6580
باب انصراف الناس من الجنازة قبل أن يؤذن لهم
عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ : حُدِّثْتُ
أَنَّ عُمَرَ بْنَ عَبْدِ الْعَزِيزِ خَرَجَ مَعَ جِنَازَةٍ ، فَلَمَّا وُضِعَتْ فِي الْقَبْرِ انْصَرَفَ وَلَمْ يَسْتَأْذِنْ
معلق ، مرسل· رواه عمر بن عبد العزيز بن مروان