21625
من رخص في اقتضاء الذهب من الورق
حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي غَنِيَّةَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ الْحَكَمِ :
أَنَّهُ كَانَ لَا يَرَى ج١١ / ص١٢٣بَأْسًا أَنْ يَكُونَ لِلرَّجُلِ عَلَى الرَّجُلِ دَنَانِيرُ ، فَيَأْخُذُ مِنْهُ الدَّرَاهِمَ يَصْرِفُهَا . وَلَا يَرَى بَأْسًا أَنْ يَزِيدَهُ عَلَى السِّعْرِ أَوْ يَنْتَقِصَ مِنْهُ إِذَا كَانَ عَنْ تَرَاضٍ مِنْهُمَا
معلق ، مرسل· رواه الحكم بن عتيبة الكندي