أَنَّهُ قَضَى فِي الظُّفْرِ إِذَا سَقَطَ فَلَمْ يَنْبُتْ أَوْ نَبَتَ مُتَغَيِّرًا : عَشَرَةُ دَنَانِيرَ
دية الأظفار
٢٣ حديثًا تحت هذا الموضوعأحاديثُ تحت هذا الموضوع
فِي الظُّفُرِ إِذَا أَعْوَرَ : خُمُسُ دِيَةِ الْإِصْبَعِ
قَضَى فِي ظُفُرِ رَجُلٍ أَصَابَهُ رَجُلٌ فَأَعْوَرَ بِعُشْرِ دِيَةِ الْإِصْبَعِ
فِي الظُّفُرِ إِذَا نَبَتَ ، فَإِنْ كَانَ فِيهِ عَيْبٌ فَبَعِيرٌ
أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ قَضَى فِي الظُّفُرِ إِذَا اعْرَنْجَمَ وَفَسَدَ بِقَلُوصٍ
فِي الظُّفُرِ إِذَا لَمْ يَنْبُتْ فَفِيهِ نَاقَتَانِ
فِي الظُّفُرِ إِذَا لَمْ يَنْبُتْ فَفِيهِ بِنْتُ مَخَاضٍ
سَأَلْتُ عَطَاءً عَنِ الظُّفُرِ إِذَا لَمْ يَنْبُتْ ؟ فَقَالَ : قَدْ سَمِعْتُ فِيهِ بِشَيْءٍ وَلَا أَدْرِي مَا هُوَ
فِي الظُّفْرِ إِذَا نُزِعَ فَعَنَتَ أَوْ سَقَطَ أَوِ اسْوَدَّ : الْعُشْرُ مِنْ دِيَةِ الْإِصْبَعِ : عَشَرَةُ دَنَانِيرَ
فِي الظُّفُرِ إِذَا أَعْوَرَ خُمُسُ دِيَةِ الْإِصْبَعِ
سَمِعْتُ فِي الظُّفُرِ شَيْئًا فَمَا أَدْرِي مَا هُوَ
إِنِ اسْوَدَّتِ الظُّفُرُ ، أَوِ اعْوَرَّتْ فَنَاقَةٌ
إِذَا يَبِسَتِ الظُّفْرُ فَفِيهِ نَاقَةٌ
إِذَا لَمْ تَنْبُتْ فَنَاقَتَانِ ، وَإِنْ نَبَتَتْ عَمَّا لَيْسَ لَهَا وَبِيصٌ فَنَاقَةٌ
إِنْ نَبَتَتِ الظُّفْرُ فَبَعِيرٌ ، وَإِنِ اعْوَرَّتْ فَبَعِيرَانِ
فِي الظُّفْرِ : " إِذَا طُرِحَتْ فَلَمْ تَنْبُتِ ابْنَةُ مَخَاضٍ
فِيهِ فَرْشٌ مِنَ الْإِبِلِ
أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ ، قَضَى فِي الظُّفُرِ إِذَا اعْوَرَّ ، وَفَسَدَ بِقَلُوصٍ
قَضَى عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ فِي الظُّفُرِ إِذَا اعْرَنْجَمَ
أَنَّهُ اجْتَمَعَ لَهُ فِي الظُّفْرِ ، إِذَا نُزِعَ فَعَرَّ ، أَوْ سَقَطَ