لَيْسَ لِلْقَاتِلِ شَيْءٌ ، وَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ وَارِثٌ فَوَارِثُهُ أَقْرَبُ النَّاسِ إِلَيْهِ
دية الرجلين
٦٣ حديثًا إجمالاً· ٦١ مباشرةًأحاديثُ تحت هذا الموضوع
لَيْسَ لِلْقَاتِلِ شَيْءٌ ، وَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ وَارِثٌ فَوَارِثُهُ أَقْرَبُ النَّاسِ إِلَيْهِ
لَيْسَ لِلْقَاتِلِ شَيْءٌ ، وَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ وَارِثٌ فَوَارِثُهُ أَقْرَبُ النَّاسِ إِلَيْهِ
أَنَّ مَنِ اعْتَبَطَ مُؤْمِنًا قَتْلًا عَنْ بَيِّنَةٍ فَإِنَّهُ قَوَدٌ إِلَّا أَنْ يَرْضَى أَوْلِيَاءُ الْمَقْتُولِ
أَخبَرَنَا الهَيثَمُ بنُ مَروَانَ بنِ الهَيثَمِ بنِ عِمرَانَ العَنسِيُّ قَالَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بنُ بَكَّارِ بنِ بِلَالٍ قَالَ حَدَّثَنَا
جَاءَنِي أَبُو بَكْرِ بْنُ حَزْمٍ بِكِتَابٍ فِي رُقْعَةٍ مِنْ أَدَمٍ عَنْ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
الْكِتَابُ الَّذِي كَتَبَهُ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِعَمْرِو بْنِ حَزْمٍ فِي الْعُقُولِ
وَقَضَى أَنَّ مَنْ كَانَ عَقْلُهُ عَلَى أَهْلِ الْبَقَرِ فِي الْبَقَرِ مِائَتَيْ بَقَرَةٍ
أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَضَى فِي الْأَنْفِ إِذَا جُدِعَ كُلُّهُ الدِّيَةَ كَامِلَةً
وَفِي الْأَنْفِ إِذَا أُوعِبَ جَدْعُهُ الدِّيَةُ
دِيَةُ الْيَدَيْنِ وَالرِّجْلَيْنِ سَوَاءٌ
مِنْ مُحَمَّدٍ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَى شُرَحْبِيلَ بْنِ عَبْدِ كُلَالٍ
الْعَيْنَانِ سَوَاءٌ ، وَالْأُنْثَيَانِ سَوَاءٌ ، وَالْأَصَابِعُ سَوَاءٌ
إِنَّ أَكْبَرَ الْكَبَائِرِ عِنْدَ اللهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ إِشْرَاكٌ بِاللهِ
أَنَّ الرِّجْلَ إِذَا بَسَطَهَا صَاحِبُهَا فَلَمْ يَقْبِضْهَا ، أَوْ قَبَضَهَا فَلَمْ يَبْسُطْهَا
فِي الرِّجْلِ نِصْفُ الدِّيَةِ
فِي الرِّجْلِ نِصْفُ الدِّيَةِ
فِي الْيَدِ تُصَابُ فَتُشَلُّ
فِي الرِّجْلِ خَمْسُونَ
فِي الرِّجْلِ خَمْسُونَ مِنَ الْإِبِلِ أَخْمَاسًا