أَنْتَ صَاحِبُ الْجَزُورِ
ألا تكون الأجرة منفعة من جنس المعقود عليه
١٧ حديثًا تحت هذا الموضوعأحاديثُ تحت هذا الموضوع
يَا صَاحِبَ الْجَزُورِ
سَأَلْتُ مُحَمَّدًا عَنِ الرَّجُلِ يَدْفَعُ إِلَى النَّسَّاجِ الثَّوْبَ بِالثُّلُثِ وَدِرْهَمٍ
وَكَانَ عَطَاءٌ لَا يَرَى بِذَلِكَ بَأْسًا
لَا بَأْسَ أَنْ يَدْفَعَهُ إِلَيْهِ بِالثُّلُثِ
أَنَّهُ كَانَ لَا يَرَى بَأْسًا أَنْ يَدْفَعَ الثَّوْبَ إِلَى النَّسَّاجِ بِالثُّلُثِ وَالرُّبُعِ
سَأَلْتُ شَهْرَ بْنِ حَوْشَبٍ عَنِ الثَّوْبِ يَدْفَعُهُ بِالثُّلُثِ وَالرُّبُعِ إِلَى الْحَائِكِ
أَنَّهُ كَرِهَ أَنْ يُدْفَعَ الثَّوْبُ إِلَى الْحَائِكِ بِالثُّلُثِ وَالرُّبُعِ
سَأَلْتُ أَيُّوبَ وَيَعْلَى بْنَ حَكِيمٍ عَنِ الرَّجُلِ يَدْفَعُ الثَّوْبَ إِلَى النَّسَّاجِ بِالثُّلُثِ وَالرُّبُعِ ، فَلَمْ يَرَيَا بِهِ بَأْسًا
نَهَى عَنْ عَسْبِ الْفَحْلِ
صَاحِبُ الْجَزُورِ
نُهِيَ عَنْ عَسِيبِ الْفَحْلِ
نُهِيَ عَنْ عَسِيبِ الْفَحْلِ
نَهَى عَنْ عَسْبِ الْفَرَسِ وَقَفِيزِ الطَّحَّانِ
نَهَى رَسُولُ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - عَنْ قَفِيزِ الطَّحَّانِ
نَهَى عَنْ عَسْبِ التَّيْسِ
نُهِيَ عَنْ عَسْبِ الْفَحْلِ وَعَنْ قَفِيزِ الطَّحَّانِ