمِيرَاثِ وَجَعَلَهُ فَيْئًا لَهُ . وَهُوَ اسْتَفْعَلَ مِنَ الْفَيْءِ . ( س ) وَمِنْهُ حَدِيثُ عُمَرَ " فَلَقَدْ رَأَيْتُنَا نَسْتَفِيءُ سُهْمَانَهُمَا " أَيْ : نَأْخُذُهَا لِأَنْفُسِنَا وَنَقْتَسِمُ بِهَا . ( س ) وَفِيهِ : " الْفَيْءُ عَلَى ذِي الرَّحِمِ " أَيِ : الْعَطْفُ عَلَيْهِ وَالرُّجُوعُ إِلَيْهِ بِالْبِرِّ . ( هـ ) وَفِيهِ : " لَا يَلِيَنَّ مُفَاءٌ عَلَى مُفِيءٍ " الْمُفَاءُ : الَّذِي افْتُتِحَتْ بَلْدَتُهُ وَكُورَتُهُ فَصَارَتْ فَيْئًا لِلْمُسْلِمِينَ . يُقَالُ : أَفَأْتُ كَذَا : أَيْ صَيَّرْتُهُ فَيْئًا ، فَأَنَا مُفِيءٌ ، وَذَلِكَ الشَّيْءُ مُفَاءٌ ، كَأَنَّهُ قَالَ : لَا يَلِيَنَّ أَحَدٌ مِنْ أَهْلِ السَّوَادِ عَلَى الصَّحَابَةِ وَالتَّابِعِينَ الَّذِينَ افْتَتَحُوهُ عَنْوَةً . * وَفِي حَدِيثِ عَائِشَةَ " قَالَتْ عَنْ زَيْنَبَ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا - : مَا عَدَا سَوْرَةً مِنْ حَدٍّ تُسْرِعُ مِنْهَا الْفِيئَةُ " الْفِيئَةُ ، بِوَزْنِ الْفِيعَةِ : الْحَالَةُ مِنَ الرُّجُوعِ عَنِ الشَّيْءِ الَّذِي يَكُونُ قَدْ لَابَسَهُ الْإِنْسَانُ وَبَاشَرَهُ . * وَفِيهِ " مَثَلُ الْمُؤْمِنِ كَالْخَامَةِ مِنَ الزَّرْعِ ، مِنْ حَيْثُ أَتَتْهَا الرِّيحُ تُفَيِّئُهَا " أَيْ : تُحَرِّكُهَا وَتُمِيلُهَا يَمِينًا وَشِمَالًا . ( س ) وَفِيهِ : إِذَا رَأَيْتُمُ الْفَيْءَ عَلَى رُءُوسِهِنَّ ، يَعْنِي النِّسَاءَ ، مِثْلَ أَسْنِمَةِ الْبُخْتِ فَأَعْلِمُوهُنَّ أَنَّ اللَّهَ لَا يَقْبَلُ لَهُنَّ صَلَاةً ، شَبَّهَ رُءُوسَهُنَّ بِأَسْنِمَةِ الْبُخْتِ ، لِكَثْرَةِ مَا وَصَلْنَ بِهِ شُعُورَهُنَّ حَتَّى صَارَ عَلَيْهَا مِنْ ذَلِكَ مَا يُفَيِّئُهَا : أَيْ يُحَرِّكُهَا خُيَلَاءَ وَعُجْبًا . * وَفِي حَدِيثِ عُمَرَ " أَنَّهُ دَخَلَ عَلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَكَلَّمَهُ ، ثُمَّ دَخَلَ أَبُو بَكْرٍ عَلَى تَفِيئَةِ ذَلِكَ " أَيْ : عَلَى أَثَرِهِ . وَمِثْلُهُ : تَئِيفَةِ ذَلِكَ . وَقِيلَ : هُوَ مَقْلُوبٌ مِنْهُ ، وَتَاؤُهُ إِمَّا أَنْ تَكُونَ مَزِيدَةً أَوْ أَصْلِيَّةً . قَالَ الزَّمَخْشَرِيُّ : " فَلَا تَكُونُ مَزِيدَةً وَالْبِنْيَةُ كَمَا هِيَ مِنْ غَيْرِ قَلْبٍ ، فَلَوْ كَانَتِ التَّفِيئَةُ تَفْعِلَةً مِنَ الْفَيْءِ لَخَرَجَتْ عَلَى وَزْنِ تَهْنِئَةٍ ، فَهِيَ إِذًا لَوْلَا الْقَلْبُ : فَعِيلَةٌ ، وَلَكِنَّ الْقَلْبَ عَنِ التَّئِيفَةِ هُوَ الْقَاضِي بِزِيَادَةِ التَّاءِ " فَتَكُونُ تَفْعِلَةً . وَقَدْ تَقَدَّمَ ذِكْرُهَا أَيْضًا فِي حَرْفِ التَّاءِ .

  • لسان العربجُزء ١١ · صَفحة ٢٤٦
    حرف الفاء · فيأ

    [ فيأ ] فيأ : الْفَيْءُ : مَا كَانَ شَمْسًا فَنَسَخَهُ الظِّلُّ ، وَالْجَمْعُ : أَفْيَاءٌ وَفُيُوءٌ . قَالَ الشَّاعِرُ : لَعَمْرِي لَأَنْتَ الْبَيْتُ أَكْرَمُ أَهْلِهِ وَأَقْعَدُ فِي أَفْيَائِهِ بِالْأَصَائِلِ وَفَاءَ الْفَيْءُ فَيْئًا : تَحَوَّلَ . وَتَفَيَّأَ فِيهِ : تَظَلَّلَ . وَفِي الصِّحَاحِ : الْفَيْءُ : مَا بَعْدَ الزَّوَالِ مِنَ الظِّلِّ . قَالَ حُمَيْدُ بْنُ ثَوْرٍ يَصِفُ سَرْحَةً ، وَكَنَى بِهَا عَنِ امْرَأَةٍ : فَلَا الظِّلُّ مِنْ بَرْدِ الضُّحَى تَسْتَطِيعُهُ وَلَا الْفَيْءُ مِنْ بَرْدِ الْعَشِيِّ تَذُوقُ وَإِنَّمَا سُمِّيَ الظِّلُّ فَيْئًا لِرُجُوعِهِ مِنْ جَانِبٍ إِلَى جَانِبٍ . قَالَ ابْنُ السِّكِّيتِ : الظِّلُّ : مَا نَسَخَتْهُ الشَّمْسُ ، وَالْفَيْءُ : مَا نَسَخَ الشَّمْسَ . وَحَكَى أَبُو عُبَيْدَةَ عَنْ رُؤْبَةَ قَالَ : كُلُّ مَا كَانَتْ عَلَيْهِ الشَّمْسُ فَزَالَتْ عَنْهُ فَهُوَ فَيْءٌ وَظِلٌّ ، وَمَا لَمْ تَكُنْ عَلَيْهِ الشَّمْسُ فَهُوَ ظِلٌّ . وَتَفَيَّأَتِ الظِّلَالُ أَيْ تَقَلَّبَتْ . وَفِي التَّنْزِيلِ الْعَزِيزِ : يَتَفَيَّأُ ظِلَالُهُ عَنِ الْيَمِينِ وَالشَّمَائِلِ . وَالتَّفَيُّؤُ تَفَعُّلٌ مِنَ الْفَيْءِ ، وَهُوَ الظِّلُّ بِالْعَشِيِّ . وَتَفَيُّؤُ الظِّلَالِ : رُجُوعُهَا بَعْدَ انْتِصَافِ النَّهَارِ وَابْتِعَاثِ الْأَشْيَاءِ ظِلَالَهَا . وَالتَّفَيُّؤُ لَا يَكُونُ إِلَّا بِالْعَشِيِّ ، وَالظِّلُّ بِالْغَدَاةِ ، وَهُوَ مَا لَمْ تَنَلْهُ الشَّمْسُ ، وَالْفَيْءُ بِالْعَشِيِّ مَا انْصَرَفَتْ عَنْهُ الشَّمْسُ ، وَقَدْ بَيَّنَهُ حُمَيْدُ بْنُ ثَوْرٍ فِي وَصْفِ السَّرْحَةِ كَمَا أَنْشَدْنَاهُ آنِفًا . وَتَفَيَّأَتِ الشَّجَرَةُ وَفَيَّأَتْ وَفَاءَتْ تَفْيِئَةً : كَثُرَ فَيْؤُهَا . وَتَفَيَّأْتُ أَنَا فِي فَيْئِهَا . وَالْمَفْيُؤةُ : مَوْضِعُ الْفَيْءِ ، وَهِيَ الْمَفْيُوءَةُ ، جَاءَتْ عَلَى الْأَصْلِ . وَحَكَى الْفَارِسِيُّ عَنْ ثَعْلَبٍ : الْمَفِيئَةَ فِيهَا . الْأَزْهَرِيُّ ، اللَّيْثُ : الْمَفْيُؤةُ هِيَ الْمَقْنُؤةُ مِنَ الْفَيْءِ . وَقَالَ غَيْرُهُ يُقَالُ : مَقْنَأَةٌ وَمَقْنُؤةٌ لِلْمَكَانِ الَّذِي لَا تَطْلُعُ عَلَيْهِ الشَّمْسُ . قَالَ : وَلَمْ أَسْمَعْ مَفْيُؤةً ، بِالْفَاءِ ، لِغَيْرِ اللَّيْثِ . قَالَ : وَهِيَ تُشْبِهُ الصَّوَابَ ، وَسَنَذْكُرُهُ فِي قَنَأَ أَيْضًا . وَالْمَفْيُوءَةُ : هُوَ الْمَعْتُوهُ ، لَزِمَهُ هَذَا الِاسْمُ مِنْ طُولِ لُزُومِهِ الظِّلَّ . وَفَيَّأَتِ الْمَرْأَةُ شَعَرَهَا : حَرَّكَتْهُ مِنَ الْخُيَلَاءِ . وَالرِّيحُ تُفَيِّئُ الزَّرْعَ وَالشَّجَرَ : تُحَرِّكُهُمَا . وَفِي الْحَدِيثِ : مَثَلُ الْمُؤْمِنِ كَخَامَةِ الزَّرْعِ تُفَيِّئُهَا الرِّيحُ مَرَّةً هُنَا وَمَرَّةً هُنَا . وَفِي رِوَايَةٍ : كَالْخَامَةِ مِنَ الزَّرْعِ مِنْ حَيْثُ أَتَتْهَا الرِّيحُ تُفَيِّئُهَا أَيْ تُحَرِّكُهَا وَتُمِيلُهَا يَمِينًا وَشِمَالًا . وَمِنْهُ الْحَدِيثُ : إِذَا رَأَيْتُمُ الْفَيْءَ عَلَى رُؤوسِهِنَّ ; يَعْنِي النِّسَاءَ ، مِثْلَ أَسْنِمَةِ الْبُخْتِ فَأَعْلِمُوهُنَّ أَنَّ اللَّهَ لَا يَقْبَلُ لَهُنَّ صَلَاةً . شَبَّهَ رُؤوسَهُنَّ بِأَسْنِمَةِ الْبُخْتِ لِكَثْرَةِ مَا وَصَلْنَ بِهِ شُعُورَهُنَّ حَتَّى صَارَ عَلَيْهَا مِنْ ذَلِكَ مَا يُفَيِّئُهَا أَيْ يُحَرِّكُهَا خُيَلَاءً وَعُجْبًا ; قَالَ نَافِعُ بْنُ لَقِيطٍ الْفَقْعَسِيُّ : فَلَئِنْ بَلِيتُ فَقَدَ عَمِرْتُ كَأَنَّنِي غُصْنٌ تُفَيِّئُهُ الرِّيَاحُ رَطِيبُ وَفَاءَ : رَجَعَ . وَفَاءَ إِلَى الْأَمْرِ يَفِيءُ وَفَاءَهُ فَيْئًا وَفُيُوءًا : رَجَعَ إِلَيْهِ . وَأَفَاءَهُ غَيْرُهُ : رَجَعَهُ . وَيُقَالُ : فِئْتُ إِلَى الْأَمْرِ فَيْئًا إِذَا رَجَعْتَ إِلَيْهِ النَّظَرَ . وَيُقَالُ لِلْحَدِيدَةِ إِذَا كَلَّتْ بَعْدَ حِدَّتِهَا : فَاءَتْ . وَفِي الْحَدِيثِ : الْفَيْءُ عَلَى ذِي الرَّحِمِ أَيِ الْعَطْفُ عَلَيْهِ وَالرُّجُوعُ إِلَيْهِ بِالْبِرِّ . أَبُو زَيْدٍ : يُقَالُ : أَفَأْتُ فُلَانًا عَلَى الْأَمْرِ إِفَاءَةً إِذَا أَرَادَ أَمْرًا ، فَعَدَلْتَهُ إِلَى أَمْرٍ غَيْرِهِ . وَأَفَاءَ وَاسْتَفَاءَ كَفَاءَ . قَالَ كُثَيِّرُ عَزَّةَ : فَأَقْلَعَ مِنْ عَشْرٍ وَأَصْبَحَ مُزْنُهُ أَفَاءَ وَآفَاقُ السَّمَاءِ حَوَاسِرُ وَيُنْشِدُ : عَقُّوا بِسَهْمٍ وَلَمْ يَشْعُرْ بِهِ أَحَدٌ ثُمَّ اسْتَفَاؤوا وَقَالُوا حَبَّذَا الْوَضَحُ أَيْ رَجَعُوا عَنْ طَلَبِ التِّرَةِ إِلَى قَبُولِ الدِّيَةِ . وَفُلَانٌ سَرِيعُ الْفَيْءِ مِنْ غَضَبِهِ . وَفَاءَ مِنْ غَضَبِهِ : رَجَعَ ، وَإِنَّهُ لَسَرِيعُ الْفَيْءِ وَالْفَيْئَةِ وَالْفِيئَةِ أَيِ الرُّجُوعِ ; الْأَخِيرَتَانِ عَنِ اللِّحْيَانِيِّ ، وَإِنَّهُ لَحَسَنُ الْفِيئَةِ ، بِالْكَسْرِ ، مِثْلُ الْفِيقَةِ أَيْ حَسَنُ الرُّجُوعِ . وَفِي حَدِيثِ عَائِشَةَ ، رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا ، قَالَتْ عَنْ زَيْنَبَ : كُلُّ خِلَالِهَا مَحْمُودَةٌ ، مَا عَدَا سَوْرَةً مِنْ حَدٍّ تُسْرِعُ مِنْهَا الْفِيئَةَ ; الْفِيئَةُ ، بِوَزْنِ الْفِيعَةِ ، الْحَالَةُ مِنَ الرُّجُوعِ عَنِ الشَّيْءِ الَّذِي يَكُونُ قَدْ لَابَسَهُ الْإِنْسَانُ وَبَاشَرَهُ . وَفَاءَ الْمُولِي مِنِ امْرَأَتِهِ : كَفَّرَ يَمِينَهُ وَرَجَعَ إِلَيْهَا . قَالَ اللَّهُ تَعَالَى : فَإِنْ فَاءُوا فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ . قَالَ : الْفَيْءُ فِي كِتَابِ اللَّهِ تَعَالَى عَلَى ثَلَاثَةِ مَعَانٍ ، مَرْجِعُهَا إِلَى أَصْلٍ وَاحِدٍ ، وَهُوَ الرُّجُوعُ . قَالَ اللَّهُ تَعَالَى فِي الْمُولِينَ مِنْ نِسَائِهِمْ : فَإِنْ فَاءُوا فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ . وَذَلِكَ أَنَّ الْمُولِي حَلَفَ أَنْ لَا يَطَأَ امْرَأَتَهُ ، فَجَعَلَ اللَّهُ مُدَّةَ أَرْبَعَةِ أَشْهُرٍ بَعْدَ إِيلَائِهِ ، فَإِنْ جَامَعَهَا فِي الْأَرْبَعَةِ أَشْهُرٍ فَقَدْ فَاءَ أَيْ رَجَعَ عَمَّا حَلَفَ عَلَيْهِ مِنْ أَنْ لَا يُجَامِعَهَا إِلَى جِمَاعِهَا ، وَعَلَيْهِ لِحِنْثِهِ كَفَّارَةُ يَمِينٍ ، وَإِنْ لَمْ يُجَامِعْهَا حَتَّى تَنْقَضِيَ أَرْبَعَةُ أَشْهُرٍ مِنْ يَوْمِ آلَى ، فَإِنَّ ابْنَ عَبَّاسٍ وَجَمَاعَةً مِنَ الصَّحَابَةِ ،

يُنظَرُ أَيضًا
شَواهِدُ مِن السُّنَّة (١–١١ من ١١)
مَداخِلُ تَحتَ فيأ
يُذكَرُ مَعَهُ