21311
من رخص في ثمن كلب الصيد
حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ إِسْرَائِيلَ ، عَنْ جَابِرٍ ، عَنْ عَطَاءٍ قَالَ :
لَا بَأْسَ بِثَمَنِ كَلْبِ السَّلُوقِيِّ
معلق ، مرسل· رواه عطاء بن أبي رباحله شواهد
حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ إِسْرَائِيلَ ، عَنْ جَابِرٍ ، عَنْ عَطَاءٍ قَالَ :
لَا بَأْسَ بِثَمَنِ كَلْبِ السَّلُوقِيِّ
أخرجه ابن أبي شيبة في "مصنفه" (11 / 52) برقم: (21311) والطحاوي في "شرح معاني الآثار" (4 / 58) برقم: (5367)
وصف (التطابق/الاختلاف) بين المتون
21311 21313 21193 - حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ إِسْرَائِيلَ ، عَنْ جَابِرٍ ، عَنْ عَطَاءٍ قَالَ : لَا بَأْسَ بِثَمَنِ كَلْبِ السَّلُوقِيِّ " .