عمر بن أبي عمر الكلاعي
- الاسم
- عمر بن أبي عمر ، ويقال : هو أبو أحمد بن علي ، وقال الذهبي : أحسبه عمر بن موسى
- الكنية
- أبو محمد ، ويقال : أبو أحمد
- النسب
- الكلاعي ، الحميري ، الشامي ، الدمشقي
- الطبقة
- السابعة
- مرتبة ابن حجر
- ضعيف ، من شيوخ بقية المجهولين
- منكر الحديث عن الثقات٢
- مجهول٢
- ليس بالمعروف١
- ليس بالمعروف منكر الحديث عن الثقات١
- مجهول ، وحديثه منكر١
- ضعيف مجهول١
قال أبو أحمد بن عدي : عمر بن أبي عمر الدمشقي منكر الحديث عن الثقات
- منكر الحديث عن الثقات
وذكر له ابن عدي أحاديث ، وقال : ليست هذه الأحاديث محفوظة ، وعمر مجهول ، وهو في جملة مشايخ بقية المجهولين
- مجهول
ليس بالمعروف ، حدث عنه بقية ، منكر الحديث عن الثقات .
- ليس بالمعروف
- ليس بالمعروف منكر الحديث عن الثقات
قال الشيخ : وهذه الأحاديث بهذه الأسانيد غير محفوظات ، وعمر بن أبي عمر مجهول ، ولا أعلم يروي عنه غير بقية كما يروي عن سائر المجهولين
وقال أبو بكر البيهقي : وهو من مشايخ بقية المجهولين ، وروايته منكرة ، والله أعلم
- مجهول ، وحديثه منكر
الكامل في الضعفاء
افتح في المصدر →227/1194 - عمر بن أبي عمر الكلاعي الحميري الدمشقي ليس بالمعروف ، حدث عنه بقية ، منكر الحديث عن الثقات . ثنا أحمد بن محمد بن عنبسة الحمصي ، ثنا كثير بن عبيد . وحدثنا سعيد بن هاشم بن مرثد ، ثنا القاسم بن عبد الوهاب الصوري أبو نصر ابن أخت الحسين الأشيب قالا : ثنا بقية عن عمر الدمشقي ، حدثني عمرو بن شعيب ، عن أبيه ، عن جده أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : لا كفالة في حد . ثنا زيد بن عبد الله الفارض بحمص ، ثنا كثير بن عبيد ، ثنا بقية ، عن عمر الكلاعي ، عن عمرو بن شعيب ، عن أبيه ، عن جده قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : لا زكاة في حجر . أخبرنا محمد بن الحسن بن قتيبة ، ثنا كثير بن عبيد ، ثنا بقية ، عن عمر بن أبي عمر ، عن أبي الزبير ، عن جابر ، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : يعلق أحدكم السوط حيث يراه أهل البيت ، فإن ذلك يردعهم أو يخيفهم . ثنا ابن قتيبة وابن مسلم قالا : ثنا كثير بن عبيد ، ثنا بقية ، عن عمر بن أبي عمر الكلاعي ، عن أبي الزبير ، عن جابر قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : إذا كتب أحدكم كتابا فليتربه ؛ فإن التراب مبارك ، وهو أنجح للحاجة . ثنا محمد بن أحمد بن هارون بسر من رأى ، ثنا محمد بن عمرو بن حنان ، ثنا بقية ، ثنا عمر الدمشقي ، ثنا مكحول ، عن أنس بن مالك ، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : يا رسول الله ، الحائض تقرب إلي الوضوء في الإناء ، فتدخل يدها فيه ، قال : نعم ، لا بأس به ؛ ليس حيضها في يدها . ثنا محمد بن عبيد الله بن فضيل ، ثنا ابن مصفى ، ثنا بقية ، عن عمر الدمشقي ، عن مكحول ، عن أنس ، أنه سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال : يا رسول الله ، تخرج الحائض الخمرة من المسجد ؟ قال : نعم ، وتمر إن كان طريقها فيه . ثنا علي بن الحسين بن عبد الرحيم ، ثنا علي بن حجر ، ثنا بقية ، ثنا عمر بن أبي عمر ، عن مكحول ، عن ابن عباس ، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : إذا نسي أحدكم صلاة فذكرها وهو في صلاة مكتوبة ، فليبدأ بالتي هو فيها ، فإذا فرغ صلى التي نسي . قال الشيخ : وهذه الأحاديث بهذه الأسانيد غير محفوظات ، وعمر بن أبي عمر مجهول ، ولا أعلم يروي عنه غير بقية كما يروي عن سائر المجهولين .