أَنَّهُ كَانَ لَا يَرَى بَأْسًا يَعْنِي: فِي قَبْضِ الدَّرَاهِمِ مِنَ الدَّنَانِيرِ وَالدَّنَانِيرِ مِنَ الدَّرَاهِمِ
كون المال المقرض من المثليات
٣٢ حديثًا تحت هذا الموضوعأحاديثُ تحت هذا الموضوع
أَنَّهُ كَانَ لَا يَرَى بَأْسًا ، وَإِنْ كَانَ مِنْ قَرْضٍ
إِنَّهُ بَلَغَنِي أَنَّكُمْ تَتَبَايَعُونَ الْمِثْقَالَ بِالنِّصْفِ أَوِ الثُّلُثَيْنِ
سُبْحَانَ اللهِ ، إِنَّمَا هِيَ مِنْ مَكَارِمِ الْأَخْلَاقِ
كَانَ لِامْرَأَةِ إِبْرَاهِيمَ عَلَى إِبْرَاهِيمَ شَيْءٌ ، فَأَمَرَنِي أَنْ أُعْطِيَهَا بِقِيمَةِ الدَّرَاهِمِ دَنَانِيرَ
رَأَيْتُ ابْنَ عُمَرَ يَكُونُ عَلَيْهِ الْوَرِقُ ، فَيُعْطِي قِيمَتَهَا دَنَانِيرَ . إِذَا قَامَتْ عَلَى سِعْرٍ
أَنَّهُ لَمْ يَرَ بَأْسًا بِاقْتِضَاءِ الذَّهَبِ مِنَ الْوَرِقِ
سَأَلْتُ سَعِيدَ بْنَ جُبَيْرٍ عَنْ رَجُلٍ اقْتَضَى ذَهَبًا مِنْ وَرِقٍ أَوْ وَرِقًا مِنْ ذَهَبٍ فِي الْقَرْضِ
أَنَّهُ لَمْ يَرَ بِهِ بَأْسًا
لَا بَأْسَ بِذَلِكَ
لَا بَأْسَ بِاقْتِضَاءِ الذَّهَبِ مِنَ الْوَرِقِ
لَا بَأْسَ بِهِ
لَا بَأْسَ بِهِ
أَنَّهُ كَانَ لَا يَرَى بَأْسًا أَنْ يَكُونَ لِلرَّجُلِ عَلَى الرَّجُلِ دَنَانِيرُ ، فَيَأْخُذُ مِنْهُ الدَّرَاهِمَ يَصْرِفُهَا
كَانَ يَكْرَهُ اقْتِضَاءَ الذَّهَبِ مِنَ الْوَرِقِ
أَنَّهُ كَرِهَ أَنْ يُعْطَى الذَّهَبَ مِنَ الْوَرِقِ ، وَالْوَرِقَ مِنَ الذَّهَبِ
لَا تَأْخُذِ الذَّهَبَ مِنَ الْوَرِقِ يَكُونُ لَكَ عَلَى الرَّجُلِ
سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ يُقْرِضُ الرَّجُلَ الدَّرَاهِمَ ، فَيَأْخُذُ مِنْهُ الدَّنَانِيرَ ! فَكَرِهَهُ
أَنَّهُ كَرِهَهُ
فِي رَجُلٍ كَانَتْ لَهُ عَلَى رَجُلٍ دَرَاهِمُ ، فَأَخَذَ مِنْهَا