أَنَّ أُبَيَّ بْنَ كَعْبٍ أَمَّهُمْ يَعْنِي فِي رَمَضَانَ ، وَكَانَ يَقْنُتُ فِي النِّصْفِ الْآخِرِ مِنْ رَمَضَانَ
القنوت في الوتر في نصف رمضان الثاني
٣٥ حديثًا تحت هذا الموضوعأحاديثُ تحت هذا الموضوع
أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ جَمَعَ النَّاسَ عَلَى أُبَيِّ بْنِ كَعْبٍ
وَاللهِ إِنِّي لَأَظُنُّ لَوْ جَمَعْنَا هَؤُلَاءِ عَلَى قَارِئٍ وَاحِدٍ لَكَانَ أَمْثَلَ
كَانَ لَا يَقْنُتُ إِلَّا فِي النِّصْفِ
كَانَ يَقْنُتُ فِي النِّصْفِ مِنْ رَمَضَانَ
أَنَّ أُبَيًّا أَمَّ النَّاسَ فِي خِلَافَةِ عُمَرَ ، فَصَلَّى بِهِمُ النِّصْفَ مِنْ رَمَضَانَ لَا يَقْنُتُ
الْقُنُوتُ فِي شَهْرِ رَمَضَانَ
أَنَّهُ كَانَ يَقْنُتُ فِي النِّصْفِ مِنْ رَمَضَانَ
سَأَلْتُ سَعِيدَ بْنَ أَبِي الْحَسَنِ عَنِ الْقُنُوتِ
كَانَ يُصَلِّي وَلَا يَقْنُتُ فِي الْوِتْرِ حَتَّى النِّصْفِ
وَكَانَ ابْنُ سِيرِينَ لَا يَرَاهُ إِلَّا فِي النِّصْفِ مِنْ رَمَضَانَ
وَكَانَ ابْنُ سِيرِينَ لَا يَرَاهُ إِلَّا فِي النِّصْفِ مِنْ رَمَضَانَ
إِذَا كَانَ إِمَامًا قَنَتَ فِي النِّصْفِ ، وَإِذَا لَمْ يَكُنْ إِمَامًا قَنَتَ الشَّهْرَ كُلَّهُ
عُمَرُ أَوَّلُ مَنْ قَنَتَ
وَإِنِّي لَأَقْنُتُ السَّنَةَ كُلَّهَا إِلَّا النِّصْفَ الْأَوَّلَ مِنْ رَمَضَانَ
وَإِنِّي لَأَقْنُتُ السَّنَةَ كُلَّهَا إِلَّا النِّصْفَ الْأَوَّلَ مِنْ رَمَضَانَ
وَكَانَ ابْنُ سِيرِينَ لَا يَقْنُتُ مِنَ السَّنَةِ شَيْئًا
وَكَانَ ابْنُ سِيرِينَ لَا يَقْنُتُ مِنَ السَّنَةِ شَيْئًا
لَمْ تَكُنْ تُرْفَعُ الْأَيْدِي فِي الْوِتْرِ فِي رَمَضَانَ
لَمْ تَكُنْ تُرْفَعُ الْأَيْدِي فِي الْوِتْرِ فِي رَمَضَانَ