حَدَّثَنَا وَكِيعٌ قَالَ : حَدَّثَنَا سُفْيَانُ ، عَنْ هِشَامٍ أَبِي كُلَيْبٍ ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي نُعْمٍ ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ قَالَ :
نُهِيَ عَنْ عَسْبِ الْفَحْلِ
حَدَّثَنَا وَكِيعٌ قَالَ : حَدَّثَنَا سُفْيَانُ ، عَنْ هِشَامٍ أَبِي كُلَيْبٍ ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي نُعْمٍ ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ قَالَ :
نُهِيَ عَنْ عَسْبِ الْفَحْلِ
أخرجه النسائي في "المجتبى" (1 / 908) برقم: (4687) والنسائي في "الكبرى" (4 / 426) برقم: (4679) ، (6 / 83) برقم: (6241) والبيهقي في "سننه الكبير" (5 / 339) برقم: (10965) وأبو يعلى في "مسنده" (2 / 301) برقم: (1024) وابن أبي شيبة في "مصنفه" (11 / 517) برقم: (23087) والطحاوي في "شرح مشكل الآثار" (2 / 186) برقم: (810)
نَهَى [رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ(١)] [وفي رواية : نُهِيَ(٢)] عَنْ عَسْبِ الْفَحْلِ [وفي رواية : الْفَرَسِ(٣)] . زَادَ عُبَيْدُ اللَّهِ : وَعَنْ قَفِيزِ [وفي رواية : وَقَفِيزِ(٤)] الطَّحَانِ
وصف (التطابق/الاختلاف) بين المتون
( فَحَلَ ) ( هـ ) فِيهِ " أَنَّهُ دَخَلَ عَلَى رَجُلٍ مِنَ الْأَنْصَارِ وَفِي نَاحِيَةِ الْبَيْتِ فَحْلٌ مِنْ تِلْكَ الْفُحُولِ ، فَأَمَرَ بِهِ فَكُنِسَ وَرُشَّ فَصَلَّى عَلَيْهِ " الْفَحْلُ هَاهُنَا : حَصِيرٌ مَعْمُولٌ مِنْ سَعَفِ فُحَّالِ النَّخْلِ ، وَهُوَ فَحْلُهَا وَذَكَرُهَا الَّذِي تُلَقَّحُ مِنْهُ ، فَسُمِّيَ الْحَصِيرُ فَحْلًا مَجَازًا . ( هـ ) وَمِنْهُ حَدِيثُ عُثْمَانَ " لَا شُفْعَةَ فِي بِئْرٍ وَلَا فَحْلٍ " أَرَادَ بِهِ فَحْلَ النَّخْلَةِ ; لِأَنَّهُ لَا يَنْقَسِمُ . وَقِيلَ : لَا يُقَالُ لَهُ إِلَّا فُحَّالُ ، وَيُجْمَعُ الْفَحْلُ عَلَى فُحُولٍ ، وَالْفُحَّالُ عَلَى فَحَاحِيلَ . وَإِنَّمَا لَمْ تَثْبُتْ فِيهِ الشُّفْعَةُ ; لِأَنَّ الْقَوْمَ كَانَتْ لَهُمْ نَخِيلٌ فِي حَائِطٍ فَيَتَوَارَثُونَهَا وَيَقْتَسِمُونَهَا ، وَلَهُمْ فَحْلٌ يُلْقِحُونَ مِنْهُ نَخِيلَهُمْ ، فَإِذَا بَاعَ أَحَدُهُمْ نَصِيبَهُ الْمَقْسُومَ مِنْ ذَلِكَ الْحَائِطِ بِحُقُوقِهِ مِنَ الْفُحَّالِ وَغَيْرِهِ ، فَلَا شُفْعَةَ لِلشُّرَكَاءِ فِي الْفُحَّالِ ; لِأَنَّهُ لَا تُمْكِنُ قِسْمَتُهُ . * وَفِي حَدِيثِ الرَّضَاعِ ذِكْرُ " لَبَنِ الْفَحْلِ " وَسَيَرِدُ فِي حَرْفِ اللَّامِ . ( هـ ) وَفِي حَدِيثِ ابْنِ عُمَرَ " أَنَّهُ بَعَثَ رَجُلًا يَشْتَرِي لَهُ أُضْحِيَّةً ، فَقَالَ : اشْتَرِهِ كَبْشًا فَحِيلًا " الْفَحِيلُ : الْمُنْجِبُ فِي ضِرَابِهِ . وَاخْتَارَ الْفَحْلَ عَلَى الْخَصِيِّ وَالنَّعْجَةِ طَلَبَ نُبْلِهِ وَعِظَمِهِ . وَقِيلَ : الْفَحِيلُ : الَّذِي يُشْبِهُ الْفُحُولَةَ فِي عِظَمِ خَلْقِهِ . ( س ) فِيهِ " <متن ربط="10022
[ فحل ] فحل : الْفَحْلُ مَعْرُوفٌ : الذَّكَرُ مِنْ كُلِّ حَيَوَانٍ ، وَجَمْعُهُ أَفْحُلٌ وَفُحُولٌ وَفُحُولَةٍ وَفِحَالٌ وَفِحَالَةٌ ، مِثْلُ الْجِمَالَةِ ; قَالَ الشَّاعِرُ : فِحَالَةٌ تُطْرَدُ عَنْ أَشْوَالِهَا قَالَ سِيبَوَيْهِ : أَلْحَقُوا الْهَاءَ فِيهِمَا لِتَأْنِيثِ الْجَمْعِ . وَرَجُلٌ فَحِيَلٌ : فَحْلٌ ، وَإِنَّهُ لَبَيِّنُ الْفُحُولَةِ وَالْفِحَالَةِ وَالْفِحْلَةِ . وَفَحَلَ إِبِلَهُ فَحْلًا كَرِيمًا : اخْتَارَ لَهَا ، وَافْتَحَلَ لِدَوَابِّهِ فَحْلًا كَذَلِكَ . الْجَوْهَرِيُّ : فَحَلْتُ إِبِلِي إِذَا أَرْسَلْتَ فِيهَا فَحْلًا ; قَالَ أَبُو مُحَمَّدٍ الْفَقْعَسِيُّ : نَفْحَلُهَا الْبِيضَ الْقَلِيلَاتِ الطَّبَعْ مِنْ كُلِّ عَرَّاصٍ إِذَا هُزَّ اهْتَزَعْ أَيْ نُعَرْقِبُهَا بِالسُّيُوفِ ، وَهُوَ مَثَلٌ . الْأَزْهَرِيُّ : وَالْفِحْلَةُ افْتِحَالُ الْإِنْسَانِ فَحْلًا لِدَوَابِّهِ ; وَأَنْشَدَ : نَحْنُ افْتَحَلْنَا فَحْلَنَا لَمْ نَأْثِلْهُ قَالَ : وَمَنْ قَالَ اسْتَفْحَلْنَا فَحْلًا لِدَوَابِّنَا فَقَدْ أَخْطَأَ ، وَإِنَّمَا الِاسْتِفْحَالُ مَا يَفْعَلُهُ عُلُوجُ أَهْلِ كَابُلَ ، وَجُهَّالُهُمْ ، وَسَيَأْتِي . وَالْفَحِيلُ : فَحْلُ الْإِبِلِ إِذَا كَانَ كَرِيمًا مُنْجِبًا . وَأَفْحَلَ : اتَّخَذَ فَحْلًا ; قَالَ الْأَعْشَى : وَكُلُّ أُنَاسٍ وَإِنْ أَفْحَلُوا إِذَا عَايَنُوا فَحْلَكُمْ بَصْبَصُوا وَبَعِيرٌ ذُو فِحْلَةٍ : يَصْلُحُ لِلِافْتِحَالِ . وَفَحْلٌ فَحِيلٌ : كَرِيمٌ مُنْجِبٌ فِي ضِرَابِهِ ; قَالَ الرَّاعِي : كَانَتْ نَجَائِبُ مُنْذِرٍ وَمُحَرِّقٍ أُمَّاتِهِنَّ وَطَرْقُهُنَّ فَحِيَلَا قَالَ الْأَزْهَرِيُّ : أَيْ و
105 - بَابٌ بَيَانُ مُشْكِلِ مَا رُوِيَ عَنْه عَلَيْهِ السَّلَامُ مِنْ نَهْيِهِ عَنْ قَفِيزِ الطَّحَّانِ . 811 - حدثنا سُلَيْمَانُ بْنُ شُعَيْبٍ الْكَيْسَانِيُّ ، حدثنا أَبِي ، حدثنا أَبُو يُوسُفَ ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ السَّائِبِ ، عَنْ ابْنِ أَبِي نُعْمٍ ، عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، عَنْ النَّبِيِّ عَلَيْهِ السَّلَامُ أَنَّهُ نَهَى عَنْ عَسْبِ التَّيْسِ وَكَسْبِ الْحَجَّامِ وَقَفِيزِ الطَّحَّانِ . 812 - حدثنا الْحَجَّاجُ بْنُ عِمْرَانَ بْنِ الْفَضْلِ الْمَازِنِيُّ الْبَصْرِيُّ ، حدثنا هِلَالُ بْنُ يَحْيَى بْنِ مُسْلِمٍ ، حدثنا أَبُو يُوسُفَ ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ السَّائِبِ ، عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ... مِثْلَهُ ، وَلَمْ يَذْكُرْ فِيهِ " ابْنَ أَبِي نُعْمٍ " . 813 - حدثنا ابْنُ أَبِي عِمْرَانَ ، حدثنا الْحَسَنُ بْنُ عِيسَى بْنِ مَاسَرْجِسَ مَوْلَى ابْنِ الْمُبَارَكِ . وَحدثنا يَحْيَى بْنُ عُثْمَانَ بْنِ صَالِحٍ ، حدثنا نُعَيْمُ بْنُ حَمَّادٍ قَالَا : حدثنا ابْنُ الْمُبَارَكِ ، عَنْ سُفْيَانَ يَعْنِي الثَّوْرِيَّ ، عَنْ هِشَامِ أَبِي كُلَيْبٍ ، عَنْ ابْنِ أَبِي نُعْمٍ ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ قَالَ : نهي عَنْ عَسْبِ الْفَحْلِ وَعَنْ قَفِيزِ الطَّحَّانِ . فَتَأَمَّلْنَا ذَلِكَ فَوَجَدْنَا أَهْلَ الْعِلْمِ لَا يَخْتَلِفُونَ أَنَّ مَعْنَاهُ مَا كَانُوا يَفْعَلُونَهُ فِي الْجَاهِلِيَّةِ ، وَمَا يَفْعَلُهُ أَهْلُ الْجَهْلِ إلَى يَوْمِنَا هَذَا مِنْ دَفْعِ الْقَمْحِ إلَى الطَّحَّانِ عَلَى أَنْ يَطْحَنَهُ لَهُمْ بِقَفِيزٍ مِنْ دَقِيقِهِ الَّذِي يَطْحَنُهُ مِنْهُ ، فَكَانَ ذَلِكَ اسْتِئْجَارًا مِنْ الْمُسْتَأْجِرِ بِمَا لَيْسَ عِنْدَهُ إذَا كَانَ دَقِيقُ قَمْحِهِ لَيْسَ عِنْدَهُ فِي الْوَقْتِ الَّذِي اسْتَأْجَرَ ، وَكَانَ فِي ذَلِكَ مَا قَدْ دَلَّ أَنَّ الِاسْتِئْجَارَ لَا يَكُونُ بِمَا لَيْسَ عِنْدَ الْمُسْتَأْجِرِ يَوْمَ يَسْتَأْجِرُ ، كَمَا لَا يَكُونُ الِابْتِيَاعُ بِمَا لَيْسَ عِنْدَ الْمُبْتَاعِ يَوْمَ يَبِيعُ ، وَبِمَا لَيْسَ عِنْدَ الْمُبْتَاعِ يَوْمَ يَبْتَاعُ مِنْ الْأَشْيَاءِ الَّتِي لَيْسَتْ عِنْدَهُ مِمَّا لَيْسَ مَعْنَاهَا مَعْنَى الْأَثْمَانِ كَالدَّرَاهِمِ وَكَالدَّنَانِيرِ وَكَمَا سِوَاهَا مِنْ ذَوَاتِ الْأَمْثَالِ الَّتِي قَدْ تَكُونُ دَيْنًا فِي الذِّمَمِ ، وَبِاَللَّهِ التَّوْفِيقُ .
23087 23089 22965 - حَدَّثَنَا وَكِيعٌ قَالَ : حَدَّثَنَا سُفْيَانُ ، عَنْ هِشَامٍ أَبِي كُلَيْبٍ ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي نُعْمٍ ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ قَالَ : نُهِيَ عَنْ عَسْبِ الْفَحْلِ .