6575
باب انصراف الناس من الجنازة قبل أن يؤذن لهم
عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ ، أَنَّ ابْنَ مَسْعُودٍ قَالَ :
إِذَا صَلَّيْتَ عَلَى جِنَازَةٍ فَقَدْ قَضَيْتَ الَّذِي عَلَيْكَ فَخَلِّهَا وَأَهْلَهَا ، فَكَانَ يَنْصَرِفُ وَلَا يَسْتَأْذِنُهُمْ
مرسلموقوف· رواه عبد الله بن مسعودله شواهد