21616
من رخص في اقتضاء الذهب من الورق
حَدَّثَنَا جَرِيرٌ ، عَنْ مَنْصُورٍ ، عَنِ الْحَكَمِ قَالَ :
كَانَ لِامْرَأَةِ إِبْرَاهِيمَ عَلَى إِبْرَاهِيمَ شَيْءٌ ، فَأَمَرَنِي أَنْ أُعْطِيَهَا بِقِيمَةِ الدَّرَاهِمِ دَنَانِيرَ
معلق ، مرسل· رواه إبراهيم النخعيله شواهد