21624
من رخص في اقتضاء الذهب من الورق
حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ الْحَنَفِيُّ ، عَنْ أَفْلَحَ ، عَنِ الْقَاسِمِ قَالَ :
لَا بَأْسَ بِهِ
معلق ، مرسل· رواه القاسم بن محمد بن أبي بكر الصديقله شواهد
حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ الْحَنَفِيُّ ، عَنْ أَفْلَحَ ، عَنِ الْقَاسِمِ قَالَ :
لَا بَأْسَ بِهِ
أخرجه ابن أبي شيبة في "مصنفه" (11 / 122) برقم: (21624)
21624 21626 21506 - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ الْحَنَفِيُّ ، عَنْ أَفْلَحَ ، عَنِ الْقَاسِمِ قَالَ : لَا بَأْسَ بِهِ " .