كَانَ الْمِسْوَرُ بْنُ مَخْرَمَةَ لَا يَرْجِعُ حَتَّى يُؤْذَنَ لَهُ
من تبع جنازة فليس له أن ينصرف حتى تدفن أو يأذن أهلها
١٣ حديثًا تحت هذا الموضوعأحاديثُ تحت هذا الموضوع
إِذَا صَلَّيْتُمْ عَلَى الْجِنَازَةِ فَقَدْ قَضَيْتُمْ مَا عَلَيْكُمْ
أَخُوكَ أَخُوكَ ، كَانَ يُنَافِسُكَ فِي الدُّنْيَا وَيُشَاحُّكَ فِيهَا ، تَضَايَقُ بِهِ سُهُولَةُ الْأَرْضِ قُصُورًا
لَا يَقُومُ إِذَا شَهِدَ حَتَّى يُؤْذَنَ لَهُ إِذَا صَلَّى عَلَيْهَا ؛ الْجِنَازَةَ
كَانَ إِذَا صَلَّى عَلَى جِنَازَةٍ لَا يَنْصَرِفُ حَتَّى يُؤْذَنَ لَهُ
أَنَّهُمَا كَانَا لَا يَنْصَرِفَانِ حَتَّى يَسْتَأْذِنَا
إِذَا صَلَّيْتَ عَلَى جِنَازَةٍ فَقَدْ قَضَيْتَ الَّذِي عَلَيْكَ فَخَلِّهَا وَأَهْلَهَا
أَنَّهُ كَانَ يَنْصَرِفُ وَلَا يَنْتَظِرُ إِذْنَهُمْ
إِذَا صَلَّيْتَ عَلَى الْجِنَازَةِ فَقَدْ قَضَيْتَ الَّذِي عَلَيْكَ
أَنَّهُمَا كَانَا يَنْصَرِفَانِ وَلَا يَنْتَظِرَانِ إِذْنَهُمْ
أَنَّهُ رَأَى الْقَاسِمَ بْنَ مُحَمَّدٍ ، وَعُرْوَةَ بْنَ الزُّبَيْرِ وَهُمَا يَتَّبِعَانِ جِنَازَةً
خَرَجَ مَعَ جِنَازَةٍ ، فَلَمَّا وُضِعَتْ فِي الْقَبْرِ انْصَرَفَ وَلَمْ يَسْتَأْذِنْ
أَخُوكَ أَخُوكَ ، كَانَ يُنَافِسُكَ فِي الدُّنْيَا ، وَيُشَاحُّكَ فِيهَا