نَهَى عَنْ ثَمَنِ السِّنَّوْرِ
بيع ما رخص في اتخاذه من الكلاب وضمان الجناية عليه
٣٦ حديثًا تحت هذا الموضوعأحاديثُ تحت هذا الموضوع
نَهَى عَنْ ثَمَنِ الْكَلْبِ وَالسِّنَّوْرِ إِلَّا كَلْبَ صَيْدٍ
نَهَى رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ ثَمَنِ الْكَلْبِ
أَنَّهُمَا كَرِهَا ثَمَنَ الْكَلْبِ إِلَّا كَلْبَ صَيْدٍ
لَا بَأْسَ بِثَمَنِ كَلْبِ الصَّيْدِ
لَا بَأْسَ بِثَمَنِ كَلْبِ السَّلُوقِيِّ
إِنْ قَتَلْتَ كَلْبًا لَيْسَ بِعَقُورٍ فَاغْرَمْ لِأَهْلِهِ ثَمَنَهُ
كَانَ النَّاسُ يَقْضُونَ فِي الْكَلْبِ بِأَرْبَعِينَ دِرْهَمًا
فِي كَلْبِ الصَّيْدِ أَرْبَعُونَ دِرْهَمًا
لَا بَأْسَ بِثَمَنِ كَلْبِ الصَّيْدِ
فِي الْكَلْبِ الصَّائِدِ إِذَا قُتِلَ أَرْبَعُونَ دِرْهَمًا
فِي الْكَلْبِ الصَّائِدِ أَرْبَعُونَ دِرْهَمًا
كُنْتُ عِنْدَ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرٍو فَسَأَلَهُ رَجُلٌ : مَا عَقْلُ كَلْبِ الصَّيْدِ ؟ قَالَ : " أَرْبَعُونَ دِرْهَمًا
نَهَى عَنْ مَهْرِ الْبَغِيِّ
نُهِيَ عَنْ ثَمَنِ الْكَلْبِ وَالسِّنَّوْرِ
أَنَّهُ قَضَى فِي كَلْبِ صَيْدٍ قَتَلَهُ رَجُلٌ بِأَرْبَعِينَ دِرْهَمًا
قُضِيَ فِي كَلْبِ الصَّيْدِ أَرْبَعُونَ دِرْهَمًا
قَضَى فِي كَلْبِ الصَّيْدِ أَرْبَعِينَ دِرْهَمًا
نَهَى رَسُولُ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - عَنْ ثَمَنِ الْكَلْبِ وَالْهِرِّ
نَهَى عَنْ ثَمَنِ الْكَلْبِ ، وَالسِّنَّوْرِ