حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ عِيسَى أَخْبَرَنَا ابْنُ الْمُبَارَكِ ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ ، عَنْ هِشَامٍ أَبِي كُلَيْبٍ ، عَنِ ابْنِ أَبِي نُعْمٍ : عَنْ أَبِي سَعِيدٍ قَالَ :
نَهَى عَنْ عَسْبِ الْفَرَسِ وَقَفِيزِ الطَّحَّانِ
حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ عِيسَى أَخْبَرَنَا ابْنُ الْمُبَارَكِ ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ ، عَنْ هِشَامٍ أَبِي كُلَيْبٍ ، عَنِ ابْنِ أَبِي نُعْمٍ : عَنْ أَبِي سَعِيدٍ قَالَ :
نَهَى عَنْ عَسْبِ الْفَرَسِ وَقَفِيزِ الطَّحَّانِ
أخرجه النسائي في "المجتبى" (1 / 908) برقم: (4687) والنسائي في "الكبرى" (4 / 426) برقم: (4679) ، (6 / 83) برقم: (6241) والبيهقي في "سننه الكبير" (5 / 339) برقم: (10965) وأبو يعلى في "مسنده" (2 / 301) برقم: (1024) وابن أبي شيبة في "مصنفه" (11 / 517) برقم: (23087) والطحاوي في "شرح مشكل الآثار" (2 / 186) برقم: (810)
نَهَى [رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ(١)] [وفي رواية : نُهِيَ(٢)] عَنْ عَسْبِ الْفَحْلِ [وفي رواية : الْفَرَسِ(٣)] . زَادَ عُبَيْدُ اللَّهِ : وَعَنْ قَفِيزِ [وفي رواية : وَقَفِيزِ(٤)] الطَّحَانِ
وصف (التطابق/الاختلاف) بين المتون
( فَرَسَ ) ( س ) فِيهِ اتَّقُوا فِرَاسَةَ الْمُؤْمِنِ ؛ فَإِنَّهُ يَنْظُرُ بِنُورِ اللَّهِ ، يُقَالُ : بِمَعْنَيَيْنِ ، أَحَدُهُمَا : مَا دَلَّ ظَاهِرُ هَذَا الْحَدِيثِ عَلَيْهِ ، وَهُوَ مَا يُوقِعُهُ اللَّهُ تَعَالَى فِي قُلُوبِ أَوْلِيَائِهِ ، فَيَعْلَمُونَ أَحْوَالَ بَعْضِ النَّاسِ بِنَوْعٍ مِنَ الْكَرَامَاتِ وَإِصَابَةِ الظَّنِّ وَالْحَدْسِ ، وَالثَّانِي : نَوْعٌ يُتَعَلَّمُ بِالدَّلَائِلِ وَالتَّجَارِبِ وَالْخَلْقِ وَالْأَخْلَاقِ ، فَتُعْرَفُ بِهِ أَحْوَالُ النَّاسِ ، وَلِلنَّاسِ فِيهِ تَصَانِيفُ قَدِيمَةٌ وَحَدِيثَةٌ . * وَمِنْهُ الْحَدِيثُ " أَفْرَسُ النَّاسِ ثَلَاثَةٌ " كَذَا وَكَذَا وَكَذَا : أَيْ أَصْدَقُهُمْ فِرَاسَةً . ( هـ ) وَمِنْهُ : " أَنَّهُ عَرَضَ يَوْمًا الْخَيْلَ وَعِنْدَهُ عُيَيْنَةَ بْنُ حِصْنٍ فَقَالَ لَهُ : أَنَا أَعْلَمُ بِالْخَيْلِ مِنْكَ ، فَقَالَ : وَأَنَا أَفْرَسُ بِالرِّجَالِ مِنْكَ " أَيْ : أَبْصَرُ وَأَعْرَفُ . وَرَجُلٌ فَارِسٌ بِالْأَمْرِ : أَيْ عَالِمٌ بِهِ بَصِيرٌ . ( هـ ) وَفِيهِ " عَلِّمُوا أَوْلَادَكُمُ الْعَوْمَ وَالْفَرَاسَةَ " الْفَرَاسَةُ بِالْفَتْحِ : رُكُوبُ الْخَيْلِ وَرَكْضُهَا ، مِنَ الْفُرُوسِيَّةِ . ( هـ ) وَفِي حَدِيثِ عُمَرَ " أَنَّهُ كَرِهَ الْفَرْسَ فِي الذَّبَائِحِ " ، وَفِي رِوَايَةٍ : " نَهَى عَنِ الْفَرْسِ فِي الذَّبِيحَةِ " هُوَ كَسْرُ رَقَبَتِهَا قَبْلَ أَنْ تَبْرُدَ . * وَمِنْهُ حَدِيثُهُ الْآخَرُ <متن ربط="2008983" نو
[ فرس ] فرس : الْفَرَسُ : وَاحِدُ الْخَيْلِ ، وَالْجَمْعُ أَفْرَاسٌ ، الذَّكَرُ وَالْأُنْثَى فِي ذَلِكَ سَوَاءٌ ، وَلَا يُقَالُ لِلْأُنْثَى فِيهِ فَرَسَةٌ ; قَالَ ابْنُ سِيدَهْ : وَأَصْلُهُ التَّأْنِيثُ فَلِذَلِكَ قَالَ سِيبَوَيْهِ : وَتَقُولُ ثَلَاثَةُ أَفْرَاسٍ إِذَا أَرَدْتَ الْمُذَكَّرَ ، أَلْزَمُوهُ التَّأْنِيثَ وَصَارَ فِي كَلَامِهِمْ لِلْمُؤَنَّثِ أَكْثَرَ مِنْهُ لِلْمُذَكَّرِ حَتَّى صَارَ بِمَنْزِلَةِ الْقَدَمِ ; قَالَ : وَتَصْغِيرُهَا فُرَيْسٌ نَادِرٌ ، وَحَكَى ابْنُ جِنِّي فَرَسَة . الصِّحَاحُ : وَإِنْ أَرَدْتَ تَصْغِيرَ الْفَرَسِ الْأُنْثَى خَاصَّةً لَمْ تَقُلْ إِلَّا فُرَيْسَةٌ ، بِالْهَاءِ ; عَنْ أَبِي بَكْرِ بْنِ السَّرَّاجِ ، وَالْجَمْعُ أَفْرَاسٌ ، وَرَاكِبُهُ فَارِسٌ ، مِثْلُ لَابِنٍ وَتَامِرٍ . قَالَ ابْنُ السِّكِّيتِ : إِذَا كَانَ الرَّجُلُ عَلَى حَافِرٍ ، بِرْذَوْنًا كَانَ أَوْ فَرَسًا أَوْ بَغْلًا أَوْ حِمَارًا ، قُلْتَ : مَرَّ بِنَا فَارِسٌ عَلَى بَغْلٍ وَمَرَّ بِنَا فَارِسٌ عَلَى حِمَارٍ ; قَالَ الشَّاعِرُ : وَإِنِّي امْرُؤٌ لِلْخَيْلِ عِنْدِي مَزِيَّةٌ عَلَى فَارِسِ الْبِرْذَوْنِ أَوْ فَارِسِ الْبَغْلِ وَقَالَ عُمَارَةُ بْنُ عَقِيلِ بْنِ بِلَالِ بْنِ جَرِيرٍ ، لَا أَقُولُ لِصَاحِبِ الْبَغْلِ فَارِسٌ وَلَكِنِّي أَقُولُ بَغَّالٌ ، وَلَا أَقُولُ لِصَاحِبِ الْحِمَارِ فَارِسٌ وَلَكِنِّي أَقُولُ حَمَّارٌ . وَالْفَرَسُ : نَجْمٌ مَعْرُوفٌ لِمُشَاكَلَتِهِ الْفَرَسَ فِي صُورَتِهِ . وَالْفَارِسُ : صَاحِبُ الْفَرَسِ عَلَى إِرَادَةِ النَّسَبِ ، وَالْجَمْعُ فُرْسَانٌ وَفَوَارِسُ ، وَهُوَ أَحَدُ مَا شَذَّ مِنْ هَذَا النَّوْعِ فَجَاءَ فِي الْمُذَكَّرِ عَلَى فَوَاعِلَ ; قَالَ الْجَوْهَرِيُّ فِي جَمْعِهِ عَلَى فَوَارِسَ : هُوَ شَاذٌّ لَا يُقَاسُ عَلَيْهِ لِأَنَّ فَوَاعِلَ إِنَّمَا ه
105 - بَابٌ بَيَانُ مُشْكِلِ مَا رُوِيَ عَنْه عَلَيْهِ السَّلَامُ مِنْ نَهْيِهِ عَنْ قَفِيزِ الطَّحَّانِ . 811 - حدثنا سُلَيْمَانُ بْنُ شُعَيْبٍ الْكَيْسَانِيُّ ، حدثنا أَبِي ، حدثنا أَبُو يُوسُفَ ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ السَّائِبِ ، عَنْ ابْنِ أَبِي نُعْمٍ ، عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، عَنْ النَّبِيِّ عَلَيْهِ السَّلَامُ أَنَّهُ نَهَى عَنْ عَسْبِ التَّيْسِ وَكَسْبِ الْحَجَّامِ وَقَفِيزِ الطَّحَّانِ . 812 - حدثنا الْحَجَّاجُ بْنُ عِمْرَانَ بْنِ الْفَضْلِ الْمَازِنِيُّ الْبَصْرِيُّ ، حدثنا هِلَالُ بْنُ يَحْيَى بْنِ مُسْلِمٍ ، حدثنا أَبُو يُوسُفَ ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ السَّائِبِ ، عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ... مِثْلَهُ ، وَلَمْ يَذْكُرْ فِيهِ " ابْنَ أَبِي نُعْمٍ " . 813 - حدثنا ابْنُ أَبِي عِمْرَانَ ، حدثنا الْحَسَنُ بْنُ عِيسَى بْنِ مَاسَرْجِسَ مَوْلَى ابْنِ الْمُبَارَكِ . وَحدثنا يَحْيَى بْنُ عُثْمَانَ بْنِ صَالِحٍ ، حدثنا نُعَيْمُ بْنُ حَمَّادٍ قَالَا : حدثنا ابْنُ الْمُبَارَكِ ، عَنْ سُفْيَانَ يَعْنِي الثَّوْرِيَّ ، عَنْ هِشَامِ أَبِي كُلَيْبٍ ، عَنْ ابْنِ أَبِي نُعْمٍ ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ قَالَ : نهي عَنْ عَسْبِ الْفَحْلِ وَعَنْ قَفِيزِ الطَّحَّانِ . فَتَأَمَّلْنَا ذَلِكَ فَوَجَدْنَا أَهْلَ الْعِلْمِ لَا يَخْتَلِفُونَ أَنَّ مَعْنَاهُ مَا كَانُوا يَفْعَلُونَهُ فِي الْجَاهِلِيَّةِ ، وَمَا يَفْعَلُهُ أَهْلُ الْجَهْلِ إلَى يَوْمِنَا هَذَا مِنْ دَفْعِ الْقَمْحِ إلَى الطَّحَّانِ عَلَى أَنْ يَطْحَنَهُ لَهُمْ بِقَفِيزٍ مِنْ دَقِيقِهِ الَّذِي يَطْحَنُهُ مِنْهُ ، فَكَانَ ذَلِكَ اسْتِئْجَارًا مِنْ الْمُسْتَأْجِرِ بِمَا لَيْسَ عِنْدَهُ إذَا كَانَ دَقِيقُ قَمْحِهِ لَيْسَ عِنْدَهُ فِي الْوَقْتِ الَّذِي اسْتَأْجَرَ ، وَكَانَ فِي ذَلِكَ مَا قَدْ دَلَّ أَنَّ الِاسْتِئْجَارَ لَا يَكُونُ بِمَا لَيْسَ عِنْدَ الْمُسْتَأْجِرِ يَوْمَ يَسْتَأْجِرُ ، كَمَا لَا يَكُونُ الِابْتِيَاعُ بِمَا لَيْسَ عِنْدَ الْمُبْتَاعِ يَوْمَ يَبِيعُ ، وَبِمَا لَيْسَ عِنْدَ الْمُبْتَاعِ يَوْمَ يَبْتَاعُ مِنْ الْأَشْيَاءِ الَّتِي لَيْسَتْ عِنْدَهُ مِمَّا لَيْسَ مَعْنَاهَا مَعْنَى الْأَثْمَانِ كَالدَّرَاهِمِ وَكَالدَّنَانِيرِ وَكَمَا سِوَاهَا مِنْ ذَوَاتِ الْأَمْثَالِ الَّتِي قَدْ تَكُونُ دَيْنًا فِي الذِّمَمِ ، وَبِاَللَّهِ التَّوْفِيقُ .
51 - ( 1024 1024 ) - حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ عِيسَى أَخْبَرَنَا ابْنُ الْمُبَارَكِ ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ ، عَنْ هِشَامٍ أَبِي كُلَيْبٍ ، عَنِ ابْنِ أَبِي نُعْمٍ : عَنْ أَبِي سَعِيدٍ قَالَ : نَهَى عَنْ عَسْبِ الْفَرَسِ وَقَفِيزِ الطَّحَّانِ " .