6572
باب انصراف الناس من الجنازة قبل أن يؤذن لهم
عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، عَنْ نَافِعٍ قَالَ :
كَانَ ابْنُ عُمَرَ لَا يَقُومُ إِذَا شَهِدَ حَتَّى يُؤْذَنَ لَهُ إِذَا صَلَّى عَلَيْهَا ؛ الْجِنَازَةَ
مرسلموقوف· رواه عبد الله بن عمر بن الخطابله شواهد