21310
من رخص في ثمن كلب الصيد
حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ مُغِيرَةَ [١]، عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ :
لَا بَأْسَ بِثَمَنِ كَلْبِ الصَّيْدِ
معلق ، مرسل· رواه إبراهيم النخعيله شواهد
حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ مُغِيرَةَ [١]، عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ :
لَا بَأْسَ بِثَمَنِ كَلْبِ الصَّيْدِ
أخرجه ابن أبي شيبة في "مصنفه" (11 / 52) برقم: (21310) ، (11 / 53) برقم: (21315) والطحاوي في "شرح معاني الآثار" (4 / 59) برقم: (5370)
وصف (التطابق/الاختلاف) بين المتون
112 - مَنْ رَخَّصَ فِي ثَمَنِ كَلْبِ الصَّيْدِ 21310 21312 21192 - حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ مُغِيرَةَ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ : لَا بَأْسَ بِثَمَنِ كَلْبِ الصَّيْدِ " . كذا في طبعة دار القبلة ، وفي طبعة دار الرشد: سعيد .