أَنَّ مَنِ اعْتَبَطَ مُؤْمِنًا قَتْلًا عَنْ بَيِّنَةٍ فَإِنَّهُ قَوَدٌ إِلَّا أَنْ يَرْضَى أَوْلِيَاءُ الْمَقْتُولِ
دية الشفتين
٣٥ حديثًا تحت هذا الموضوعأحاديثُ تحت هذا الموضوع
فِي الشَّفَتَيْنِ الدِّيَةُ كَامِلَةً
وَفِي الْأَنْفِ إِذَا أُوعِبَ جَدْعُهُ الدِّيَةُ
مِنْ مُحَمَّدٍ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَى شُرَحْبِيلَ بْنِ عَبْدِ كُلَالٍ
إِنَّ أَكْبَرَ الْكَبَائِرِ عِنْدَ اللهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ إِشْرَاكٌ بِاللهِ
كَانُوا يَجْعَلُونَ فِي الْفَمِ إِذَا انْشَقَّ الدِّيَةَ
فِي الشَّفَةِ السُّفْلَى ثُلُثَا الدِّيَةِ ؛ لِأَنَّهَا تَحْبِسُ الطَّعَامَ وَالشَّرَابَ
فِي السُّفْلَى ثُلُثَا الدِّيَةِ ، وَفِي الْعُلْيَا ثُلُثُ الدِّيَةِ
فِي الشَّفَتَيْنِ الدِّيَةُ : فِي السُّفْلَى ثُلُثَا الدِّيَةِ ، وَفِي الْعُلْيَا ثُلُثُ الدِّيَةِ
فِي الشَّفَتَيْنِ الدِّيَةُ ، وَفِي إِحْدَاهُمَا نِصْفُ الدِّيَةِ
فِي الشَّفَتَيْنِ الدِّيَةُ
فِي الشَّفَتَيْنِ الدِّيَةُ ، وَفِي كُلِّ وَاحِدَةٍ مِنْهُمَا نِصْفٌ
قَضَى أَبُو بَكْرٍ فِي الشَّفَتَيْنِ بِالدِّيَةِ : مِائَةٍ مِنَ الْإِبِلِ
قُلْتُ لِعَطَاءٍ : الشَّفَتَانِ مَا فِيهِمَا ؟ قَالَ : خَمْسُونَ خَمْسُونَ مِنَ الْإِبِلِ فِي كُلِّ وَاحِدَةٍ
فِي الشَّفَتَيْنِ خَمْسُونَ خَمْسُونَ ، وَتَفْضُلُ السُّفْلَى عَلَى الْعُلْيَا مِنَ الرَّجُلِ وَالْمَرْأَةِ بِالتَّغْلِيظِ
الشَّفَتَانِ سَوَاءٌ : النِّصْفُ وَالنِّصْفُ
فِي الشَّفَتَيْنِ الدِّيَةُ : فِي السُّفْلَى الثُّلُثَانِ ، وَفِي الْعُلْيَا الثُّلُثُ
فِي وَجْهِ الْمَرْأَةِ تَغْلِيظٌ
الشَّفَتَانِ ؟ قَالَ : " خَمْسُونَ مِنَ الْإِبِلِ
فَإِنْ قُطِعَتْ إِحْدَاهُمَا فَنِصْفُ الدِّيَةِ